فذ الصفقات العمومية وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في ق ص العمومية و هي كالتلي
الإعلان في جريدة وطنية أو جريدتين بالغتين أضف إلى ذلك يجب الإعلان عن دفتر الشروط و الوثائق الازمة و ذكر إذا كانت صفقة وطنية أو دولية فاصفقات العمومية العمومية تلجىء إليها الإدارة لإبرام عقودها فشروطها غير عادية تخضع لإرادة الإدارة ليس المتعاقد فلا تخضع لمقولة العقد شريعة المتعاقدين الذي نجده بين الأفراد العادين أضفي لذلك هناك أجال مفتوحة لإيداع الملفات لدى الإدارة و هذه الملفات تخضع لتقييم و دراسة من لجنة مالية و تقنية فهدف من فتح صفقة هو الحصول على أجود خدمات أو أشغال هذا مرتبط بموضوع الصفقة,و أسعار معقولة للحفاظ على أموال الخزينة العامة فيختار أولا 3ملفات لشركات مثلا هذا إنتقاء أولي ثم إنتقاء ثاني لإختيار صاحب الصفقة و هذا إستحدثه المشرع ج في 2010 ايسمى الإنتقاء بعد الإستشارة و في الأخير يعلن عن صاحب الصفقة علنيا و يستفيد من تسبيقات مالية و هناك عدة تفاصيل هذا عموما كذلك المشرع ج حدد أسار الفقات العمومية ,الأشغال العامة و الدراسات ب8 ملايين د ج الخدمات ب6ملاين د ج وللتوضيح أكثر يمكنني إفادتك ب قانون ص ع
تنفيذ الصفقة العمومية يبدا من لحظة التاشير عليها و امضائها من الاطراف المتعاقدة و استلام الامر بالانطلاق في الاشغال و من ثمة تنصيب الورشة