عقوبة العمل للنفع العام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عقوبة العمل للنفع العام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-04-28, 16:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










B10 عقوبة العمل للنفع العام

عقوبة العمل للنفع العام
ينص القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25/02/2009 المعدل و المتمم لقانون العقوبات على إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بعقوبة العمل للنفع العام.
و تنص المواد من 5 مكرر1 إلى 5 مكرر6 الواردة ضمن الفصل الأول مكرر من الباب الأول من قانون العقوبات المتعلق بالعقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي على هذه العقوبة البديلة محددة مجال تطبيقها و كذا الشروط المتعلقة بها و المبادئ الأساسية لتنفيذها.
أولا: الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع العام.
عملا بأحكام المادة 5 مكرر1 من قانون العقوبات فإن عقوبة العمل للنفع العام تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، إلا أن تطبيقها يتطلب احترام الإجراءات و الشروط التي تم النص عليها ضمن نفس المادة، بالنظر لخصوصية العمل للنفع العام كعقوبة بديلة و تتمثل فيما يلي:
1.أن لا يكون المحكوم عليه مسبوقا قضائيا.
2.أن لا يقل سن المحكوم عليه عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.
3.أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة 3 سنوات حبسا.
4.أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها مدة عام حبسا نافذا.
5.الموافقة الصريحة للمحكوم عليه و ذلك ما يستوجب حضوره جلسة النطق بالعقوبة لاستطلاع رأيه بالموافقة أو الرفض.
6.–أن لا يطبق العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم أو القرار نهائيا.
إذا كانت عقوبة الحبس المنطوق بها ، موقوفة التنفيذ جزئيا، و متى توافرت الشروط المذكورة أعلاه ، يمكن للقاضي استبدال الجزء النافذ منها بعقوبة العمل للنفع العام.
ثانيا: تقدير مدة عقوبة العمل للنفع العام.
حددت المادة 5 مكرر1 من قانون العقوبات حدود دنيا و قصوى للمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه سواء بالنسبة للبالغين أو القصر، و ذلك بحساب ساعتين عن ل يوم حبس محكوم به ضمن العقوبة الأصلية المنطوق بها.
و من الناحية العملية فإن القاضي يصدر حكمه بالعقوبة الأصلية ثم يعرض على المحكوم عليه إمكانية استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بعقوبة العمل للنفع العام و يفترض هنا أن يكون القاضي قد توقع ، خلال المداولة، فرضية قبول المحكوم عليه بالعقوبة البديلة و ذلك بعد مراعاة ما يلي:
-أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بين 40 و 300 ساعة بالنسبة للبالغ.
-تطبق المدة بموجل ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا.
-تتراوح مدة العمل للنفع العام بالنسبة للقصر بين 20 و 300 ساعة.








 


قديم 2009-04-28, 17:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على الموضوع
منشور وزاري: كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام
https://arabic.mjustice.dz/circulaire_m_21_04.2009.pdf










قديم 2009-04-29, 20:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أمين16
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهو مصير من يحكم عليه ب 18 شهر حبس نافذ مع العلم ان المادة تقول من 5 ال 10سنوات

شكرا










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc