السلام عليكم
الاستاذ يريد الاجابة على هذا السؤال
ما الفرق بين المادة 317 و المادة 294 حيث نص المادة
294--------اذا لم يحضر المتهم رغم اعلانه قانونا و دون سبب مشروع وجه اليه الرئيس بواسطة القوة العمومية انذارا بالحضور فان رفض جاز للرئيس ان يامر اما باحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية او باتخاذ اجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه و في الحالات الاخيرة تعتبر جميع الاحكام المنطوق بها في غيبته حضورية و يبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع.
317---------اذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور قرار الاتهام ضده او لم يتقدم في خلال 10 ايام من تبليغه قانونيا او اذا فر بعد تقديمه نفسه او بعد القبض عليه اصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنايات او القاضي المعين من قبله امرا باتخاذ اجراءات التخلف عن الحضور و تعلق نسخة من هذا الامر في خلال مهلة 10 ايام على باب مسكن المتهم و على باب مقر المجلس الشعبي البلدي التابع له و على باب محكمة الجنايات .