مشكل إعتراض عن ترقيم عقار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مشكل إعتراض عن ترقيم عقار

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-02, 21:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
aflou67
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 مشكل إعتراض عن ترقيم عقار

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهل الإختصاص في المنازعات العقارية
تتمحور قضيبي فيما يلي .......

* حيث أنني أحوز بوضع اليد على عقار يتمثل في غرفة ذات مساحة تقدر ب....40م2 منذ حوالي 17 سنة الى يومنا هذا دون أن ينازعني أحد في هذه الأخيرة .
* حيث يشهد الجيران أمام محضر قضائي ويصرحون في محضر رسمي بصحة ذلك .
* حيث ثبت في محضر إثبات حالة أنجزه محضر قضائي أن هذه الغرفة محل طلب التحقيق العقاري مفاتيحها بيدي وأنني أضع أغراضي الشخصية بها.
* حيث أنني تقدمت لمصالح حفظ العقاري الولائي بملف قصد الحصول على ترقيم عقار طبقا للقانون 07/02 المؤرخ في 27 فيفري 2007 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية العقارية عن طريق تحقيق عقاري لهذه الغرفة .
* حيث بعد ذلك تم إشعاري بمقرر رفض من قبل مصالح حفض العقار بسبب إعتراض تقدم به أشخاص يدعون أن هذه الغرفة محل طلب التحقيق العقاري تعود إليهم عن طريق الإرث من مورثتهم فلانة دون أن يقدموا ما يثبت صحة ذلك أي صفتهم أو صلتهم بمورثتهم التي يدعون ........
* حيث لم يقدم هولاء المعترضون عقد الفريضة الذي يثبت فعلا أنهم الورثة.
* حيث لأجل ذلك تقدمت أمام اقسم العقاري بالمحكمة بتسجيل دعوى قضائية طلبت فيها رفع الإعتراض المقدم من قبل هؤلاء.......خاصة أنهم لم يقدموا ما يثبت إدعاءاتهم على أنهم ورثة.......في حين اكتفوا بتقديم عقد محررأثناء الحقبة الفرنسية مسجل بمفتشية التسجيل سنة 1907ولكن دون أن يتم إشهاره ....هذا من جهة ومن جهة أخرى دون أن تحدد طبيعة محتوى العقار المبين فيه خاصة المساحة لم تذكر فيه .
* حيث أنني دفعت بكل هذه الدفوعات أمام المحكمة....ولكن عندما صدر الحكم تبين للمحكمة أن المعترضين لم يقدموا ما يثبت صفتهم في الدعوى كمدعى عليهم وبذلك صدر حكم برفض الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليهم ( المعترضون ) دون تطرق المحكمة لمناقشة طلبي الخاص برفع الإعتراض الذي تقدم به هؤلاء خاصة أن الدعوى الغرض منها رفع الإعتراض .
* حيث بطبيعة الحال قد استأنفت هذا الحكم أمام المجلس ..........
لهذا أسأل
1- ما مصير هذه الدعوى أمام المجلس ؟....خاصة أن المستأنف عليهم ( المعترضون ) لحد الساعة التي أقوم فيها بكتابة هذه السطور لم يقوموا باستخراج عقد الفريضة الذي من خلاله يثبتون أنهم ورثة..........؟
2 - و هل العقود المسجلة قبل 1971 والغير مشهرة بالمحافظة العقارية لحد الساعة يستدل بها قانونا ........؟
3 - وهل العقود الغير محددة خاصة من ناحية المساحة أي أن المساحة لم تذكر فيها تعد قانونية يستوجب على القاضي النظر فيها....... ؟

أرجو مناقشة هذه القضية من الناحية القانونية وبالنصوص القانونية إن أمكن ...









 


قديم 2013-04-02, 22:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zineddine19
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا أرى أنه سيرفض الإستئناف لذات السبب ،وأنصحك بتقديم تظلم أمام مدير الحفظ العقاري على أساس مخالفة الإجراءات الإدارية في معالجة المعاضة المقدمة - مع التلطف في الألفاظ- لأن القانون07-02 يفرض عقد جلسة صلح بينكما وفي حالة عدم التصالح يحرر محضر عدم الصلح ،وهنا ستكون في وضع أحسن على إعتبار أن:
- المعارض يلزم يرفع دعوى قضائية في أجل شهرين وإلا ترفض معارضته وهنا تلزم مديرية الحفظ العقاري بتحرير سند الملكية لفائدتك.
- وفي حالة رفع دعوى قضائية سترفض لذات السبب أو لإنعدام التأسيس -إنعدام السند الرسمي- وهنا أيضا تلزم مديرية الحفظ العقاري بتحرير سند الملكية لفائدتك.
لك أن تطلع على القانون 07-02 والمرسوم التنفيذي 08-147.
بالتوفيق










قديم 2013-04-06, 18:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
aflou67
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 إلى الأخ zineddine19 راك فشلتني

السلام يا أخ zineddine19

راك فشلتني ......

أرى أنك لم تفهم عني جيدا ما طرحته.....

1 - - لقد رفعت دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد مديرية حفظ العقار حتى يرفع الإعتراص الذي تقدم به المعترضون ( المدعى عليهم ) أمامها ومن ثم الموافقة على الترقيم العقاري الذي طلبته مستندا في ذلك على دفع أن المعترضين لم يقدموا صفتهم في الإعتراض ( على أنهم ورثة ) و بالتالي لا يحق لهم الإعتراض فيما طلبته من مديرية حفظ العقار .

2 - حيث صدر حكم عن المحكمة الإدارية يقضي برفص الدعوى لسبق أوانها مع صرفي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعترضين أمام القسم العقاري......وهذا بالفعل ما تم .


3 - للعلم قبل أن أرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية وأيضا أمام القسم العقاري بالمحكمة الإبتدائية خاصة أثناء التحقيق الذي باشرته مديرية حفظ العقار عندما تقدمت لها بطلب الحصول على سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري .....لم تعقد لنا جلسة صلح ......ولم يحرر لنا محضر لا بالصلح ولا بعدمه .

أما بخصوص جوابك يا أخ zineddine19 لماذا ترى أنه سيرفض الإستئناف لذات السبب ؟؟؟ لقد ذكرت لك أن المعترضين ( المدعى عليهم ) عندما إعترضوا لي أمام مديرية حفظ العقار لم يثبتوا صفتهم وهذا قد ثبت في الحكم الذي صدر أمام القسم العقاري القاضي برفض الدعوى في الشكل لانتفاء صفة المدعى عليهم ( المعترضين )

4 - والأهم أنه عندما إستأنفت هذا الحكم أمام المجلس كان لسبب واحد فقط وهو أن المحكمة عندما رفضت الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليهم ( المعترضين ) لم تنظر في طلبي الوحيد وهو رفع الإعتراض المقدم من قبل المعترضين ( المدعى عليهم )......مع أنه من المقرر قانونا أن القاضي ملزم بالنظر في طلبات الأطراف التي تقدم له أثناء سير الدعوى خاصة في بدايتها .....وكان أوجب على هذه المحكمة أنه تنظر في طلبي بشأن رفع الإعتراض إن كان مؤسس أو غير مؤسس خاصة أنه ثبت لها أن صفة المعترضين لا تتوفر في الدعوى ......

هذه هي مشكلي الوحيدة


إذا ما رأيك يا أخي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










آخر تعديل aflou67 2013-04-06 في 18:42.
قديم 2013-04-06, 22:42   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
zineddine19
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ردي كان كذلك للٍسبب التالي :
ياأخي الواقع أثبت أن القاضي العقاري لا يفصل في الدعاوى العقارية إلا إذا قدم سند ملكية مشهر.
ولو أنك رفعت دعوى أمام المحكمة الإدارية لإبطال مقرر رفض الترقيم العقاري لعدم إتباع الإجراءات الإدارية لكان أفضل.
وقد نصحتك بالإجراءات الإدارية لأنها تجنبك عناء الإجراءات القضائية،وإذا رفعت دعوى ضدك بهذه المناسبة فسترفض وبالتالي تستمر الإجراءات لصالحك.

نصيحة مجرب وممارس.
بالتوفيق...










قديم 2013-04-16, 22:23   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
aflou67
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 الى الاخ zineddine19

أحييك أخي
أظن أنك لم تفهم عني ما سجلته ........

هو أنني بالفعل لقد رفعت دعوى ضد مديرية حفض العقارأمام المحكمة الادارية من أجل رفع الاعتراض الذي تقدم به المعترضون ضدي .

* حيث صدر حكم عن هذه المحكمة يقضي برفض الدعوى لسبق أوانها وصرفي لاتباع الإجراءات أولا ضد المعترضين أمام القسم العقاري .

* حيث تقدمت برفع دعوى ضد المعترضين أمامك القسم العقاري من أجل رفع الاعتراض ........لكن فوجئت برفض الدعوى لانتفاء صفة المعترضين في الدعوى دون تطرق هذه المحكمة لمناقشة طلبي الوحيد الخاص برفع الاعتراض الذي تقدم به المعترضون ضدي .

* حيث حسب ما أعرفه أن القاضي المدني ملزم بمناقشة طلبات الخصوم مهما كانت والنظر فيها سواء أكانت مؤسسة أو غير مؤسسة........لكن في قضيتي القاضي لم يتطرق للنظر في طلبي مما جعلني أستأنف هذا الحكم أامام المجلس .

* حيث علما أن المعترضين لحد الساعة لم يثبتوا صفتهم التي تجعلهم يعترضون على الترقيم العقاري .


* حيث من هذا الباب مارأيك اخي هل هذه المرة أمام المجلس سوف يناقشون طلبي الخاص برفع الاعتراض أم لا ؟؟؟؟؟ مادامت المحكمة الابتدائية في قسمها العقاري أثبتت أن الصفة في المعترضين منعدمة .
أو بمعنى آخر ما مصير دعواي مع المعترضين ؟؟؟؟؟؟










قديم 2013-04-20, 16:56   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

باختصارشديد
انت اخطات الطريق عند رفع دعوى امام المحكمة ضد المعترضين بل لايمكن لك اصلا رفع دعوى ضدهم في حالة رفض الترقيم
بل ترفع ضدالمحافظ العقاري امام المحكمة الادارية والنص واض في ذلك وصريح انظر المادة 17 من القانون 02 /07 المنتعلق بالتحقيق العقاري

اما المعترضون هم وحدهم الذين لهم الحق رفع دعوى ضدك باعتبارهم مدعيا في المحكمة امام القسم العقاري او القسم المدنيفي حالة عدم وجود قسم عقاري "المادة 12 من القانون 02/07










قديم 2013-04-20, 22:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
aflou67
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










15 الى مرشد الحيران بخصوص مشكل إعتراض عن ترقيم عقار

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
باختصارشديد
انت اخطات الطريق عند رفع دعوى امام المحكمة ضد المعترضين بل لايمكن لك اصلا رفع دعوى ضدهم في حالة رفض الترقيم
بل ترفع ضدالمحافظ العقاري امام المحكمة الادارية والنص واض في ذلك وصريح انظر المادة 17 من القانون 02 /07 المنتعلق بالتحقيق العقاري

اما المعترضون هم وحدهم الذين لهم الحق رفع دعوى ضدك باعتبارهم مدعيا في المحكمة امام القسم العقاري او القسم المدنيفي حالة عدم وجود قسم عقاري "المادة 12 من القانون 02/07
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

شوف أخي مرشد الحيران

أولا : لقد قلت لك أخي لقد رفعت الدعوى أولا ضد المحافظ العقاري أمام المحكمة الادارية وصدر فيها حكم برفض الدعوى شكلا لسبق أوانها .....ولقد صرفتني المحكمة الادارية لاتباع الإجراءات ضد المعترضين أمام القسم العقاري .....وهذا بالفعل ماتم .

ثانيا : لقد كنت أنا مدعيا في الدعوى ضد المعترضين أمام القسم العقاري وليس مدعى عليه .



ثالثا : لأن المدعى عليهم ( المعترضين ) عندما اعترضوا أمام المحافظ العقاري لم يقدموا ويثبتوا صفتهم التي تعطيهم الحق في الاعتراض ......وحتى أمام القسم العقاري لم يثبتوا صفتهم كورثة حتى يعترضوا عن الترقيم العقاري ....




هل فهمت عني الآن أخي مرشد الحيران....لذلك أسأل ما مصير دعواي الآن وهي مطروحة أمام المجلس ؟؟؟؟؟؟؟؟









قديم 2013-04-25, 23:36   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
aflou67
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من مجيب ؟؟؟؟؟؟ جزاكم الله كل خير










قديم 2013-04-26, 22:45   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
hamza_blidi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ا Hادة : 12 يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح p فإذا
توصل الأطراف إلى اتفاق p يحرر محضرا بذلك .
في حالة ما إذا باءت محاولة الصلح بالفشل p
يحرر محضرا بعدم الصلح .
يجوز للمعترض p ابتداء من تاريخ تسلمه المحضر
ا Hذكور أعلاه p تحت طائلة رفض طلبه p خلال مهلة
شهرين اثن (2) W أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية
اﻟﻤﺨتصة .
توقف الإجراءات إلى غاية صدور الحكم في
الدعوى
-----------------
اخي اقرء المادة تفهم انه قد تم خرق اجراء جوهري و هو الصلح الذي لم تقم به المحافظة العقارية










قديم 2013-04-29, 20:48   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
aflou67
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B10

بالفعل لم يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح فيما بيننا ......
لكن المهم الآن هو أن المعترضين عندما اعترضوا أمام المحافظ العقاري لم يقدموا ويثبتوا صفتهم التي تعطيهم الحق في الاعتراض ......وحتى أمام المحكمة في قسمها العقاري لم يثبتوا صفتهم كورثة حتى يعترضوا عن الترقيم العقاري ....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دعنا من المحكمة الادارية ودعنا من قضية الصلح ......الآن القضية أمام المجلس في القسم العقاري وأنا من قمت بالإستئناف للأسباب التي ذكرتها سابقا وهي أن المعترضين عندما اعترضوا أمام المحافظ العقاري لم يقدموا ويثبتوا صفتهم التي تعطيهم الحق في الاعتراض ......وحتى أمام المحكمة الإبتدائية في قسمها العقاري لم يثبتوا صفتهم كورثة حتى يعترضوا عن الترقيم العقاري ....
علما أن آخر جواب للمستأنف عليهم لم يأتي بالجديد ماعدا طلبوا تمكينهم من مهلة كافية من أجل استخراج الفريضة .؟؟؟؟؟؟؟؟
وأنا سوف أجيب يوم 07-04-2013 المقبل عن مذكرتهم الجوابية الأخيرة وأفكر بأن أكتفي عن الجواب حتى يدخل القاضي القضية في التقرير والنظر ...........لذلك أسأل مرة ثانية ما مصير دعواي الآن وهي مطروحة أمام المجلس ؟؟؟؟










قديم 2013-05-15, 16:17   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
rachidh
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية rachidh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اللهم انصر المظلوم على الظالم المعتدي على حق الغير










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مشكل, ترقيم, عقار, إعتراض


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc