غصب الطريق ؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

غصب الطريق ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-30, 15:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Virgile
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية Virgile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي غصب الطريق ؟

السلام عليكم

أرجوا أن يفيدني أحد ما عن موضوع غصب الطريق

أي قيام شخص ما بالتعدي على الطريق العام -أو أرض ليست ملكه-
وضمها الى ممتلكاته


وبارك الله فيكم








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 18:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شوق الجنة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية شوق الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اظن انها تسمة الحرابة على حسب معلوماتى



ما حكم الله ـ تعالى ـ في عصابات قطْع الطرق التي تخرج وتترصَّد الناس في طُرقاتهم فتقتل مَن تقتل، وتسلب مَن تَسلب

بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:

جاء الشرع الحنيف وقد حمى للناس أعراضهم وأموالهم وأنفسهم ،ووضع ما يكفل لهم ذلك ،ومن ذلك حد الحرابة لعصابات قطاع الطريق ،من قطع الأيدي والأرجل ،أو القتل أو النفي ،وذلك حسب ما يرى الحاكم المسلم من المصلحة ،ويقام الحد على الجماعة ولو باشر واحد منهم الجريمة وحده على الراجح .
وليس ما يتوهم من أن في إقامة حد الحرابة عنفا وقسوة ،بل هو رحمة ،حتى يشيع الأمان بين الناس ،فإن حد الحرابة إن أخاف أفرادا ،فقد أمن ملايين من البشر ،وتلك حكمة الله تعالى فيما شرع.

يقول الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله :
قُطَّاع الطرق هم اللصوص المُجرمون الذين يَعترضون الناس في طُرقاتهم ومسالكهم ويعتدون عليهم بالسلاح ونحوه، ليَغتصبوا منهم أموالهم ومُمتلكاتهم مُجاهرةً، ولا شك أن قطع الطريق من أفظع الجرائم التي تُهدِّد سلامة المجتمع، وتُوقد نار الفتنة والفساد، ولذلك تهدَّد الله ـ تعالى ـ قُطاع الطرق في كتابه، وأنذرَهم أوجعَ إنذار، وشرع لهم من الحدود الزاجرة والعقوبة المُؤدِّبة ما يَردعهم عن غَيِّهم، ويصدُّ سواهم عن مُتابعتهم في فسادهم. قال ـ
تعالى ـ في سورة المائدة: ( إنَّما جزاءُ الذينَ يُحاربون اللهَ ورسولَهُ ويَسْعَوْنَ في الأَرْضِ فَسادًا أنْ يُقَتَّلُوا أوْ يُصَلَّبُوا أوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ في الدُّنْيَا ولهمْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظيمٌ )0 ( الآية: 33 )0 فذكر الحق ـ تبارك وتعالى ـ في هذه الآية عدة عقوبات لهؤلاء المجرمين، هي التقتيل والصلْب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، والنفْي من الأرض، ثم قرَّر سبحانه أن ذلك كله هو عقوبة الدنيا وخِزْيها، ثم لهم بعد ذلك في الآخرة عذاب عظيم وجزاء أليم.

وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: "إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصُلبوا وإذا قَتلوا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يُصْلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يَقتلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ وإذا أخافوا السبيل ـ الطريق ـ ولم يأخذوا مالاً نُفُوا مِنَ الأرض ". وهذا تفسير الآية، وتعيينٌ لكل_ عقوبة من العقوبات الواردة بها في موطنها ومناسبتها، وهذا الرأي أخذ به الشافعي وأحمد، ويَقرب مما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة.وذهب آخرون إلى أن الإمام يجتهد في أمر قُطاع الطريق، فيطبق عليهم إحدى العقوبات المذكورة في الآية، حسب اجتهاده ورعايته للمصلحة العامة، كأن يقتل شخصًا من قُطَّاع الطرق لم يَقْتِلْ؛ لأن ذلك الشخص كان رئيسًا لعصابته مُطاعًا فيهم، فشرُّه أكثر من شرِّ فرْدٍ آخر قُتل وليست له رياسة أو طاعة، ولا يكون أمرُ قاطعِ الطريق القاتل المُستحق بذلك للقتْل موكولاً لورثة المقتول، كما في حالة القتْل لعداوةٍ خاصة أو خصومة شخصية، إن شاء الورثة اقْتَصُّوا، وإن شاءوا عَفَوْا، وإن شاءوا أخذوا الدِّيَةَ .. لا .. بل أمره مَوكول للإمام؛ لأن الحدَّ هنا حدُّ الله، وهو يتعلَّق بمصلحة الجماعة والناس، والزجر واجب.

واختُلف فيما إذا كان قُطاع الطرق جماعة باشرَ بعضُهم القتلَ والسلْب، والبعض الآخر لم يُباشر، فقيل: يُقام القِصاص على المباشر فقط، ولكن جمهور الفقهاء على أن الجميع يُقتلون، ولو كانوا مائة؛ لأنهم فعلوا ذلك باجتماعهم وتعاونهم ورضاهم.

وإذا أخذ قُطاع الطرق المال، ولم يَعتدوا على الأرواح أو الأعراض، فقد ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم إلى أن يُقطع من كل واحدٍ يدُه اليمنى ورجله اليسرى؛ لقوله تعالى: (أوْ تُقَطَّع أَيْدِيهمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ). والحكمة في ذلك أننا نقطع اليد التي يَبْطِش بها، ونقطع الرِّجْل التي يسعى عليها، ويجب أن نمنع سيْل الدم بعد القطْع بشيء يمنعه، حتى لا يُؤدِّي الحدَّ إلى ضرر واسع، وإذا استحقَّ بعضُ هؤلاء القتل كان قتْلهم بالسيف؛ لأنه أسرع في العمل وأقلُّ في الألم، والرسول يقول: " إنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كل شيءٍ، فإذا قتلتمْ فأحسنوا القِتْلَة، وإذا ذَبحتُمْ فأحسِنوا الذِّبْحة، وليُحِدَّ أحدُكم شفْرته، وليُرِحْ ذَبيحته". وقال: " إنَّ أعفَّ الناسِ قِتْلَةً أهلُ الإيمان". ولا مانع أن يقتلوا بغير السيف إذا كان أسرع وأنجع.

ولا يقتصر هذا الحكم على قُطَّاع الطرق الذين يُقيمون في الأماكن النائية بل لو تألَّفتْ عصابةٌ بمَقربة من العمران أو داخله وقَطعت الطريق فقتلتْ وسلبت، لجرى عليها حُكم قُطاع الطرق السابق ، بل ذهب بعضهم إلى أن هؤلاء يجب أن يُلاقوا شدة في العقوبة؛ لأنهم لم يرعوا للجماعة الدانية حُرْمة.
هذا حكم الله ـ سبحانه ـ في قُطاع الطرق، وهو حكم فيه الردْع والزَّجْر، وقد يتوهَّم مُتوهِّم أن في تنفيذه شدة أو قسوة، ولكن هذا وهْمٌ باطل وزَوْرٌ من القول؛ لأن الحدود إنما شُرعت لكي تقطع دابر الفساد، ولكي تزجر مَن تُحدثه نفسه بالجريمة فيَقِلَّ المُجرمون، والله الهادي إلى أقوم سبيل.

والله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-02, 08:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
~| الشَآهْ خَآلِدْ |~
عضو مميّز
 
الأوسمة
النـص الذهبـي الثانـي 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك و جزاك الله خيراً










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-02, 13:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Virgile
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية Virgile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك، ولكنني قصدت قيام بعض الناس بإلحاق جزء من الطريق العام لأملاكه مثلا يبني السور في حدود ليست تابعة له مثلا يضم قطعة ارض لأملاكه بدون ان يسمح له القانون


او يستعملها لحاجته ولا يسمح للآخرين بالانتفاع بها مع انها ليست ملكه










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-02, 14:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
htc.ws
عضو متألق
 
الصورة الرمزية htc.ws
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-02, 21:51   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
Virgile
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية Virgile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة htc.ws مشاهدة المشاركة

من فضلك اخي الكريم اخبرني لماذا وضعت هذه الأية هنا ولاي سبب









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-02, 22:01   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
you92cef
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

قال عليه الصلاة والسلام
"من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين"










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-03, 21:00   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محمود العمري
أستاذ، مراقب منتديات التعليم الابتدائي
 
الصورة الرمزية محمود العمري
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شوق الجنة مشاهدة المشاركة
اظن انها تسمة الحرابة على حسب معلوماتى



ما حكم الله ـ تعالى ـ في عصابات قطْع الطرق التي تخرج وتترصَّد الناس في طُرقاتهم فتقتل مَن تقتل، وتسلب مَن تَسلب

بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:

جاء الشرع الحنيف وقد حمى للناس أعراضهم وأموالهم وأنفسهم ،ووضع ما يكفل لهم ذلك ،ومن ذلك حد الحرابة لعصابات قطاع الطريق ،من قطع الأيدي والأرجل ،أو القتل أو النفي ،وذلك حسب ما يرى الحاكم المسلم من المصلحة ،ويقام الحد على الجماعة ولو باشر واحد منهم الجريمة وحده على الراجح .
وليس ما يتوهم من أن في إقامة حد الحرابة عنفا وقسوة ،بل هو رحمة ،حتى يشيع الأمان بين الناس ،فإن حد الحرابة إن أخاف أفرادا ،فقد أمن ملايين من البشر ،وتلك حكمة الله تعالى فيما شرع.

يقول الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله :
قُطَّاع الطرق هم اللصوص المُجرمون الذين يَعترضون الناس في طُرقاتهم ومسالكهم ويعتدون عليهم بالسلاح ونحوه، ليَغتصبوا منهم أموالهم ومُمتلكاتهم مُجاهرةً، ولا شك أن قطع الطريق من أفظع الجرائم التي تُهدِّد سلامة المجتمع، وتُوقد نار الفتنة والفساد، ولذلك تهدَّد الله ـ تعالى ـ قُطاع الطرق في كتابه، وأنذرَهم أوجعَ إنذار، وشرع لهم من الحدود الزاجرة والعقوبة المُؤدِّبة ما يَردعهم عن غَيِّهم، ويصدُّ سواهم عن مُتابعتهم في فسادهم. قال ـ
تعالى ـ في سورة المائدة: ( إنَّما جزاءُ الذينَ يُحاربون اللهَ ورسولَهُ ويَسْعَوْنَ في الأَرْضِ فَسادًا أنْ يُقَتَّلُوا أوْ يُصَلَّبُوا أوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ في الدُّنْيَا ولهمْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظيمٌ )0 ( الآية: 33 )0 فذكر الحق ـ تبارك وتعالى ـ في هذه الآية عدة عقوبات لهؤلاء المجرمين، هي التقتيل والصلْب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، والنفْي من الأرض، ثم قرَّر سبحانه أن ذلك كله هو عقوبة الدنيا وخِزْيها، ثم لهم بعد ذلك في الآخرة عذاب عظيم وجزاء أليم.

وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: "إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصُلبوا وإذا قَتلوا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يُصْلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يَقتلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ وإذا أخافوا السبيل ـ الطريق ـ ولم يأخذوا مالاً نُفُوا مِنَ الأرض ". وهذا تفسير الآية، وتعيينٌ لكل_ عقوبة من العقوبات الواردة بها في موطنها ومناسبتها، وهذا الرأي أخذ به الشافعي وأحمد، ويَقرب مما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة.وذهب آخرون إلى أن الإمام يجتهد في أمر قُطاع الطريق، فيطبق عليهم إحدى العقوبات المذكورة في الآية، حسب اجتهاده ورعايته للمصلحة العامة، كأن يقتل شخصًا من قُطَّاع الطرق لم يَقْتِلْ؛ لأن ذلك الشخص كان رئيسًا لعصابته مُطاعًا فيهم، فشرُّه أكثر من شرِّ فرْدٍ آخر قُتل وليست له رياسة أو طاعة، ولا يكون أمرُ قاطعِ الطريق القاتل المُستحق بذلك للقتْل موكولاً لورثة المقتول، كما في حالة القتْل لعداوةٍ خاصة أو خصومة شخصية، إن شاء الورثة اقْتَصُّوا، وإن شاءوا عَفَوْا، وإن شاءوا أخذوا الدِّيَةَ .. لا .. بل أمره مَوكول للإمام؛ لأن الحدَّ هنا حدُّ الله، وهو يتعلَّق بمصلحة الجماعة والناس، والزجر واجب.

واختُلف فيما إذا كان قُطاع الطرق جماعة باشرَ بعضُهم القتلَ والسلْب، والبعض الآخر لم يُباشر، فقيل: يُقام القِصاص على المباشر فقط، ولكن جمهور الفقهاء على أن الجميع يُقتلون، ولو كانوا مائة؛ لأنهم فعلوا ذلك باجتماعهم وتعاونهم ورضاهم.

وإذا أخذ قُطاع الطرق المال، ولم يَعتدوا على الأرواح أو الأعراض، فقد ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم إلى أن يُقطع من كل واحدٍ يدُه اليمنى ورجله اليسرى؛ لقوله تعالى: (أوْ تُقَطَّع أَيْدِيهمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ). والحكمة في ذلك أننا نقطع اليد التي يَبْطِش بها، ونقطع الرِّجْل التي يسعى عليها، ويجب أن نمنع سيْل الدم بعد القطْع بشيء يمنعه، حتى لا يُؤدِّي الحدَّ إلى ضرر واسع، وإذا استحقَّ بعضُ هؤلاء القتل كان قتْلهم بالسيف؛ لأنه أسرع في العمل وأقلُّ في الألم، والرسول يقول: " إنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كل شيءٍ، فإذا قتلتمْ فأحسنوا القِتْلَة، وإذا ذَبحتُمْ فأحسِنوا الذِّبْحة، وليُحِدَّ أحدُكم شفْرته، وليُرِحْ ذَبيحته". وقال: " إنَّ أعفَّ الناسِ قِتْلَةً أهلُ الإيمان". ولا مانع أن يقتلوا بغير السيف إذا كان أسرع وأنجع.

ولا يقتصر هذا الحكم على قُطَّاع الطرق الذين يُقيمون في الأماكن النائية بل لو تألَّفتْ عصابةٌ بمَقربة من العمران أو داخله وقَطعت الطريق فقتلتْ وسلبت، لجرى عليها حُكم قُطاع الطرق السابق ، بل ذهب بعضهم إلى أن هؤلاء يجب أن يُلاقوا شدة في العقوبة؛ لأنهم لم يرعوا للجماعة الدانية حُرْمة.
هذا حكم الله ـ سبحانه ـ في قُطاع الطرق، وهو حكم فيه الردْع والزَّجْر، وقد يتوهَّم مُتوهِّم أن في تنفيذه شدة أو قسوة، ولكن هذا وهْمٌ باطل وزَوْرٌ من القول؛ لأن الحدود إنما شُرعت لكي تقطع دابر الفساد، ولكي تزجر مَن تُحدثه نفسه بالجريمة فيَقِلَّ المُجرمون، والله الهادي إلى أقوم سبيل.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-03, 21:23   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
htc.ws
عضو متألق
 
الصورة الرمزية htc.ws
 

 

 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Virgile مشاهدة المشاركة
من فضلك اخي الكريم اخبرني لماذا وضعت هذه الأية هنا ولاي سبب
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
أخي الكريم أنا لم أقصد بك سوءا
و إنما أردت بكتابتها التذكير فقط
وبارك الله فيك و في أهلك











رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
غصب الطريق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc