السلام عليكم:
هذه المادة جاءت في سياق الحديث عن طرفي الوفاء باعتباره طريقة من طرق انقضاء الالتزام، و جاءت بعد المواد ( 258 و259 و 260 ) التي بينت على التوالي جواز وفاء الدين من غير المدين، و أن الغير الموفي يحل محل الدائن و أن ليس للمدين الاعتراض إلا إن أثبت أن له مصلحة في الاعتراض، ثم الشروط المطلوبة في من يقوم بالوفاء.
ثم جاءت المادة 261 التي نصت على الحالات التي يحل فيها الغير الموفي محل الدائن بقوة القانون و لا يكون للمدين حق الاعتراض على هذا الحلول.
ثم تلت هذه المادة المواد التي تبين الحلول الاتفاقي سواء بين الغير و الدائن ( 262 ) أو بين الغير و المدين ( 263 )، ثم بعد ذلك جاءت المواد الأخرى التي تبين تفصيلات الوفاء. و أعتذر عن هذا الجواب الموجز.و الله أعلم.