الى لاخ لزرق و لاخت هدى العنابية ... بحكم تجربتكم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى لاخ لزرق و لاخت هدى العنابية ... بحكم تجربتكم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-26, 20:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rochdi15
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 الى لاخ لزرق و لاخت هدى العنابية ... بحكم تجربتكم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخي و اختي في الله , أريد من الذين لديهم علم و دراية حول الإستيداع .
هل الاستيداع بالنسبة لي كموظف : مساعد تربوي . يتم في اي وقت من السنة او مع بداية المشاركة في الحركة النقلية ؟
سيما وان طلبي للاستيداع عاجل جدا و خاص جدا .و هو اللحاق بالزوجة المقيمة في الخارج .
و هل طلب الاستيداع في هذه الحالة يكون . للحاق بالزوجة . و بالتالي احصل على الموافقة بقوة القانون ؟. او يكون الطلب . بناء على ظروف خاصة . و بالتالي يمر طلب عبر اللجنة المتساوية الاعضاء ؟

لا تبخلوا علينا بالنصائح و المعلومـــــــــــــــــــات في انتظار ردودكـــــــــــــــــــــم
بــــــــــــــــــــــــــــارك اللــــــــــــه في الجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــع









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 21:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hzouhir3
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية hzouhir3
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم[/size][/b][/font][/size]










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 22:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حكيم2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حكيم2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

3 ) عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ما هذا يا أستاذ ؟ - عن أي دولة تتحدث ؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 22:19   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
rochdi15
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي Hzohir3 بارك الله فيك و لكــــــــــــــــــــــــك : هل هذا من قانون الوظيفة العمومية الجزائري ؟؟ اذا كان كذلك اي مادة تنطبق علي ؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 22:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rochdi15 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخي و اختي في الله , أريد من الذين لديهم علم و دراية حول الإستيداع .
هل الاستيداع بالنسبة لي كموظف : مساعد تربوي . يتم في اي وقت من السنة او مع بداية المشاركة في الحركة النقلية ؟
سيما وان طلبي للاستيداع عاجل جدا و خاص جدا .و هو اللحاق بالزوجة المقيمة في الخارج .
و هل طلب الاستيداع في هذه الحالة يكون . للحاق بالزوجة . و بالتالي احصل على الموافقة بقوة القانون ؟. او يكون الطلب . بناء على ظروف خاصة . و بالتالي يمر طلب عبر اللجنة المتساوية الاعضاء ؟

لا تبخلوا علينا بالنصائح و المعلومـــــــــــــــــــات في انتظار ردودكـــــــــــــــــــــم
بــــــــــــــــــــــــــــارك اللــــــــــــه في الجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــع
الاستيداع حق للموظف ويمكنك تقديم طلب في أي وقت الى مدير التربية ليقوم بتسليمه الى اللجنة المتساوية الاعضاء التي تفصل فيه وغالبا فان موافقة مدير التربية تعني ضمنيا موافقة اللجنة , وفي الغالب وفي الحالات العادية فان الطلب يقدم قبل الدخول المدرسي لكي تستطيع مديرية التربية تعويض النصب الشاغر , وغالبا ما يتم رفض طلبات الاستيداع في منتصف السنة او بعد انطلاق الموسم الا في الحالات الطارئة والظروف القاهرة كمثل حالتك, فالمادة 146 من قانون الوظيفة العمومية يمنحك الحق في الاستيداع بقوة القانون لانك تنوي الالتحاق بزوجتك التي غيرت مقر اقامتها وهي موجودة خارج البلاد وحاجتك لمرافقتها اعتقد انه ظرف قاهر كل ما عليك هو تقديم طلب لمدير التربية لولايتك مرفوقا بدليل او وثيقة تثبت ان زوجتك متواجدة بالخارج وبالتالي غيرت مقر اقامتها كنسخة من جواز السفر مؤشر عليه من شرطة الحدود للمطار او اي وثيقة اخرى , ومدة الاستيداع محددة قانونيا بمدة دنيا أقلها 06 اشهر قابلة للتجديد في حدود 05 سنوات , اي يمكنك طلب استيداع لمدة ستة اشهر الى سنة كاملة قابلة للتجديد حتى 5 سنوات , بعدها يصبح ليس لك الحق في الاستيداع.
وربي يوفقك









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 23:01   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hzouhir3
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية hzouhir3
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rochdi15 مشاهدة المشاركة
اخي hzohir3 بارك الله فيك و لكــــــــــــــــــــــــك : هل هذا من قانون الوظيفة العمومية الجزائري ؟؟ اذا كان كذلك اي مادة تنطبق علي ؟
: وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-26, 23:02   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hzouhir3
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية hzouhir3
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanichi68 مشاهدة المشاركة
3 ) عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ما هذا يا أستاذ ؟ - عن أي دولة تتحدث ؟
: وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-27, 21:28   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
rochdi15
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
الاستيداع حق للموظف ويمكنك تقديم طلب في أي وقت الى مدير التربية ليقوم بتسليمه الى اللجنة المتساوية الاعضاء التي تفصل فيه وغالبا فان موافقة مدير التربية تعني ضمنيا موافقة اللجنة , وفي الغالب وفي الحالات العادية فان الطلب يقدم قبل الدخول المدرسي لكي تستطيع مديرية التربية تعويض النصب الشاغر , وغالبا ما يتم رفض طلبات الاستيداع في منتصف السنة او بعد انطلاق الموسم الا في الحالات الطارئة والظروف القاهرة كمثل حالتك, فالمادة 146 من قانون الوظيفة العمومية يمنحك الحق في الاستيداع بقوة القانون لانك تنوي الالتحاق بزوجتك التي غيرت مقر اقامتها وهي موجودة خارج البلاد وحاجتك لمرافقتها اعتقد انه ظرف قاهر كل ما عليك هو تقديم طلب لمدير التربية لولايتك مرفوقا بدليل او وثيقة تثبت ان زوجتك متواجدة بالخارج وبالتالي غيرت مقر اقامتها كنسخة من جواز السفر مؤشر عليه من شرطة الحدود للمطار او اي وثيقة اخرى , ومدة الاستيداع محددة قانونيا بمدة دنيا أقلها 06 اشهر قابلة للتجديد في حدود 05 سنوات , اي يمكنك طلب استيداع لمدة ستة اشهر الى سنة كاملة قابلة للتجديد حتى 5 سنوات , بعدها يصبح ليس لك الحق في الاستيداع.
وربي يوفقك
بارك الله فيكم جميعا على هذه الايضاحات و جعلها الله في ميزان حسناتكم . يا اخي العابد الكنتي انا ارسلت لك دعوة صداقة على الفايس بوك ارجو ان تقبلها حتى نتواصل و تفيدني بخبرتك ..









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-27, 22:16   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
rochdi15
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hzouhir3 مشاهدة المشاركة
: وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم
بارك الله فيك . لكن زوجتي لم تكن تعيش في الجزائر ... هي لم تغير مكان اقامتها ..منذ الولادة تعيش في الخارج ؟ فاي حالة من حالات الاستيداع تنظبق علي ؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-27, 22:17   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
rochdi15
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك . لكن زوجتي لم تكن تعيش في الجزائر ... هي لم تغير مكان اقامتها ..منذ الولادة تعيش في الخارج ؟ فاي حالة من حالات الاستيداع تنظبق علي ؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-27, 22:22   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
sarl02
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rochdi15 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك . لكن زوجتي لم تكن تعيش في الجزائر ... هي لم تغير مكان اقامتها ..منذ الولادة تعيش في الخارج ؟ فاي حالة من حالات الاستيداع تنظبق علي ؟
قانونيا الحالة التي تنطبق عليك هي الاستيداع لظروف خاصة بمدة اقصاها سنتين وعليك بمباشرة الاجراءات وفق هذا السبب.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مادة, لزرق, العنابية, تجربتكم, تحكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc