هل يجوز التبرع ....؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يجوز التبرع ....؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-13, 09:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لينة نور
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي هل يجوز التبرع ....؟

السلام عليكم

هل يجوز التبرع بأعضاء الجسم بعد الموت مثل الرئة والكبد وما الى ذلك ...

اذ أنه في بعض الدول يقوم الشخص الذي يريد التبرع باعضائه أو جسده كامل الى علم الطب

أو لانقاد حياة الاخرين بانشاء بطاقة موثقة عند الطبيب تلازمه حيث محل فاذا وافته المنيّة

مثلا في حادث مباغث أُخذ من أعظائه وزرعت لغيره .

هل يجوز هذا للمسلم ؟

أرجو التوضيح من فظلكم.

شكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-11-13, 17:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته

سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون ؟
فأجاب رحمه الله : المسلم محترم حيا وميتا ، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته ، ككسر عظمه وتقطيعه ، وقد جاء في الحديث: " كسر عظم الميت ككسره حيا " ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء ، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك ؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.

وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر ، والأقرب عندي أنه لا يجوز ؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له ، والورثة قد يطمعون في المال ، ولا يبالون بحرمة الميت ، والورثة لا يرثون جسمه ، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق.
وسُئل رحمه الله :
إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه هل تنفذ الوصية ؟
فأجاب رحمه الله : الأرجح أنه لا يجوز تنفيذها ؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول ولو أوصى ؛ لأن جسمه ليس ملكا له .

السؤال:
س: أحسن الله إليك هذا يقول: ما حكم التبرع بأعضاء الجسم كالكلية مثلًا وغيرها؟ وما حكم شراء هذه الأعضاء إذا كان المريض محتاجا لذلك، وهل يجوز أخذها ممن قارب على الهلاك؟
الإجابة:
الذي أرى أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء مطلقا لا من حي ولا من ميت، وقد ذكر صاحب الإقناع...... شيئا من أعضائه قال: ولو أوصى به فإن وصيته لا تنفذ؛ لأن الأجسام أمانة في الداخل، ولا يجوز التفريط في هذه الأمانة، وكسر عظم الميت ككسره حيا، وما استحسنه بعض المتأخرين من جواز التبرع بالعضو إذا لم يكن على المتبرع ضرر، وكان فيه مصلحة للآخر المتبرع له، فهو استحسان نرى أنه ليس بحسن؛ لأنه مخالف لظاهر النصوص. ثم نقول: إن تجويز هذا أدى إلى مفسدة، فقد سمعنا في غير البلاد الإسلامية يخطفون الصغار، ويذبحونهم، ويأخذون من أعضائهم ما يمكن أن يبيعوه بأغلى الأثمان، وهذه مفسدة عظيمة، ثم إن التبرع بالعضو مفسدته محققة؛ لأن المتبرع سيفقد عضوا خلقه الله –عز وجل- ولم يخلقه الله عبثا، بل لا بد له من فائدة، وربما يتبرع بإحدى الكليتين مثلًا، ثم تتعطل الباقية، فيؤدى ذلك إلى الهلاك، ثم زرعها في الجسد الآخر ليس مضمونا مائة في المائة، بل إذا نجح، فإنه يحتاج أيضا إلى تناول أدوية باستمرار أو على زمن طويل، فالذي أرى: وجوب حماية الأجساد، أجساد المسلمين أو من له ذمة واحدة، وأنه لا يجوز لأحد أن يتبرع لأحد، ولو كان أباه أو ابنه. نعم لو وجد الإنسان هذا الشيء هذا العضو مبذولًا فهنا قد يقال: إنه يجوز أخذه بعوض. نعم
.

الشيخ العُثيمين -رحمه الله-

وتفضلي هنا











رد مع اقتباس
قديم 2012-11-13, 17:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتوى فضيلة الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-

السؤال : (( التبرع بالكلية .. ؟! ))

الجواب : (( أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز ، وأرى أن ذلك لا يجوز والسبب في ذلك يعود عندي إلى أمرين اثنين :

الأمر الأول أنني أنظر إلى مثل قوله تعالى : { ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت }

فهو حينما خَلَقَ الإنسان وسَوَّاه وفضَّله على كثير مِمَن خَلَقَ تفضيلا ، وأحَسَن خلقه حتى كان النبي -صلى الله عليه وسلم- كما تعلمون إذا دعا كان من دعاءه أن يقول : (( اللهم كما حسنت خَلقِي فحَسِن خُلقِي )) ،

هذا التحسين من الله لِخَلقِ الإنسان لا يَـجُوز العبث به بِدعوَى الإِحسَان ،

لأنك في سؤالك المحصور بالتبرع بالكلية أقول :

إن هذا التبرع بالكلية فيه أولا ما يمكن إدخاله في عموم نهيه -عليه السلام- عن التمثيل

نهى -عليه الصلاة والسلام- عن الـمُثلى وهو تشويه خِلقَة الرحمان -تبارك وتعالى-

الشيء الثاني أن إخراج الكلية هذه من بدن الإنسان قد يعرض هذا الإنسان للمرض بل وربما للهلاك

وأنا ناقشت بعض الأطباء الذين تبنُّوا تلك الآراء التي تبيح التبرع بل وتبيح بيع الكلية بالثمن وبالمال ،

ناقشت بعض الأطباء بما يأتي :

قلت : أنت باعتبارك مسلما ..

بهذه المناسبة أقول : لا أقول " وأنت كمسلم " ،

وإنما ينبغي أن نُعرِضَ عن هذا التعبير لأنه ترجمة لتعبير أجنبي وإنما نقول بدل " أنت كمسلم " ، " أنت بصفتك مسلما " .

بصفتك مسلم لا شك أنك تشاركنا بأن الله -تبارك وتعالى- لم يخلق في الإنسان كليتين عبثا وإنما لحكمة بالغة ،

فسيقول بطبيعة الحال هو كذلك ،

فنقول ما هي الحكمة الذي نحن ندري وأنت بما ندري أدرى أنه قد يصاب الإنسان أحيانا بتعطل إحدى الكليتين فتقوم الأخرى بوظيفتها وتستمر حياة هذا الإنسان الذي تعطلت كليته الأولى ،

يقول نعم ،

فبَنـيُت على ذلك ما يأتي :

قلت : إذا أنتم قررتم بموافقة الـمتبرع أو البائع لإحدى كليتيه ، قررتم فصلها وتركيبها في بدن الآخر هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرع أو هذا البائع مضمونة أن لا تتعطل ؟ ،

قال : هذا لا يمكن ، قلت : هنا إذن تظهر الحكمة الإلهية أنه خلق كليتين حتى إذا ما تعطلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبها ، فإذا أنتم سحبتم إحداهما عطلتم حكمة الله في خَلقِهِ كليتين وليس كلية واحدة ،

وقلت له والمثال بين يديك فأنا شخصيا قِـيلَ لي -والله أعلم ما ندري- صُوِّرنـَا بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة ، بعد مضي مدة أشهر شكوت بعض الشكوى فَصُوِّرتُ ، فقالوا الكلية اليمنى هذه متعطلة ،

فلو أنا كنت من أؤلئك الذين يرون -لا سمح الله- التبرع فضلا عن بيع إحدى الكليتين فتبرعت بالكلية اليسرى ثم عما قريب تعطلت الأولى كنت عَرَّضتُ نفسي للهلاك ،

إذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : (( لا ضرر ولا ضرار )) .

يقولون عندنا في الشام بلُغَةِ العوام : " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ، هذا واجب " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ،

عند مثلا رغيفين أنت بحاجة لأحدهما فتعطي الآخر إلى من هو بحاجة إليه ، أما عندك يدين فتقطع أحدهما وتتصدق بها لمن قُطِعَت يَدُهُ ، لا ،

يقول الرسول -عليه السلام- : (( ابدأ بنفسك ثم بـِمَن تَعُولُ )) .

فإذن لا يجوز التبرع بشيء من الأعضاء لما ذكرنا من أنه :

أولا : تَـمثِيل ، وقد نـَهَى الرسول -عليه السلام- عن الـمُثلى .

وثانيا : لأن الله -عز وجل- ما خلق ذلك عبثًا ، فندع خلق الله على ما خَلَقَ الله ، ولا نُسلط منطق الكفار ونتقرب إلى الله به ، وهذا هو عين الضلال .

وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين )) .(1)

(1) سلسلة " فتـاوى جدة " ، نهاية الوجه الثاني من الشريط التاسع ـ تسجيلات الآثار الإسلامية/جدة.

وهنا فتاوى أخرى للشيخ -رحمه الله- فيها الكثير من التفصيل:


https://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=2464


https://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=2474


https://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=125


https://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=3968










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-13, 17:53   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الجليس الصلح
عضو ماسي
 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-13, 23:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
jackin
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية jackin
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

التبـرع بالأعــضاء
الحكم الشرعي

القول الأول :

تحريم التبرع بالأعضاء

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
أما أنا فالذي يظهر لي عدم الجواز ؛ لأن هذه أمور أعطاها الله العبد ،
وليس له التصرف فيها ، بل يجب عليه أن يقف عند حده ،
ولا يتصرف في أعضاءه ، ولأن المثلة محرمة في الحياة ،
وهذا نوع من المثلة ،
والذي يسمح أن يمثل به فيؤخذ قلبه أو تؤخذ كليته أو ما أشبه ذلك
أخشى أن يكون داخلاً في النهي عن المثلة ، وأخشى أن يكون عليه في هذا حرج ،
فأنا عندي التوقف في هذا ، وأنا إلى المنع أميل ،
أما بعض إخواننا العلماء فإنهم يجيزون بعض هذا
،

وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله
أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحل ،

وقد صرح فقهاء الحنابلة
بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت
فإنه لا تنفذ وصيته فالإنسان لا يملك نفسه هو مملوك ،

ولهذا قال الله عز وجل
( ولا تقتلوا أنفسكم ) ،
وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره أن يغتسل فليتيمم حتى يجد ماءا دافئا ،
وليس لإنسان أن يأذن لشخص
فيقول يا فلان اقطع إصبع من أصابعي
فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبه هذا
والله أنا أعجب كيف يتبرع الإنسان
بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرا ودورا بالغا في الجسم ،

أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثا ،
لا يمكن ،
لابد أن لكل واحدة منهما عمل ،
ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب ماذا يكون ؟
، أجيبوا يا أطباء ، أقول ماذا يكون ؟
، يموت أو يَزرع ، قد لا يتسنى ،
فالذي أرى منع هذا
وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك ،
وقال الألباني رحمه الله :

أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز ،
وأرى أن ذلك لا يجوز ،

وقال الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه فقه النوازل :
ونقل يؤدي إلى ضرر بالغ بتفويت أصل الانتفاع
أو جُلَّـه كقطع كلية أو يد أو رجل ،
والذي يظهر والله أعلم ،
تحريمه وعدم جوازه ،
لأنه تهديد لحياة متيقنة بعملية ظنية
موهومة أو إمداد بمصلحة مفوتة لمثلها بل أعظم منها ،
ولأن حق الله تعالى متعلق ببدن الإنسان
قال الله تعالى
{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } ،
فمن يفتقد عضوا عاملا في بدنه يرتفع عنه بمقدار عجزه من تكاليف الشريعة

{ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج }
، فكيف يفعل الإنسان هذا بنفسه وإرادته
ويفوت تكاليف مما خلق من أجلها ليوفرها لغيرها بسبيل مظنون ،
فالضرر لا يزال بمثله ،
فهذه المصلحة المظنونة بتفويت المتيقنة مما يشهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها

القول الثاني :
يجوز التبرع بالأعضاء
قال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي :
كما يجوز عند الجمهور
نقل بعض أعضاء الإنسان لآخر كالقلب والعين والكُلْية
إذا تأكد الطبيب المسلم الثقةالعدل موت المنقول عنه ؛
لأن الحي أفضل من الميت ،
وتوفير البصر أو الحياة لإنساننعمة عظمى مطلوبة شرعاً ،
وإنقاذ الحياة من مرض عضال أو نقص خطير أمر جائز للضرورة ،
والضرورات تبيح المحظورات ،
وقال الدكتور هايل عبد الحفيظ رئيس قسم الفقه و أصوله في الجامعة الأردنيّة

أن التبرع بالأعضاء عمل مباح بل ومُثاب صاحبه
إذا لم يترتّب على تبرّعه بعضو من أعضائه ضرر صحيّ عليه ،
و إلاّ فلا يجوز حينها التبرّع ،
وقرر مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية
( رقم 99 ، وتاريخ 6/11/1402هـ )
بالإجماع بالأكثرية ما يلي :
جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك

وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه

جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك ،
وقرر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي

في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة

في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ

إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ

الموافق 19 ــ 28 يناير 1985م

قد نظر في موضوع أخذ بعض أعضاء الإنسان وزرعها في إنسان آخر مضطر
إلى ذلك العضو لتعويضه عن مثيله المعطل فيه ،
مما توصل إليه الطب الحديث ،
وأنجزت فيه إنجازات عظيمة الأهمية بالوسائل الحديثة ،
وذلك بناءً على الطلب المقدم إلى المجمع الفقهي
من مكتب رابطة العالم الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية ،

واستعرض المجمع الدراسة التي قدمها
فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام

في هذا الموضوع وما جاء فيها من
اختلاف الفقهاء المعاصرين في جواز نقل الأعضاء وزرعها ،
واستدلال كل فريق منهم على رأيه بالأدلة الشرعية التي رآها ،
وبعد المناقشة المستفيضة بين أعضاء مجلس المجمع ،
رأى المجلس استدلالات القائلين بالجواز هي الراجحة ،
ولذلك انتهى المجلس إلى القرار التالي :
أولاً :
إن أخذ عضو من جسم إنسان حي ،
وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته ،
أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية
هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية للمأخوذ منه ،
كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه

وهو عمل مشروع وحميد

إذا توافرت فيه الشرائط التالية :
1- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية ،
لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه ،
ولأن التبرع حينئذٍ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة ، وهو أمر غير جائز شرعاً
2-أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه
3-أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر
4-أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً

ثانياً :
تعتبر جائزة شرعاً بطريق الأولوية الحالات التالية :
1-أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه ,
بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفاً وقد أذن بذلك حال حياته
2-أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقاً ,

أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه 0
وقرر مجمع الفقه الإسلامي
بشأن زرع الأعضاء رقم (1) د 4/08/88
في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية
من 18 ــ 23 جمادى الآخرة 1408هـ الموافق 6ــ11 فبراير 1988م
ما يلي :
1- يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ،

إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ،
كالدم والجلد ،
ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ،
وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة
2-تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم

لعلة مرضية لشخص آخر
كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية
3-يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ،
أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك ،
بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته ،
أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له

وفي موقع الإسلام ويب :
لقد صدرت فتاوى بالجواز من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان
منها :
المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا ،

ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية ،
وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ،
ولجنة الفتوى في كل من الأردن والكويت ومصر والجزائر،
وهو قول طائفة من العلماء والباحثين
ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ،
وقد اختار بعض العلماء جواز النقل بشروط ،
فقد قرر
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي
المنعقد في مكة المكرمة ربيع الآخر 1405 هـ
بشأن زراعة الأعضاء ،
أن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية

هو عمل جائز ومشروع وحميد ،
إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع ضرراً يخل بحياته العادية

2- أن يكون إعطاء العضو من المتبرع طوعاً دون إكراه

3- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر

4- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً
فإذا توفرت هذه الشروط ،
فإنه يجوز التبرع

وأصدر المجمع الفقهي لرابطة العالمالإسلامي

في دورته السابعة 1407 هـ
قراره بجواز زرع الأعضاء ،
وفي الكويت صدرقرار لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف

بمشروعية زراعة الأعضاء بضوابط ،
وفي الجزائر صدرت فتوى لجنة الإفتاء في المجلس الإسلاميا لأعلى
بمشروعية زراعة الأعضاء

الخــلاصـــــــة
جواز التبرع بالأعضاء البشرية لمحتاج لها بشرط عدم الضرر بالمتبرع أو تعريض حياته للخطر
والله أعلم وأحكم











رد مع اقتباس
قديم 2012-11-14, 00:01   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
Dj BoBo
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية Dj BoBo
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 أحسن موضوع لسنة 2013 أحسن عضو لسنة 2013 ملبي الطلبات 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-14, 20:22   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
لينة نور
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألم الفراق مشاهدة المشاركة
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته

سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون ؟
فأجاب رحمه الله : المسلم محترم حيا وميتا ، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته ، ككسر عظمه وتقطيعه ، وقد جاء في الحديث: " كسر عظم الميت ككسره حيا " ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء ، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك ؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.

وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر ، والأقرب عندي أنه لا يجوز ؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له ، والورثة قد يطمعون في المال ، ولا يبالون بحرمة الميت ، والورثة لا يرثون جسمه ، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق.
وسُئل رحمه الله :
إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه هل تنفذ الوصية ؟
فأجاب رحمه الله : الأرجح أنه لا يجوز تنفيذها ؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول ولو أوصى ؛ لأن جسمه ليس ملكا له .

السؤال:
س: أحسن الله إليك هذا يقول: ما حكم التبرع بأعضاء الجسم كالكلية مثلًا وغيرها؟ وما حكم شراء هذه الأعضاء إذا كان المريض محتاجا لذلك، وهل يجوز أخذها ممن قارب على الهلاك؟
الإجابة:
الذي أرى أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء مطلقا لا من حي ولا من ميت، وقد ذكر صاحب الإقناع...... شيئا من أعضائه قال: ولو أوصى به فإن وصيته لا تنفذ؛ لأن الأجسام أمانة في الداخل، ولا يجوز التفريط في هذه الأمانة، وكسر عظم الميت ككسره حيا، وما استحسنه بعض المتأخرين من جواز التبرع بالعضو إذا لم يكن على المتبرع ضرر، وكان فيه مصلحة للآخر المتبرع له، فهو استحسان نرى أنه ليس بحسن؛ لأنه مخالف لظاهر النصوص. ثم نقول: إن تجويز هذا أدى إلى مفسدة، فقد سمعنا في غير البلاد الإسلامية يخطفون الصغار، ويذبحونهم، ويأخذون من أعضائهم ما يمكن أن يبيعوه بأغلى الأثمان، وهذه مفسدة عظيمة، ثم إن التبرع بالعضو مفسدته محققة؛ لأن المتبرع سيفقد عضوا خلقه الله –عز وجل- ولم يخلقه الله عبثا، بل لا بد له من فائدة، وربما يتبرع بإحدى الكليتين مثلًا، ثم تتعطل الباقية، فيؤدى ذلك إلى الهلاك، ثم زرعها في الجسد الآخر ليس مضمونا مائة في المائة، بل إذا نجح، فإنه يحتاج أيضا إلى تناول أدوية باستمرار أو على زمن طويل، فالذي أرى: وجوب حماية الأجساد، أجساد المسلمين أو من له ذمة واحدة، وأنه لا يجوز لأحد أن يتبرع لأحد، ولو كان أباه أو ابنه. نعم لو وجد الإنسان هذا الشيء هذا العضو مبذولًا فهنا قد يقال: إنه يجوز أخذه بعوض. نعم
.

الشيخ العُثيمين -رحمه الله-

وتفضلي هنا




السلام عليكم

شكرا أخيتي عل التفاتتك لسؤالي وأعتذر على التأخر في الرد فما كنت أستطيع الدخول

الى هذه الصفحة ,وقد اطلعت على الرابط كلام الشيخ العثيمين رحمه الله واضح في الرابط

طبعا انا تكلمت عن انسان حي بكامل قواه العقلية يمضي على اوراق ياكد بها

على انه يريد التبرع باعضائه بعد مماتهوقد قال الشيخ انه حرام لا في حياته

ولا بعد مماته وقال ان الفقهاء قد ذكرو في كتاب الجنائز قالو انه لا يحق اخذ شيئ

من اعظائه حتى ولو اوصى بهثم عقب مباشرة بالاية ولا تقتلو انفسكم اظنه انتقل الى

تبرع الاحياء وحجة الشيخ رحمه الله هي كم من اعضاء زرعت ولم تفلح

وقد قال لما سؤل مرة ثانية انه يرى ان التبرع بعد الممات حرام

وقد رفض رحمه الله مناقشة مايخالف قول رب العالمين




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألم الفراق مشاهدة المشاركة
فتوى فضيلة الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-

السؤال : (( التبرع بالكلية .. ؟! ))

الجواب : (( أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز ، وأرى أن ذلك لا يجوز والسبب في ذلك يعود عندي إلى أمرين اثنين :

الأمر الأول أنني أنظر إلى مثل قوله تعالى : { ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت }

فهو حينما خَلَقَ الإنسان وسَوَّاه وفضَّله على كثير مِمَن خَلَقَ تفضيلا ، وأحَسَن خلقه حتى كان النبي -صلى الله عليه وسلم- كما تعلمون إذا دعا كان من دعاءه أن يقول : (( اللهم كما حسنت خَلقِي فحَسِن خُلقِي )) ،

هذا التحسين من الله لِخَلقِ الإنسان لا يَـجُوز العبث به بِدعوَى الإِحسَان ،

لأنك في سؤالك المحصور بالتبرع بالكلية أقول :

إن هذا التبرع بالكلية فيه أولا ما يمكن إدخاله في عموم نهيه -عليه السلام- عن التمثيل

نهى -عليه الصلاة والسلام- عن الـمُثلى وهو تشويه خِلقَة الرحمان -تبارك وتعالى-

الشيء الثاني أن إخراج الكلية هذه من بدن الإنسان قد يعرض هذا الإنسان للمرض بل وربما للهلاك

وأنا ناقشت بعض الأطباء الذين تبنُّوا تلك الآراء التي تبيح التبرع بل وتبيح بيع الكلية بالثمن وبالمال ،

ناقشت بعض الأطباء بما يأتي :

قلت : أنت باعتبارك مسلما ..

بهذه المناسبة أقول : لا أقول " وأنت كمسلم " ،

وإنما ينبغي أن نُعرِضَ عن هذا التعبير لأنه ترجمة لتعبير أجنبي وإنما نقول بدل " أنت كمسلم " ، " أنت بصفتك مسلما " .

بصفتك مسلم لا شك أنك تشاركنا بأن الله -تبارك وتعالى- لم يخلق في الإنسان كليتين عبثا وإنما لحكمة بالغة ،

فسيقول بطبيعة الحال هو كذلك ،

فنقول ما هي الحكمة الذي نحن ندري وأنت بما ندري أدرى أنه قد يصاب الإنسان أحيانا بتعطل إحدى الكليتين فتقوم الأخرى بوظيفتها وتستمر حياة هذا الإنسان الذي تعطلت كليته الأولى ،

يقول نعم ،

فبَنـيُت على ذلك ما يأتي :

قلت : إذا أنتم قررتم بموافقة الـمتبرع أو البائع لإحدى كليتيه ، قررتم فصلها وتركيبها في بدن الآخر هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرع أو هذا البائع مضمونة أن لا تتعطل ؟ ،

قال : هذا لا يمكن ، قلت : هنا إذن تظهر الحكمة الإلهية أنه خلق كليتين حتى إذا ما تعطلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبها ، فإذا أنتم سحبتم إحداهما عطلتم حكمة الله في خَلقِهِ كليتين وليس كلية واحدة ،

وقلت له والمثال بين يديك فأنا شخصيا قِـيلَ لي -والله أعلم ما ندري- صُوِّرنـَا بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة ، بعد مضي مدة أشهر شكوت بعض الشكوى فَصُوِّرتُ ، فقالوا الكلية اليمنى هذه متعطلة ،

فلو أنا كنت من أؤلئك الذين يرون -لا سمح الله- التبرع فضلا عن بيع إحدى الكليتين فتبرعت بالكلية اليسرى ثم عما قريب تعطلت الأولى كنت عَرَّضتُ نفسي للهلاك ،

إذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : (( لا ضرر ولا ضرار )) .

يقولون عندنا في الشام بلُغَةِ العوام : " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ، هذا واجب " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ،

عند مثلا رغيفين أنت بحاجة لأحدهما فتعطي الآخر إلى من هو بحاجة إليه ، أما عندك يدين فتقطع أحدهما وتتصدق بها لمن قُطِعَت يَدُهُ ، لا ،

يقول الرسول -عليه السلام- : (( ابدأ بنفسك ثم بـِمَن تَعُولُ )) .

فإذن لا يجوز التبرع بشيء من الأعضاء لما ذكرنا من أنه :

أولا : تَـمثِيل ، وقد نـَهَى الرسول -عليه السلام- عن الـمُثلى .

وثانيا : لأن الله -عز وجل- ما خلق ذلك عبثًا ، فندع خلق الله على ما خَلَقَ الله ، ولا نُسلط منطق الكفار ونتقرب إلى الله به ، وهذا هو عين الضلال .

وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين )) .(1)

(1) سلسلة " فتـاوى جدة " ، نهاية الوجه الثاني من الشريط التاسع ـ تسجيلات الآثار الإسلامية/جدة.

وهنا فتاوى أخرى للشيخ -رحمه الله- فيها الكثير من التفصيل:


https://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=2464


https://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=2474


https://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=125


https://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=3968

ما كفاني قول الشيخ هنا رحمه الله وأنا لا أحمل أي شيئ على حاسوبي وعلى ذلك ما

اطلعت على الروابط التي زودتني بها .

شكرا أخية مرة أخرى .









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-14, 22:27   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
لينة نور
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jackin مشاهدة المشاركة
التبـرع بالأعــضاء
الحكم الشرعي

القول الأول :

تحريم التبرع بالأعضاء

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
أما أنا فالذي يظهر لي عدم الجواز ؛ لأن هذه أمور أعطاها الله العبد ،
وليس له التصرف فيها ، بل يجب عليه أن يقف عند حده ،
ولا يتصرف في أعضاءه ، ولأن المثلة محرمة في الحياة ،
وهذا نوع من المثلة ،
والذي يسمح أن يمثل به فيؤخذ قلبه أو تؤخذ كليته أو ما أشبه ذلك
أخشى أن يكون داخلاً في النهي عن المثلة ، وأخشى أن يكون عليه في هذا حرج ،
فأنا عندي التوقف في هذا ، وأنا إلى المنع أميل ،
أما بعض إخواننا العلماء فإنهم يجيزون بعض هذا
،

وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله
أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحل ،

وقد صرح فقهاء الحنابلة
بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت
فإنه لا تنفذ وصيته فالإنسان لا يملك نفسه هو مملوك ،

ولهذا قال الله عز وجل
( ولا تقتلوا أنفسكم ) ،
وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره أن يغتسل فليتيمم حتى يجد ماءا دافئا ،
وليس لإنسان أن يأذن لشخص
فيقول يا فلان اقطع إصبع من أصابعي
فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبه هذا
والله أنا أعجب كيف يتبرع الإنسان
بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرا ودورا بالغا في الجسم ،

أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثا ،
لا يمكن ،
لابد أن لكل واحدة منهما عمل ،
ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب ماذا يكون ؟
، أجيبوا يا أطباء ، أقول ماذا يكون ؟
، يموت أو يَزرع ، قد لا يتسنى ،
فالذي أرى منع هذا
وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك ،
وقال الألباني رحمه الله :

أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز ،
وأرى أن ذلك لا يجوز ،

وقال الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه فقه النوازل :
ونقل يؤدي إلى ضرر بالغ بتفويت أصل الانتفاع
أو جُلَّـه كقطع كلية أو يد أو رجل ،
والذي يظهر والله أعلم ،
تحريمه وعدم جوازه ،
لأنه تهديد لحياة متيقنة بعملية ظنية
موهومة أو إمداد بمصلحة مفوتة لمثلها بل أعظم منها ،
ولأن حق الله تعالى متعلق ببدن الإنسان
قال الله تعالى
{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } ،
فمن يفتقد عضوا عاملا في بدنه يرتفع عنه بمقدار عجزه من تكاليف الشريعة

{ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج }
، فكيف يفعل الإنسان هذا بنفسه وإرادته
ويفوت تكاليف مما خلق من أجلها ليوفرها لغيرها بسبيل مظنون ،
فالضرر لا يزال بمثله ،
فهذه المصلحة المظنونة بتفويت المتيقنة مما يشهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها

القول الثاني :
يجوز التبرع بالأعضاء
قال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي :
كما يجوز عند الجمهور
نقل بعض أعضاء الإنسان لآخر كالقلب والعين والكُلْية
إذا تأكد الطبيب المسلم الثقةالعدل موت المنقول عنه ؛
لأن الحي أفضل من الميت ،
وتوفير البصر أو الحياة لإنساننعمة عظمى مطلوبة شرعاً ،
وإنقاذ الحياة من مرض عضال أو نقص خطير أمر جائز للضرورة ،
والضرورات تبيح المحظورات ،
وقال الدكتور هايل عبد الحفيظ رئيس قسم الفقه و أصوله في الجامعة الأردنيّة

أن التبرع بالأعضاء عمل مباح بل ومُثاب صاحبه
إذا لم يترتّب على تبرّعه بعضو من أعضائه ضرر صحيّ عليه ،
و إلاّ فلا يجوز حينها التبرّع ،
وقرر مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية
( رقم 99 ، وتاريخ 6/11/1402هـ )
بالإجماع بالأكثرية ما يلي :
جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك

وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه

جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك ،
وقرر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي

في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة

في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ

إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ

الموافق 19 ــ 28 يناير 1985م

قد نظر في موضوع أخذ بعض أعضاء الإنسان وزرعها في إنسان آخر مضطر
إلى ذلك العضو لتعويضه عن مثيله المعطل فيه ،
مما توصل إليه الطب الحديث ،
وأنجزت فيه إنجازات عظيمة الأهمية بالوسائل الحديثة ،
وذلك بناءً على الطلب المقدم إلى المجمع الفقهي
من مكتب رابطة العالم الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية ،

واستعرض المجمع الدراسة التي قدمها
فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام

في هذا الموضوع وما جاء فيها من
اختلاف الفقهاء المعاصرين في جواز نقل الأعضاء وزرعها ،
واستدلال كل فريق منهم على رأيه بالأدلة الشرعية التي رآها ،
وبعد المناقشة المستفيضة بين أعضاء مجلس المجمع ،
رأى المجلس استدلالات القائلين بالجواز هي الراجحة ،
ولذلك انتهى المجلس إلى القرار التالي :
أولاً :
إن أخذ عضو من جسم إنسان حي ،
وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته ،
أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية
هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية للمأخوذ منه ،
كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه

وهو عمل مشروع وحميد

إذا توافرت فيه الشرائط التالية :
1- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية ،
لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه ،
ولأن التبرع حينئذٍ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة ، وهو أمر غير جائز شرعاً
2-أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه
3-أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر
4-أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً

ثانياً :
تعتبر جائزة شرعاً بطريق الأولوية الحالات التالية :
1-أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه ,
بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفاً وقد أذن بذلك حال حياته
2-أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقاً ,

أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه 0
وقرر مجمع الفقه الإسلامي
بشأن زرع الأعضاء رقم (1) د 4/08/88
في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية
من 18 ــ 23 جمادى الآخرة 1408هـ الموافق 6ــ11 فبراير 1988م
ما يلي :
1- يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ،

إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ،
كالدم والجلد ،
ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ،
وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة
2-تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم

لعلة مرضية لشخص آخر
كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية
3-يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ،
أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك ،
بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته ،
أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له

وفي موقع الإسلام ويب :
لقد صدرت فتاوى بالجواز من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان
منها :
المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا ،

ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية ،
وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ،
ولجنة الفتوى في كل من الأردن والكويت ومصر والجزائر،
وهو قول طائفة من العلماء والباحثين
ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ،
وقد اختار بعض العلماء جواز النقل بشروط ،
فقد قرر
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي
المنعقد في مكة المكرمة ربيع الآخر 1405 هـ
بشأن زراعة الأعضاء ،
أن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية

هو عمل جائز ومشروع وحميد ،
إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع ضرراً يخل بحياته العادية

2- أن يكون إعطاء العضو من المتبرع طوعاً دون إكراه

3- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر

4- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً
فإذا توفرت هذه الشروط ،
فإنه يجوز التبرع

وأصدر المجمع الفقهي لرابطة العالمالإسلامي

في دورته السابعة 1407 هـ
قراره بجواز زرع الأعضاء ،
وفي الكويت صدرقرار لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف

بمشروعية زراعة الأعضاء بضوابط ،
وفي الجزائر صدرت فتوى لجنة الإفتاء في المجلس الإسلاميا لأعلى
بمشروعية زراعة الأعضاء

الخــلاصـــــــة
جواز التبرع بالأعضاء البشرية لمحتاج لها بشرط عدم الضرر بالمتبرع أو تعريض حياته للخطر
والله أعلم وأحكم



السلام عليكم


أشكرك أخي [jackin ]كثيرا على ما أفدتني به

وكنت اميل الى الجواز قبل ذلك الا في قضية القلب

ثم انهم هنا يجيزون ذلك الا للمسلم حسب فهمي والله اعلم

لكن مدام هناك من لا يرى الجواز فان القلب يتخلله الشك وعدم الاطمئنان .

شكرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
....؟, التبرع, خدوش


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc