لمن لديه إجابات عن هذه الأسئلة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن لديه إجابات عن هذه الأسئلة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-09, 13:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Nihad lamis
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية Nihad lamis
 

 

 
إحصائية العضو










Smile لمن لديه إجابات عن هذه الأسئلة

السلام عليكم
عندي مجموعة من الأسئلة أتمنى لو تتكرمون بالرد عليها:
هل وضع الكحل جائز ( خارج البيت )؟؟
هل رفع الشعر ( ذيل الحصان بالعربية) تحت الخمار جائز ( أي يظهر الشعر مرفوعا تحت الخمار )؟؟
عند الإفطار سهوا في صيام التطوع هل يجوز إكمال الصيام؟؟

هل يجوز صيام ثلاثة أيام قبل الحنث ( مثلا أحلف على عدم فعل شيء ما و بعدها أنوي فعله فأصوم 3 أيام ثم أفعله)؟؟
و جزاكم الله كل خير









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 18:08   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سيما77
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سيما77
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز لها وضع الكحل عند خروجها من المنزل ؟
لماذا لا يجوز أن أضع الكحل داخل العين عندما أخرج من المنزل ؟.

الحمد لله
يجب على كل مؤمنة أن تستر زينتها عن الرجال الأجانب ؛ لقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31 .
والزينة تشمل الكحل والمكياج والحلي ونحو ذلك . وبَعْل المرأة هو زوجها .
وأما قوله تعالى في أول الآية : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) فالمراد بما ظهر هنا : الثياب والعباءة والخمار ، أو ما ظهر منها بغير قصد ، بسبب الريح مثلا .
قال ابن كثير رحمه الله : " أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب ، إلا ما لا يمكن إخفاؤه ، قال ابن مسعود : كالرداء والثياب ، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها ، وما يبدو من أسافل الثياب ، فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها ، وما لا يمكن إخفاؤه " انتهى من "تفسير ابن كثير" (3/274) .
ومن أهل العلم من فسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين ، لكنه قول مرجوح ، فقد دل على وجوب ستر المرأة لوجهها أدلة كثيرة ، تجدينها في جواب السؤال (11774) .
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي الله عنه : أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية ، وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر؛ لأنه هو أحوط الأقوال ، وأبعدها عن أسباب الفتنة ، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء ، ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ، ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها ؛ كما هو معلوم والجاري على قواعد الشرع الكريم ، هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي " انتهى من "أضواء البيان" (6/200) .
والأصل أن تستر المرأة وجهها كله ، لكن أبيح لها أن تكشف عينيها لتتمكن من الرؤية بهما ، بشرط ألا يكون في إبداء العينين فتنة ، لوجود الكحل ، أو اتساع فتحتي نقابها .
ودليل الرخصة في لبس النقاب وكشف العينين : ما رواه البخاري (1838) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ ) فدل على هذا على جواز لبس النقاب لغير المحرمة بالحج أو العمرة .
قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب : هو الذي يبدو منه محجر العين ، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع . "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/171) .
والحكمة في تحريم إظهار هذه الزينة : هي صيانة المرأة والمحافظة على عفتها وكرامتها ، وسد باب الفتنة بها ، وقطع الطمع في إغوائها أو الغواية بها ، فإن أصحاب القلوب المريضة يطمعون فيمن تظهر زينتها ، ويَنْكَفُّوُنَ – أي يبتعدون - عن صاحبة الحياء والستر.
وقد جاءت الشريعة بسد الأبواب المفضية إلى افتتان الرجال بالنساء أو العكس ، فأمرت بغض البصر ، وحرمت التبرج والاختلاط والخلوة بالنساء ، وحظرت على المرأة أن تخرج متعطرة ، أو تسافر بلا محرم ، وهذا من كمال الشريعة وتمامها ، فإن الرجل مفطور على التعلق بالمرأة والتأثر بها ، ولو لم تسد هذه الأبواب لوقعت الفتنة ، وعم الفساد ، كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة من ضوابط الشرع وأحكامه .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (17/128) ما نصه : " كثير من النساء في مصر يضعن الكحل في أعينهن ، إذا قلت لهن : إنها إذا وضعت للزينة حرام ، يقلن لي : إنها سنة . هل هذا صحيح ؟
ج : استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ، لقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ...) " انتهى .
والحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تبدو بالكحل أمام الرجال الأجانب ، لأنه من الزينة المأمور بسترها ، فإن كان خروجها من منزل إلى منزل ، بحيث لا يراها أجنبي ، فلا حرج عليها في وضع الكحل حينئذ .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 18:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سيما77
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سيما77
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتوى تحرم رفع الشعر للمرأة تحت الحجاب او غطاء الرأس




حرمت دائرة الإفتاء العام، رفع شعر الرأس للمرأة المحجبة تحت حجابها على سبيل الزينة، لأن الأصل في زي المسلمة أن لا يكون لافتا للأنظار، ولا مماثلا لزي المذمومات من النساء اللاتي وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله "ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا".
وبينت الدائرة في رد على سؤال عن الحكم الشرعي لرفع شعر المرأة المحجبة، ان معنى "رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة"، أي يكبرنها ويعظمنها.
دائرة الافتاء /المملكة الاردنية الهاشمية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أحب أن أسأل عن أمر انتشر كثيرا واشغلني أكثر، وهو رفع الشعر إن كان بالبيت وأمام المحارم أو بالخارج، يعني عند لبس العباءة يكون واضحا أني رافعة شعري، فهل هو ما يقصده رسولنا الأمين بمميلة في مائلات رؤوسهن كأسنمة... الخ من الحديث، ومرات نلف قطعة من القماش أو العمامة حول الشعر وتحت الحجاب لكي يضبط الحجاب ويعطي له شكلا جميلا ومميزا وأرجو من فضيلتكم بيان حكم ذلك، وأرجو سرعة الرد والله يجزاكم خيرا.



الاجابة:
وائل الظواهري





و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
الأخت – كنداثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: : "صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ) رواه مسلم بهذا الحديث استدل جماهير العلماء على أنه لا يجوز للمرأة جمع شعرها ووضعه في أعلى الرأس إذ أن ذلك يشبه أسنمة البخت في الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولذا عليك أن تستبدلي هذه التسريحة بأخرى غيرها سواء كنت بمفردك أو عند محارمك . وأما جمع الشعر ووضعه من خلف الرأس وهو ما يعرف "بالكعكة" فلا يظهر لي أن في ذلك حرج بل الظاهر جوازه عند من يجوز إبداء الزينة أمامهم وأما إذا كان هناك من لا يجوز إبداء الزينة لهم فإنه لا يجوز لك جمعه بهذه الصورة حتى ولو وضعتيه تحت العباءة إذا كان يظهر ويعلم الشخص أن هذا هو شعر المرأة.وأما ما يتعلق بلبس الحجاب فأود أن أنبهك أختي الفاضل أن الحجاب شرع في الإسلام لإخفاء الزينة فإذا كان الحجاب في نفسه زينة وملفتا للنظر فقد أصبح محرما. وما ذكرتيه من لف قطعة من القماش أو العمامة على الشعر تحت الحجاب فإذا كان هذا الفعل لغرض ضبط الحجاب وستر الشعر الذي قد يظهر مع الحكمة فلا بأس به بل أنت مطالبة بذلك.أما إذا كان الغرض هو التزين والتفنن في إظهار الحجاب بشكل مميز وملفت فإن هذا محرم ولا يجوز. فالقاعدة الشرعية أن كل ما كان فيه زينة يمكن إخفاءها وجب على المرأة إخفاءها عن غير من يجوز إظهار الزينة لهم . ومن خلال النصوص الشرعية الثابتة لا يكون الحجاب حجابا شرعيا إلا إذا اشتمل على هذه الضوابط: - أن يكون ساترا لجميع بدن المرأة - ألا يكون شفافا بل لا بد أن يكون سميكا - ألا يصف أعضاء المرأة وتفاصيل جسدها - أن يقصد به التستر وليس التزين - ألا يكون ملفتا وداعيا إلى النظر إليه. وهذه الضوابط إنما أخذت من نصوص شرعية منها الحديث السابق "فإن قوله صلى الله عليه وسلم : "كاسيات عاريات" من معانيه أنهن يلبسن ما لا يسترهن فإنهن وإن كان عليهن لباس إلا أنهن كأنهن عاريات إما لقصرها أو لشفافيتها ونحو ذلك وذكر ابن العربي في تفسيره لآيات الحجاب في كتابه أحكام القرآن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى النساء أن يلبسن القباطي,_وهو نوع من الثياب- وقال : " إن كانت لا تشف فإنها تصف " . قال الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله : يريد أنها تصف الخصور والأرداف.فكل لباس كان فيه وصف لأعضاء المرأة وتحجيم لها فإنه ليس بحجاب شرعي . وفقك الله لكل خير وأسبغ عليك نعمة الستر .

حكم عمل المرأة كعكة الشعر وهل لها أن ترفع شعرها فوق رأسها الإثنين 29 جمادي الآخر 1433 - 21-5-2012

رقم الفتوى: 179973




ما حكم عمل كعكة الشعر ـ منخفضة وليست فوق الرأس ـ تحت الحجاب وفي البيت سواء قبل الزواج أو بعده تزينا للزوج؟ وما حكم عمل الفورمة تحت النقاب يوم الزفاف مما يقتضي رفع الشعر فوق الرأس؟.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم ما يسمى بالكعكة في الفتويين رقم: 3611، ورقم: 125604، وذكرنا أنه لا حرج أن تفعله المرأة في بيتها ولزوجها.
ورفع الشعر فوق الرأس ليس منهيا عنه أصلا، لكن بعض أهل العلم منعه على هيئة مخصوصة، لحديث الصحيحين: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة.
قال الحميدي في تفسير غريب ما في الصحيحين: يعظمن رؤسهن بالخمر والعمائم أو وصلة الشعور حتى تشبه أسنمة البخت في ارتفاعها. اهـ.
وقال المناوي: يجعلن على رءوسهن ما يكبرها ويعظمها من الخرق والعصائب والخمر حتى تصير تشبه أسنمة الإبل. اهـ.
قال ابن العربي: وهذا كناية عن تكبير رأسها بالخرق حتى يظن الرائي أنه كله شعر. انتهى.
وقال النووي: وَمَعْنَى: رُءُوسهنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْت، أَنْ يُكَبِّرْنَهَا وَيُعَظِّمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَة أَوْ عِصَابَة أَوْ نَحْوهمَا..... قال المازري: ويجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن عنهم ولا ينكسن رؤوسهن، واختار القاضي أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء قال وهي ضفر الغدائر وشدها إلى فوق وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت، قال وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنما هو لارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن وجمع عقائصها هناك وتكثرها بما يضفرنه حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام، قال ابن دريد: يقال ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إى أحد شقيها. اهـ.
والله أعلم.















رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 18:33   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سيما77
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سيما77
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت

تاريخ النشر 2007-09-03 عنوان الفتوى الإفطار نسياناً في صوم النفل السؤال ما حكم الإفطار سهواً في غير رمضان (صيام التطوع)؟ الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فالأكل والشرب ناسياً في أثناء الصوم غير مفطر عند جمهور الفقهاء، سواء كان الصوم فرضاأو نفلاً، على أن يمتنع منه الصائم حال تذكره.
والله تعالى أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 18:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سيما77
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سيما77
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الإفطار ناسياً في صيام التطوع ؟

الحمد لله
روى البخاري (6669) ومسلم (1155) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) .
وورد أيضاً التصريح بعدم وجوب الكفارة والقضاء .
روى اِبْن خُزَيْمَةَ (1999) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْر رَمَضَان نَاسِيًا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَة ) حسنه الألباني في صحيح ابن خزيمة .
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ أَكَلَ فِي شَهْر رَمَضَان نَاسِيًا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ ) .
قال الحافظ :
"وَإِسْنَادُهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ صَالِحٌ لِلْمُتَابَعَةِ , فَأَقَلُّ دَرَجَاتِ الْحَدِيثِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا فَيَصْلُحُ لِلاحْتِجَاجِ بِهِ , وَقَدْ وَقَعَ الِاحْتِجَاج فِي كَثِير مِنْ الْمَسَائِل بِمَا هُوَ دُونه فِي الْقُوَّة , وَيَعْتَضِدُ أَيْضًا بِأَنَّهُ قَدْ أَفْتَى بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَة مِنْ غَيْر مُخَالَفَةٍ لَهُمْ مِنْهُمْ - كَمَا قَالَهُ اِبْن الْمُنْذِرِ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمَا - عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو هُرَيْرَة وَابْن عُمَر , ثُمَّ هُوَ مُوَافِق لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ) فَالنِّسْيَان لَيْسَ مِنْ كَسْب الْقَلْب , وَمُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ فِي إِبْطَالِ الصَّلاةِ بِعَمْدِ الأَكْلِ لا بِنِسْيَانِهِ فَكَذَلِكَ الصِّيَام .
وَفِي الْحَدِيثِ لُطْفُ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَالتَّيْسِير عَلَيْهِمْ وَرَفْعُ الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ عَنْهُم اهـ باختصار .
فاستدل جمهور العلماء بهذه الأحاديث على أنه من نسي وهو صائم فأفطر فصومه صحيح ، بل يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة ، وعموم الحديث يشمل الصوم الواجب والتطوع ، فلا فرق بينهما .
قال الشافعي في الأم (2/284) :
"وَإِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ أَوْ صَوْمِ كَفَّارَةٍ أَوْ وَاجِبٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ أَوْ تَطَوُّعٍ نَاسِيًا , فَصَوْمُهُ تَامٌّ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ" اهـ
.
وقال النووي :
"فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الأَكْثَرِينَ : أَنَّ الصَّائِم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَا يُفْطِرُ , وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَدَاوُد وَآخَرُونَ اهـ .
قال الحافظ :
وَمِنْ الْمُسْتَظْرَفَاتِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَة فَقَالَ : أَصْبَحْت صَائِمًا فَنَسِيت فَطَعِمْت , قَالَ لا بَأْسَ . قَالَ : ثُمَّ دَخَلْت عَلَى إِنْسَانٍ فَنَسِيت وَطَعِمْت وَشَرِبْت , قَالَ : لا بَأْسَ اللَّهُ أَطْعَمَك وَسَقَاك . ثُمَّ قَالَ : دَخَلْت عَلَى آخَرَ فَنَسِيت فَطَعِمْت , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنْتَ إِنْسَانٌ لَمْ تَتَعَوَّدْ الصِّيَامَ .
محمد صالح المنجد

موقع الاسلام سؤال وجواب الشيخ









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 18:42   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
سيما77
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سيما77
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال: ما هو الحكم الشرعي فيمن أكل أو شرب ناسيًا في صوم التطوع، مع العِلْمِ أنني أعلم من خلال ثقافتي البسيطة أنه يفطر، لكن عندما وُضِعْتُ في هذا الموضوع لم أفطر وأكملتُ صيامي؛ لأنني وإن كنت أقول بِفِطْرِ هذا الإنسان إلا أني لا أعلم الدليل، فأرجو أن توجه لي نصيحة لله، فقد شعرت أنني ممكن أتجرأ على دين الله بفعلتي تلك؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:

فقد ذهب الأئمَّةُ أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأَحْمَدُ إلى أنَّ الصَّائِمَ إذا أكلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا لم يفسد صومه وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، سواءٌ قَلَّ الأكلُ والشربُ أو كَثُرَ.

وَمِمَّنْ ذَهَبَ إلى هذا الرَّأْيِ: الحسنُ البصري ومجاهدٌ وإسحاقُ بن راهُويه وأبو ثور وداودُ بنُ علِيّ وعطاءٌ والأوزاعيُّ والليثُ.

وَقَالَ ربيعةُ ومالكٌ: يَفْسُدُ صَوْمُ الآكِل والشارِب النَّاسي، وعَلَيْهِ القضاء.

والصحيحُ القَوْلُ الأوَّلُ، وَهُوَ ما تَدُلُّ عَلَيْهِ نُصُوصٌ كثيرةٌ منها:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن أكل ناسيًا وهو صائمٌ فليُتمَّ صومَه، فإِنما أطعمه الله وسقاه" (رواه البخاريُّ ومسلمٌ)، ولَفْظُ مُسلم هو: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فليُتِمَّ صومَه، فَإِنَّما أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ".

وَحَمَلَ المالكيَّةُ الحديثَ على صيام النفل، وفيه نظر؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ((صائم)) نكرةٌ في سياق الشرط فَتَعُمّ كُلَّ صيام، وأيضًا فإنَّ الحديثَ في رواية عند ابن حِبَّان وابن خُزيمة والطبراني في الأوسط والدارَقُطني والبيهقيّ والحاكم قدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ صيامُ رَمَضَانَ، قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَفْطَرَ في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاءَ عَلَيْهِ ولا كفارة".

وفي ِلَفْظِ "مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ في رَمَضَانَ ناسيًا فلا قضاءَ عليه ولا كفَّارة".

وعنه رضي الله تعالى عنه قال: "جاءَ رَجُلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أَكَلْتُ وَشَربت ناسيًا وأنا صائمٌ، فقال: أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ" (رواهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسائيُّ والدارَقُطنيُّ والترمذيُّ) وقال: حديث حسن صحيح.

فهذه النصوص تَدُلُّ دَلالةً واضحةً على أَنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصومُه صحيحٌ، سواءٌ كان فرضًا كَصَوْمِ رمضان، أَوْ كان تطوُّعًا، وهو الموافِقُ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 5] وقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] وقد ثَبَتَ في الصحيح أنَّ الله أجاب هذا الدعاء.

وقال صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ الله وَضَعَ عن أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (رواه ابن ماجه والبيهقيُّ) وغيرُهما عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.

وَعَلَيْهِ فقدْ أحسنت في إتمام صيامك، واعلم أنَّ القَوْلَ بِفِطْرِ مَنْ أَكَلَ أَوْ شرب ناسيًا قولٌ ضعيفٌ لا دليلَ عَلَيْهِ. والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع الألوكة










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 18:50   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سيما77
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سيما77
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم البر والحنث باليمين.
اليمين المعقودة إما أن تكون على فعل واجب أو ترك معصية أو عكسهما، أو فعل ما هو أولى أو ترك ما تركه أولى أو عكسهما، أو فعل ما استوى طرفاه أو تركه.

فاليمين على فعل واجب أو ترك معصية، كوالله لأصلين الظهر اليوم، أو لا أسرق الليلة ، يجب البر فيها ويحرم الحنث، ولا خلاف في ذلك كما لا يخفى.

واليمين على فعل معصية أو ترك واجب، كوالله لأسرقن الليلة أو لا أصلي الظهر اليوم يحرم البر فيها ويجب الحنث، وظاهر أنه لا خلاف في ذلك أيضاً.

لكن ينبغي التنبه إلى أن الحلف على المعصية المطلقة عن التوقيت يلزمه فيها العزم على الحنث، لأن الحنث فيها إنما يكون بالموت ونحوه.

واليمين على فعل ما فعله أولى أو على ترك ما تركه أولى -كوالله لأصلين سنة الصبح أو لا ألتفت في الصلاة- يطلب البر فيها وهو أولى من الحنث.

واليمين على ترك ما فعله أولى، أو فعل ما تركه أولى -كوالله لا أصلي سنة الصبح أو لألتفتن في الصلاة- يطلب الحنث فيها وهو أولى من البر.

واليمين على فعل ما استوى طرفاه أو على تركه -كوالله لأتغدين هذا اليوم أو لا أتغدى هذا اليوم- يطلب البر فيها، وهو أولى من الحنث.

جـ - كفارة الحنث في اليمين.
لا خلاف بين الفقهاء في أن كفارة اليمين لا تجب إلا بالحنث فيه.

ولا خلاف بينهم في أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين, وذلك بفعل ما حلف على عدم فعله, أو ترك ما حلف على فعله, إذا علم أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله, إلى وقت لا يمكنه فيه فعله.

ولا خلاف على وجوب الكفارة بالحنث في اليمين المعقودة على أمر في المستقبل, نفيا كان أو إثباتاً.
كما لا خلاف بينهم على عدم وجوبها في اليمين اللغو في الزمن الماضي أو الحال, نفياً كان أو إثباتاً.

وإنما الخلاف بينهم في وجوبها في اليمين الغموس, وهي المعقودة على أمر في الماضي أو الحال كاذبة يتعمد صاحبها ذلك.
والراجح عدم وجوبها، والله أعلم.
د - تعدد كفارة اليمين.
ذهب الفقهاء إلى أن من حلف على أمور شتى بيمين واحدة فكفارته كفارة يمين واحدة, كما لو قال: والله لن آكل ولن أشرب ولن ألبس , فحنث في الجميع فكفارته واحدة, لأن اليمين واحدة والحنث واحد, فإنه بفعل واحد من المحلوف عليه يحنث وتنحل اليمين.

واختلفوا فيما إذا حلف بأيمان شتى على شيء واحد بعينه, أو حلف بأيمان شتى على أشياء متعددة:

أ - الحلف على الشيء بعينه مرات كثيرة:

اختلف الفقهاء فيما يجب بالحنث في الحلف على الشيء الواحد بعينه مرات كثيرة كأن قال: والله لا أفعل كذا, والله لا أفعل كذا, ثم يفعل المحلوف عليه, على قولين:
القول الأول: إنه يجب في ذلك كفارة يمين واحدة, وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول قتادة والحسن وعطاء.
وهذا الذي نختاره، والله أعلم.

قال في المدونة: قلت: أرأيت إن قال: والله لا أجامعك, والله لا أجامعك, أيكون على هذا كفارة يمين واحدة في قول مالك؟ قال: نعم، قلت: أرأيت الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان, ثم يحلف بعد ذلك في مجلس آخر: أنه لا يدخل دار فلان لتلك الدار بعينها التي حلف عليها أول مرة؟ قال: قال مالك: إنما عليه كفارة واحدة.
القول الثاني: وهو للحنفية, وقد فرقوا بين ما إذا كرر المقسم به -وهو اسم الله تعالى- ولم يذكر المقسم عليه حتى ذكر اسم الله تعالى ثانيا, ثم ذكر المقسم عليه, كأن يقول: والله الله لا أفعل كذا وكذا, أو يقول: والله والله لا أفعل كذا وكذا, وبين ما إذا ذكرهما جميعاً, ثم أعادهما جميعاً, كأن يقول: والله لا أفعل كذا الله لا أفعل كذا, أو يقول: والله لا أفعل كذا والله لا أفعل كذا.

وفي الحالتين إما أن يكون التكرار بحرف العطف أو بدونه, كما ذكر في الأمثلة.

فإذا كان تكرار المقسم به بدون حرف عطف -كما في المثال الأول- كانت يمينا واحدة بلا خلاف في المذهب, سواء كان الاسم متفقا كما ذكر أو مختلفا كقوله: والله الرحمن لا أفعل كذا وكذا.

أما إذا دخل بين القسمين حرف عطف -كما في المثال الثاني- فهما يمينان عند محمد, وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف.

وإذا كان تكرارهما جميعاً, كما إذا ذكرهما جميعا ثم أعادهما فهما يمينان, سواء ذكرهما بحرف العطف أو بدونه, كما في الأمثلة المذكورة, سواء كان ذلك في مجلسين أو في مجلس واحد, بلا خلاف في المذهب.

ودليل جمهور الفقهاء بأن سبب الكفارة واحد, فتلزم عنه كفارة واحدة, أما الجمع بين الألفاظ فإنه للتأكيد, لأن الثانية لا تفيد إلا ما أفادته الأولى , فلم يجب أكثر من كفارة واحدة.

ب - الحلف بأيمان متعددة على أمور شتى:

اختلف الفقهاء فيما يجب بالحنث في الحلف بأيمان متعددة على أمور شتى، نحو أن يقول: والله لا أدخل دار فلان, والله لا أكلم فلانا ففعل ذلك كله على قولين:

القول الأول: أنه يجب على الحالف لكل يمين كفارة, وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية, وهو ظاهر كلام الخرقي, ورواية المروزي عن أحمد.

القول الثاني: أنه يجب على الحالف كفارة واحدة, وبه قال أحمد في رواية ابن منصور, قال القاضي: وهي الصحيحة وهو قول محمد من الحنفية.
وهو المختار، والله أعلم.
وقد استدل القائلون بتعدد الكفّارات بأنهن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى, فلم تتكفر إحداها بكفارة الأخرى, كما لو كفر عن إحداها قبل الحنث في الأخرى, وكالأيمان المختلفة الكفارة, وبهذا فارق الأيمان على شيء واحد, فإنه متى حنث في إحداها كان حانثا في الأخرى, فإن كان الحنث واحدا كانت الكفارة واحدة, وهاهنا تعدد الحنث, فتعددت الكفّارات.

بينما استدل أصحاب القول الثاني بأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس, وإن اختلف محالها بأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء.
وقد فصلنا في جواب المسألة، للحاجة إليها وتكررها.
والله أعلم.

محمد بن عبد الغفار بن عبد الرحمن الشريف










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 18:55   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
سيما77
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سيما77
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الكفارة عند الحنث في اليمين سواء كانت منعقدة أو غير مقصودة

لأحد 8 شعبان 1432 - 10-7-2011

رقم الفتوى: 160693


السؤال



كان قد حدث بيني وبين إحدى صديقاتي جدال في أحد المواضيع، فخفت أن يتطور الموضوع إلى أن يكون بيننا شحناء، أو مشاجرة وخصام، ففي بداية الجدال كنت قد بدأت أفقد أعصابي واستفزتني فقلت لها، والله لن تكملي لا أريد أن أتشاجر، فقالت لي لا بد أن أكمل حتى لا يبقى في النفوس شيء، وأكملنا النقاش ثم تصالحنا في النهاية، لكن هل يعتبر ما قلته يمينا يوجب الكفارة؟ فعلا قد كنت فقدت أعصابي، ولا أعلم كيف حدث ذلك، وبالطبع لم يكن يخطر على بالي حينها حجم الموضوع، وأن ما فعلت هو حلف باليمين فعلا، لا أعلم كيف فعلت ذلك لم يكن في نيتي أن أحلف أبدا، وجزاكم الله عنا كل خير.




الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا كانت اليمين جرت على لسانك بدون قصد لها، فإنها تعتبر من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه، كما سبق بيان ذلك في جملة من الفتاوى، انظري الفتوى رقم: 145463.
وإذا كنت قصدت اليمين وانعقد عليها قلبك، فإن يمينك منعقدة، وقد حنثت فيها فعليك الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، ولا تأثير في ذلك لما وقع لك من الاستفزاز ما دمت تعين ما تقولين، كما سبق بيانه في الفتوى: 99046.
والله أعلم

موقع الاسلام سؤال وجواب.










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 18:59   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
سيما77
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سيما77
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تجب الكفارة على من حلف دون قصد اليمين السبت 18 محرم 1432 - 25-12-2010

رقم الفتوى:
145463 السؤال





سؤالي هو: في يوم من الأيام ذهبت عند صديقة لي وكنت أنا وأختي متخاصمتين ومازلنا إلى الآن متخاصمتين المهم أن صديقتي حاولت أن تصلح بيننا، لكننا لا نريد أن نتصالح، لأن الموضوع كبير فأخطأت أنا وحلفت لصديقتي وحكيت لها والله خلاص تصالحنا، لكنني لم أقصد فقد خرجت الكلمة مني هكذا دون قصد ولم نتصالح فهل أصوم ثلاثة أيام؟ ونفس الحالة صارت معي اليوم في العمل قلت لشخص يعمل معي والله لن أتصل بك مهما صار، ولكنني لا أقصد ذلك وإنما كنت أريد أن أخوفه وأقول له ذلك دون حلف، فهل أصوم لليمينين مع أنني لم أكن أقصد الحلف؟.
أرجو الرد بسرعة.




الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه ينبغي للمسلم أن لا يكثر من الحلف لقوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة: 89}.
وأما اليمين التي حلفتها: فما دمت لم تقصدي اليمين ولم يدر ذلك ببالك عند الحلف فهي يمين لغو لا كفارة فيها، كما قال صاحب زاد المستقنع: وَلَغْوُ اليَمِينِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ، كَقَوْلِهِ: لاَ وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ، وَكَذَا يَمِينٌ عَقَدَهَا يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ فَبَانَ بِخِلاَفِهِ، فَلاَ كَفَّارَةَ فِي الْجَمِيعِ. انتهى.
قال شارحه ـ الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: وقوله: الذي يجري على لسانه بغير قصد ـ يعني يطلقه لسانه وهو لا يقصده، وهذا ليس فيه كفارة بنص القرآن، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ {المائدة: 89 }.
ولغو اليمين يخرج من القيد السابق في اليمين المنعقدة، وهو قوله: قُصِد عقدها ـ ولغو اليمين لم يقصد عقدها فلا تكون يميناً منعقدة.
قوله: كقوله: لا والله، وبلى والله ـ والدليل على أن هذا من لغو اليمين قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ { المائدة: 89 }.
وقوله تعالى: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ { البقرة: 225 }.
ولا تكسب القلوب إلا ما قصد، لأن ما لا يقصد ليس من كسب القلب.
وقول عائشة ـ رضي الله عنها: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله، بلى والله ـ أي: إن الرجل عندما يقول ذلك لا يقصد القسم والعقد، فهذا نوع من لغو اليمين. انتهى.
هذا ونذكر السائلة الكريمة بأهمية حرصها على مصالحة أختها، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا.
وننصحها بمقابلة إساءتها بالإحسان ونذكرها بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من جاءه يشكو سوء معاملة أقربائه، قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
والله أعلم.


اسلام ويب













رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 19:00   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
سيما77
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سيما77
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت

تاريخ النشر 2006-03-17 عنوان الفتوى كفارة الحنث باليمين السؤال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد:
فإن جدتي حلفت بأن لا تذهب إلى بيت ابنها لأنها كانت على خلاف معه لمشاكل عائلية، وبعد ذلك انصلح الوضع وصفى قلبها عليه؛ فذهبت لبيته كرات ومرات، فما حكم ذلك وما يجب عليها أن تفعل حتى يغفر الله لها؟
وجزاكم الله ألف خير على مجهودكم يا أستاذ.
الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فعلى جدتك كفارة يمين عن اليمين التي قد حنثت بها، وكفارة اليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتاليات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(المائدة:89).
والله تعالى أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 20:22   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
Nihad lamis
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية Nihad lamis
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك و جزاك كل خير و جعله في ميزان حسناتك بإذن الله










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 21:41   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
محمد 1392
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية محمد 1392
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 23:15   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
عمار ابن غارداية
بائع مسجل (ب)
 
الصورة الرمزية عمار ابن غارداية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أختي
أفادتنا اسئلتك و اجوبت الاخوة كثيرا
بارك الله فيكم









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 23:36   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
سَـآجدة
عضو فضي
 
الصورة الرمزية سَـآجدة
 

 

 
الأوسمة
أحسن خيمة رمضانية 1437هـ (3) 
إحصائية العضو










افتراضي

وبعد :

1 فالكحل من الزينة للمرأة ، لا يحل لأحد أن يراها خارج المنزل ، وإنما يجوز لها أن تتزين به لزوجها داخل المنزل .
ويحل لها أيضا أن تظهره لمحارمها كأبيها وأخيها وابنها ونحوهم .
ومثله بقية أنواع الزينة ، كالذهب من الخواتم وغيرها ، لا يجوز لها أن تتزين به عند الأجانب من الرجال .
والله تعالى أعلم



وساكمل باقي الاجابات غدا ن شاء الله










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لديه, الأسئلة, إجابات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc