|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
لمن لديه إجابات عن هذه الأسئلة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-11-09, 13:44 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
لمن لديه إجابات عن هذه الأسئلة
السلام عليكم
|
||||
2012-11-09, 18:08 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
لماذا لا يجوز أن أضع الكحل داخل العين عندما أخرج من المنزل ؟.
الحمد لله يجب على كل مؤمنة أن تستر زينتها عن الرجال الأجانب ؛ لقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31 . والزينة تشمل الكحل والمكياج والحلي ونحو ذلك . وبَعْل المرأة هو زوجها . وأما قوله تعالى في أول الآية : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) فالمراد بما ظهر هنا : الثياب والعباءة والخمار ، أو ما ظهر منها بغير قصد ، بسبب الريح مثلا . قال ابن كثير رحمه الله : " أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب ، إلا ما لا يمكن إخفاؤه ، قال ابن مسعود : كالرداء والثياب ، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها ، وما يبدو من أسافل الثياب ، فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها ، وما لا يمكن إخفاؤه " انتهى من "تفسير ابن كثير" (3/274) . ومن أهل العلم من فسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين ، لكنه قول مرجوح ، فقد دل على وجوب ستر المرأة لوجهها أدلة كثيرة ، تجدينها في جواب السؤال (11774) . قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي الله عنه : أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية ، وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر؛ لأنه هو أحوط الأقوال ، وأبعدها عن أسباب الفتنة ، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء ، ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ، ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها ؛ كما هو معلوم والجاري على قواعد الشرع الكريم ، هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي " انتهى من "أضواء البيان" (6/200) . والأصل أن تستر المرأة وجهها كله ، لكن أبيح لها أن تكشف عينيها لتتمكن من الرؤية بهما ، بشرط ألا يكون في إبداء العينين فتنة ، لوجود الكحل ، أو اتساع فتحتي نقابها . ودليل الرخصة في لبس النقاب وكشف العينين : ما رواه البخاري (1838) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ ) فدل على هذا على جواز لبس النقاب لغير المحرمة بالحج أو العمرة . قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب : هو الذي يبدو منه محجر العين ، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع . "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/171) . والحكمة في تحريم إظهار هذه الزينة : هي صيانة المرأة والمحافظة على عفتها وكرامتها ، وسد باب الفتنة بها ، وقطع الطمع في إغوائها أو الغواية بها ، فإن أصحاب القلوب المريضة يطمعون فيمن تظهر زينتها ، ويَنْكَفُّوُنَ – أي يبتعدون - عن صاحبة الحياء والستر. وقد جاءت الشريعة بسد الأبواب المفضية إلى افتتان الرجال بالنساء أو العكس ، فأمرت بغض البصر ، وحرمت التبرج والاختلاط والخلوة بالنساء ، وحظرت على المرأة أن تخرج متعطرة ، أو تسافر بلا محرم ، وهذا من كمال الشريعة وتمامها ، فإن الرجل مفطور على التعلق بالمرأة والتأثر بها ، ولو لم تسد هذه الأبواب لوقعت الفتنة ، وعم الفساد ، كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة من ضوابط الشرع وأحكامه . جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (17/128) ما نصه : " كثير من النساء في مصر يضعن الكحل في أعينهن ، إذا قلت لهن : إنها إذا وضعت للزينة حرام ، يقلن لي : إنها سنة . هل هذا صحيح ؟ ج : استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ، لقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ...) " انتهى . والحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تبدو بالكحل أمام الرجال الأجانب ، لأنه من الزينة المأمور بسترها ، فإن كان خروجها من منزل إلى منزل ، بحيث لا يراها أجنبي ، فلا حرج عليها في وضع الكحل حينئذ . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2012-11-09, 18:30 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
فتوى تحرم رفع الشعر للمرأة تحت الحجاب او غطاء الرأس |
|||
2012-11-09, 18:33 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
أ. د. أحمد الحجي الكردي |
|||
2012-11-09, 18:35 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
حكم الإفطار ناسياً في صيام التطوع ؟ الحمد لله روى البخاري (6669) ومسلم (1155) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) . وورد أيضاً التصريح بعدم وجوب الكفارة والقضاء . روى اِبْن خُزَيْمَةَ (1999) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْر رَمَضَان نَاسِيًا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَة ) حسنه الألباني في صحيح ابن خزيمة . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ أَكَلَ فِي شَهْر رَمَضَان نَاسِيًا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ ) . قال الحافظ : "وَإِسْنَادُهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ صَالِحٌ لِلْمُتَابَعَةِ , فَأَقَلُّ دَرَجَاتِ الْحَدِيثِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا فَيَصْلُحُ لِلاحْتِجَاجِ بِهِ , وَقَدْ وَقَعَ الِاحْتِجَاج فِي كَثِير مِنْ الْمَسَائِل بِمَا هُوَ دُونه فِي الْقُوَّة , وَيَعْتَضِدُ أَيْضًا بِأَنَّهُ قَدْ أَفْتَى بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَة مِنْ غَيْر مُخَالَفَةٍ لَهُمْ مِنْهُمْ - كَمَا قَالَهُ اِبْن الْمُنْذِرِ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمَا - عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو هُرَيْرَة وَابْن عُمَر , ثُمَّ هُوَ مُوَافِق لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ) فَالنِّسْيَان لَيْسَ مِنْ كَسْب الْقَلْب , وَمُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ فِي إِبْطَالِ الصَّلاةِ بِعَمْدِ الأَكْلِ لا بِنِسْيَانِهِ فَكَذَلِكَ الصِّيَام . وَفِي الْحَدِيثِ لُطْفُ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَالتَّيْسِير عَلَيْهِمْ وَرَفْعُ الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ عَنْهُم اهـ باختصار . فاستدل جمهور العلماء بهذه الأحاديث على أنه من نسي وهو صائم فأفطر فصومه صحيح ، بل يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة ، وعموم الحديث يشمل الصوم الواجب والتطوع ، فلا فرق بينهما . قال الشافعي في الأم (2/284) : "وَإِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ أَوْ صَوْمِ كَفَّارَةٍ أَوْ وَاجِبٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ أَوْ تَطَوُّعٍ نَاسِيًا , فَصَوْمُهُ تَامٌّ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ" اهـ . وقال النووي : "فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الأَكْثَرِينَ : أَنَّ الصَّائِم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَا يُفْطِرُ , وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَدَاوُد وَآخَرُونَ اهـ . قال الحافظ : وَمِنْ الْمُسْتَظْرَفَاتِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَة فَقَالَ : أَصْبَحْت صَائِمًا فَنَسِيت فَطَعِمْت , قَالَ لا بَأْسَ . قَالَ : ثُمَّ دَخَلْت عَلَى إِنْسَانٍ فَنَسِيت وَطَعِمْت وَشَرِبْت , قَالَ : لا بَأْسَ اللَّهُ أَطْعَمَك وَسَقَاك . ثُمَّ قَالَ : دَخَلْت عَلَى آخَرَ فَنَسِيت فَطَعِمْت , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنْتَ إِنْسَانٌ لَمْ تَتَعَوَّدْ الصِّيَامَ . محمد صالح المنجد موقع الاسلام سؤال وجواب الشيخ |
|||
2012-11-09, 18:42 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
السؤال: ما هو الحكم الشرعي فيمن أكل أو شرب ناسيًا في صوم التطوع، مع العِلْمِ أنني أعلم من خلال ثقافتي البسيطة أنه يفطر، لكن عندما وُضِعْتُ في هذا الموضوع لم أفطر وأكملتُ صيامي؛ لأنني وإن كنت أقول بِفِطْرِ هذا الإنسان إلا أني لا أعلم الدليل، فأرجو أن توجه لي نصيحة لله، فقد شعرت أنني ممكن أتجرأ على دين الله بفعلتي تلك؟ |
|||
2012-11-09, 18:50 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
حكم البر والحنث باليمين. جـ - كفارة الحنث في اليمين. ولا خلاف بينهم في أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين, وذلك بفعل ما حلف على عدم فعله, أو ترك ما حلف على فعله, إذا علم أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله, إلى وقت لا يمكنه فيه فعله. ولا خلاف على وجوب الكفارة بالحنث في اليمين المعقودة على أمر في المستقبل, نفيا كان أو إثباتاً. كما لا خلاف بينهم على عدم وجوبها في اليمين اللغو في الزمن الماضي أو الحال, نفياً كان أو إثباتاً. وإنما الخلاف بينهم في وجوبها في اليمين الغموس, وهي المعقودة على أمر في الماضي أو الحال كاذبة يتعمد صاحبها ذلك. والراجح عدم وجوبها، والله أعلم. د - تعدد كفارة اليمين. واختلفوا فيما إذا حلف بأيمان شتى على شيء واحد بعينه, أو حلف بأيمان شتى على أشياء متعددة: أ - الحلف على الشيء بعينه مرات كثيرة: اختلف الفقهاء فيما يجب بالحنث في الحلف على الشيء الواحد بعينه مرات كثيرة كأن قال: والله لا أفعل كذا, والله لا أفعل كذا, ثم يفعل المحلوف عليه, على قولين: القول الأول: إنه يجب في ذلك كفارة يمين واحدة, وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول قتادة والحسن وعطاء. وهذا الذي نختاره، والله أعلم. قال في المدونة: قلت: أرأيت إن قال: والله لا أجامعك, والله لا أجامعك, أيكون على هذا كفارة يمين واحدة في قول مالك؟ قال: نعم، قلت: أرأيت الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان, ثم يحلف بعد ذلك في مجلس آخر: أنه لا يدخل دار فلان لتلك الدار بعينها التي حلف عليها أول مرة؟ قال: قال مالك: إنما عليه كفارة واحدة. القول الثاني: وهو للحنفية, وقد فرقوا بين ما إذا كرر المقسم به -وهو اسم الله تعالى- ولم يذكر المقسم عليه حتى ذكر اسم الله تعالى ثانيا, ثم ذكر المقسم عليه, كأن يقول: والله الله لا أفعل كذا وكذا, أو يقول: والله والله لا أفعل كذا وكذا, وبين ما إذا ذكرهما جميعاً, ثم أعادهما جميعاً, كأن يقول: والله لا أفعل كذا الله لا أفعل كذا, أو يقول: والله لا أفعل كذا والله لا أفعل كذا. وفي الحالتين إما أن يكون التكرار بحرف العطف أو بدونه, كما ذكر في الأمثلة. فإذا كان تكرار المقسم به بدون حرف عطف -كما في المثال الأول- كانت يمينا واحدة بلا خلاف في المذهب, سواء كان الاسم متفقا كما ذكر أو مختلفا كقوله: والله الرحمن لا أفعل كذا وكذا. أما إذا دخل بين القسمين حرف عطف -كما في المثال الثاني- فهما يمينان عند محمد, وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وإذا كان تكرارهما جميعاً, كما إذا ذكرهما جميعا ثم أعادهما فهما يمينان, سواء ذكرهما بحرف العطف أو بدونه, كما في الأمثلة المذكورة, سواء كان ذلك في مجلسين أو في مجلس واحد, بلا خلاف في المذهب. ودليل جمهور الفقهاء بأن سبب الكفارة واحد, فتلزم عنه كفارة واحدة, أما الجمع بين الألفاظ فإنه للتأكيد, لأن الثانية لا تفيد إلا ما أفادته الأولى , فلم يجب أكثر من كفارة واحدة. ب - الحلف بأيمان متعددة على أمور شتى: اختلف الفقهاء فيما يجب بالحنث في الحلف بأيمان متعددة على أمور شتى، نحو أن يقول: والله لا أدخل دار فلان, والله لا أكلم فلانا ففعل ذلك كله على قولين: القول الأول: أنه يجب على الحالف لكل يمين كفارة, وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية, وهو ظاهر كلام الخرقي, ورواية المروزي عن أحمد. القول الثاني: أنه يجب على الحالف كفارة واحدة, وبه قال أحمد في رواية ابن منصور, قال القاضي: وهي الصحيحة وهو قول محمد من الحنفية. وهو المختار، والله أعلم. وقد استدل القائلون بتعدد الكفّارات بأنهن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى, فلم تتكفر إحداها بكفارة الأخرى, كما لو كفر عن إحداها قبل الحنث في الأخرى, وكالأيمان المختلفة الكفارة, وبهذا فارق الأيمان على شيء واحد, فإنه متى حنث في إحداها كان حانثا في الأخرى, فإن كان الحنث واحدا كانت الكفارة واحدة, وهاهنا تعدد الحنث, فتعددت الكفّارات. بينما استدل أصحاب القول الثاني بأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس, وإن اختلف محالها بأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء. وقد فصلنا في جواب المسألة، للحاجة إليها وتكررها. والله أعلم. محمد بن عبد الغفار بن عبد الرحمن الشريف |
|||
2012-11-09, 18:55 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
حكم الكفارة عند الحنث في اليمين سواء كانت منعقدة أو غير مقصودة |
|||
2012-11-09, 18:59 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
هل تجب الكفارة على من حلف دون قصد اليمين السبت 18 محرم 1432 - 25-12-2010 |
|||
2012-11-09, 19:00 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
أ. د. أحمد الحجي الكردي |
|||
2012-11-09, 20:22 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
بارك الله فيك و جزاك كل خير و جعله في ميزان حسناتك بإذن الله |
|||
2012-11-09, 21:41 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
جزاكم الله خيرا |
|||
2012-11-09, 23:15 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
بارك الله فيك أختي
أفادتنا اسئلتك و اجوبت الاخوة كثيرا بارك الله فيكم |
|||
2012-11-09, 23:36 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
وبعد : |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لديه, الأسئلة, إجابات |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc