- الجدول رقم 06
مجموع التعديلات الواردة ضمن المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم
للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الرقم الأحكام القانونية في ظل المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 الإحالة الأحكام القانونية في ظل المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المتضمنة التعديلات الواردة على المرسوم التنفيذي 08-315 الإحالة ملاحظات
01 الالتحاق بالتكوين المتخصص فصد التوظيف في الرتب التالية:
• معلم المدرسة الابتدائية ← عن طريق المسابقة
• أسلاك المصالح الاقتصادية ← عن طريق المسابقة
• أستاذ التعليم المتوسط ← حسب الشروط المطلوبة
• أستاذ التعليم الثانوي ← حسب الشروط المطلوبة المادة 14 الالتحاق بالتكوين المتخصص فصد التوظيف في الرتب التالية:
• نائب مقتصد ←عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات
• مقتصد ←عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات
• أستاذ المدرسة الابتدائية ← حسب الشروط المطلوبة
• أستاذ التعليم المتوسط ← حسب الشروط المطلوبة
• أستاذ التعليم الثانوي ← حسب الشروط المطلوبة المادة 03 استبدلت رتبة معلم مدرسة ابتدائية بأستاذ المدرسة الابتدائية.
استبدلت أسلاك المصالح الاقتصادية برتبتي مقتصد ونائب مقتصد,
02 يوظف ويرقى بصفة معلم المدرسة الابتدائية:
• المتخرجون من معاهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم الحاصلون على شهادة معلم المدرسة الابتدائية التي تتوج بثلاث سنوات من التكوين.
• المعلمون المساعدون المرسمون الناجحون في شهادة الكفاءة العليا. المادة 36 يرقى بصفة معلم المدرسة الابتدائية:
• المعلمون المساعدون المرسمون الناجحون في شهادة الكفاءة العليا. المادة 06 لقد ألغيت الفقرة الخاصة بتوظيف المعلمين المتخرجين من المعهد ذوي ثلاثة سنوات من التكوين.
03 يرقي بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية:
• عن طريق الامتحان المهني في حدود 80℅ من المناصب المطلوب شغلها بين :
o معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلون على شهادة معلم المدرسة الابتدائية اللذين لهم خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
• على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20℅ من المناصب المطلوب شغلها بين :
o معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلون على شهادة معلم المدرسة الابتدائية اللذين لهم عشر سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 43 يوظف بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية:
• المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ المدرسة الابتدائية التي تتوج بثلاث سنوات من التكوين
المادة 09 لقد استدلت عبارة الترقية بعبارة التوظيف في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي .
04 يمكن و بصفة استثنائية بعد موافقة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية توظيف أساتذة التعليم الابتدائي :
• عن طريق مسابقة على أساس الشهادات المترشحين الحائزين على شهادة ليسانس في التعليم العالي أوشهادة معادلة لها حسب معايير الانتقاء التي تحدد بتعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 45 يمكن أن يوظف بصفة استثنائية بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة :
• المترشحون الحاصلون على شهادة ليسانس في التعليم العالي أوشهادة معادلة لها . المادة 10 لقد ألغيت الرخصة المسبقة لهيئة الوظيفة العمومية .
05 يوظف بصفة أستاذ التعليم الثانوي:
• المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس سنوات من التكوين.
• بصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب غير المشغولة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات الحاصلون على شهادة الماستر أوشهادة مهندس دولة أوشهادة معترف بمعادلتها. المادة 71 يوظف أو يرقى بصفة أستاذ التعليم الثانوي:
• المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس سنوات من التكوين.
• بصفة استثنائية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين :
o المترشحون الحاصلون على شهادة الماستر أوشهادة مهندس دولة أوشهادة معترف بمعادلتها.
o المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس من التعليم العالي أوشهادة معترف بمعادلتها.
• عن طريق الامتحان المهني في حدود 30℅ من المناصب المطلوب شغلها بين :
o الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال الذين لهم خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
o الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات الذين لهم عشر سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
• على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10℅ من المناصب المطلوب شغلها بين :
o الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال الذين لهم عشر سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
o الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات الذين لهم خمسة عشر سنة خدمة فعلية بهذه الصفة.
ويخضع المقبولين ضمن الفقرة 2، 3 و4 إلى تكوين متخصص مدته سنة. المادة 22 لقد تمت إضافات لتولي منصب أستاذ تعليم ثانوي عن طريق المترشحين حاملي شهادة الليسانس والامتحان المهني والتأهيل بالنسبة للأساتذة التقنيون.
06 زيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية:
• بتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم.
• والمشاركة في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات. المادة 81
زيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية:
• بالمشاركة في تأطير مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من أجل التلاميذ داخل وخارج المؤسسات التعليمية.
• وكذا الشهادات المدرسية والمراسلات والاستدعاءات للتلاميذ.
• ويقومون بضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية.
• وتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم ويحرصون على اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة ويشاركون في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية. المادة 27 لقد تم توسيع المهامات الموكلة للمساعد الرئيسي للتربية
07 يوظف أويرقى بصفة ملحق بالمخبر :
• عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحاصلون على شهادة تقني في الاختصاص أوشهادة معادلة لها.
• عن طريق الامتحان المهني في حدود 30℅ من المناصب المطلوب شغلها بين :
o المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 ويثبتون 05 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
• على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10℅ من المناصب المطلوب شغلها بين :
o المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 ويثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 111 يوظف أويرقى بصفة ملحق بالمخبر :
• عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحاصلون على شهادة تقني في الاختصاص أوشهادة معادلة لها.
• عن طريق الامتحان المهني في حدود 30℅ من المناصب المطلوب شغلها بين :
o المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون 05 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
• على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10℅ من المناصب المطلوب شغلها بين :
o المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 37 لقد حذفت عبارة يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 والخاص بالأسلاك المشتركة.