الوضعيات القانونية الأساسية للموظف -فترات العمل للموظف- - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الوضعيات القانونية الأساسية للموظف -فترات العمل للموظف-

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-02, 13:05   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










B18 الوضعيات القانونية الأساسية للموظف -فترات العمل للموظف-

كثرت التساؤلات، حول عملية الإدماج، ومع وجود وضعيات مختلفة لإخواني موظفي التربية المعنيين بالإدماج، ارتأيت أن أضع بين أيديكم أجوبة من مصدرها الأصلي وهو القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر تحت أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427، الموافق 15 يوليو سنة 2006.
- يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.
- الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.
القسم الأول: الوضعيات التي تُحسب مددها كفترات عمل فعلية، هي:
1. فترة التربص.
- يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
- فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
2. وضعية الإنتداب.
- تعتمد فترات الانتداب لاحتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد،
3. وضعية الخدمة الوطنية: يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
- أي تعتمد فترة الخدمة الوطنيةلاحتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد،
4. وضعية القيام بالخدمــة.
- القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها،
وتعتمد فتراتها لاحتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد،
- ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف: - الموجود في عطلة سنوية، - الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة، - المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط،
- الذي استدعي في إطار الاحتياط،
- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
- للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
- لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة( عطلة 30 يوم لمرة واحدة خلال المسار المهني)
- يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، للحالات السابقة.
- غياب خاص مـدفوع الأجر للموظف في إحدى المناسبات العائلية مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في: زواج الموظف، - ازدياد طفل للموظف، - ختان ابن الموظف، - زواج أحد فروع الموظف، - وفاة زوج الموظف، - وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
- رخص استثنائية للغياب (دون أجر للضرورة القصوى المبررة، مدتها أقل من (10) أيام في السنة.
وتعتمد فترات كل هذه الحالات لاحتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد،

القسم الثاني: الوضعيات التي لا تُحسب مددها كفترات عمل فعلية، هي:
أ -وضعية الإحالة على الاستيداع: وهي إيقاف مؤقت لعلاقة العمل، وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
ب - الغيابات غير المبررة- غير المعوضة خارج الحالات السابقة.
تقبل الله صيامكم وقيامكم،،،








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-08-02, 13:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
رحموني سعيد
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية رحموني سعيد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-02, 14:22   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حكيم2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حكيم2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله والله ايبارك .










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-02, 16:14   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
apolo_aures
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية apolo_aures
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك ; thnx










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-02, 18:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي أسامة على مجهوداتك الكبيرة في توضيح القانون الخاص ااإخوة هنا في المنتدى وأشهد انك لم تبخل بأدنى جهد في سبيل تنوير الأساتذة والمعلمين بهذه المعلومات التي ستفيدهم مستقبلا جزاك الله خيرا وجعلها في ميزان حسناتك









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-02, 20:31   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
كوكوكو31
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-03, 11:12   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي نشرُ العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر،،،

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي أسامة على مجهوداتك الكبيرة في توضيح القانون الخاص ااإخوة هنا في المنتدى وأشهد انك لم تبخل بأدنى جهد في سبيل تنوير الأساتذة والمعلمين بهذه المعلومات التي ستفيدهم مستقبلا جزاك الله خيرا وجعلها في ميزان حسناتك

ويبارك فيك، ويجازيك أحسن وأكثر على ما تقدمه انت كذلك،،،
تقبل الله صيامكم وقيامكم،،،









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-08, 10:18   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
لخضر 17
أستــاذ
 
الصورة الرمزية لخضر 17
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ـ أخي أسامة لك كل الشكر .... عندي استفسار .... إذا كانت أيام العطل .. تحسب في الترقية والإدماج ......هل تحسب في : ـ مخلفات الأثر الرجعي ... ( الشطر الثاني )... يعني .. مخلفات الشطر الثاني 24 شهر ... أخذت منها عطلة 5 أشهر .... هذه خمسة أشهر تحسب في الأثر الرجي ..ام لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بارك الله فيك ..................










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-13, 19:23   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
redha7
عضو جديد
 
الصورة الرمزية redha7
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-13, 22:49   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لخضر 17 مشاهدة المشاركة
ـ أخي أسامة لك كل الشكر .... عندي استفسار .... إذا كانت أيام العطل .. تحسب في الترقية والإدماج ......هل تحسب في : ـ مخلفات الأثر الرجعي ... ( الشطر الثاني )... يعني .. مخلفات الشطر الثاني 24 شهر ... أخذت منها عطلة 5 أشهر .... هذه خمسة أشهر تحسب في الأثر الرجي ..ام لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بارك الله فيك ..................
تكون التسوية لمدة 5 أشهر عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي،









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-13, 23:21   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
roro2011
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية roro2011
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا و بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-14, 08:45   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
aboumouaad39
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 الحق في الأجر

هل للموظف المستقيل من الوظيفة بعد النجاح في مسابقة ثانية تجبره على التكوين لمدة سنة هل له حق في الأجر لمدة هذا التكوين
وهذا بعد توقيف راتبه لمدة التكوين










رد مع اقتباس
قديم 2012-09-26, 21:04   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
الاوراسي05
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاوراسي05
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25 مشاهدة المشاركة
كثرت التساؤلات، حول عملية الإدماج، ومع وجود وضعيات مختلفة لإخواني موظفي التربية المعنيين بالإدماج، ارتأيت أن أضع بين أيديكم أجوبة من مصدرها الأصلي وهو القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر تحت أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427، الموافق 15 يوليو سنة 2006.
- يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.
- الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.
القسم الأول: الوضعيات التي تُحسب مددها كفترات عمل فعلية، هي:
1. فترة التربص.
- يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
- فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
2. وضعية الإنتداب.
- تعتمد فترات الانتداب لاحتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد،
3. وضعية الخدمة الوطنية: يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
- أي تعتمد فترة الخدمة الوطنيةلاحتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد،
4. وضعية القيام بالخدمــة.
- القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها،
وتعتمد فتراتها لاحتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد،
- ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف: - الموجود في عطلة سنوية، - الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة، - المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط،
- الذي استدعي في إطار الاحتياط،
- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
- للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
- لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة( عطلة 30 يوم لمرة واحدة خلال المسار المهني)
- يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، للحالات السابقة.
- غياب خاص مـدفوع الأجر للموظف في إحدى المناسبات العائلية مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في: زواج الموظف، - ازدياد طفل للموظف، - ختان ابن الموظف، - زواج أحد فروع الموظف، - وفاة زوج الموظف، - وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
- رخص استثنائية للغياب (دون أجر للضرورة القصوى المبررة، مدتها أقل من (10) أيام في السنة.
وتعتمد فترات كل هذه الحالات لاحتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد،

القسم الثاني: الوضعيات التي لا تُحسب مددها كفترات عمل فعلية، هي:
أ -وضعية الإحالة على الاستيداع: وهي إيقاف مؤقت لعلاقة العمل، وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
ب - الغيابات غير المبررة- غير المعوضة خارج الحالات السابقة.
تقبل الله صيامكم وقيامكم،،،

بارك الله فيك ايها الاخ الكريم على التوضيحات القيمة لكن هل ممن بلغ سن التقاعد بعد قانون الوظيف العمومي 2006 واحتسبت له الخدمة الوطنية وتقاعد بعد30سنة عمل+سنتي الخدمة الوطنية كخدمة فعلية وبها يكمل نصاب32 سنة عمل؟









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
-فترات, للموظف, للموظف-, الأساسية, العلم, الوضعيات, القانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc