صفحة خاصة بمراجعة قانون الأجرءات الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة خاصة بمراجعة قانون الأجرءات الجزائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-07-27, 03:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي صفحة خاصة بمراجعة قانون الأجرءات الجزائية

الإجراءات الجزائية :
-01- مدخل إلى الإجراءات الجزائية .
-02- الدعوى العمومية
.
01/ خصائصها .
02/ تحريكها و مباشرتها .
03/ انقضاء الدعوى العمومية .
-03- النيابة العامة .
01/ الهيكلة و الاختصاص .
02/ مهام النيابة العامة .
03/ خصائص النيابة العامة .
04/ حريتها في تحريك الدعوى العمومية .
-04- الضبط القضائي .
01/ تنظيمه .
02/ اختصاصه .
03/ مهامه .
-05 التحقيق التمهيدي .
-06- التلبس .

01/ مفهومه
02/ حالاته .
03/ شروطه .
04/ استثناءاته .
-07- التوقيف تحت النظر .
-08- غرفة الاتهام .
-09- محاضر الضبط القضائي .
-10- التصرف في نتائج البحث و التحري .
-11- المسؤولية الشخصية .
-12- قاضي التحقيق .
-13- مرحلة التحقيق .
-14-ضمانات المتهم أثناء الاستجواب .
-15- الحبس المؤقت .
-16- الإفراج .
-17- استئناف أوامر قاضي التحقيق .
-18- أسباب تأجيل العقوبة .
-19- محكمة الجنايات .









 


قديم 2012-07-29, 02:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمــة:
كرست القوانين عبر الأجيال نتيجة تبلور الفكر القانوني حق الدولة في توقيع العقاب على الأفراد لحمايتهم وحماية ثرواتهم ومعتقداتهم وبدلك عمدت إلى تشريع الأفعال المضرة بالمجتمع عن طريق إصدار قانون العقوبات الذي يصف ويصنف الأفعال الإجرامية ويفرض لها العقوبات المناسبة حسب تدرج الخطورة التي تحدثها في بنية المجتمع وبدلك صنفت الأفعال الإجرامية تبعا لدلك إلى مخالفات وجنح وجنايات .انطلاقا من النظرية المتعلقة بالعقاب فانه لا يجب أن ينظر إلى العقوبة المسلطة على أنها انتقام من مرتكب الجريمة بل لابد أن يكون رد الفعل الاجتماعي متحضرا لا فطريا بعيدا عن الفوضى بل لا بد أن تكون تسليط العقوبة بطريقة منظمة ومتقنة وهكذا فالقاتل لا يقتل على الفور بل لا بد من التحقق في شخصيته السوية وكدا الظروف المحيط بقضيته سواء كانت مادية أو اجتماعية اونفسية ؛كل هده القواعد التي تهدف إلى طريقة محكمة للمحاكمة مرتكب الجريمة تضبط ضبطا واضحا تدعى قانون الإجراءات الجزائية ومن هنا يمكن أن نطرح التساؤل
التالي : ماهوتعريف قانون الإجراءات الجزائية ؟ وماهي النظم القانونية له ؟.




خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول : ماهية قانون الإجراءات الجزائية .
المطلب الأول : مفهوم قانون الإجراءات الجزائية .
المطلب الثاني : نشأة قانون الإجراءات الجزائية
المطلب الثالث : خصائص قانون الإجراءات الجزائية .
المطلب الرابع: أهمية قانون الإجراءات الجزائية .
المبحث الثاني : النظم القانونية للإجراءات الجزائية وصلته بالقوانين الأخرى .
المطلب الأول : قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية .
المطلب الثاني : قانون الإجراءات الجزائية والقانون المدني .
المطلب الثالث : النظم المختلفة لقانون الإجراءات الجزائية .
المطلب الرابع : سريان قانون الإجراءات الجزائية من حيث الزمان .
خاتمة .


المبحث الأول :ماهية قانون الإجراءات الجزائية .
المطلب الأول :مفهوم قانون الإجراءات الجزائية .
يقصد بقانون الإجراءات الجزائية مجموعة القواعد الشكلية التي تشكل دوائر العدالة الجنائية وتنظمها وتنسق عملها .
فالإجراءات الجزائية هي العلم الذي يهتم بتنظيم السلطات والمحاكم الجزائية ويحدد لنا اختصاص كل سلطة قضائية ويوضح الطرق الواجب إتباعها أمام تلك السلطات .
فقانون الإجراءات الجزائية يدرس الأصول القانونية الواجب اتياعها مند وقوع الجريمة حتى إلقاء القبض على المجرم ومتوله أمام القضاء لمحاكمته وهو كذلك يضع الشروط القانونية في تحريك الدعوة المدنية التي تقام تبعا لها أسباب إسقاطها.
فقواعد الإجراءات الجزائية هي التي تبين كيفية السير في الدعوة الجنائية ابتدءا في التحقيقات الأولية التي يجريها رجال الضبط القضائي حتى سلوك طرق الطعن ضد القرارات والأحكام الصادرة في شانها وتنفيذ هده الأحكام .(1)
وهكذا أورد الدكتور محمد الفاضل في كتابه الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية تعريفا جامعا مانعا لقواعد الإجراءات الجزائية كما يلي : قواعد قانون الإجراءات الجزائية هي مجموعة القواعد الواجبة الإتباع في استقصاء الجرائم وجمع الأدلة والكشف عن فاعليها وملاحقتهم ومحاكمتهم وتنفيذ العقاب عليهم وتعيين الأجهزة المختصة في دلك لقد دأب علماء الاجتماع والقانون على انه ادا كان لابد من تسليط أقصى العقوبات على مقترفي الجرائم فان أهم من دلك هو العثور على طريقة سريعة وأكيدة لتسليط العقاب فقد ذكر مونتسكو في كتابه روح القوانين : ادا بحثنا عن السبب الذي يكمن وراءه كل انحلال لما وجدنا من اعتدال العقوبات وإنما هو في إفلات المجرمين منها .(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(1) محمد صبحي محمد نجم :شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،الساحة المركزية بن عكنون الجزائر1984-ص2 .
(2)أ .بن وارث.م مذكرات في القانون الجزائي الجزائري (القسم الخاص) ، طبعة 2004 ، ص22 .
المطلب الثاني :نشأة قانون الإجراءات الجزائية .
لقد صدرت مجموعة نصوص قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر بتاريخ 18صفر 1386 الموافق ل 8 جوان 1966 بالأمر المؤرخ 66ـ155 وقد أدخلت عليه عدة تعديلات أهمها التعديل الجوهري الصادر بالأمر رقم 82ـ03 المؤرخ 13فيفري 1982 ويتضمن 730مادة موزعة على كتب سبعة سبقتها أحكام تمهيدية تتعلق بالدعوى العمومية والدعوى المدنية المواد ( 1 ـ 10 ) وهده الكتب هي:
الكتاب الأول :المواد من (11ـ 211) في مباشرة الدعوى العمومية وإجراءات التحقيق ويشمل أبوابا ثلاثة :
1- في البحث والتحري عن الجرائم .
2- في التحقيقات .
3- في جهات التحقيق
الكتاب الثانيالمواد 212-441) من جهات الحكم ويشمل أبوابا أربعة :
1- أحكام مشتركة.
2-في محكمة الجنايات .
3- في الحكم والمخالفات .
4- في التكليف في الحضور والتبليغات.
الكتاب الثالث المواد 442- 494) في القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث ويشمل أبوابا ستة وهي :
1- الأحكام التمهيدية
2- في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الأحداث .
3- الإفراج تحت المراقبة .
4- في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث .
5- في تنفيذ القرارات .
6- في حماية الأطفال المجني عليهم في جنايات أو جنح .
الكتاب الرابع : المواد (495- 531) في طرق الطعن الغير العادية ويشمل بابين .
1- في الطعن بالنقض .
2- في التماس إعادة النظر .
الكتاب الخامس : المواد (532- 591) ويشمل أبواب عشرة :
1-في التزوير
2- في اختفاء بعض أوراق الإجراءات .
3- في أدلاء أعضاء الحكومة وسفراء الجمهورية وممثلي الدول الأجنبية بشهاداتهم .
4- في تنازع الاختصاص بين القضاة .
5- في الإحالة من محكمة إلى أخرى .
6- في الرد
7- في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائية والمحاكم .
8- في الجنايات والجنح التي ترتكب من رجال القضاء وبغض الموظفين .
9- في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج .
10- في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب أو مثن الطائرات.
الكتاب السادس :المواد (532 -693)في بعض إجراءات التنفيذ ويشمل ستة أبواب :
1- في إيقاف التنفيذ
2- في التحقيق في هوية الأشخاص
3- في الإكراه البدني
4- في تقادم العقوبة
5- قي صحيفة السوابق العدلية
6-في رد الاعتبار المحكوم عليهم.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) .احمد شوقي الشلقاني : مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريعات الجزائري، الجزء الأول الطبعة الثالثة2003 , ص13 -14 .



الكتاب السابع : المواد (694 – 730) في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية ويشمل أبوابا ثلاثة :
1-في تسليم المجرمين.
2- في الانابات القضائية وفي تبليغ الأوراق والأحكام .
3- إرسال الأوراق والمستندات. (1)
المطلب الثالث : خصائص قانون الإجراءات الجزائية .
هنالك خصائص تميز قانون الإجراءات الجزائية عن غيره من القوانين كما تمنحه هده الخصائص وضعا خاصا متعلقا بنطاق تطبيقه سواء من حيت الزمان أو من حيت مكان الإضافة إلى دالك فان هدا القانون يفرض أسلوبا وآلية معينة لتطبيق قانون العقوبات ونظرا لكون أن قانون الإجراءات الجزائية قانونا عاما فان قواعده تطبق على ارض الواقع بأسلوب قسري أو بالإكراه ودلك لتعلقه بالنظام العام وخصائص قانون العقوبات الجزائية تتمثل في مايلي :
1- قانون الإجراءات الجزائية قانون شكلي (إجرائي ).
من الجدير ذكره أن القواعد التي يتضمنها قانون الإجراءات الجزائية هي قواعد شكلية (إجرائية) موضوعية أي لا تتعلق بالتجريم والعقاب لان هده القواعد لا تنشئ جرائم ولا تقرر عقوبات ولهدا فان القواعد الشكلية تشكل أداة لتطبيق قانون العقوبات ودلك لأنها تحدد الإجراءات المتعلقة بضبط الجريمة وملاحقة مرتكبها توقيع العقاب عليه مما يستوجب القول أن الصلة بين كل من قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات إنما هي صلة تبادلية فبدون قانون الإجراءات الجزائية يفقد قانون العقوبات فاعليته وسلاحه الذي يجعله قابلا للتطبيق كما انه بدون قانون العقوبات أيضا يفقد قانون الإجراءات الجزائية مبرر
وجوده .(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1).احمد شوقي الشلقاني :نفس المرجع ،ص14.
(2 ) الوسيط في شرح مبادئ الاجراءات الجزائية (دراسة مقارنة ) الجزء الأول منشاة المعارف 2004ص9 .

2- قواعد قانون الإجراءات الجزائية تتسم بالعمومية

لقد تميزت قواعد قانون الإجراءات الجزائية بأنها قواعد عامة تطبق على كل إنسان وعلى كل جريمة اد لا يجوز أن توضع قواعد أصولية لقضية معينة أو لشخص معين فهده القواعد لما لها من الصفة العمومية إنما تتمتع بالتجريد حيث لا يجوز أن توجه هده القواعد إلى أشخاص معينين إنما تسري على جميع الأفراد من هنا نلاحظ أن بعض التشريعات تقوم على وضع قوانين أصولية خاصة بالقضايا التي تمس أمن الدولة تتميز عن القواعد الواردة في القانون العام سواء من حيث التحقيق في الجريمة أو في المحكمة المختصة أو إجراءات المحاكمة ....الخ وفي الأردن شكلت محكمة خاصة سنة 1960لمحاكمة الأشخاص التي أقدموا على نسف مبنى رئيس الوزراء ومن تم قتل رئيس الوزراء السابق هزاع المجاني
3 -الحيدة :
من أهم مزايا وخصائص قواعد الإجراءات الجزائية الحيدة والموضوعية اد لا يجوز أن تتصف هده القواعد تتصف بالتحيز أو أن تكون وسيلة بيد السلطة للبطش والانتقام والتنكيل بالمواطنين لهدا نرى بان حيدة قواعد الإجراءات الجزائية وموضوعيتها إنما يترتب عليها نتيجتان مهمتان هما .
أ-عدم جواز تعديل قواعد الإجراءات الجزائية اثناء سير الدعوى العمومية ودلك حتى تطبق على بعض الأشخاص لأن دلك يخل بحياد هده القواعد ومن تم يشكل اعتداء على استقلال القضاء .
ب- عدم جواز تحصين بعض الأحكام من الطعن ودلك لان حرمان الأفراد من الطعن والتظلم في بعض الأحكام إنما يؤدي إلى تحصين واستقرار الأخطاء قد تلابس هده الأحكام ومن تم إلحاق الظلم بالمحكوم عليهم مما يخل بخاصية حيادة وموضوعية قواعد الإجراءات الجزائية وهده قاعدة غير قابلة للجدل حيث تفترض من هده الميزة أن تكون القواعد الإجرائية بعيدة عن الظلم والتحكم ودلك حتى يمكن لمثل هده القواعد أن تحقق هدفها في كشف الحقيقة وضمان الحريات في المجتمع .(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسيط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائية (دراسة مقارنة) الجزء الأول منشاة المعارف 2004ص10 .
4- المساواة :
من أهم خصائص ومزايا قانون الإجراءات الجزائية أنها تحقق مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون دون تميز بين فرض و آخر لهدا نرى جميع الدساتير العربية قد نصت على مبدأ المساواة ليكون ميدا للمشرع لايجوز له خرقه فلقد نصت المادة 6من الدستور الأردني لسنة 1952على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات وانم اختلفوا في العرق واللغة والدين في حين نصت المادة 40 من الدستور المصري لسنة 1971على أن المواطنون سواء أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة .
أما القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية قد نص الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة لما تقدم فانه يترتب على إنصاف قواعد الإجراءات الجزائية بالمساواة انه لا يجوز وضع قواعد أصولية لمعاملة بعض المواطنين بأسلوب معين أو وضع قواعد أصولية لمعاملة أشخاص اخزين بطريقة تختلف ودلك لان العدالة وفقا لدلك تقاس لهده الفئة بمقياس معين في حين تقاس لفئة أخرى بمقياس اكبر أو اصغر .


المطلب الرابع :أهمية قانون الإجراءات الجزائية .
متى وقد شرع المشرع أهمية أو مصلحة فانه يقرر جزاء على المساس بهما وادا رأى عدم كتابة الجزية المقررة لحمايتها لجا إلى العقوبة بوصفها اشد أنواع الجزاء فحدد الأفعال التي تؤدي أو تهدد بخطر تلك الحقوق أو المصالح والعقوبة المقررة لها وحتى تكون العقوبة مجدية في إصلاح الجاني ورضع الأفراد عن سلوك مسلكه وإرضاء شعورهم بالعدل ينبغي أن تكون متناسبة مع جسامة الجرم .
بيد أن استقرار المجتمع واطمئنان أفراده يستلمان فضلا عن دلك عدم إفلات المجرم من العقاب وهو مالا يتأتي إلا بوضع الأنظمة التي تكفل تعقب الجريمة ومحاكمة مقترفها فتحمب مصلحة المجتمع وتصان حقوق أفراده وقانون الإجراءات الجزائية هو محل هده الأنظمة .
وادا كان لزاما على هدا القانون أن يمس حريات أفراد المجتمع واستقرارهم فيجيز القبض عليهم وتفتيشهم أو حبسهم احتياطيا أو غير دلك من الإجراءات كي يحقق رسالته وكان قد استقر في مجتمعنا الحديث أصل البراءة في الإنسان حتى يثبت العكس وما يترتب عليه من وجوب تفسير الشك لمصلحة المتهم اد يأبى العدل أن يؤخذ فرد عن جرم لم يرتكبه بل ان إدانة بريء تؤدي المجتمع أكثر من براءة جان وكما يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام
(.........فان الإمام لان يخطا في العفو خير من أن يخطا في العقوبة )فان تقنين نصوص الإجراءات الجزائية تقتضي اكبر العناية والتدبر كي ينحصر المساس بحريات الأفراد في أضيق الحدود وبالقدر اللازم للوصول إلى الحقيقة ولدلك تسعى نصوص الإجراءات الجزائية إلى التوفيق نين مصلحتين بينهما من التعارض مصلحة المجتمع في سرعة معاقبة الجاني الذي أضل بأمنه ونظامه ومصلحة الأفراد في صيانة حرياتهم واثبات براءتهم وهو ما يقضي توقير ضمناه الدفاع لهم وبالتالي بطا الإجراءات وإطالة أمد الفصل في الدعوى ويتأثر هدا التوفيق بكثير من الاعتبارات في كل دولة ويعكس في الوقت ذاته مدى ديمقراطية الدولة وصيانتها للحريات أو تسلطها مضحية بتلك الحريات.(1)













ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(1).احمد شوقي الشلقاني :المرجع السابق ،ص5 .
المبحث الثاني :النظم القانونية للإجراءات الجزائية وصلته بالقوانين الأخرى
المطلب الأول :قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية .
يرتبط القانونان بصلة وثيقة جعلت الفقه يطلق عليهما اصطلاح القانون الجنائي فلا يتصور العقاب والتجريم بغير نصوص الإجراءات الجنائية ولدلك سميت نصوص قانون العقوبات بنصوص الموضوعية وعرفت نصوص قانون الإجراءات الجزائية بالنصوص الشكلية ونصوص الإجراءات الجزائية هي التطبيق العملي لارتباط قواعد التجريم بقواعد العقاب التي تدور حول توافر أركان الجريمة وتطبيق عقوبتها .(1)
ومع دلك يتميز كل من القانونين عن الآخر فموضوع قانون العقوبات بيان أحكام الجرائم وعقوباتها ولا يجوز القياس بشأنها كأصل عام ويسري الجديد منها على الماضي مثلا كان اقل شدة (مادة 2من قانون العقوبات )والحكم الفاصل في الموضوع أو جزء منه يجوز الطعن فيه فور صدوره بينما يقوم قانون الإجراءات بتحديد الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة سواء فيما يتعلق بالجريمة أو بالشخص المتهم من اجل تطبيق قانون العقوبات والجهات القضائية المختصة بتطبيق هده الإجراءات ويجوز القياس على قواعد الإجراءات الجزائية فيما عدا مايمس الحرية منها وتسري هده القواعد بأثر مباشر كأصل عام والحكم الفاصل في موضوع الدعوى العمومية هو وحده القابل للطعن فيه دون مالم يفصل في دلاك الموضوع حيث يتعين الطعن فيه مع الحكم الأول .
وأزء أهمية هدا التمييز وجب وضع معيار له ولا يجدي في هدا الصدد الاستناد إلى مكان النص فمجموعة قانون الإجراءات تضم نصوصا عقابية كالمادتين 46-85اللتين تعاقبين على إفشاء المستندات الناتجة عن التقنين والمادة 97 التي تعاقب الشاهد الذي يمتنع عن الحضور لإدلاء بشهادته أمام قاضي التحقيق وكذلك لا يعني الاعتماد على غاية القانون أو هدفه قولا بأن نصوص قانون العقوبات تهدف إلى حماية المجتمع فهي مواجهة ضد الجاني وان نصوص الإجراءات تهدف إلى حماية الفرد في مواجهة السلطات العامة اد من نصوص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أ.بن لحسن الشيخ،مبادئ القانون الجزائي العام،ص2
قانون العقوبات ماهو في صالح المتهم كأسباب الإباحة والظروف المخففة كما أن من نصوص قانون الإجراءات الجزائية ماليس في صالح المتهم كتلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي وخطر الطعن في الأحكام أحيانا .
ولعل اقرب المعايير إلى الصواب دلك الذي يستند إلى موضوع النص فنصوص قانون العقوبات يتناول كل ما يتعلق بالتجريم والمسؤولية الجنائية والعقاب وأما نصوص الإجراءات فهي تتولى تحديد الجهات المختصة بالتحقيق من الجريمة ومسؤولية المتهم عنها والحكم عليه وطرق الطعن في الحكم وإجمالا يتولى هدا القانون تحديد الإجراءات الواجبة الإتباع مند وقوع الجريمة وحتى الفصل نهائيا فيها .
المطلب الثاني : قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية .
وضعت نصوص قانون الإجراءات المدنية لحسم النزاع بين فردين أو أكثر حول حق شخصي بينما تقرر نصوص قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى الحقيقة بشان جريمة ما وبيان مدى سلطة الدولة في معاقبة من يتهم في ارتكابها فالأول يرعى صالحا خاصا ويصون لثاني الصلح العام يتمثل في نظام وصيان المجتمع واستقراره فضلا عن الصالح الخاص ولدلك يتميز كل من هما عن الأخر ففي قانون الإجراءات المدنية يعرض الخصوم دعاواهم على القاضي مباشرة وينحصر دور القاضي في الموازنة بين الأدلة التي يقدمها أطراف الدعوى المدنية دون أدنى مساهمة منه ويتقيد اقتناعه متى فدمت إليه الأدلة معينة ويترك للأفراد حرية الالتجاء إلى القضاء وتقديم ما يشاءون من أدلة دعما لمطالبهم ويبيح لهم أن يتنازلوا عن دعاواهم متى رغبوا أما في قانون الإجراءات الجزائية فان الدعوى العمومية تمر بمراحل متعدد قبل عرضها على القاضي كالاستدلالات والتحقيق الابتدائي والإحالة ويشارك القاضي في جمع الأدلة بغية الوصول إلى الحقيقة ويستمد اقتناعه من أي دليل مطروح عليه دون التقيد بأي منها ومتى علمت السلطات العامة بالجريمة وجب على السلطة الادعاء تحريك الدعوى العمومية وطرحها على القضاء وليس على تلك السلطة ان تنازل عنها .(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(1). احمد الشلقاني :المرجع السابق ،ص 7- 8 .
ومع دلك فان القانونين من القوانين الإجرائية المتعلقة بالتنظيم القضائي ويخاطبان محاكم تنتمي إلى جهاز قضائي واحد فالمحاكم المدنية والمحاكم الجزائية تنتميان إلى هيئة قضائية واحدة وقد تنعقد المحكمة الواحدة سواء كانت محكمة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية للفصل في الدعاوي المدنية مرة ثم الدعاوي الجزائية مرة أخرى بل أن هناك بعض المبادئ المشتركة في لقانونين كعلانية الجلسات والنطق بالأحكام وشفوية المرافعات والتقاضي على درجتين وخضوع الأحكام لرقابة النقص (المجلس الأعلى ) فهل من اثر لهدا التشابه بين القانونين ؟ وهل يمكن سد نقص قانون الإجراءات بصدد مسالة معينة من قانون الإجراءات المدنية ؟.
بادئ ذي بدء فانه ادا وجدت النصوص التي تحكم الإجراء فلا يجوز الرجوع إلى القانون الإجراءات المدنية مهما كانت مغايرة له وكدالك فلا صعوبة في الأمر ادا أحال قانون الإجراءات الجزائية صراح القانون الإجراءات المدنية كنص المادة 439 من قانون الإجراءات بتطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية في أحكام التكليف بالحضور والتبليغات مالم ينص على غير دلك .
أما ادا خلى قانون الإجراءات الجزائية من نص يعالج مسالة إجرائية او كان النص غامضا فانه تنبغي على القاضي الجنائي أن يبحث عن الحكم الواجب الإتباع بالالتجاء إلى طرق التفسير المختلفة ولاباس على النص الوارد بقانون الإجراءات المدنية مادام غير متعارض مع المصالح التي يحميها قانون الإجراءات ولا يخل بضمان الحرية الشخصية في مواجهة السلطة العامة ولدلك استقرت النقض المصرية والفرنسية على أن تطبيق القاضي الجزائي لأحكام لقانون الإجراءات المدنية مقصور على القواعد العامة التي يمكن الاخد بها في المجال الجزائي أما ادا كانت نصوص الإجراءات المدنية تتضمن حكما استثنائيا كاعتبار الخصوم حضورية بالنسبة للمدعي عليه ادا حضر إحدى الجلسات ولو تخلف بعد دلك فلا يصح الاخد به في نطاق الإجراءات الجزائية لان حكم لأنه حكم استثنائي مخالف للواقع(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) . احمد الشلقاني المرجع السابق ص9 .
المطلب الثالث : النظم المختلفة لقانون الإجراءات الجزائية .
نظم الإجراءات الجزائية قد تكون وضعية قننها المشرعون أو جاءت بها الشرائع السماوية وكذلك الذي قررته الشريعة الإسلامية ونكتفي بالحديث عن النوع الأول منها .
وقد عرفت الشعوب ثلاثة أنظمة وضعية هي النظام الاتهامي والنظام التنقيب والتحري والنظام المختلط .
1-النظام الاتهامي :
هو أقدم النظم تاريخيا وقد ساد في الشرائع لفرعونية واليونانية والرومانية والجرمانية ولا يزال مطبقا في بعض جوانبه في القانون ن الانجليزي والدولة التي نقلت عنه كالولايات المتحدة وفيه تتشابه إجراءات الدعويين المدنية ولجزائية ويهدفان إلى الحصول على حق المدعي تعويضا كان أو عقوبتا واهم خصائصه :
أ- الدعوى الجزائية ملك للمجني عليه المضرور من الجريمة أو لوالديه لا يبشرهما غيرهم وهو ما عرف بالاتهام الفردي ثم أجيز لأي فرد أن يتهم الجاني أمام القضاء ولو لم يكن ذا مصلحة شخصية وفي الحالتين تقام الدعوى بواسطة الفرد فلا ينتظرها القاضي من تلقاء نفسه .
وقد انشأ الانجليز وظيفة النائب العام الذي يباشر الدعاوي العمومية في الجرائم الخطيرة كالتزييف والتجارة في المواد المخدرة والاختلاسات نيابة عن المجتمع وينوب عنه وكيل الدعاوي العام فضلا عن أن المجني قد يعجز عن تحام يباشر الإجراءات عنه أو يمتنع عن إقامة الدعاوي خشية يأس المتهم ورغبته في الانتقام بنفسه وفيما خلى دلك فالاتهام يتولاه الأفراد دون استلزام تدخل النائب العام .
ب- دور القاضي الذي كان يختاره الطرفان أو ينتخب بطريقة ما سلبية يقتصر على الاستماع بحجج الخصوم وإدارة المناقشات بينهم والموازنة بين الأدلة المقدمة دون أن يساهم في جمع الآلة أو يأمر باتخاذ إجراء ما للكشف عن الحقيقة وأخيرا يحكم لمن ترجع أدلته.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) . احمد الشلقاني المرجع السابق ص 10
ج- تتميز إجراءات المحاكمة بأنها علنية وشفوية وتجري في مواجهة الخصوم ودلك ضمانا على المساواة بين الخصوم ودور التحقيق الابتدائي ضئيل فسلطات الموظفين القضائيين لا تزيد عن سلطات الأفراد ولا تمكنهم من القيام به على خروجه .
د- يخضع الاثباث لقواعد شكلية ويلتزم القاضي بالحكم وفق الأدلة التي يقدمها الخصوم بل أن هده الأدلة محددة ويتم اقتناع القاضي من خلالها ورغم مزايا هدا النظام ومعالجة الدول التي تطبقه لكثير من عيوبه باستناد مهمة الاتهام في الجرائم الخطيرة إلى النائب العام وتعيين القضاة بدلا من انتخابهم ووضع نظام خاص لجمع الاستدلالات والتحري عن الفاعل وإجراء التحقيق الابتدائي بواسطة جهات متخصصة تفاديا لعلنية الإجراءات فيؤخذ عليه أن القاضي سلبي محض ولا يتمتع بحرية الاقتناع وإنما يتقيد بما يقدمه الخصوم من أدلة قد تكون معيبة أو قاصرة فلا يصل إلى الحقيقة في كثير من الأحيان .
2- نظام التنقيب والتحري أو النظام التنقيبي.
أدى تزايد سلطان الدولة إلى ظهور هدا النظام في عصر القانون الروماني وكان مقصورا في تطبيقه على العبيد ثم اعتنقه القانون الكنسي في القرون الوسطى ومنه انتقل إلى المحاكم الملكية في النظام القديم في فرنسا والخصومة الجزائية ليست كالشأن في النظام الاتهامي نزاعا بين الاتهام والدفاع وإنما مجموعة من إجراءات هدفها كشف الحقيقة وإقرار سلطة الدولة في العقاب وليس للمتهم حقوقا إجرائية خاصة به وخصائص هدا النظام هي :
أ)- الدعوى الجزائية أو العمومية أصبحت ملكا للدولة ويباشر الاتهام نيابة دون المجني عليه أو غيره من الأفراد وأحيانا كان القاضي يتصدى للحكم في الجرائم التي يعلم بها وهو ما أدى إلى نشوء مبدأ '' كلا قاض هو نائب عام '' أو التهام الذاتي .
ب)- القاضي معين من طرف الدولة فلا يختار ولا ينتخب وسعى للوصول إلى الحقيقة المطلقة غير مقيد بالأدلة التي يقدمها الخصوم أو بطلباتهم ولدك خول سلطة ايجابية في جمع الأدلة وقد اقتضى دلك أن تكون الإجراءات مدونة وتجري سرا حتى عن الخصوم أنفسهم .
ج)- نظرا لسلطات الواسعة التي تمانع بها القاضي للوصول إلى الحقيقة قد أبيح الطعن في الأحكام لتدارك ما قد يوجد بعها من أخطاء . ويتميز هدا النظام بأنه لا يماثل بين الخصوم المدنية والخصوم الجزائية فأصبح للإثبات طابعه العام ولم يعد حقا للفرد وكذلك فانه يسعى إلى الحقيقة ويجعل للقاضي دورا ايجابيا في تحقيق الدعوى ولا يقتصر على ما يقدمه الخصوم من أدلة لكنه في سبيل دلك استباح إهدار حقوق المتهم وحريته بل وأجاز التعذيب إلي قد يسفر عن الاعتراف بجريمة لم يرتكبها المتهم وحينئذ يلتزم القاضي بإدانته وفقد القضاء حيدته بالجمع بين سلطات الاتهام والتحقيق والحكم كما أسلفنا .
3- النظام المختلط
ليس لهدا النظام أساس فكري محدد بل انه يحاول الاخد بحسنات كل من النظامين وتفادي عيوبهما وتكاد تطبقه كل التشريعات ويتميز بالخصائص التالية :
أ- يتولى موظفون عموميون مهمة جمع الأدلة والاتهام ومع دلك يجوز للمضرور من الجريمة أن يحرك الدعوى الجزائية أو يدعي مدنيا (المادة 72) ومن شان دلك معاونة سلطات التحقيق والتهام في أداء وظيفتهما .
ب- يعطي القاضي دورا ايجابيا في البحث عن الحقيقة ولا يقيد اقتناعه بأدلة معينة (المادة 212) .
ج- ينظم مرحلة أو أكثر لإعداد الدعوى العمومية قبل عرضها على القضاء ويحاول الموازنة بين حقوق الاتهام وبين حقوق الدفاع فيجعل التحقيق الابتدائي سريا (مادة 11) حيث يمكن أن تضر العلانية بمصلحته بينما تكون المحاكمة علنية كأصل عام (مادة 285) .
المطلب الرابع : سريان قانون الإجراءات الجزائية من حيث الزمان .
وضعت نصوص قانون الإجراءات الجزائية لكفالة حسن سير العدالة التي تهم المجتمع بأسره وهي نصوص إجرائية لا تمس موضوع الحق ولدلك فإنها تسري بأثر فوري مباشر على كل إجراء يتم بعد نفادها ولو كان بشان جريمة وقعت قبل صدورها اد لا يجوز التمسك باستمرار القانون السابق بحجة انه أكثر صلاحية للمتهم فكل جديد في الإجراءات يعتبر أدنى من سابقه إلى الوقوف على الحقيقة فادا اسند القانون إجراء التحقيق الابتدائي إلى النيابة العامة بدلا من قاضي التحقيق فلا يقبل من المتهم الاحتجاج بان الجريمة المسندة إليه وقعت في ضل القانون السابق وان قاضي التحقيق هو المختص بإجراء التحقيق .

ومن ناحية أخرى فان ما تم من إجراء في ظل القانون السابق يحكمه دلك القانون من حيث صحته وبطلانه دون القانون الجديد الذي يسري بالنسبة للمستقبل دون الماضي ولا محل بالتمسك لرجعية القانون الجديد الأصلح أو الأقل شدة طبقا للمادة الخامسة لقانون العقوبات المصري المقابلة للمادة الثانية من قانون العقوبات الجزائري لأنها تسري بالنسبة للمسائل الموضوعية .
وقد أثار تطبيق الأثر الفوري وعدم رجعية بعض الخلاف في الرأي لصدد بعض القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي والاختصاصي وإجراء الدعوى والتحقيق وطرق الطعن والمواعيد والتقادم .
أ- قواعد التنظيم القضائي والاختصاص
ادا صدر قانون الغي محكمة ونقل اختصاصها إلى أخرى فتصبح طبقا للقاعدة هي المختصة بالدعاوي التي كانت من اختصاص المحكمة الملغاة ولو كانت متطورة بالفعل أمامها اد لم يعد لها وجود ولدلك قضى في مصر بان القانون الجديد باحلال غرفة الاتهام محل غرفة المشورة يجعلها هي المختصة بنظر المعارضة في أوامر قاضي الإحالة لم يفصل فيها قبل نفاد دلك القانون أما ادا اقتصر القانون الجديد على نقل بعض القضايا التي كانت من اختصاص محكمة إلى محكمة أخرى دون أن يلغي المحكمة تماما فان أعمال القاعدة العمل المباشر للنصوص الإجرائية تقتضي أن تصبح هده الأخيرة هي المختصة بالنسبة للدعاوي التي لم ترفع بعد.
ب- القوانين المتعلقة بتحريك الدعوى
النيابة العامة هي السلطة المختصة بتحريك الدعوى العمومية وقد يصدر قانون قد ينشىء قيدا في دلك فيستلزم تقديم شكوى من المجني عليه كنص المادة 339 عقوبات بخصوص جريمة الزنا أو طلي كنص المادة 164 عقوبات من الجرائم الواقعة ممن القائمين بالتوريد للجيش الشعبي الوطني أو ادن كنص المادتين 138-139 من الدستور الجزائري بشان متابعة نواب المجلس الشعبي الوطني ورغم تأثير هده النصوص على ممارسة الدعوى العمومية فان رأيا راجحا قد استقر على اعتبارها من نصوص قانون العقوبات ولو وردت في أي قانون آخر ودلك لاتصالها بحق الدولة في العقاب فلا يمكن الوصول اليه بدون الدعوى العمومية ومن تم تسري بأثر رجعي متى كانت اقل شدة .
ج- القوانين المتعلقة بالإثبات .
قد يعدل القانون الجديد الأحكام المتعلقة بعبء الإثبات أو بوسائله أو بحجية العناصر المقدمة للإثبات ويرى البعض أن هده القوانين ذات صلة كبيرة بحق الدولة في العقاب فعلى أساسها تتحدد مسؤولية المتهم عن الجريمة وعقابه من عدمه ومن تم فهي تطبق بأثر رجعي متى كانت اقل شدة كالشأن في نصوص قانون العقوبات بينما يرى البعض بأنها تعد من النصوص الإجرائية فلا تسري على الماضي مهما كانت في صالح المتهم ويرى فريق ثالث أن نصوص الإثبات التي تتعلق في ركن أو عنصر في الجريمة كافتراض الركن المعنوي أو قرينة الخطأ فهي من القواعد الموضوعية التي تسري باتر رجعي أما النصوص التي تتعلق بإثبات حصول إجراء من إجراءات الدعوى .
د- القوانين المتعلقة بطرق الطعن والمواعيد .
ادا ألغي القانون الجديد طريقا من طرق الطعن في الأحكام فانه يسري بأثر فوري فلا يقبل الطعن به في الأحكام الصادرة بعد نفاده حتى ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل العمل به وتستمر المحاكم في نظر الطعون التي رفعت قبل سريان القانون الجديد لأنه لا يسري بأثر رجعي أما الأحكام الصادرة قبل القانون الجديد فان تطبيق القاعدة يؤدي إلى عدم جواز الطعن فيها مدام انه سوف يتم بعد العمل بالقانون الجديد ولكن دلك يمس حق الخصم في الطعن الذي اكتسبه وقت صدور الحكم ولهدا يضل القانون القديم ساريا ولا يحضر الطعن إلا بالنسبة للأحكام الصادرة بعد نفاد القانون الجديد ومن ناحية أخرى ادا أجاز القانون طعنا لم يكن موجودا من قبل فان الطعن يكون مقبولا متى تم بعد نفاده واو كان يصدد حكم سابق عليه تطبيقا لقاعدة الأثر الفوري للقانون .(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(1). أحمد الشلقاني نفس المرجع ص19.


و- القوانين المتعلقة بالتقادم .
التقادم الجنائي نوعان : تقادم الدعوى العمومية أي انقضاء الدعوى العمومية بمضي مدة معينة وتقادم العقوبة المحكوم بها أي سقوطها والنصوص المتعلقة في قانون الإجراءات الجزائية (المواد 7، 8 9،بالنسبة للأول ،613،614،615 بالنسبة للثاني )لاتصالها بمباشرة الدعوى العمومية وتنفيذ العقوبات المحكوم بها نهائيا ولدلك رأى البعض أن النصوص المتعلقة بتقادم الدعوى العمومية كتلك التي تعدل مدة انقضائها بزيادتها أو نقصها أو شروط حساب المدة وقطعها ووقف سريانه بتعين أن تسري فورا على الدعاوى العمومية التي تنشأ يعد نفادها وكذلك على الدعاوى التي أقيمت أو نشأت قبل دلك مادامت لم تتقادم في ضل القانون القديم سواء كانت في صالح المتهم أوضده لأنها نصوص إجرائية تتعلق بالنظام العام وليس للمتهم أن يدفع باكتسابه حقا في خضوعه لقواعد القانون القديم لكن الرأي الراجح أن النصوص المذكورة تمس حق الدولة في العقاب باعتبار أن الدعوى العمومية هي الوسيلة الضرورية لإقراره فضلا عن أن نصوص التجريم والعقاب في النظام العام ومع دلك فإنها تطبق بأثر رجعي متى كانت في مصلحة المتهم ولدلك تعد النصوص الخاصة بتقادم الدعوى العمومية من قبل النصوص الموضوعية وتسري على الماضي متى كانت اقل شدة وإلا فإنها تقتصر على الدعاوي العمومية الناشئة بعد العمل بها .








ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). أحمد شوقي الشلقاني،المرجع نفسه ص20.

خاتمة




الفهرس
مقدمة
* ماهية قانون الإجراءات الجزائية ...............................................3
* مفهوم قانون الإجراءات الجزائية.......................................... ...... 3
* نشأة قانون الإجراءات الجزائية .................................................4
* خصائص قانون الإجراءات الجزائية ..........................................6
* أهمية قانون الإجراءات الجزائية.......................................... ...... 8
* النظم القانونية لقانون الإجراءات الجزائية وصلته بالقوانين الأخرى.....10
* علاقته بالقانون العقوبات.......................................... ................10
* علاقته بالقانون المدني............................................ .................11
* النظم المختلفة لقانون الإجراءات الجزائية..................................... 13
* سريان قانون الإجراءات الجزائية من حيث الزمان...........................15
الخاتمة



قائمة المراجع
- احمد شوقي الشلقاني مبادئ الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري
- أ. بن وارث م مذكرات في القانون الجزائي الجزائري (القسم الخاص )
- محمد صبحي محمد نجم شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
- أ. بن شيخ لحسن مبادئ القانون الجزائي العام
- الوسيط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائية (دراسة مقارنة )الجزء الأول










قديم 2012-07-29, 02:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لدعوى العمومية : بصفة عامة تعرف الدعوى على انها " المطالبة بالحق عن طريق القضاء " ، اما الدعوى العمومية فتعرف على انها "مطالبة النيابة العامة باسم المجتمع وامام القضاء بتوقيع العقوبة على المتهم "

وندرسها في مباحث ثلاثة :



المبحث الاول : نشوء الدعوى العمومية وتحريكها ومباشرتها

المطلب الاول : نشأة الدعوى العمومية

تنشأ الدعوى العمومية بمجرد وقوع الجريمة أي يكون من حق المجتمع ممثلا بالنيابة العامة تعقب المجرم ومحاكمته الى ان يحكم عليه نهائيا ، وقد لاتتحرك الدعوى العمومية اذا لم تقدم الضحية شكوى او لم يبلغ السلطات المعنية بالجريمة أو لأسباب كثيرة .


المطلب الثاني : تحريك الدعوى العمومية

ويقصد بها بداية سير الدعوى ، وتبدأ من وقت اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق وبعد طلب افتتاحي من النيابة يوجه للسيد قاضي التحقيق وبعد توجيه الاتهام مباشرة الى الفاعل او الفاعلين ، كما يمكن تحريكها من طرف المضرور وهذا ما يفهم من نص المادة الاولى 1 من قانون الاجراءات الجزائية .

واهم الحالات التي يجوز فيها للطرف المدني تحريك الدعوى العمومية منها ما نصت عليه المادة 337 ق.ا.ج مكرر بعد دفع كفالة يحددها وكيل الجمهورية تدفع بموجب وصل ، وحق النيابة في تحريك الدعوى العمومية نصت عليه المادة 29 من ق.ا.ج ، هذا من حيث الاصل ، الا انه بمجرد وقوع الجريمة وخاصة الجرائم الخطرة واخطار وكيل الجمهورية بها تبدأ الضبطية بالتحري وجمع الادلة وحتى القبض على المتهم ، وعموما فيمكن القول أن تحريك الدعوى العمومية يكون من توجيه الاتهام الى المتهم المعروف أو المجهول واحالة الملف على قاضي التحقيق أو المحكمة حتى يفصل في الاتهام ، وعموما لا يمكن تحريك الدعوى العمومية من طرف المضرور الا بعد موافقة من وكيل الجمهورية ، وهذا ما هومعمول به ميدانيا والأحكام المنصوص عليها بالمواد من 567 الى571 ق.ا.ج ليست حقا مطلقا لرؤوس المجالس والمحاكم في تحريك الدعوى العمومية ضد المتهمين الذين يخلون بنظام الجلسات او شهود الزور الا بعد تحرير محضر بالجرم المرتكب وارسالها الى وكيل الجمهورية ، وهذا هو الفهم السليم للنص حتى لا يكون القاضي يجهة حكم وجهة اتهام في نفس الوقت وذلك لتحقيق العدالة ، ويمكن تحريك الدعوى العمومية بمجرد توجيه الاتهام واحالة الملف على المحكمة المختصة في الجرائم البسيطة مثل الجنح والمخالفات .


المطلب الثالث : مباشرة الدعوى العمومية

ويقصد بذلك اتخاذ بعض الاجراءات حيالها بعد تحريكها أمام القضاء ويكون ذلك باجراء طلبات أمام قاضي التحقيق مثل طلب ايداع المتهم او تقديم طلبات أمام المحكمة سواء أكانت طلبات شفوية أو الكتابة وفي الغالب تكون شفاهة وخاصة أمام جهات الحكم وكذلك مباشرتها بالاستئناف والطعن في الأحكام والقرارات والأوامر .


المبحث الثاني : القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية

ان النيابة العامة من حيث الأصل والمبدأ العام هي التي تحرك الدعوى العمومية الا ان هذا المبدأ ترد عليه بعض القيود منها ضرورة القيام بشكوى من الضحية وخاصة سرقة الأصول وفي بعض الحالات لا بد من الحصول على اذن أو طلب ، والطلب يكون من الهيئات العامة المضرورة والاذن يخص أعضاء البرلمان ، وعلى ما سبق نتناول هذه القيود بشيء من الايجاز .

المطلب الأول : الشكوى

يقصد بالشكوى تبليغ السلطات العامة من المجني عليه او من يقوم مقامه عن جريمة وقعت عليه ، والمعمول به حاليا ان الشكوى تقدم للسيد وكيل الجمهورية من الشاكي شخصيا او محاميه وتسجل ثم ترسل الى الضبطية القضائية لسماع الاطراف الشاكي والمشتكى به وحتى الشهود ان امكن ، و ارجاع الملف الى السيد وكيل الجمهورية الذي يتصرف في الشكاية اما باحالة الملف على المحكمة او لقاضي التحقيق او للحفظ . أما الحالة الثانية فان الشاكي يتوجه الى الضبطية القضائية ليقدم بلاغا امامها وهي تخبر وكيل الجمهورية اذا كانت الجريمة خطرة وتحقق في القضية وتحيل الملف للنيابة للتصرف فيه الا أن هذا الاجراء مرتبط بمشيئة الضبطية القضائية .، وعموما فان الجرائم التي تقيد لدى النيابة العامة ترد على سبيل الحصر منها ما يتعلق بجرائم الزنا المنصوص عليها بالمادة 339 ق.ع ، والسرقة بين الأقارب المنصوص عليها بالمادة 368 ق.ع والمقيدة بالمادتين 369 و389 ، اذ لا تحرك الدعوى الا بناءا على شكوى المضرور والتنازل يضع حدا لمتابعة ، ونفس الشيء فيما يخص جرائم خيانة الامانة المنصوص عليها بالمادة 376 ق.ع المقيدة بنص المادة 377 ق.ع فتحريك الدعوى العمومية بشأن ما ذكر من جرائم مقيد بالشكوى ، ونفس الشيء فيما يخص جرائم هجر الأسرة والزوجة مع علمه بأنها حامل مثلا ويتخلى عن كافة التزاماته ، او أحد الوالدين الذي يعرض صحة الاطفال للخطر باساءة معاملتهم ، فتحريك الدعوى العمومية لا يكون الا بناءاعلى شكوى حسب المادة 330ق.ع ، والمشرع في هذه الحالات رأى مصلحة الاسرة وضرورة ترابطها بدل تفككها وفي رأينا مصلحة الاسرى أولى بالرعاية من مصلحة المجتمع لانها نواة المجتمع ، وفي حالة تعدد الجرائم فان القيود المذكورة لا تمنع من تحريك الدعوى العمومية حول جريمة متلازمة معها مثل " عدم تقديم شكوى ضد الزوجة وخليلها الذي اخذته الى بيت الزوجية فلا مانع من تحريك الدعوى العمومية حول انتهاك حرمة منزل الا انه في هذه الحالة لا يعاقب المجرم اذا اذنت له زوجة الضحية ".

والشكاية لم يشترط القانون شكلا معينا ،أما في الواقع فان النيابة ممثلة في وكيل الجمهورية تشترط ان تكون الشكاية مكتوبة وموقعة خوفا من تملص الشاكي من الشكاية ، اما التشكي او الشكاية عند الضبطية القضائية فتقيد امامها ويوقع الشاكي على محضر ، قلنا ان الشكاية تكون من الضحية او من وكيله الذي يجب عليه تقديم وكالة خاصة وذلك طبقا" للمادة 574 ق.ا.مدنية " الا المحامي ، الا ان الشاكي وجب ان يعلن في الشكاية انه يتأسس كطرف مدني ، واذا مات الشاكي فلذوي حقوقه الحلول محله ، ومدة الشكوى مرتبطة بمدة التقادم ، كل جريمة 3 سنوات في حالة الجنح ، و10 سنوات في الجناية من يوم ارتكاب الجريمة .

اما في حالة حصول جريمة بالتلبس ، المعمول به ان الدعوى تحرك لا تخاذ جميع الاجراءات اللازمة فاذا قدمت الشكوى استمرت المتابعة والا وضع حد لها ، والمثال على ذلك " ان امرأة توبعت بالزنا وتمت الاجراءات على أساس التلبس وقدمت للمحكمة وحكم عليها بسنتين " 2 سنة " واستأنفت فتنازل زوجها فوضع حد للمتابعة برمتها شكلا ومضمونا ، والتنازل وجب ان يكون باتا غير معلق على شرط ، والتنازل في رأينا صلح لا يمكن الرجوع فيه ، وتنازل الزوج عن متابعة زوجته يستفيد منه شريكها عملا "بوحدة الواقعة "، واثر الشكاية يخول للنيابة تحريك الدعوى العمومية والاستمرار فيها اما عدمها او" انعدامها" فتمنع النيابة من تحريك الدعوى ، واذا حركت الدعوى العمومية بدون الحصول على شكاية يكون من حق المتهم ودفاعه التمسك به امام المحكمة لانه اجراء جوهري يؤدي الى بطلان الاجراءات ، و في رأينا البطلان تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .


المطلب الثاني : الحصول على طلب مكتوب

مثال ما هو منصوص عليه بالمادتين " 161 ،163 ق.ع والمقدتين بحكم المادة 164 ق.ع " وهي وجود شكوى مكتوبة من الجيش الشعبي الوطني بواسطة وزير الدفاع الذي هو رئيس الدولة بحكم الدستور ضد متعهدي تموين الجيش لكنهم امتنعوا ولم يفعلوا أوتأخروا ، أو غشوا المواد المذكورة ، وتجدر الملاحظة بأن الطلب ورد خطأ بلفظ شكوى .

ونفس الشيء فيما يخص طلب التخلي عن القضايا المطروحة امام المحكمة العسكرية فلا يكون الا بطلب من وزير الدفاع .

وأحكام الطلب هي :

- يجب أن يكون مكتوبا وليس له شكل معين

- يظل الحق في الطلب قائما حتى تسقط الدعوى بالتقادم

- عند عدم تقديم الطلب فلا يكون من حق النيابة تحريك الدعوى والا بطل الاجراء

- يجب أن ينص الحكم على وجود طلب


المطلب الثالث : الحصول على اذن

بعض الشخصيات واطارات الدولة منع القانون تحريك الدعوى العمومية ضدهم الا بناءا على اذن من الجهة التي يتبعونها ، وذلك من أجل حمايتهم لأداء مهامهم بكل طمأنينة وهدوء ، وتجنبا للقضايا الكيدية ، والمثال على ذلك الحصول على اذن لمتابعة عضو البرلمان بعد رفع الحصانة عليه وهذا ما نصت عليه دساتير الجزائر من 63-76-89-96 ، ارجع الى دستور 1996 .

والاذن لا يكون الا بعد توجيه طلب مكتوب يوجه الى الجهة المعنية وأي اجراء دون اذن يعتبر باطلا بطلانا مطلقا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، والاذن عكس الشكوى فان مثله مثل الطلب يصدر عن جهة او هيئةعامة ولا يجوز الرجوع فيه بعد اصداره بعكس الشكوى والطلب .

كانت هذه بعض القيود الخاصة المؤقتة ، وهناك قيود عامة لا تتعلق بجريمة معينة ، واما هي قيود شخصية وهي العاهة العقلية التي تصيب الجاني بعد ارتكابه للجريمة واصبح عاجزا عن الدفاع عن نفسه فهنا توقف اجراءات الدعوى حتى يعود الى رشده ، واذا لم يعد الى رشده خلال الاجال القانونية للتقادم تسقط المتابعة .

المبحث الثالث : اسباب انقضاء الدعوى العمومية

وهي الحالات التي تقوم فيها موانع تحريك الدعوى العمومية او مباشرتها او الحكم فيها وذلك بصفة دائمة ، بحيث لا يمكن مباشرة هذه الدعوى عند توافر هذه الاسباب ويطلق عليها الموانع المؤبدة لتحريك الدعوى العمومية .

وهناك فرق بين أسباب انقضاء الدعوى العمومية من جهة وبين القيود المؤقتة لتحريك الدعوى العمومية وهي الشكوى والطلب والاذن ، واسباب انقضاء الدعوى العمومية قد حصرتها" المادة 6 من ق.ا.جزائية " كما يلي :

وفاة المتهم / التقادم / العفو الشامل / الغاء قانون العقوبات / صدور حكم نهائي / سحب الشكوى / المصالحة .

فأسباب انقضاء الدعوى العمومية يمكن تقسيمها الى اسباب عامة واخرى خاصة


المطلب الاول : الاسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية

ويمكن حصرها في وفاة المتهم والتقادم والعفو الشامل وصدور حكم حاز قوة الشيء المقضي فيه والغاء قانون العقوبات .


الفرع الاول : وفاة المتهم

و الوفاة معروفة فاذا وقعت الوفاة قبل تحريك الدعوى العمومية او مباشرتها وجب عدم رفعها ، واذا كانت الوفاة اثناء سير الدعوى وجب الحكم بانقضاء الدعوى العمومية دون التعرض للموضوع ، واذا كانت بعد الحكم فلا يمكن للورثة استئناف الحكم ولا من النيابة ، اما اذا حصلت الوفاة بعد صدور حكم نهائي فان الدعوى تنقضي بهذا الحكم لا بالوفاة ، ويسقط الحكم من تلقاء نفسه وتحصًل المصاريف القضائية من التركة باعتبارها دينا ، والدعوى المدنية ترفع على الورثة ، واسباب الانقضاء الشخصية يستفيد منها الشخص الموصوف بها دون غيره والمثال على ذلك " اذا تعدد المجرمون وتوفي احدهم ، فالميت هو المستفيد فقط '.


الفرع الثاني : التقادم

وهو مرور المدة او فترة من الزمن على ارتكاب الجريمة ، والفترة حددها المشرع ورتب لها حكما وهو انقضاء الدعوى العمومية وهو ما يعبر عنه " بسقوط الدعوى العمومية " بمضي المدة المقررة لها قانونا والحكمة من التقادم هو دفع السلطات الى البحث عن المجرم ومعالم الجريمة خلال الفترة المعينة ، لان مرور الزمن يعتبر قرينة على نسيان الجريمة ، ومحو اثارها ، والتقادم لا تعرفه الشريعة الاسلامية ولا القانون الانجليزي ، ففي الشريعة الاسلامية لا يسقط حق امرؤ مسلم وان قدم ، ومدة التقادم بالنسبة لكل جريمة نصت عليه المواد " 7.8.9 ق.ا. جزائية " ، ففي الجنايات وطبقا للمادة 7 تكون بعشر 10 سنوات من يوم اقتراف الجريمة اذا لم تتخذ اي اجراءات ، واذا اتخذ اجراء تكون من اخر اجراء ، أما الجنح وحسب المادة 8 تكون ثلاث 3 سنوات من يوم اقتراف الجريمة ، وما قيل اعلاه ينطبق على الجنح ، اما في المخالفات فتتقادم الدعوى بعامين "2 سنة" حسب" المادة 9 ق.ا.ج" ، اما الدعاوى المدنية فلا تتقادم الا طبقا للقانون المدني وأحكامه .

والتقادم أثره هو انقضاء الدعوى العمومية الذي تحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها لكونه يتعلق بالنظام العام بعكس تقادم الدعوى المدنية لا يكون الا بالدفع به طبقا للمادة 321 ق.


الفرع الثالث : العفو الشامل

ويقصد به العفو عن الجريمة تماما ونهائيا واسدال ستار النسيان عن الجريمة لكون العفو الشامل يزيل الصفة الاجرامية عن الفعل المؤثم فتنقضي في حالة العفو الشامل العقوبة الاصلية والتكميلية والتبعية ، وأنه يسري باثر رجعي بحيث يكون الفعل الاجرامي كأنه مباح وغير مؤثم نهائيا ولا يؤثر على الدعوى المدنية بالتبعية الا اذا نص العفو الشامل على غير ذلك وبالتالي تتحمل خزينة الدولة التعويضات للمضرور من الجريمة وعادة ما يكون العفو نتيجة للظروف السياسية ، او اضطرابات كبيرة ، او ثورات أوانقلابات عسكرية ، وهو يكون دائما من اختصاص رئيس الجمهورية ، وهو من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويكون في اي مرحلة كانت عليها الدعوى وتنقضي به الدعوى العمومية ، والعفو الشامل حسب معلوماتنا استعمل مرة واحدة بعد الاستقلال ، اما حديثا فكان جزئيا استفادت منه بعض الجماعات المسلحة .


الفرع الرابع : صدور حكم حاز قوة الشيء المقضي فيه

ومعناه ان الجاني تمت محاكمته وصار الحكم نهائيا بمعنى ان يكون قد استأنف فيه وطعن فيه ولم يقبل طعنه شكلا ولا موضوعا ، او طعن فيه ونقض ثم أحيل الملف الى الجهة التي اصدرت القرار المطعون فيه او اي جهة اخرى وأيد ولم يطعن فيها ، أوطعن فيه ورفض الطعن موضوعا ، او يكون الجاني قد ادين وحكم عليه ولم يستأنف لا هو ولا النيابة حتى فات الأجل القانوني حتى اصبح الحكم نهائيا ، والحكم النهائي في القضية يعتبر دليلا قطعيا فيما قضي به في مواجهة الكافة وبالتالي لا يمكن متابعة المتهم الجاني عن نفس الفعل .

وشروط الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه

1/ ان يكون قضائيا : ان يكون صادرا عن جهة الحكم لا غيرها

2/ ان يكون نهائيا : والمقصود بالحكم النهائي ان لا يكون قابلا للطعن فيه بالمعارضة او الاستئناف او النقض أوغير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية .

3/ ان يكون قطعيا : والمقصود ان يكون فاصلا في كل موضوع الدعوى او بعضه ويستثنى من ذلك الاحكام التمهيدية او التحضيرية او الصادرة في الدفوع الفرعية او القاضية باجراء تحقيق تكميلي .

4/ ان يكون صادرا عن المحكمة المختصة : اي يكون صادرا عن محكمة لها ولاية الفصل في الموضوع ، الا انه يمكن القول بان الحكم الصادر عن المحكمة غير المختصة لا تنقضي به الدعوى العمومية بل يؤدي الى قطع التقادم حسب القواعد العامة المنصوص عليها بالمادة 317 ق. م.

5/ان يكون الحكم قد فصل في الواقعة في منطوقه وفي حيثياته الجوهرية : ان قوة الحكم في منطوقه لا في اسبابه اذ المنطوق هو الذي ينفذ ، وعموما فاذا توافرات الشروط المذكورة اعلاه يجوز الدفع بحجة الشيء المقضي فيه اذا اعيدت المحاكمة من جديد وتوفرت في الدعوى العناصر الاساسية الثلاثة وهي وحدة الخصوم ، وحدة السبب ، وحدة الموضوع .

وقاعدة انقضاء الدعوى العمومية بالحكم البات مقررة للمصلحة العامة هي تحقيق الاستقرار القانوني ، ولو كان الحكم لا يتناسب مع الجريمة كأن كانت جناية وحكمت فيها محكمة الجنح او كانت جنحة وحكمت فيها محكمة المخالفات ، والدفع بحجية الشيء المقضي فيه من النظام العام يحكم بها القاضي من تلقاء نفسه وللمتهم التمسك بها ولكل شخص له مصلحة في اي مرحلة كانت عليها الدعوى .



6/ الغاء قانون العقوبات :

بشرط عدم النص على الجرم المتابع به المتهم من جديد ، اما اذا نص على العقوبة من جديد فتطبق قاعدة " الاصلح للمتهم" ، والغاء القوانين لم ينظمه قانون الاجراءات الجزائية حسب معرفتنا وعليه فالأمر متروك للقواعد العامة المنصوص عليها بالمادة الثانية 2 من القانون المدني" ."


*** المطلب الثاني :

تكلمنا عن الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية اما الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية فهي سحب الشكوى والصلح

** أولا / سحب الشكوى :قدمنا أمثلة كثيرة عن الجرائم التي لا يمكن متابعتها الا بناء على شكوى وهي جرائم الزنا والسرقة بين الاقارب فاذا حركت النيابة الدعوى العمومية بناء على شكوى من الضحية فان سحبها يؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية ، وبعض الفقهاء قالوا بأن السحب يكون صريحا ويكون ضمنيا ، الا أن المعمول به ان يكون مكتوبا ، الا أننا نفضل أن يكون مكتوبا الا اذا شهدت المحكمة على ذلك وتم تسجيل الاشهاد خوفا من الرجوع والنزاع بشأنه ، ارجع على سبيل المثال الى المواد " 339،369ق.ع " ، اذا سحب الشكوى يؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .



** ثانيا / الصلح : فالصلح ينهي الدعوى العمومية وهذا ما نصت عليه المادة السادسة "6" من قانون الاجراءات الجزائية ، الا ان هذا الاخير لم يعرف الصلح ولم يبين احكامه وبالتالي وجب الرجوع الى القواعد العامة التي عرفت الصلح وبينت اثاره العامة ، فقد عرفت المادة" 459 ق.مدني " الصلح بأنه عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه ، ونصت " المادة 461 ق.مدني" على مايلي " لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالمسائل الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز التصالح على المسائل المالية الناجمة عن الحالة الشخصية ، ومن اثاره انه ينهي النزاعات التي تناولها " المادة 462 ق.مدني " ، والمثال على الصلح المنصوص عليه بقانون الاجراءات الجزائية ما هو منصوص عليه بالمادتين 381 ، 389 ، كما أن قانون الجمارك نص على الصلح حتى ولو حركت الدعوى العمومية فيمكن ان يتصالح مع المخالف لقانون الجمارك مع الادارة ويقدم المحضر للمحكمة فيحكم بانقضاء الدعوى العمومية والأمثلة كثيرة على مستوى المحاك










قديم 2012-07-29, 02:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقــدمة.
عند وقوع جريمة ما يترتب عنها ضرر عام تنشا عنهدعوى عمومية تستهدف توقيع
العقاب على مقترف الجريمة. فالدعوة العمومية هيالوسيلة القانونية لحماية
حقوق الجماعة ،والى جانب الضرر العام يترتب ضررخاص يصيب الشخص المتضرر
فينشا له حقا في أن يطالب المعتدي بالتعويض عنالضرر الذي لحقه من الجريمة
فتنشا إلى جانب الدعوى العمومية دعوى مدنية ،الأصل فيها أن ترفع أمام
القضاء المدني إلا أن طبيعتها الخاصة أي منشأهاالواحد وهو الجريمة يختص
القضاء الجنائي بالنظر فيها استثناءا.
وعلى هذا الأساس ارتأين الإشكالية التالية:ما مفهوم الدعوى المدنية التبعية ؟ وكيف نظم المشرع الجزائي أحكامها ؟.
ولمعالجة مثل هذه الإشكالية قسمنا بحثنا حسب الخطة التالية:


مقدمة
المبحث الأول: مفهوم الدعوى المدنية التبعية
المطلب الأول: تحديد الدعوى المدنية التبعية
الفرع الأول : المقصود بالدعوى المدنية تبعية.
الفرع الثاني : علاقة الدعوى المدنية بالدعوى العمومية.
الفرع الثالث شروط الدعوى المدنية التبعية
المطلب الثاني : موضوع الدعوى المدنية التبعية.
الفرع الأول: التعويض النقدي
الفرع الثاني: التعويض العيني
الفرع الثالث: المصاريف القضائية
المطلب الثالث : أطراف الدعوى المدنية التبعية
الفرع الأول : المدعي (المضرور أو المدعي المدني)
الفرع الثاني : المدعى عليه مدنيا.
المبحث الثاني : طرق مباشرة الدعوى المدنية التبعية و انقضاءها
المطلب الأول: حالة اللجوء إلى القضاء الجنائي.
الفرع الأول: الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق.
الفرع الثاني: التدخل في الدعوى أمام القضاء الجنائي.
الفرع الثالث: الادعاء المباشر أمام المحكمة.
المطلب الثاني: حالة اللجوء إلى القضاء المدني.
الفرع الأول: المقصود بقاعدة الجزائي يعقل المدني أو يوقف المدني.
الفرع الثاني: مبررات القاعدة.
الفرع الثاني: شروط القاعدة.
المطلب الثالث: انقضاء الدعوى المدنية التبعية
الفرع الأول: التنازل.
الفرع الثاني: التقادم.
الفرع الثالث:صدور حكم بات.
الخاتمة:

المبحث الأول: مفهوم الدعوى المدنية التبعية
قد تقوم الدعوىالمدنية التبعية للمطالبة بالتعويض مصاحبة للدعوى العمومية و
قد تباشرامام القضاء المدني و هذا هو الأصل و في هذه الحالة تنعدم منها
صفةالتبعية

المطلب الأول: تحديد الدعوى المدنية التبعية

تعرف الدعوىالمدنية بأنها مطالبة من لَحقهُ ضرر من الجريمة و هو المدعي
المدني منالمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بجبر
الضرر الذيأصابه نتيجة الجريمة التي ارتكبها فأضرت بالمدعى. و عليه فإن
الدعوىالمدنية الناشئة عن فعل غير إجرامي و كدالك بعض الدعاوى ذات
المنشأالإجرامي والتي لا يكون موضوعها التعويض عن الضرر غير مشمول بهذا
التعريفكدعوى التطليق الناشئة عن جريمة الزنا. و دعوى الحرمان من الإرث
الناتجةعن جريمة قتل المورث. و هي جميعها دعاوى تتميز عن دعوى المطالبة
بالتعويضبسبب ما لحق المدعي المدني المتضرر من أضرار نتيجة الجريمة.و عليه
فإنالقضاء الجنائي يعتبر قضاء استثنائيا يختص بنظر المسائل المدنية
المتعلقةمنها بمطالبة المتضرر من الجريمة تعويضه عن الاضرارالتي تلحقها
الجريمةبالمدعي المدني, و وسيلته في الحصول عليه بواسطة الدعوى المدنية
التبعية.اد يهتم قانون الاجرآت الجزائية بالدعوى المدنية و هي الدعوى
الناشئة عنجريمة ، هدفها تعويض الضرر الناتج عن هذه الجريمة .

الفرع الأول: المقصود بالدعوى المدنية تبعية.
يقصد بالدعوىالمدنية تبعية المرفوعة أمام القضاء الجنائي بغرض الحصول على
تعويض عنالأضرار التي تسببت فيها الجريمة.هي تبعية الدعوى المدنية للدعوى
العموميةأو الجنائية.من حيث الإجراءات المتبعة بشأنها
و من حيث مصيرها.حيث تخضع الدعوى المدنية التبعية لقانون الإجراءات الجزائية و ليس لقانون الإجراءات المدنية, أي اختصاص القضاء
أما
تبعيتها من حيث المصير, فيعني أن الجهة الجزائية في حالة رفع دعويينجزائية
و مدنية تبعية لها أمامها, يجب عليها الفصل في الدعويين معا بحكمواحد, و
هدا يعني القاضي الجنائي يفصل في الدعوى المدنية التبعية حين فصلهفي الدعوى
العمومية.إلا أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لايفقدها طبيعتها
الخاصة و هي تتعلق بالحق المدني, فتخضع للقواعد و الأحكامالقانون المدني من
حيث التقادم مثلا, فتنص المادة 10من القانون الإجراءاتالجزائية"تتقادم
الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني"و تنص المادة133من قانون المدني
"تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوعالفعل الضار".
الفرع الثاني : علاقة الدعوى المدنية بالدعوى العمومية.
لكل
منهما مجال اختصاص فتبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا
يفقدهاطبيعتها الخاصة و هدا يعني أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية
لايقصد بها أن تنقضي الدعوتان معا لارتباط الأولى بالثانية إذ يمكن أن
تنقضيالدعوى العمومية وحدها أمام القضاء الجنائي و تظل الدعوى المدنية
قائمةأمامه فينضرها
الفرع الثالث شروط الدعوى المدنية التبعية
يعتبر
الضرر جسمانيا ما لحق بالمتضرر من عجز بدني أو تعطيل عن العمل ، كمايمكن
ان يكون الضرر معنويا أو ماديا ، و عليه فان الدعوى العمومية لكيتكون
مقبولة أمام القضاء الجزائي يجب ان تتوافر على الشروط التالية
- ان تكون هناك جريمة قد وقعت فعلا
- ان تثبت نسبتها إلى المتهم
-
ان بكون التعويض المطلوب مبنيا على ذات الفعل المرفوعة به الدعوى ،
فإذاحكم ببراءة المتهم من الجريمة المنسوبة اليه تحكم المحكمة الجزائية
بعدماختصاصها في الفصل في الدعوى المدنية
و الدعوى المدنية تتميز عن
الدعوى العمومية من حيث السبب و هو الضررالمترتب عن الجريمة و من حيث
الموضوع و هو المطالبة بالتعويض عما لحقالمدعي من ضرر و من حيث الأطراف و
هم المدعى و المدعى عليه و المسئول عنالحقوق المدني
لكي تكون للمحاكم
الجزائية سلطة الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنيةالمرفوعة تبعا لها يجب ان
يكون هناك دعوى جزائية مرفوعة بشان وقائع وأفعال يجرمها القانون و يعاقب
على اقترافها فإذا انعدم الركن الشرعيللجريمة فان الدعوى المدنية التبعية
لا تنشا أصلا وفق ما تقتضيه الفقرةالرابعة من المادة الثالثة من قانون
الاجراءات الجزائية
المطلب الثاني : موضوع الدعوى المدنية التبعية.
إن
موضوع الدعوى المدنية في نطاق قانون الإجراءات الجزائية هو التعويضفتنص
المادة2 من قانون الإجراءات الجزائية "يتعلق الحق في الدعوى
المدنيةللمطالبة بالتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو
مخالفة...."ويهدفالتعويض المدني إلى جبر الضرر المادي أو الجثماني أو
الأدبي ويطلق عليهالضرر المعنوي الناشئ عن الجريمة لأن كل الأضرار تصلح أن
تكون سنداللمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجنائي.
الفرع الأول: التعويض النقدي
التعويض
النقدي هو المدلول الخاص لمصطلح التعويض أو هو التعويض بالمفهومالضيق
للكلمة وهو الأصل حيث أن التعويض المضرور من الجريمة عادة يكون بجبرالضرر
الذي لحقه بواسطة إصلاح ما أحدثته الجريمة من أضرار بدفع مبلغ ماليأو نقدي
له على سبيل تعويضه عن تلك الأضرار إذ أن قانون الإجراءاتالجزائية تنص
صراحة أن موضوع الدعوى المدنية التبعية هو التعويض ويجوز أنيكون مبلغا
مقسطا أو إيرادا مرتبا والأصل فيه أن يكون مساويا للضرر فإذاكان مقسطا أو
إيرادا يجوز إلزام المدين بتقديم التامين.


الفرع الثاني: التعويض العيني أو الرد
يقصد بالتعويضالعيني أو الرد إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب
الجريمة والردبهذا المعنى يتحدد مجاله بالجرائم التي يكون محلها ماديا
منقولا أو عقارافلا يمكن القضاء بالرد إلا إذ كان الشئ الموضوع الجريمة
موجودا ويمكن ردهومن أمثلة التعويض العيني أو الرد إعادة الأشياء المسروقة
في جريمة السرقةوإبطال العقود المزورة في جريمة التزوير.
الفرع الثالث: المصاريف القضائية
بالإضافة
إلى التعويض بالمعنى الاصطلاحي الضيق والرد فإن مصاريف الدعوةيمكن أن تكون
عنصرا من عناصر التعويض بمفهومه العام في الدعوى المدنيةالتبعية والرسوم
القضائية يجب أن يقتصر مفهومها على الرسوم الرسمية فقطفلا يدخل ضمنها أتعاب
المحامين وهي الرسوم يدفعها المدعي مدني مقدمالإقامة دعواه المدنية أمام
القضاء الجنائي فتنص المادة 75 من الإجراءاتالجزائية" يتعين على المدعي
المدني الذي يحرك الدعوى المدنية العمومية إذالم يكن قد حصل على المساعدة
القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغالمقدر لزومه لمصاريف الدعوة و إلا
كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هداالمبلغ بأمر من قاضي التحقيق" والقاعدة
العامة أن يحكم بالمصاريف القضائيةعلى المتهم المحكوم عليه أو المسئول
المدني أو على المدعي المدني الذييخسر دعواه المدنية.


المطلب الثالث : أطراف الدعوى المدنية التبعية
إن الدعوىالمدنية التبعية كالدعوى العمومية لها طرفان مدعى مدني و مدعى
عليه فلأولهو من لحقه الضرر شخصي من الجريمة و الثاني هو المتهم كأصل عام و
يجوز أنيكون المسؤول عن الحقوق المدنية
الفرع الأول :المدعي (المضرور أو المدعي المدني)

المدعي
المدني في الدعوى المدنية التبعية هو كل شخص لحقه ضرر شخصيا منالجريمة
المرتكبة جناية و جنحة أو مخالفة, جريمة معاقب عليها طبقا لنصالمادة 5 من
قانون العقوبات, سواء كان ضرر الذي لحقه ضرر مادي أو جثمانيأو أدبي و دلك
طبقا لنص المادة 3/4 من قانون الإجراءات الجزائية.
أولا : شروطه
1: صفة المدعي المدني
و
من صور الضرر الجسمي أو الجثماني أن يصاب الشخص في جسده بالجرح أو قطعأحد
أعضاءه أو إصابته بعاهة بوجه عام, أما الضرر المادي فمن صوره أن يصابالشخص
في ماله أو في شيء بقيمة المال و من صور الضرر المعنوي أو الأدبي أنيصاب
المضرور في معنوياته و في عرضه كضرر الناتج للفرع أو الأصل أو الزوجفي
جريمة القتل المورث و هدا يعني أن مصطلح المدعي المدني إدا كان الأصلفيه أن
ينصرف إلى المجني عليه في الجريمة باعتباره متضررا.كالشخص الذييتعرض للضرب
أو الجرح أو سرقة أمواله و غيرها من الجرائم حيث يكون ضحيةاعتداء على
سلامة جسمه أو ماله فيكون متضرر بالجريمة المرتكبة.

و عليه
يتعين لقبول الدعوى المدنية أن يكون المدعي ذا صفة و أهلا
لإقامةالدعوى.فالصفة بحيث ينبغي أن يكون رافعها قد ناله ضرر من الجريمة
فليسلأحد أن يطالب بتعويض الضرر لم يصبه شخصيا و إنما لحق غيره مهما كانت
صلتهبهذا الغير.
2: أهلية المدعي
و يجب أن تتوافر فيمن يدعي
مدنيا أمام القضاء الجنائي توافر أهلية التقاضيبحيث يكون المدعي أهلا لتصرف
في حقوقه المدنية طبقا للقانون و دلك حتىيستطيع المقاضاة بشأنها و لا يؤثر
في توافر الأهلية أن تكون المرآة متزوجةأو المضرور أجنبيا.
فإذا كان
المضرور فاقد الأهلية أو ناقصها فإنه يكون أهلا لاكتساب حقوق ومنها الحق في
التعويض و لكنه لا يكون أهل للمقاضاة بشأن هده الحقوق وبدالك لا تقبل
الدعوى إلا من وليه أو وصية و المعلوم أن سن الرشد المدنيهو 19 سنة.
الفرع الثاني : المدعى عليه.
المدعى
عليه في الدعوى المدنية التبعية هو الطرف الثاني فيها وهو من يطالبالمدعي
المدني حكم عليه مدنيا بإلزامه بالتعويض والأصل فيه هو المتهمبارتكاب
الجريمة التي أحدثت الضرر سبب الدعوى المدنية سواء كان ارتكابهللجريمة
بمفرده أو مع غيره أو ساهم في ارتكابها باعتباره شريكا وفقا لماتحدده
المادة 41-42 من قانون العقوبات إلا أن الدعوى المدنية التبعية قدترفع أيضا
على المسئولين عن الحقوق المدنية وعلى الورثة فيما آل إليهم منمورثهم لأن
التركة تتنقل إلا بعد سداد الديون بخلاف الدعوى العمومية التيلا يجوز
تحريكها أو رفعها على غير المتهم بارتكاب الجريمة.
أولا : المتهم.
الأصل
أن ترفع الدعوى المدنية بارتكابه جريمة جناية أو جنحة أو مخالفةسواء كان
فاعلا لوحده أو مع غيره أي سواء كان فاعلا أصليا للجريمة أوشريكا فيها ونتج
عن تلك الجريمة إلحاق ضرر مادي أو معنوي للمدعي المدنيتطبيقا لمبدأي تفريد
العقاب عن شخصية العقوبة.
ثانيا: مسئول عن الحقوق المدنية( متولي الرقابة أو المتبوع)
يحق
للمدعي المدني أن يقيم دعواه ضد شخص المسؤول عن الحقوق المدنية بسببأفعال
المتهم بسبب الضرر الذي لحقه من الجريمة وهو شخص لا علاقة لهبارتكاب
الجريمة فتقام الدعوة ضده باعتباره من المكلفين بالرقابة أوباعتباره متبوعا
فعندما يكون المسؤول عن الحقوق المدنية مكلفا بالرقابةفتقع جرائم من أشخاص
تحت رعايته أو موضوعين تحت إشرافه ورقابته فيلزمبتعويض عن الأضرار التي
ألحقوها بالغير على أساس أنه لو أحسن الإشرافوالرقابة على الموضوعين لما
ارتكبوا الجريمة وهدا يعني أن هنا قرينة علىإهمال في المراقبة والإشراف عل
الأشخاص موضوعين تحت الرقابة.
ثالثا: الورثـــــــــــــة.
إدا
كانت المسؤولية الجزائية تسقط بالوفاة تطبيقا لمبدأ تفريد العقابوشخصية
العقوبات فإن المسؤولية المدنية تظل قائمة في حالة وفاة المتهمالمسؤول
مدنيا فترفع الدعوة على ورثته ولا يسألون عن الأضرار إلا في حدودما آل
إليهم من تركة مورثهم فيسألون في حدود نسبتهم في التركة فإذا توفيالمتهم
دون أن يترك تركة سقط الالتزام الوارث للتعويض والتالي لا يجوزاختصامه أصلا


المبحث الثاني : طرق مباشرة الدعوى المدنية التبعية و انقضاءها
القاعدة
العامة ان الدعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر باعتبارها دعوىمدنية يؤول
الاختصاص فيها للمحاكم المدنية / لكن باعتبارها دعوى ناشئة عنجريمة و
بالتالي فان الضرر مستمد وجوده من الجريمة فان للمدعي المدني الحقفي الخيار
باللجوء إلى القضاء الجزائي او القضاء المدني و هذا ما تبرزهالمواد 03و 04
من قانون الاجراءات الجزائية
فإذا سلك المدعي المدني الطريق المدني
فانه لا يسوغ له الرجوع عنه لسلكالطريق الجزائي وهو ما اشارت إليه المادة
05 من ق ا ج إلا ان هذه القاعدةقد ورد عليها استثناءين قانوني و الأخر فقهي

- إذا كانت الدعوى العمومية لاحقة للدعوى المدنية و تم تحريكها من
طرفالنيابة العامة جاز للمدعي المدني ترك الدعوى المدنية و اللجوء إلى
القضاءالجزائي بشرط ان لا ان تكون المحكمة الابتدائية لم تصدر حكما في
الموضوع '
- أما إذا التجأ المدعي المدني إلى جهة قضائية غير مختصة جاز له الرجوع عنها و إقامة الدعوى الجزائية
- أما إذا سلك الطريق الجزائي أولا فيجوز له الرجوع عنه و سلك الطريق المدني و ما اشارت إليه المادة 247 ق ا ج
المطلب الأول: الالتجاء إلى القضاء الجنائي.
من
القواعد الجوهرية لقيام الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي تبعيتهاللدعوى
العمومية ، فهذه التبعية هي التي تبرر اختصاص المحاكم الجزائيةللفصل في
الدعوى المدنية ز ذالك ما قررته المادة الثالثة من قانونالإجراءات الجزائية
جواز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقتواحد أمام القضاء
الجزائي المختص بنظر الدعوى ى العمومية. ، و يترتب علىذالك النتائج التالية

ان تكون قد ارتكبت جريمة
ان تكون المتابعة الجزائية هن الجريمة
المرتكبة قائمة امام القضاء العادي، بمعنى ان القضاء العسكري مثلا غير
مختص في الفصل في الدعوى المدنية وفقالمادة 24 من قانون القضاء العسكري و
في هذه الحالة يلتجأ المدعي المدنيلإحضار نسخة من حكم المحكمة العسكرية و
عليه بإقامة دعوى مدنية أمامالجهات المختصة ، و
إن نتيجة الدعوى
العمومية كقاعدة عامة هي التي تحدد مصير الدعوى المدنيةالمرفوعة بالتبعية
إمام القضاء الجزائي ، فإذا حكم القاضي ببراءة المتهممن الجريمة المنسوبة
إليه قضى بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية
إما إذا قضت ببراءة المتهم
أو إعفاء من العقاب لعذر معفي من العقاب اومانع من المسؤولية الجنائية متى
كان الضرر الذي لحق المدعي المدني ناشئاعن خطا المتهم الذي يستخلص من
الوقائع موضوع الاتهام ، جاز للمحكمة بالفصلفي الدعوى المدنية وهو ما اشارت
إليه المادة 316 /02 من ق ا ج
- انه في الحالات التي يكون التعويض
المدني مقررا قانونا كحالة التعويض عنالحوادث فان المحاكم الجزائية تكون
مختصة بالفصل في الدعوى المدنية.

حدد قانون الإجراءات الجزائية
طرق ثلاثة لادعاء مدنيا أمام القضاءالجنائي بشكوى يقدمها لقاضي التحقيق و
إما بادعاء أمام جهات الحكم فتنصالمادة 240من قانون الإجراءات الجزائية
"يحصل الادعاء المدني إما أمامقاضي تحقيق طبقا للمادة 72 من هدا القانون و
إما بتقرير لدى قلم الكتابقبل الجلسة إما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب
أو بإبداء في مذكرات"

الفرع الأول: إقامة الدعوى المدنية أمام قاضي التحقيق.
و قد تناولته المواد 72 إلى 78 من ق ا ج و يجب التمييز بين حالتين
الحالة الأولى : تحريك الدعوى العمومية عن طريق تقديم شكوى إلى قاضي التحقيق مؤسسا كمدعي مدني
فتنص
المادة 72من قانون الإجراءات الجزائية"يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضاربجريمة
أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص "
يتمثل هذا
الإجراء في تقديم شكوى من طرف الشخص الضار بجريمة إلى قاضيالتحقيق يذكر
فيها اسم الشخص أو الأشخاص محل الشكوى و الوقائع محل الشكوىو وصفها
القانوني و يعلن فيها تأسيسه طرفا مدنيا ،
يكون قاضي التحقيق ملزما
بفتح تحقيق في الوقائع المرفوعة إليه و لكن وجوبفتح تحقيق بناء على شكوى مع
الادعاء المدني يعد التزاما نسبيا ، اذ منالجائز ان يعترض وكيل الجمهورية
على فتح التحقيق الا ان هذا الاحتمال يظلاستثنائيا نظرا للقيود التي وضعتها
المادة 73/03 ق ا ج مبرزة الصور التييمكن لوكيل الجمهورية الاعتراض فيها
على فتح تحقيق ، و يمكن لقاضي التحقيقصرف النظر عن طلب وكبل الجمهورية وفق
المادة 73/04 .
فإذا تقدم المدعي المدني بشكوى إلى قاضي التحقيق يأمر
هذا الأخير بعرضالشكوى على وكيل الدولة و في اجل خمسة أيام من يوم التبليغ و
يجوز ان توجهطلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى .
الحالة الثانية
تقديم شكوى إلى قاضي التحقيق أثناء سير التحقيق هدا يفترضأن تكون الدعوى
العمومية محركة في مرحلة التحقيق بطلب من النيابة العامة
أجاز المشرع
وفقا للمادة 74 من ق ا ج ان يقدم هذه الشكوى إلى قاضي التحقيق، و يجب على
قاضي التحقيق ان يحيط باقي أطراف الدعوى علما بالادعاء المدني

حكم الادعاء المدني في مرحلة تحقيق القواعد التالية:
أولا: يكون المدعي مدنيا قد أصيب بضرر نتج عن جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة موضوع الدعوى العمومية.
ثانيا: يكون للمدعي المدني موطنا في دائرة اختصاص قاضي التحقيق المدعى أمامه.
ثالثا:
أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة مبلغا ماليا يضمن المصاريف القضائيةهدا
المبلغ يحدده قاضي التحقيق و يكون كافيا لها إدا قضت المحكمة بعد دلكبتحمله
المصاريف القضائية.
رابعا: إذا استوفى الادعاء المدني شروطه أمر قاضي
التحقيق بعرض الادعاءالمدني على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام ليبدي
طلباته خلال مهلةمماثلة يوم تبليغه بادعاء المدني.
خامسا: أن يكون قاضي
التحقيق مختصا مكانيا ، بتحدد اختصاص قاضي التحقيقبمكان وقوع الجريمة أو
محا إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فياقترافها ، او محل القبض على
احد هؤلاء الأشخاص حتى و لو كان هذا القبض قدحصل لسبب آخر .
سادسا: لا يتقيد قاضي التحقيق بطلبات النيابة العامة.
سابعا: يجوز لكل من النيابة العامة و المتهم و أي مدعي أخر أن ينازع في طلب الادعاء المدني و لقاضي التحقيق الفصل من تلقاء نفسه.
الفرع الثاني: الادعاء مدنيا عن طريق التدخل.
بعدا
حالة الدعوى العمومية أمام المحكمة الجزائية سواء من طرف قاضيالتحقيق ، أو
غرفة الاتهام يجوز لكل من أصابه ضرر ان يدعي مدنيا ولو لأولمرة قبل الجلسة
أو أثناء سير الجلسة ، و قد نصت على هذا الطريق لإقامةالدعوى المدنية أمام
القضاء الجزائي المواد 239،240،241،242 ق ا ج
فقد نصت المادة 239 منه
على انه : '' يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة 03 منهذا القانون بأنه قد
أصابه ضرر من جناية او جنحة ، مخالفة ان يطالب بالحقالمدني في الجلسة نفسها
و يمكن للمدعي المدني ان يطالب بالتعويض الضررالمسبب ''
فيما نصت
المادة 240 '' يحصل الادعاء المدعي أما أمام قاضي التحقيق طبقاللمادة 72 من
هذا القانون و أما بتقرير لدى قلم كتاب قبل الجلسة و إماأثناء الجلسة
بتقرير يثبته الكاتب أو بالبداية في مذكرات '' و نصت المادة241 على انه إذا
حصل الادعاء المدني
قبل الجلسة فيتعين ان يحدد تقرير المدعي المدني
الجريمة موضوع المتابعة وان يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة الجهة القضائية
المنظورة أمامها الدعوىما لم يكن للمدعي المدني متوطنا بتلك الجهة .
فيما
نصت المادة 242 على انه اذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسةفيتعين
ابداؤه قيل ان تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع و الا كانغير مقبول
وعليه فإن كل من يلحقه ضرر من الجريمة موضوع الدعوى العمومية أنيدعي مدنيا
لأول مرة أمام المحكمة المنورة أمامها الدعوى لحين قفل البابالمرافعة وقبل
إبداء النيابة طلباتها ودلك لإثناء الجلسة أو قبلها بتقريريثبته الكاتب أو
بواسطة مذكرات ودلك وفق شروط .
أولا:أن يتضمن الادعاء المدني تعيينا لموطن مختار في دائرة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى العمومية.
ثانيا: أن لا يترتب عل الادعاء المدني تأخير البث في الدعوى العمومية.
ثالثا: لا يقبل الادعاء المدني لأول مرة في المحكمة الاستئنافية.
رابعا: لا يجوز سماع شهادة من تدخل مدنيا في الجلسة أو قبلها.
خامسا: يجوز الدفع بعدم قبول المتدخل مدنيا من طرف جميع أطراف الدعوى.
سادسا: يعتبر المتدخل تاركا لدعواه إدا كلف بالحضور تكليفا قانونيا فغاب عن الجلسة ولم يحضر من يمثله فيها.

الفرع الثالث: رفع الدعوة مباشرة أمام المحكمة.
وهي الطريقةالمنصوص عليها في المادة 337 مكرر من ق ا ج و التي بموجبها
يجوز للمتضررمن جريمة ان بكلف مباشرة المتهم للمثول أمام محكمة الجنح في
الجرائمالتالية
ترك الأسرة 2 – عدم تسليم طفل 3* انتهاك حرمة منزل 4-
القذف 5- إصدار شيكبدون رصيد 6 – و في جرائم أخرى ان حصل المتضرر منها على
ترخيص من النيابة
يعتبر عن رفع الدعوى من المدعي المدني المتضرر من
الجريمة مباشرة أمامالمحكمة بالادعاء المباشر أي أن يقوم المدعي المدني
برفع مطالبته بالتعويضأمام المحكمة مباشرة وقد نم القانون بالمطالبة
بالتعويض أمام قضاء الحكمبأسلوبين واحد يعتبر أصلا فيخول بمقتضاه للمدعي
المدني حق التقاضي أمامهمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة
بشرط الحصول عل التكليفالمتهم عن طريق وكيل الجمهورية بالحضور أمام المحكمة
في التاريخ المحددأما الأسلوب الثاني فهو استثناء من الأصل يخول القانون
المتضرر بالجريمةأن يلجا مباشرة لجهة الحكم للقضاء له بتعويضه مدنيا من
الأضرار التي تكونقد لحقته بسبب الجريمة لتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام
المحكمة فيأحوال يحددها القانون.
المطلب الثاني: الالتجاء للقضاء المدني.
ان
إقامة الدوى المدنية للمطالبة بالتعويض هو الأصل وفق ما تقتضيه
إحكامالمسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني إلا انه إذا
كانالتعويض المحرك بشأنه دعوى أمام القضاء المدني ذو حركت الدعوى
العموميةبشان نفس الفعل المؤدي للضرر و ماداه التعويض كانت لذلك
الاستثناءاتالتالية
الفرع الأول: القاعدة (إرجاء الفصل في الدعوى المدنية.)
تنص
المادة4/1 من قانون الإجراءات الجزائية "يجوز أيضا مباشرة الدعوىالمدنية
منفصلة عن الدعوى العمومية " وهدا يعني أنه يجوز لكل متضرر ابتداءأن يلجأ
للقضاء المدني باعتباره القضاء المختص الدعاوى المدنية كما يحق لهالتخلي عن
الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي في أي مرحلة تكون عليها لأناختصاص
القضاء الجنائي بالدعوى المدنية التبعية لا يمنع المدعي المدني مناللجوء
للقضاء المدني وحينها تخضع الدعوى المدنية من حيث قبولها أمامالقضاء المدني
ومباشرتها لقواعد القانون المدني شكلا ومضمونا ونظرا لإتحادالمصدر بينها
وبين الدعوى العمومية وهو الجريمة فإن الدعوة المدنيةالمقامة أمام القضاء
المدني تتأثر بوجوده الدعوى العمومية المقامة أمامالقضاء الجنائي حيث يوقف
القضاء المدني البث فيها لحين الفصل النهائي فيالدعوى العمومية وهو ما يعبر
عنه قاعدة الجنائي يوقف المدني أو الجنائييعقل المدني وهي قاعدة تعني عدم
السير في الدعوى المدنية فترة من الزمنتمتد لحين الفصل النهائي في الدعوى
العمومية باستنفاد كل الطرق الطعنالمقررة قانونا سواء باستعمالها أو بتفويت
الفرصة باستعمالها بانقضاءآجالها ومواعيدها.

الفرع الثاني : مبررات القاعدة.
أولا
: أن تكون منشأ الدعويين المدنية والعمومية واحد وهو الجريمة وبعبارةأخرى
أن تكون الدعوى المدنية ناتجة عن الواقعة المجرمة موضوع الدعوىالعمومية.
ثانيا:ان
تحرك الدعوي العمومية تحريكا أو رفعا أمام القضاء الجنائيللتحقيق فيها
والحكم عليها لان إرجاء الدعوى المدنية يتطلب ان تكون الدعوىالعمومية مقامة
أمام القضاء الجنائي تطبيقا لحكم المادتين 67 و33 من قانونالاجراءات
الجزائية.
ثالثا: ان لا يكون قد صدر حكم نهائي أو بات في موضوع الدعوى العمومية وهو الحكم الذي استأنف كل طرق العن العادية وغير العادية
الفرع الثالث: شروط القاعدة.
لتطبيق
قاعدة إرجاء القضاء المدني الفصل في الدعوى المدنية وهو التزامالقاضي
المدني بعدم الفصل في الموضوع المعروض علية لحين الفصل في الدعوىالعمومية
أمام القضاء الجنائي يجب أن تتوفر الشروط التالية:
أولا:أن يكون منشأ الدعويين المدنية والمعنوية واحد وهي جريمة.
ثانيا: أن تحرك الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي لتحقيق فيه أو الحكم.
ثالثا: أن لا يكون قد صدر حكم نهائي أو بات في الدعوى العمومية.
المطلب الثالث:أسباب انقضاء الدعوة المدنية التبعية .
الفرع
الأول: التنازل: النازل هو تنازل المتضرر عن الحق في الدعوى وتركهفيجوز
لهفي أي مرحلة كانت فيها الدعوى التنازل عن حقه المدني في أي مرحلةكانت
عليها الدعوى.وعليه فإن أحكام انقضاء الحكم المدني تطبق على الدعوةالمدنية
التبعية

الفرع الثاني : التقادم :
يضع قانون الاجراءات الجزائية
قاعدةعامة تحكم انقضاء الدعوى المدنية التبعية بخضوعها لأحكام وقواعد
القانونالمدني رغم ما تتميز به من تبعية للدعوى العمومية فتنص المادة 10 من
قانونالإجراءات المدنية "تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني
"فمثلا تتقادم بمضي 15 سنة و دلك ما نصت عليه المادة 133 من
القانونالمدني..
الفرع الثالث :صدور حكم بات
هو ذلك الحكم الذي
استنفذ كل طرق الطعن العادية وغير العادية أما طرقالطعن العادية فتتمثل في
المعارضة في حكم غيابي والتي تكون أمام المحكمةنفسها التي أصدرت الحكم خلال
مدة 10 أيام من يوم تبليغ الحكم ، والاستئناففي الحكم حضوري خلال 10 أيام
من تاريخ النطق بالحكم أمام الغرفة الجزائيةلدى المجلس القضائي وطرق الطعن
غير عادية هي الطعن بالنقض أمام الغرفةالجزائية لدى المحكمة العليا خلال 08
أيام من صدور الحكم أو القرار.

الخاتمة :

لقيام الفعل
الإجرامي بأركانه الشرعي و المادي ز المعنوي تتحرك معه الدعوىالعمومية ، و
بما كان من الثابت أن الدعوى العمومية غير متنازل عنها ممايوجب العقاب على
الفاعل ، فان الدعوى المدنية التبعية الملازمة للدعوىالعمومية تدخل ضمن
اختصاص القضاء الجنائي فهذه التبعية هي التي تبرراختصاص المحاكم الجزائية
للفصل غي الدعوى المدنية ، إلا انه قد ترض الدعوىالمدنية التبعية من قبل
قاضي التحقيق أو أن تحفظ الدعوى العمومية وبالتالي تحفظ معها الدعوى
المدنية التبعية ، إلا أن الدعوى المدنية لوأقيمت أمام القضاء المدني فان
القاضي المدني ملزم بالفضل بالدعوى و إلاتوبع بجريمة إنكار العدالة

قائمة المراجع
الدكتور ـ عبد الله أوهابية.الإجراءات الجزائية الجزائري.التحري و التحقيق دارالهومه. طبعة2003

الدكتورـ أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري. ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثالثة 2003

الدكتور ـ أحسن بوسقيعة ، قانون الاجراءات الجزائية في ضوء الممارسات القضائية منشورات بيرتي طبعة 2005 -2006.

الدكتور ـ أحسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي، دار هومة ، الجزائر 2006،
الأستاذ
ـ محمد حزيط ، مذكرات في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، دارهومة
للطباعة و النشر و التوزيع ، طبعة ثانية ، الجزائر 2007،
الأستاذ ـ طاهري حسين ، الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية ، دار الخلدونية ، الجزائر 2005،

الأستاذ ـ فضيل العيش ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ،دار البدر الجزائر 2008 ص
ـ قانون الاجراءات الجزائية الجزائري.
ـ قانون العقوبات الجزائري.










قديم 2012-07-29, 02:43   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

-03- النيابة العامة .
01/ الهيكلة و الاختصاص .
02/ مهام النيابة العامة .
03/ خصائص النيابة العامة .
04/ حريتها في تحريك الدعوى العمومية .










قديم 2012-07-29, 02:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة:
لقد أدى تطور النظام ألاتهامي إلى تخويل أي مواطن حق تحريك الدعوى العمومية باسم المجتمع وهو ما عرف بالاتهام الشعبي , ثم اسند إلى موظف عام استعمال الدعوى العمومية , كما اسند إلى بعض الأشخاص مهمة تمثيل الملك و النبلاء أمام المحاكم و الدفاع عن مصالحهم . وكانت الغرامات و الصادرات المقضي بها تذهب إليهم, مما أضفى على مهمة هؤلاء النواب و المحامين طابعا ماليا.
وبظهور نظام التحري و التنقيب و ازدياد سلطة الدولة تطورت وظيفة ممثلي الملك و النبلاء فأصبحوا يمثلون الاتهام وحدهم , وهكذا انقرض الاتهام الفردي وحل محله الاتهام العام , ونشا في فرنسا جهاز النيابة العامة الذي يمثل جميع مصالح الملك , و يتولى الاتهام وحده واعتنقه قانون تحقيق الجنايات الفرنسي منذ أوائل القرن التاسع عشر ولكن ضل للمضرور حق تحريك الدعوى العمومية , وذلك برفع دعواه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة أمام القضاء الجزائي دون أن يعني ذلك اعتباره طرفا في الدعوى العمومية , فبعد تحريكه لها يقتصر الاتهام على النيابة العامة وحدها .

المبحث الأول : مفهوم وتشكيل النيابة العامة .
المطلب الأول: مفهوم النيابة العامة.
لقد اختلف الفقه والقضاء حول تعريف النيابة العامة وطبيعتها القانونية؛ فهناك رأي اعتبرها هيئة تابعة للسلطة التنفيذية باعتبارها سلطة اتهام؛ والاتهام يقصد بها تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، وأنها تابعة لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية..
ورأي ثاني يعتبرها هيئة قضائية لأنها تشرف على أعمال ذات صبغة قضائية مثل الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات والقيام ببعض إجراءات التحقيق في حالة التلبس والتي هي لأصلا من اختصاص قاضي التحقيق ، كما أنها هيئة تدخل في تشكيل المحكمة..
أما الرأي الثالث هيأة قضائية تنفيذية وهذه هي الطبيعة القانونية للنيابة العامة في التشريع الجزائري..
ومنه يمكن تعريف النيابة العامة على أنها " جهاز في القضاء الجنائي أسندت إليها وظيفة الاتهام.

المطلب الثاني: تشكيل النيابة العامة واختصاصات أعضائها.
اعتبر المشرع الجزائري أعضاء النيابة العامة من سلك القضاء وهذا ما تقرر في مواضيع كثيرة منها المادة الأولى من القانون الأساسي للقضاء و المادة33/2 من الإجراءات الجزائية و يختلف اختصاص أعضاء النيابة العامة تبعا لدرجتهم على النحو التالي :
ا – النائب العام لدى المجلس الأعلى :
هو ممثل النيابة العامة أمام المجلس المذكور أعلاه و الذي يمثل اكبر هيئة قضائية في الدولة ويسانده بعض أعضاء النيابة العامة من مختلف الدرجات إلا أن الملاحظ هنا أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى تختلف عن النيابة العامة لدى المجالس القضائية فهي تعتبر طرف منظم في الطعون مقامة من النيابة العامة آو الأفراد و لا يحق للنائب العام لدى المجلس الأعلى ممارسة الطعن في الأحكام الجزائية إلا في حالة الطعن لصالح القانون طبقا لنص المادة 530 و التماس إعادة النظر المادة 531 .
ب – النائب العام :
هو ممثل النيابة العامة لدى المجلس القضائي و مجموعة المحاكم المادة 32.فهو صاحب الحق في استعمال الدعوى العمومية و مباشرتها تحت إشرافه أو إشراف أعضاء النيابة العامة و الذين يعتبرون وكلاء عنه في هذا المجال و هذه الوكالة مصدرها القانون وللنائب العام فضلا عن ذلك كله اختصاصات ذاتية بصدد الدعوى العمومية خوله القانون إياه لتمكينه من الإشراف على أعضاء النيابة ولا يجوز لأعضاء النيابة أن يباشروا أيا من هذه الاختصاصات استنادا إلى تمثيلهم للنائب العام ما لم يوكلهم بذلك توكيل خاص ومن بين هذه الاختصاصات :
1/حق استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق خلال 20 يوم بعد صدور الأمر المادة 171 بينما يتعين على وكيل الدولة إذا أراد الاستئناف أن يقوم به خلال 3 أيام فقط المادة 170 .
2/حق الاستئناف في الأحكام الصادرة للجنح و المخالفات في خلال شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم المادة 419 بينما يفعل ذلك أعضاء النيابة العامة وسائل الخصوم خلال ال10ايام المادة 418 .
3/تهيئة الجنايات و تقديمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام لتحال إلى محكمة الجنايات المادة 179 .
4/إعادة تقديم الجنايات المحكوم فيها من غرفة الاتهام لعدم وجود وجه للمتابعة إلى الغرفة متى ظهرت أدلة جديدة و يطلب من رئيس الغرفة أن يصدر أمر بالقبض على المتهم أو إيداعه السجن المادة 181 .
5/ أن يطلب من غرفة الاتهام إجراء تحقيقات تكميلية المادة 186.
6/ له الحق إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن يسحب الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في ماعدا محاكم الجنايات المادة 180 .
ج – النائب العام المساعد الأول :
في كل مجلس قضائي يوجد نائب عام مساعد أول يعاون النائب العام في أداء مهامه ووظيفته و القاعدة آن النائب العام المساعد الأول ليس له اختصاصات ينفرد بها و إنما يقوم بمساندة النائب العام في أداء اختصاصاته ما لم يسمح له النائب العام ويحل محله حال غيابه المادة 34 . ولا يملك النائب العام تعديل ما يتخذه من إجراءات في هذه الحالة .
د – النواب العامون المساعدون :
مهامهم معاونة النائب العام في أداء مهام وظيفتهم فيمثلون النيابة العامة أمام المجلس القضائي وهم بدورهم ليس لهم اختصاصات مستقلة إنما يحددها النائب العام.
ذ – وكيل الجمهورية :
وهو يمثل النائب العام لدى المحكمة التي بها مقر عمله و يباشر الدعوى العمومية بدائرة المحكمة نيابة عنه ومن ثم يجب عليه أن يمثل لتوجيهاته وإلا كان تصرفه المخالف باطلا و هذا ما بينته المادة 36 .
ر – المساعد:
في كل محكمة من المحاكم الواقعة بدائرة المجلس القضائي عضو نيابة أو أكثر بدرجة مساعد يعاون وكيل الجمهورية في أداء مهامه .

المبحث الثاني : اختصاصات و خصائص النيابة العامة .

المطلب الاول : اختصاصات النيابة العامة .

للنيابة العامة بعض الاختصاصات بالنسبة للدعوى العمومية كما تمارس اختصاصات أخرى خارجة عن تلك الدعوى .
°اختصاصات النيابة العامة بالنسبة للدعوى العمومية :
1 – الاتهام : النيابة العامة هي سلطة الاتهام الأصلية في التشريع الجزائري فهي تحرك الدعوى العمومية ثم تباشرها وتتابع السير فيها أمام المحاكم المختلفة نيابة عن المجتمع حتى ولو حركت من جهة أخرى المادة 29 , وذلك بهدف الكشف عن الحقيقة و إقرار سلطة الدولة في العقاب.
2 – النيابة العامة عنصر في تشكيل المحاكم الجزائية : ونقصد بها المحاكم المختصة بالفصل في الدعوى العمومية سواء كانت عن جناية أو جنحة أو مخالفة على اختلاف أنواعها ودرجاتها المادة 29 , وليست مجرد طرف في الدعوى العمومية ولذلك يبطل الحكم الذي يصدر في جلسة لم يحضرها ممثل النيابة .
3 – خول المشرع الجزائري النيابة العامة سلطة القيام ببعض الإجراءات التي يختص بها أصلا قاضي التحقيق دون أن تعتبر حينئذ من أعمال التحقيق الابتدائي ,كاستجواب المتهم في الجنح التي في حالة تلبس , و الأمر بإحضار المتهم بجناية في حالة تلبس.
°اما اختصاصات النيابة العامة بخلاف الدعوة العمومية فهي كالتالي :
1 – تتولى النيابة العامة تنفيذ أحكام القضاء ولها في سبيل ممارسة وظيفتها أن تلجا الى القوة العمومية و الاستعانة بمأموري و أعوان الضبط القضائي , المادة 29 .
2 – يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي و يشرف النائب العام على ذلك الضبط المادة 12 . كما لوكيل الجمهورية أن يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات المادة 36/1 , المادة 56 .
3 – للنيابة العامة حق إبداء الرأي في بعض القضايا كتلك المتعلقة بعديمي الأهلية و الغائبين ورد القضاة و القضايا الماسة بالنظام العام المادة 141 إجراءات مدنية . وهو ما يجعلها طرفا منظما في هذه القضايا و ليست طرفا أصليا في الدعوى فهي تتولى بحث القضية و مجرد إبداء الرأي فيها .

المطلب الثاني: خصائص النيابة العامة.
للنيابة العامة خصائص معينة تحدد كيفية أدائها لوظيفتها و تنظم علاقة أعضائها ببعضهم و بغيرهم من سلطات الدولة و هي"
1 – مبدا التبعية التدريجية : يحكم أعضاء النيابة مبدأ التبعية التدريجية و ذلك خلافا لقضاة الحكم الذين لا يخضعون في أداء وظائفهم لغير ضمائرهم و مقتضيات القانون فمثلا و زير العدل بالرغم انه ليس من أعضاء النيابة العامة فهو الرئيس الأعلى لها المادة 6 من القانون الأساسي للقضاء
و يملك تكليف النائب العام للمجلس القضائي بان يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهات القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية المادة 30 .
ومن ذلك تحريك الدعوى العمومية عن جريمة أو إبداء طلبات معينة في دعوى قضائية منظورة أو الطعن في حكم صادر فيها لو طلب إجراء تحقيق بشان واقعة ما .
ولكن ليس للنائب العام لدى المجلس الأعلى آية سلطة على باقي النواب العاميين للمجالس القضائية ليس لأي منهم سلطة على إقرانها و النائب العام هو رأس جهاز النيابة للمجلس يمتثل لتعليماته جميع أعضاء النيابة بالمجلس أو بالمحاكم التابعة له ,وكذلك يخطر النائب العام وزير العدل بالقضايا الهامة و يتلقى تعليماته و نفس الشيء يفعله وكيل الجمهورية بالنسبة للنائب العام فضلا عن التقارير الدورية التي يرسلها إليه بشان أعمال النيابة العامة و كشوف الأحكام الصادرة من المحكمة و مخالفة عضو النيابة العامة لتعليمات أي من رؤسائه يستتبع مسألته تأديبيا وجواز لفت نظره أو تنزيل درجته أو نقله لوظيفة أخرى آو عزله و في ذلك يختلف أعضاء النيابة عن قضاة الحكم الغير قابلين للعزم على أن هذه التبعية لا تخول وزير العدل سلطة اتخاذ الإجراءات التي يختص بها النائب العام أو يؤثر في سلامتها إذا باشرها النائب العام خلافا لتعليمات وزير العدل و إن جاز أن يستتبع ذلك المسالة الإدارية كما ينتهي خضوع أعضاء النيابة لأوامر رؤسائهم في مباشرة الاتهام إذا ما رفعت الدعوى إلى القضاء فيكون لهم أن يترافعوا و يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة المادة 31/2 , كطلب الحكم بالبراءة ا وان يفوضوا الرأي للمحكمة إذا انهارت الأدلة بالجلسة و هو ما يعبر عنهم بأنه إذا كان القلم مقيدا فاللسان طليق و مؤداه انه إذا كان القلم في يد ممثل الاتهام أسيرا لأوامر النائب العام وبوجه عام لتوجيهات الرؤساء ففمه في الجلسة حر يقول ما يشاء كما انه للنيابة العامة ان تطعن في القرارات أو الأحكام ولو جاءت مطابقة لطلباتها بالجلسة .
2- عدم تجزئة النيابة العامة : أعضاء النيابة العامة وكلاء للنائب العام ممثل النيابة العامة صاحبه الدعوى العمومية فكل ما يؤذونه من أعمال و وظيفتهم منسوب إلى النيابة العامة بأسرها ويتجه إلى هدف واحد هو إقرار سلطة الدولة في العقاب و لذلك جاز لكل منهم أن يكمل ما بدآه زميله في حدود كل محكمة و مجلس قضائي على الأقل فيحرك احدهم الدعوى العمومية ويحضر أخر الجلسة و يبدي ثالث طلبات النيابة في الدعوى و بهذا الصدد يختلف أعضاء النيابة عن قضاة الحكم حيث يتعين صدور الحكم من قاضي أو قضاة المحكمة الذين حضروا جميع جلسات نظر الدعوى وإلا كان الحكم باطلا المادة 341 نقض فرنسي . بيد انه حلول عضو النيابة العامة مكان محل زميله في أداء دور النيابة العامة على أن يكون مختص بالاجراءات التي يباشرها فعدم التجزئة لا يجوز آن يهدر قواعد الاختصاص النوعي أو الإقليمي فلا يملك احد أعضاء النيابة العامة آن يباشر اختصاصا ذاتيا للنائب العام ولا يملك المساعد تمثيل النيابة لدى المجلس القضائي و ذلك لعدم اختصاصه نوعيا ولا يملك وكيل الجمهورية بمحكمة معينة أن يمارس اختصاص وكيل جمهورية بمحكمة أخرى و مثله بالنسبة للنائب العام ,ويتحدد الاختصاص المحلي لأعضاء النيابة العامة بالمكان الذي وقعت فيها الجريمة أو يقيم به احد المشتبه في مساهمتهم فيها أو قبض عليه فيه المادة 37 , على انه يلاحظ أن للنائب العام أن ينيب احد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في إحدى النيابات لاتخاذ أي إجراء لا يدخل في اختصاص هذا العضو فالنائب العام هو صاحب الدعوى وله أن يحدد لوكيله حدود وكالته على النحو الذي يراه ملائما .
3 – استقلال النيابة العامة : أسلفنا أن المشرع الجزائري يعتبر إن أعضاء النيابة العامة قضاة و يكفل ذلك استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و هو استقلال ضروري يمليه طبيعة دورها في الخصومة الجنائية و سعيها لمعرفة الحقيقة فضلا على أنها تختص في التشريع الجزائري ببعض إجراءات التحقيق الابتدائي و هو عمل قضائي محض يختص به أصلا قاضي التحقيق , وقد أيد المؤتمر الدولي 9 لقانون العقوبات لسنة 1946 مبدأ استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية غير انه مما يتعارض مع هذا الاستقلال ما يخوله التشريع الجزائري لوزير العدل من سلطة فعالة على أعضاء النيابة العامة لا تقتصر على الإشراف على حسن أدائهم لأعمالهم بوصفهم موظفين عموميين بوزارة العدل و إنما تمتد إلى سلطته تكليف النائب العام بمباشرة الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراء فيها أما استقلال النيابة العامة عن قضاة الحكم فهو أكثر رسوخا فرغم اعتبار أعضاء النيابة العامة من رجال القضاء و رغم أن النيابة العامة عنصر أساسي في كل محكمة جنائية و رغم أنها تتولى تنفيذ قرارات القضاء ,إن كل منهما مستقل عن الأخر بغض النظر إلى أن النيابة العامة سلطة اتهام و القضاء سلطة الحكم أو الفصل في هذا الاتهام ومما يترتب على هذا الاستقلال عدة نتائج منها :
ا- للنيابة العامة حرية بسط أرائها لدى المحاكم في الدعوى العمومية في حدود ما يقضي به النظام و حقوق الدفاع .
ب- لا يجوز للمحكمة أن تأمر النيابة بتصرف معين كاتهام شخص معين أو التنازل عن اتهامه فالاتهام وظيفة النيابة و المحاكمة من عمل المحكمة التي رفع الأمر إليها بل انه عندما تحرك المحكمة الدعوى العمومية فان النيابة العامة لا تلتزم بطلب معاقبة المتهم و إنما تبدي رأيها وفقا لما يمليه عليها ضميرها و لو كان في صالح المتهم .
ج- لا يجوز للقضاء أن يلوم النيابة أو يعيب عليها تصرف أو رأي فذلك انتقاد غير جائز ومن ذلك لوم النيابة على طول الوقت الذي استغرقته مرافعتها أو إعلانها شهودا ما كان يجب إعلانهم أو أن النيابة تنظيفا بمحل الواقعة فغيرت معالمها و استحال على الخبير ان يؤدي مهمتها و تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بحذف عبارة من حكم لمحكمة الجنايات تشير إلى أن النيابة أصرفت في الاتهام و في حشد التهم و كيلها للمتهمين و لكن للقضاء أن يطرح الأدلة التي تستند إليها النيابة العامة لعدم اطمئنانه إليها .
وأخير فان أعضاء النيابة في ممارستهم لسلطة الاتهام لا يتأثرون كقاعدة عامة بتنازل المجني عليه عن شكواه ولا عن ادعائه المدني أو لصالحه مع المتهم.
د – عدم مسؤولية النيابة العامة : يقصد بذلك أن أعضاء النيابة العامة لا يسالون مدنيا ولا جنائيا عما يتخذونه من إجراءات ماسة بحرية المتهم أو بشرفه و اعتباره أو بحرمة مسكنه كالقبض أو الحبس الاحتياطي أو توجيه الاتهام أو تفتيش مسكن كما إنهم لا يسالون عما تتضمنه مرافعاتهم من سب أو قذف في حق المتهم و للنيابة آن تطعن في الحكم و لو صدر بناءا على طلبها ما دامت أنها اكتشفت انه غير متفق مع القانون غير أن عدم مسؤولية أعضاء النيابة ليست قاعدة مطلقة فهم كالقضاة مسئولون عن أخطائهم العمدية كالغش أو التدليس أو الغدر وذلك بطريق المخاصمة على نحو ما قررته المادة 214 قانون الإجراءات المدنية وحينئذ تلتزم الدولة بالتعويض عن هذه الأخطاء و لها حق الرجوع على عضو النيابة بها .
و الواقع أن عدم مسؤولية أعضاء النيابة هو تطبيق لاستعمال السلطة المادة 39 /1 عقوبات , أو وللغلط في الإباحة الذي ينفي الخطأ غير ألعمدي أيضا .
و – عدم جواز رد أعضاء النيابة : بعد إن نصت المادة 554 على جواز رد قضاة الحكم قررت المادة 555 انه لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة و يعلل ذلك بان النيابة خصم في الدعوى العمومية و لا يرد الخصم خصمه فضلا على إن ما تجريه النيابة في تلك الدعوى خاضع للسلطة التقديرية للقاضي و لكن النيابة العامة ليست خصما عاديا يسعى جاهدا لتحقيق مصلحة شخصية أيا كانت مدى سلامتها قانونا وإنما هي طرف آو خصم يمثل المجتمع و يسعى لإقرار سلطة الدولة في العقاب وتأكيد سياسة القانون الآمر الذي يستوجب إجازة ردها ضمانا لحيادها ونزاهة أعضائها مهما قيل أن ما تبديه من أراء يخضع لتقدير القضاء .
الخاتمة:

ونستخلص في مما سبق ذكره سالفا بان النيابة العامة هي جهة أصلية في تحريك الدعوى وتمثل الحق العام ولا تخضع إلا للضمير والقانون والواجب التطبيق إذ بها تتم مواصلة التحقيق من خلال إجراءاتها بتكميل التحقيق أو تتوقف بعد قيامها بحفظ الملف.










قديم 2012-07-29, 02:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

-04- الضبط القضائي .
01/ تنظيمه .
02/ اختصاصه .
03/ مهامه .










قديم 2012-07-29, 16:06   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أختي الفاضلة هادية على فتح هذه الصفحة التحضيرية..ونسأل الله التوفيق والنجاح لك ولكل أعضاء المنتدى..









قديم 2012-07-31, 22:10   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
kimora
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية kimora
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد فقط ان انبه لمن يراجع هذا المقياس من كتاب الاستاذ عمر خوري فهو كتاب جيد للمراجعة لكن يجب التأكد من بعض المواد و محتواها لوجود بعض الاخطاء










قديم 2012-08-02, 18:24   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
kimora
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية kimora
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24 ملخص لقانون الاجراءات الجزائية

Read more: قانون الإجراءات الجزائية ملخص - منتديات الحقوق و العلوم القانونية https://www.droit-dz.com/forum/showth...#ixzz22PW579l1

قانون الإجراءات الجزائية ملخص
مقدمة في قانون الإجراءات الجزائية

قانون الإجراءات الجزائية تعرض لعدة لعدة تعديلات منها تعديل 2001 الذي تضمن أكثر من 57 مادة التي تخص ضمانات المتهم و قد أستبدل المشرع الجزائري المصطلحات بمصطلحات أخرى كالمادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية ومنها الحبس المؤقت و الإفراج.
إن مرحلة جمع الإستدلالات هي مرحلة مهمة فهو يحاول التقليص من مهام ضباط الشرطة القضائية 13 الى 28 ق.ا.ج.
المشرع الجزائري عدل المادة 50 و جعل من الحبس المؤقت الذي هو أخطر إجراء ماس بحرية المتهم .
الدليل بني عليه الإتهام أما الإستدلال فهو كل ما يمكن الإستئناس به كالمسدس- السم-السكين.
مهام ضباط الشرطة القضائية لديهم إختصاصات عادية - وقائية- قمعية . التفتيش - المواصلات - التسرب المادة 65/11 .أضيف لضباط الشرطة القضائية إختصاصات أخرى في حالة التلبس بجنحة أو جناية إذا تعلق الأمر بالجرائم المبينة في المواد 37-40-65 الجرائم التالية : المخذرات - تبييض الأموال - تمويل الإرهاب - الجرائم العابرة للحدود - جرائم معلوماتية - الجريمة المنظمة - و جرائم أخرى .
و إختصاصات غير عادية و هي
1-حالة تلبس بالجريمة المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية
2-النذب القضائي المنصوص عليه في المواد 138 الى 142 من قانون الإجراءات الجزائية و الذي ينص على أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط ضابط من ضباط الشرطة القضائية أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق النيابة العامة تتابع مرتكب الفعل و تطالب بتوقيع العقوبة من هنا يبدأ تحريك الدعوى العمومية المادة 36 معدلة من قانون الإجراءات الجزائية لسنة2006 فالتحريك هو السير فيها.الإذن بالتفتيش, الإستعانة بطبيب فهنا الفرق بين التحريك و المباشرة .
المباشرة هي إبداء النيابة العامة آراء أمام غرفة الإتهام فهي خرجت من يد وكيل الجمهورية أي تنتقل من مرحلة التحريك الى مرحلة المباشرة .
و يجب أن تكون الجريمة سببت ضررا و أن تكون الدعوى قابلة لأن تقدم الى القضاء.



الدعوى العمومية

شكوى مصحوبة بادعاءمدني
المادة 73-74-75 نسحب الشكوى أو نطلب تعويض أو نتدخل في الدعوى العمومية أمام وكيل الجمهورية * شكوى مصحوبة بادعاء مدني * أو نتدخل أمام قلم كتاب الضبط قبل الجلسة للمطالبة بالتعويض * السب و الشتم - جنح الأحداث - جنح الصحافة *
المادة 13 الى غاية 28 ضباط الشرطة القضائية و هم 03 :
1- رئيس البلدية
2- محافظي الشرطة
3- ضباط الشرطة
القيود الإجرائية : أمر باحضار - الحبس المؤقت - الرقابة القضائية - الإفراج.
الدعوى العمومية
1- تعريفها : هي إدعاء النيابة العامة باسم المجتمع لملاحقة مرتكب الفعل و المطالبة بتوقيع العقوبة عليه أمام الجهات القضائية و هي بذلك تحرك الدعوى و تباشرها .فبمجرد وقوع الجريمة تنشأ الدعوى العمومية أي ينشأ للدولة حق في العقاب .
2-خصائصها : أ * تحريك الدعوى العمومية : هي إتخاد أول إجراء و بداية السير فيها كأن ترسل النيابة ضابطا للتفتيش .
ب* مباشرة الدعوى العمومية : هي إبداء طلبات أمام الجهات القضائية للمطالبة بتوقيع العقوبة. أو بالأحرى هي إلتماسات النيابة العامة بتوقيع العقوبة .
ج* قيود تحريك الدعوى العمومية : للتطرق اليها لابد أن نتطرق أولا الى طرق تحريك الدعوى العمومية
و يقصد بقيود مباشرة الدعوى العمومية هو منع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية في جرائم أوردها المشرع في قانون العقوبات على سبيل الحصر الإ بناءا على شكوى أو طلب أو إذن .
3- طرق تحريك الدعوى العمومية:
الأصل : أن تحريك الدعوى العمومية هو من الإختصاصات الأصيلة للنيابة العامة
إلا أنه لا يجوز لهذه الأخيرة أن تحركها في جرائم محددة في القانون على سبيل الحصر الا بناءا على أحد توافر أحد الشروط التي سنوردها إستثناءا.
الإستثناء : قيود تحريك الدعوى العمومية هي الشكوى - الطلب - الإذن.
- 1الشكوى : هو البوح بما يختلج داخل نفس الإنسان أي أنه لا يمكن الحديث عن تحريك الدعوى العموميةفي جرائم حددها قانون العقوبات على سبيل الحصر الا بناءا على شكوى يتقدم بها المضرور الى النيابة العامة يبلغها فيها عن الضرر الذي أصابه و بالتالي نلاحظ أن المشرع الجزائري قد فصل بين الحق الناشيء للدولة بمجرد إرتكاب الجريمة في متابعة الجاني و تسليط العقوبة عليه و إحتراما لحرية الأشخاص و مراعاة لبعض الإعتبارات الشخصية أهمها حماية الأسرة منحت النيابة العامة للأفراد في بعض الجرائم حرية التقدير تحريك الدعوى العمومية من عدم تحركها .
فالشكوى هي بلاغ يتقدم به من أصابه ضرر من جراء إرتكاب أحد الأشخاص لجريمة في حقه للسلطات العامة لتبدأ النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية و مباشرتها و يجوز تقديم شكوى كتابيا أو شفويا و هي تخص الجرائم التالية :
1- زنا أحد الزوجين
2- السرقة التي تقع بين الأقارب و الحواشي الى الدرجة الرابعة
3- هجر الأسرة أو عدم دفع النفقة
4- إغتصاب فتاة و التزوج بها .
5- جنح الصحافة
6-الجرائم التي تقع على الأحداث.
7- السب و الشتم و القذف *جرائم إعتبار*
-2الطلب: يترك المشرع الجزائري لبعض الهيئات الرسمية أن تتقدم الى النيابة العامة بطلب متابعة من أرتكب عليها جرائم و هي من الجيش الشعبي الوطني جرائم التوريد الذي يبيع لها مواد البناء و الإستهلاك المادة 161-162 من قانون العقوبات الجزائري يقوم وزير الدفاع بالطلب .
- 3الإذن : معناه أن تطلب النيابة اعامة الإذن من الهيئات المنتخبة *البرلمانية* الإذن أي السماح لها بمتابعة أصحاب الحصانة البرلمانية باعتبار أنه لا يجوز قانونا متابعة النائب بالبرلمان إلا بناءا على إذن من النيابة العامة لدى هيئة البرلمانية.
يجتمع المجلس و ينزع الحصانة بالأغلبية من الأعضاء *50+1 لمتابعة هذا المنتخب.

أسباب إنقضاء الدعوىالعمومية
-مرحلة جمع الإستدلالات : هي مرحلة مهمة , من إختصاص الضباط القضائيين, من هم الذين يقومون بمهمة الضبط القضائي ؟ حسب نص المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية : * يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء و الضباط و الأعوان و الموظفون المبينون أدناه *
قسم المشرع الجزائري ضباط الشرطة القضائية الى 3 فئات , فيشمل الضبط القضائي حسب النص المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية :
1-ضباط الشرطة القضائية .
2- أعوان الضبط القضائي
3- الموظفون و الأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي
-1ضباط الشرطة القضائية:جاء المشرع الجزائري في المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية ليبين لنا الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية , و هم 07 فئات :
-1رؤساء المجالس الشعبية البلدية
-2ضباط الدرك الوطني
- 3محافظوا الشرطة
- 4ضباط الشرطة
هؤلاء الأربعة لم يشترط فيهم المشرع أي شروط لاكتساب صفة الضبط القضائي .
- 5ذوو الرتب في الدرك , و رجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل و الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الدفاع الوطني , بعد موافقة لجنة خاصة ,
-6مفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل و عينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية , بعد موافقة لجنة خاصة ,
- 7ضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع و وزير العدل .
*2أعوان الضبط القضائي: هؤلاء شملتهم المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية بالنص التالي : *يعد من أعوان الضبط القضائي مصالح الشرطة و ذوو الرتب في الدرك الوطني و مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية *
*3الموظفون و الأعوان المنوط بهمقانونا بعض مهام الضبط القضائي : و هؤلاء نصت عليهم المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية في الجرائم التي تقع داخل إختصاصهم و هم رؤساء الأقسام و المهندسون و الأعوان الفنيون و التقنيون المختصون في الغابات و حماية الأراضي و إستصلاحها بالبحث و التحري و معاينة جنح و مخالفات قانون الغابات و تشريع الصيد و نظام السير و جميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة و إثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة .
أضاف المشرع الجزائري في قانون السجون المعدل في سنة 2005 مدراء المؤسسات العقابية في الجرائم التي تقع داخل و خارج المؤسسات العقابية (أي محيط المؤسسة العقابية)
*سلطات الولاة في مجال الضبطالقضائي:ينعقد لوالي الولاية صفة الضبط القضائي في الجرائم الماسة بأمن الدولة , و أشترط لذلك شروط تم النص عليها في المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية :
- 1أن تكون الجريمة ماسة بأمن الدولة .
-2أن يكون ذلك على سبيل الإستعجال .
- 3أن لاتكون السلطة القضائية قد أخطرت بعد.
- 4أن يقوم هو بنفسه بإتخاذ الأجراءات , أو يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين .
الحلقة الخامسة : قانون الإجراءاتالجزائية
حـــــــــصريـــا
عنها لإجراءات التحقيق خاصة .
4- إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة.
5- أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الإعتقال.
*إختصاصات وكيل الجمهوريةالإقليمي أو المكاني : يتحدد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية بــ:
1- مكان وقوع الجريمة
2-محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها.
3- المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا القبض لسبب آخر .
إستثناءا: غير أن المشرع الجزائري أضاف لوكيل الجمهورية إختصاص وطني في الجرائم الآتية :
1-الجريمة المنظمة
2-الإرهاب و التخريب
3-الجرائم العابرة للحدود
4-جرائم المخدرات
5-جرائم تبييض الأموال

الحلقة الرابعة : قانون الإجراءاتالجزائية


إختصاص ضباط الشرطةالقضائية
نص المشرع الجزائري على إختصاص ضباط الشرطة القضائية في نص المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية بقوله " يمارس ضباط الشرطة القضائية إختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة , إلا أنه يجوز لهم و في حالة الإستعجال أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة إختصاص المجلس التابع له".
الإختصاصات العادية لضباطالشرطة القضائية: و هي المهام التي يقومون بها بعد إرتكاب الجريمة بصفتهم هذه و و المشرع الجزائري لم يحدد تحديدا دقيقا مهام ضباط الشرطة القضائية إلا في نصوص معينة و ترك لهم الخيار في إتخاذ كل إجراء من شأنه الوصول الى مرتكبي الفعل و بالرجوع إلى المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نصت على ما يلي : يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء و الضباط و الأعوان و بعض الموظفين :
1-البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها ما لم يبدأ فيها تحقيق إبتدائي.
2- تلقي الشكاوى و البلاغات .
3-الخروج إلى مكان وقوع الجريمة .
4- جمع الإيضاحات .
5- جمع الأدلة , سماع أقوال مرتكبي الفعل و الشهود .
6- الإستعانة بالخبراء .
7- التفتيش .
8- توقيف المشتبه به.
9- إخطار وكيل الجمهورية عن الجرائم التي تقع في دائرة إختصاصهم , و إن كانت في حالة تلبس فيجب إخطاره فورا .
10 تحرير محضر .
الإختصاصات غير العادية لضباطالشرطة القضائية : و هي المهام التي تعقد لهم في حالة التلبس و هذا ما نصت عليه المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية , و يعرف التلبس بأنه مشاهدة الجريمة و هي تقع .
1- حالة تلبس: جاءت في الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية , النص على حالة تلبس حقيقي حيث يقول " توصف الجناية أو الجنحة بأنه في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب إرتكابها " كحالة تلبس بزنا وقع في الحال أو مشاهدة الجريمة عقب إرتكابها . حالة التلبس الإعتباري نصت عليه المادة 41 في فقرتها 2 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نصت على ما يلي : " كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها :
1* إذا كان الشخص المشتبه في إرتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة.
2* قد تبعه العامة بالصياح .
3- أو وجدت في حيازته أشياء كالمسدس أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى إفتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة كالخدوش على وجهه أو وجود قطرة دم على ثيابه . و تتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت و لو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين , إذا كانت قد أرتكبت في منزل و كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها و بادر في الحال بإستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها".

إختصاصات ضباط الشرطة القضائية فيحالة التلبس :
أ- إخطار وكيل الجمهورية فورا للإسراع في إتخاذ الإجراءات حتى لا تساعد على تلاشي أدلة الإثبات.
ب- عدم السماح لمن كان ففي موقع الجريمة بمبارحة المكان .
ج- التفتيش و التي عالجت أحكامه في المادة 44 الى 47 من قانون الإجراءات الجزائية : 1* لا يجوز التفتيش إلا بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب إستظهار الأمر قبل الدخول إلى المنزل و هذا ما نصت عليه المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية . 2* حضور صاحب المنزل المبتغى تفتيشه فإذا تعذر عليه الحضور وقت التفتيش , و إذا كان المتهم هاربا فيستعين الضابط بشخصين من العامة للتفتيش و هذا ما نصت المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية .
ميعاد التفتيش: نصت عليه المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها :" لا يجوز التفتيش من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا ".
الإستثناء : غير أنه يجوز التفتيش ليلا و نهارا كالفنادق و محلات بيع المشروبات و كذلك بيوت الدعارة في جرائم المخدرات و الجرائم الماسة بأمن الدولة و جرائم الإرهاب و التخريب .
التوقيف للنظر : نصت عليه المادتين 50-51 من قانون الإجراءات الجزائية و ميعاده 48 ساعة يجوز مده مرة واحدة بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية , مع العلم أنه تضاعف كل الآجال إذا تعلق الأمر بالجرائم الماسة بأمن الدولة على أن لا يتجاوز التوقيف للنظر 12 يوم في الجرائم الموصوفة إرهابية و تخريبية .
شروط التوقيف للنظر :
ــــ لك الحق في الإتصال بعائلتك .
ــــ لك الحق في المطالبة بالفحص الطبي.
النذب القضائي : يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق التنازل عن بعض إختصاصاته لضباط الشرطة القضائية بإستثناء الإستجواب و تحليف اليمين.

الحلقة الخامسة : قانون الإجراءات الجزائية

التحقيقالإبتدائي:
1* النيابة العامة :هي هيئة منظمة إجرائية قضائية , تطالب بتطبيق قانون العقوبات على المتهم بإسم المجتمع و هي طرف في الدعوى العمومية معنى أنها تقاضي مرتكب الفعل .
*خصائص النيابة العامة:
-الخاصية الأولى أنها سلطة إتهام.
-لا يجوز للنيابة العامة أن تغيب عن الدعوى العمومية و لو لحظة وإلا رفضت الدعوى شكلا لعدم إكتمال أطرافها.
-النيابة العامة لا تقبل التجزئة .
-عدم مسؤولية النيابة العامة .
-عدم جواز رد النيابة العامة.
1-عدم تجزئة: النيابة العامة وحدة واحدة لا تقبل التجزئة , فإذا قام وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية يجوز لمساعد النائب العام أن يباشرها و يجوز للنائب العام الطعن فيها.
2- تشكيل النيابة العامة: تمثل النيابة العامة لدى المجلس القضائي بالنائب العام يساعده مساعد النائب العام قد يكون واحدا أو أكثر.
يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العامة وكيل الجمهورية وقد يساعده مساعد وكيل الجمهورية واحد أو أكثر و هذا ما نصت عليه المادة 33 الى 35 من قانون الإجراءات الجزائية.
3-عدم مسؤولية النيابةالعامة: النيابة العامة غير مسؤولة عن الإجراءات التي تتخدها حيال المتهم خلال الدعوى .
4- عدم جواز رد النيابةالعامة: لا يجوز طلب رد النيابة العامة عن الدعوى العمومية.
إختصاصات النيابة العامة "مهامها": عالج المشرع الجزائري إختصاصات النيابة العامة في المادتين 29 و36 من قانون الإجراءات الجزائية.
1) إختصاصات النيابة العامةكسلطة إتهام إختصاص أصيل :
1* التصرف في المحاضر جميع الإستدلالات الواردة من ضباط الشرطة القضائية إما بحفظ الدعوى العمومية أو إحالتها على المحكمة إذا كانت الأدلة قوية على مرتكب الفعل.
2* تحريك الدعوى العمومية من أجل توقيع العقوبة على مرتكب الفعل , و مثاله : الأمر بتفتيش منزل المتهم , فهو يعد أول إجراء من إجراءات السير في الدعوى العمومية من أجل المطالبة بتوقيع العقوبة على مرتكب الفعل .
3*مباشرة الدعوى العمومية , و يراد بها إبداء طلبات و إلتماسات النيابة العامة , و هي الجهة القضائية المختصة في إجراءات التقاضي بطلب فتح التحقيق و بالطعن في قرارات قاضي التحقيق أمام غرفة الإتهام و أن تلتمس تطبيق عقوبة .
4* تلقي شكاوى و البلاغات و يقدر ما يتخذ بشأنها .
5* يتلقى المحاضر و يتصرف فيها.
6* الأمر بإتخاذ جميع الإجراءات للوصول الى مرتكب الفعل .
7* إبداء الطلبات أمام الجهات القضائية المختلفة .
8* الطعن في الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية .
9* المرافعة في الجلسات .
10* تنفيذ قرارات و أحكام الجهات القضائية .
أسباب حفظ الدعوى العمومية: 1- الأسباب القانونية: قيود رفع الدعوى العمومية(الشكوى , الإذن ,الطلب ) أسباب الإباحة التي نصت عليها المادة 30 و 40 من قانون العقوبات و هي الأمر بالقانون , الدفاع الشرعي ,الإذن بالقانون , تحفظ الدعوى العمومية إنعدام الجريمة .
2- الأسباب الموضوعية: عدم معرفة الفاعل * تفاهة الأدلة* تفاهة الجريمة
الأمر بالحفظ , أمر إداري لا يجوز الطعن فيه أمام غرفة الإتهام و يجوز لوكيل الجمهورية الرجوع فيه إذا تبين له أن هناك أسباب تستدعي إلغائه .
2) إختصاصات النيابة العامةكسلطة تحقيق إستثناءا في حالات التلبس: أجاز المشرع الجزائري إستثناءا في المادتين 58 و 59 من قانون الإجراءات الجزائية للسيد وكيل الجمهورية أن يتخذ حيال المتهم بعض إجراءات التحقيق , و التي يختص بها أصلا السيد قاضي التحقيق و ذلك في الجناية و الجنحة المتلبس بها , فيجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر [احضار المتهم و كذا إستجواب المتهم بحضور محاميه و إن وجد .
أولا - الجناية المتلبس بها: نصت عليها المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية :
1- أن تكون الجناية في حالة تلبس .
2- أن لا يكون قاضي التحقيق قد أخطر بعد.
3- أن يصدر أمرا بإحضار المتهم .
4- إستجواب المتهم بشرط حضور محاميه إن وجد , لآن الإستجواب من إختصاص قاضي التحقيق أصلا .
المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية : " يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها , أن يصدر أمر بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة ."
ويقوم وكيل الجمهورية بإستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد , فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه و معه محاميه , أستجوب بحضور هذا الأخير."
ثانيا - الجنحة المتلبس بها: نصت عليها المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية :1-أن تكون الجنحة في حالة تلبس .
2- أن يكون مرتكب الجنحة المتلبس بها لا يقدم ضمانات كافية .
3- أن يكون الفعل معاقبا عليه بعقوبة حبس .
4- أن لا يكون قاضي التحقيق قد أخطر بعد .
5-أن يصدر أمرا بحبس المتهم .
6- إستجواب المتهم عن هويته و الأفعال المنسوبة إليه .
7- أن يحيله على المحاكمة في ميعاد أقصاه 08 أيام, فإذا مرت و لم يحله الى المحكمة يطلق صراحه فورا و إلا أعتبر حبسا تعسفيا .
المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية : "إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس و لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث , يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد إستجوابه عن هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه .
و يحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها , و تحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام إبتداءا من يوم صدور أمر الحبس".
إستثناءا: لا تطبق أحكام هذه المادة بشأن :
1-جنح الصحافة
2-الجنح ذات الصبغة السياسية.
3-الجرائم التي تخضع المتابعة عنها لإجراءات التحقيق خاصة .
4- إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة.
5- أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الإعتقال.

*إختصاصات وكيل الجمهوريةالإقليمي أو المكاني : يتحدد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية بــ:
1- مكان وقوع الجريمة
2-محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها.
3- المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا القبض لسبب آخر .
إستثناءا: غير أن المشرع الجزائري أضاف لوكيل الجمهورية إختصاص وطني في الجرائم الآتية :
1-الجريمة المنظمة
2-الإرهاب و التخريب
3-الجرائم العابرة للحدود
4-جرائم المخدرات
5-جرائم تبييض الأموال
و البقية تأتي...


الحلقة السادسة : قانون الإجراءات الجزائية


2* قاضي التحقيق :
التحقيق هو كل إجراء من إختصاص قاضي التحقيق أصلا يتخذه لإستظهار الحقيقة و الوصول إليها.
عالج المشرع الجزائري التحقيق الإبتدائي في المواد من 38 إلى 175 من قانون الإجراءات الجزائية .
مفهوم قاضي التحقيق :
قاضي التحقيق هو قاض حكم أصلا , يجوز له أن يفصل في الدعوى العمومية إذا أستدعي لذلك , يعين بمرسوم رئاسي لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد و تنهى مهامه بنفس الطريقة و هذا طبقا لنص المادة 39 من قانون الإجراءات الجزائية .
*خصائص التحقيق :
1- الخاصية الأولى إستقلال قاضي التحقيق .
2- مسؤولية قاضي التحقيق , يسأل قاضي التحقيق عن الخطأ الذي أرتكبه .
3-تدوين التحقيق , يدون التحقيق في محاضر تسمى محاضر التحقيق بمعرفة كاتب الضبط و ترقم كل الصفحات ليسهل بعد ذلك الرجوع إليه في حالة الضرورة .
4- سرية التحقيق , بمعنى أنه سري للجمهور و علني للمتقاضين أو الخصوم طبقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.
*إختصاصات قاضي التحقيق الإقليمي أو المكاني :
يختص قاضي التحقيق بــ: 1- مكان وقوع الجريمة
2- محل إقامة المشتبه .
إستثناءا : غير أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد إختصلصه فيصبح وطنيا في الجرائم التالية :
1-الجرائم الموصوفة إرهابية و تخريبية .
2-الجرائم العابرة للحدود .
3- جرائم المخدرات .
4- جرائم المعالجة الآلية للمعلومات .
5- الجرائم المنظمة.
6- جرائم تبييض الأموال.
طرق إتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية :
أناط المشرع الجزائري قاضي التحقيق ,بإختصاصات التحقيق كأصل عام , و له في سبيل الوصول الى إستظهار الحقيقة أن يتصل بالدعوى العمومية بإحدى الطريقتين :
الطريق الأول :إما أن يأمره وكيل الجمهورية بطلب إفتتاح تحقيق.
الطريق الثاني: إما أن يتقدم الطرف المضرور أمام قاضي التحقيق مباشرة بشكواه و يسمى هذا الطريق بالشكوى المصحوبة بإدعاء مدني لأن الشاكي سيتأسس أمام قاضي التحقيق كطرف مدني , سيطالب بالتعويض .
*إختصاصات قاضي التحقيق "مهامه":
تنقسم إختصاصات قاضي التحقيق الى قسمين :
القسم الأول : و يسمى , إختصاصات قاضي التحقيق في جمع الأدلة .
القسم الثاني : و يسمى, الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم (القيود الإجرائية).
1)- إختصاصات قاضي التحقيق في جمع الأدلة :
عبر عن ذلك المشرع الجزائري في المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية حيث تقول : "يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون , بإتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة , بالتحري عن أدلة الإتهام و أدلة النفي".
1- البحث و التحري , و من هنا فلقاضي التحقيق صفة الضبط القضائي .
2- الخروج إلى مكان وقوع الجريمة , للمعاينة و جمع الأدلة أو تعيين ضابط من ضباط الشرطة القضائية .
3- إعادة تمثيل الجريمة , على شرط أن يستطلع رأي وكيل الجمهورية .
4-الأمر بإعادة إخراج الجثة , بعد إخطار وكيل الجمهورية بإعتباره طرفا في الدعوى.
5- سماع الشهود و تحليفهم اليمين , طبقا لنص المادة 93/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
ملاحظة : لا يجوز للشاهد أن يطلب التعويض في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية .
6- التفتيش , جاء في نص المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية , يجوز أن يباشر قاضي التحقيق التفتيش سواء بنفسه أو أن ينوب ضابط الشرطة القضائية عنه على أن يخطر وكيل الجمهورية بذلك بدون الإخلال بالمواد 44 , 45 , 46 و 47 من قانون الإجراءات الجزائية .
7- تعيين الخبرة , يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بتعيين خبير .
8- تعيين مترجم , لقاضي التحقيق أن يأمر بتعيين مترجم إن كان أحد الخصوم أجنبيا أو أصما أو أبكم .
9- الإستعانة بالقوة العمومية .
10 -الإستجواب , نصت عليه المواد من 100 الى 108 من قانون الإجراءات الجزائية .
* اوامر التصرف التي يصدرها قاضي التحقيق في ملف التحقيق :
بعد إنتهاء التحقيق يتصرف قاضي التحقيق بأحد الطريقتين :
1-إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة , و هذا طبقا لنص المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية لأسباب موضوعية أو قانونية .

1)الأسباب القانونية:
قيود رفع الدعوى العمومية : الشكوى ,الإذن , الطلب.
أسباب الإباحة التي نصت عليها المادتين 30 و 40 من قانون العقوبات و هي الأمر بالقانون , الإذن بالقانون , الدفاع الشرعي.
موانع المسؤولية التي نصت عليها المادة47 الى 51 من قانون العقوبات و هي الجنون و الإكراه , القاصر .
2)الأسباب الموضوعية :
*عدم كفاية الأدلة .
*عدم وجود المشتبه.
2- إصدار أمر الإحالة إذا رأى أن الأدلة قانونية لإدانة المتهم , و هناك طريقتين : 1- إذا كانت جنحة أو مخالفة : يحيلها الى السيد وكيل الجمهورية الذي يحيلها بدوره على محكمة الجنح و المخالفات.
2- أما إذا كانت جناية ك فيحيلها غلى السيد وكيل الجمهورية الذي لديه مهلة 03 أيام ليحيلها بدوره الى السيد النائب العم الذي له مهلة 05 أيام ليبدي إلتماساته و من ثم يحيلها على غرفة الإتهام التي تصدر بشأنها أمرا بإلإحالة أمام محكمة الجنايات , و هذا طبقا لنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية .


الحلقة السابعة ***قانون الإجراءات الجزائية***

غرفة الإتهام :
عالج المشرع الجزائري أحكام غرفة الإتهام من المادة 176 الى المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.
تعريف غرفة الإتهام : تعتبر غرفة الإتهام هيئة قضائية , مقرها المجلس القضائي , و هي تعتبر هيئة تحقيق من الدرجة الثانية إذ أنها تراقب غرف التحقيق المتواجدة بالمحاكم التابعة لهذا المجلس القضائي و لها كذلك أن تعيد إجراء التحقيق كليا أو جزئيا أو تطلب إستكمال التحقيق و لها كذلك أن تراقب ضباط الشرطة القضائية.
تشكيل غرفة الإتهام : تشكل في كل مجلس قضائي غرفة إتهام واحدة على الأقل ويعين رئيسها و مستشاروه لمدة ثلاث سنوات(03) بقرار من وزير العدل و هذا طبقا لنص المادة 176 من قانون الإجراءات الجزائية . و تنعقد غرفة الإتهام إما بإستدعاء من رئيسها و إما بناءا على طلب النيابة العامة كلما دعت ضرورة لذلك و هذا ما نصت عليه المادة 178 من قانون الإجراءات الجزائية.
قرارات غرفة الإتهام :قرارات غرفة الإتهام قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
إختصاصات غرفة الإتهام : يجوز لغرفة الإتهام أن تختص بكل إجراء من إجراءات التحقيق , و لها في سبيل الوصول الى ذلك, إصدار الأوامر التالية :
1- الأمر بالإحضار.
2- الأمر بالقبض.
3-الأمر بالإيداع .
4- الأمر بالحبس المؤقت.
5-الرقابة القضائية.
6- حق التصدي : مفاده أن تتصدى غرفة الإتهام للجنح و المخالفات , الجرائم التي لم يردها ذكرها في أمر الإحالة الواردة إليها من النائب العام.
7- مراقبة و تأديب ضباط الشرطة القضائية و و ذلك إذا أخل أحد ضباط الشرطة بإلتزاماته و لغرفة الإتهام الحق في تأديبه إذا إرتكب جريمة فتنزع منه صفة الضبطية القضائية ليتابع بعد ذلك قضائيا.
*أوامر التصرف التي تصدرها غرفة الإتهام في ملف التحقيق ك
1- إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة لأسباب موضوعية أو قانونية .
2- أمر الإحالة أمام محكمة الجنايات .
3- يجوز لها إحالة الدعاوى الموصوفة جنح و مخالفات على محكمة الجنح و المخالفات.
التنظيم القضائي: يمكن تقسيمه الى 03 تنظيمات قضائية و هي :
* التنظيم الأول : المحكمة
تعتبر المحكمة هيئة قضائية , تفصل في كل الدعاوى و النزاعات إلا ما أستثني بنص , يرأس رئيس يسمى " رئيس المحكمة" و تنقسم الى قسمين أساسيين و هما القسم المدني و القسم الجزائي ( هذا الأخير فيه قاض تحقيق أو أكثر ).
تتشكل المحاكم من أقسام و يمثل النيابة العامة أمامها و كيل الجمهورية لدى المحكمة , و تصدر المحكمة أحكام إبتدائية وفي بعض الأحيان عندما ينص القانون على ذلك تصدر أحكام إبتدائية نهائية , و يوجد تقريبا 290 محكمة.
التنظيم الثاني : المجلس القضائي
هو هيئة قضائية أعلى من المحكمة بدرجة , ينظر أمامه في الطعون بإلإستئناف الواردة إليه من المحاكم, و يتشكل من جزئين مدني و جزائي.
يتشكل المجلس القضائي من غرف , و يمثل النيابة العامة أمامها النائب العام لدى المجلس القضائي و و يصدر قرارات قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا و و يوجد في كل ولاية مجلس قضائي تقريبا.
التنظيم الثالث: المحكمة العليا
و هي أعلى هيئة قضائية , و هي محكمة قانون و ليست محكمة موضوع بمعنى تراقب مدى مطابقة قرارات المجالس للقوانين , وهي تنظر في الطعون الواردة إليها بالنقض و يمثل النيابة العامة أمامها النائب العام لدى المحكمة العليا , و هي تحتوي على غرف جزائية و غرف مدنية.

قانون الإجراءات الجزائية : الحلقةالثامنة

من بين الإجراءات التي يتخذها قاضيالتحقيق هي :
1- إجراءات إدارية.
2-إجراءات قضائية .
الإجراءات إدارية تبدأ من الخروج و الذهاب الى مكانالجريمة
-إعادة تمثيل الجريمة
-الإستجواب
-البحث و التحري
-الإنابة القضائية
-الشهود و تحليفهم اليمين (الضباط لا يحلفون اليمين ومن هنا يختلف الأمر في إختصاص الضباط مع قاضي التحقيق).
من خصائص التحقيق أن يكون مدونا(مكتوبا) بجميع تفاصيلهو يدون بحضور كاتب التحقيق.
نفس الشيء بالنسبة لتشكيل المحاكم فلا تكون إلا بحضوركاتب الجلسة (هيئة القضاء, وكيل الجمهورية , كاتب الجلسة ) لا تنعقد بدونهم وإجراءات قاضي التحقيق للوصول الى الحقيقة.
أضاف المشرع في المواد 81-82-83 التفتيش , ضباط الشرطةالقضائية لا يجوز لهم التفتيش بدون إذن للتفتيش .
التفتيش للسيد قاضي التحقيق و أعفاه من إصدار إذنالتفتيش .
التفتيش له شروطه و هي:
*حضور صاحب السكن و رضاه ( في حالة عدم رضاه يحرر محضرعدم التفتيش )
*ميعاد التفتيش.
التفتيش هو أخطر الإجراءات و هو نوعان :التفتيشالإجرائي و القانوني .
كيفية لإجراء التفتيش :لم ينص عليها المشرع ,فلو أمر قاضي التحقيق بتفتيش سيارة هنا يقتصر التفتيش فقط على مرآبالسيارة.
لو دخلنا للتفتيش لا بد من الإستئدان و لا بد منإحترام النساء و الأطفال ؛ و يعتبر إعتداء على الضمانات في حالة عدم إحترام التفتيشكما هو الحال أيضا في إجراء الإستجواب.
المادة 46 من قانون الإجراءات الجزائية : المتهم بريءحتى تثبت إدانته هذا لا يدخل في القانون و إنما في تكوين القاضي و المحامي و ضابطالشرطة (يدخل في الأخلاق )
إذا أعطينا الإختصاصات لضباط الشرطة القضائية و منعناالبعض منها , فننادي بوضع مرحلتين للدعوى العمومية و هي مرحلة التحريك و جمعالإستدلالات ثم مرحلة التحقيق .
إذا تبين لوكيل الجمهورية أو النيابة العامة أنالتفتيش باطل فعليهما تصحيحه.
المشرع الجزائري عدل نص المادة 65 من قانون الإجراءاتالجزائية (التفتيش في الجرائم العابرة للحدود)
المادة 65 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية:
"يجوز لضباط الشرطة القضائية بعد حصول على إذن مسبق منوكيل الجمهورية , أن يستخدم القوة العمومية إحضار الأشخاص الذين لم يستجيبواللإستدعاءين بالمثول "
المشرع الجزائري إستحداث المادة و جعل الأمر جوازي فيحالة عدم حضوره بعد تلقيه إستدعاءين يتم الحصول على إذن من وكيل الجمهورية بإستعمالالقوة العمومية.
المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية:
مدة التوقيف للنظر 48 ساعة تبدأ من وقت القبض علىالمشتبه , أي تبد أ من يوم أن أدخلك في السجل ؛ يتم تسجيل توقيت التوقيفللنظر.
المادة 63 من قانون الإجراءاتالجزائية
يقوم ضباط الشرطة القضائية و تحت رقابتهم أعوان الشرطةالقضائية , بالتحقيقات الإبتدائية بمجرد علمهم بالجريمة ؛ إما بناءا على تعليماتوكيل الجمهورية و إما من تلقاء أنفسهم. المشرع الجزائري أخطأ هنا فضباط الشرطةالقضائية لا يقومون بالتحقيقات الإبتدائية ؛فالمشرع فتح مجالا لضباط الشرطةالقضائية و هنا إنتهاك للضمانات.
المشرع الجزائري مرة يقول التحقيق الإبتدائي يقوم بهقاضي التحقيق و مرة أخرى يقوم به ضباط الشرطة القضائية ؛ لكن الأصل أن التحقيقالإبتدائي هو من إختصاص قاضي التحقيق ، لأن في التحقيق يمكن أن نعترف و بالتالييعتبر دليل قاطع و بالتالي على القاضي أن لا يقف عند الإعتراف و إنما يواصلتحقيقاته ( لأنه ممكن أن يكون المتهم تحت الضغط )
إجراءات ضباط الشرطة القضائية هي إدارية لا يجوزإستئنافها لكن أوامر قاضي التحقيق يجوز إستئنافها أمام غرفةالإتهام.
بالنسبة لقاضي التحقيق , المتهم يطعن في 03 أوامر , أما وكيل الجمهورية فله أن يطعن في كل الأوامر ؛ فهنا نلاحظ جليا أن الضماناتمنتهكة.
المادة 170 من قانون الإجراءات الجزائية:
يجوز لوكيل الجمهورية الطعن في كل قرارات قاضي التحقيقو القرارات لا ترسل حتى يراها و يبدي رأيه فيها و يمهر عليها"
المادة65 و قد عدل المشرع الجزائري نص المادة 65مكرر18.
المادة 65 مكرر 11: عالج المشرع الجزائريالتسرب و خصص له 07 مواد من 65 مكرر11 الى 65 مكرر18
المادة 65 مكرر 5:
تتكلم عن إعتراض المراسلات , تسجيل الأصوات و إلتقاطالصورة و هي خاصة بالجرائم المذكورة.
المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية: الخاصة بحالات التلبس.
إذا أراد ضباط الشرطة القضائية إلتقاط الصور و إعتراضالمراسلات , لابد أن توصف :
-جناية في حالة تلبس.
-أعطاها حكم إعتباري
-إرتكبها في منزل أحدهم.
قانون الإجراءات الجزائية : الحلقة التاسعة
تبييض الأموال: هو مال غير مشروعمتحصل عليه من إرتكاب الجريمة ,
لتبييض الأموال لا بد من المرور بمراحل :
1-مرحلة الركود , بمعنى تبقى متخفية عن السلطاتالعمومية
2-مرحلة تحوياها.
3-مرحلة الإدماج (دمجها في الأموالالنظيفة)
إعتراض المراسلات : جاء التسرب فيالمادة 65 مكرر 11 ويقصد به : قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابطالشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة المشتبه في إرتكابه الجناية أوالجنحة بإيهامهم (مغالطتهم ) أنه الفاعل معه أو الشريك أو خاف (مستتر) و مدة التسرب 04 أشهر يمكن أن تجدد العملية.
في الفساد أوجد المشرع 23 جريمة في قانونالفساد.
موانع المسؤولية :الجنون , الإكراهبنوعيه , حالة الضرورة , القاصر (الحدث) المواد من 47 الى 51 من قانونالعقوبات.
موانع المسؤولية هي التي تمنع قيام المسؤولية الجنائية ( يعتبر غير مسؤول جنائيا و لا توقع عليه العقوبة ) ؛ فمن أصابه جنون وقت إرتكابالجريمة لا عقوبة عليه , والجنون نوعان :
1- جنون مستمر
2- جنون متقطع.
الجنون : هو مرض إما يعطل الملكات عن أداء وظائفهاللتمييز بين الخير و الشر أي ملكاته العقلية و الذهنية أصابها مرض.
1- الجنون المتقطع : هي نوبات تصيب الإنسان مؤقتا .
الأمراض النفسية: كل الأمراض التيتصيب أفراد المجتمع , الخوف , الهستيريا ترجع الى أسباب إجتماعية و دينية وإقتصادية و سياسية ؛ لكن المشرع لم يتطرق الى الأمراض النفسية.
هناك مانع آخر تكلم عنه المشرع الفرنسي و المصري ؛ وهو رضاء المجني عليه. و موانع المسؤولية تقابلها موانع العقاب.
موانع العقاب : يكون الجاني بالغاعاقلا لكن يمنع العقاب عليه , و يوجب الحق في التعويض.
فيما يخص السرقة بين الأصول و الفروع و الأزواج لاعقاب فيها ( لا عقوبة جنائية و لكن تبقى المسؤولية المدنية)
الأعذار المعفية و المخففة في العقوبة :من يبلغ السلطات العام على جماعة ترتكب جرائم ضد الدولة قبل إرتكابها , يعفى من العقوبة و إذا أرتكبت تخفف عليه العقوبة .
أسباب الإباحة :نصت عليها المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات و هي الأمر بالقانون , الإذن بالقانون و الدفاع الشرعي ونعني بأسباب الإباحة أنها تنقل الفعل من دائرة التجريم الى دائرة الإباحة , لاعقوبة جنائية و لا مدنية .
الفرق بين موانع المسؤولية و أسباب الإباحة :
أن في موانع المسؤولية : لا عقاب و يبقى التعويضقائما.
أما في أسباب الإباحة : فلا جريمة و بالتالي لامسؤولية مدنية و لا جنائية.
موانع الإرادة:الغلط , الإكراه , التدليس , العته السفيه ( عيوب الإرادة).
قيود رفع الدعوى العمومية:
-1* الشكوى:تتخذ فيها الإجراءات بناءا علىشكوى
1- زنا أحد الزوجين.
2-السرقة بين الأقارب و الحواشي الى الدرجة الرابعةالمواد ( 368 و 369 من قانون العقوبات ) لا عقاب تعتبر مانع من موانعالعقاب.
3- ترك الأسرة ( ليس فقط بين الأزواج و إنما كذلك بينالأصول و الفروع)
4- إصدار شيك بدون رصيد
5- إغتصاب فتاة و التزوج بها بشرط أن يصحح وليهاالزواج .
6-جنح الصحافة ( في تعديل2001 أصبح للنيابة العامة هيالتي تحرك الدعوى في الجنح الصحافة)
7- الجرائم التي تقع على الأحداث , لا يتخذ ضده إجراءإلا فيما يخص الأحداث .
8- جرائم السب و الشتم و القذف * جرائمالإعتبار*
2*-الطلب: لا يجوز للنيابة العامة تحريكالدعوى فيما يخص الجرائم التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية و ذلك بناءا على طلب من وزيرالدفاع أو من ينوب عنه حفاظا على اسرار المؤسسة العسكرية .
3*- الإذن: خاص بالهيئات البرلمانية :
- نواب البرلمان بغرفتيه.
- مجلس الأمة , و قد عالج ذلك في دستور 1996 ؛ لا يتخذضد النائب الإجراءات القضائية أو القانونية فيما يتفوه به داخل البرلمان من سب وشتم و ذلك لأنه يمثل الشعب.
لا تتخذ ضد النائب أي إجراء متابعة أو إلقاء القبض عندإرتكابه الجريمة إلا إذا أذن له بمتابعة النائب ، إما برفع الحصانة ( إجتماع المجلس بأغلبية أعضائه 2/1 + 1 للموافقة على رفع الحصانة.
الحصانة لا تنزع إلا بإجتماع البرلمان و لا ترفعالحصانة حتى و إن كان ذلك في حالة تلبس .
في حالة رفض نزع الحصانة , لا بد من إنتظار عهدةالبرلمان ؛ و يمكن بعد ذلك تحريك الدعوى العمومية و يتخذ إجراء قطع التقادم وإنتظار إنتهاء العهدة حتى لا يفلت من العقاب.
المباديء الأساسية :
1- حق الدفاع.
2- التسمية خلال مراحل الدعوى "مشتبه فيه , متهم"
3-حقوق و ضمانات الضحية.
4- إحترام التفتيش , إجراءاته لم ينصعليها.
5- قرينة البراءة
6- يجب السماح للمتقاضين بإستئناف حكم محكمةالجنايات.
7- نوعية الإجراءات .
8- إحترام حقوق الدفاع .
9- تيسير الإجراءات
10 -تقليص مدة الحبس المؤقت .
منقووول










قديم 2012-08-03, 07:33   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
سيف25
عضو جديد
 
الصورة الرمزية سيف25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا










قديم 2012-08-03, 11:34   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
kimora
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية kimora
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24

العفو اخي بالتوفيق










قديم 2012-08-13, 06:18   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قانون الإجراءات الجزائية




-أساليب البحث و التحري الخاصة و إجراءاتها.
-أسباب انقضاء الدعوة العمومية.
-أنواع الأحكام الجزائية.
-أوامر قاضي التحقيق_ من اعداد مجموعة من الأساتذة المتربصين.
-أوصاف الحكم الجزائي ومدى دستورية إحضار المتهم الموقوف الممتنع عن الحضور بالقوة لجلسة المحكمة.
-سلطات القاضي المدني في اجراءات التحقيق في الدعوى.
-إختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنص القانون _لعريش السعيــد.
-إجراءات التحقيق.
-إذن التفتيش.
-إخلاء السبيل.
-االادلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية في إطار نظرية الإثبات الجنائي.
-اجراءات الشهادة في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي.
-اجراءات الدعوى المدنيه امام القاضي الجنائي.
اجراءات تنفيذ الاحكام الجزائية.
-اختصاصات ضباط الشرطة القضائية.
-اعراف مهنة المحاماة.
-استجواب المتهم وسماع الشهود في الدعوى الجزائية بين النظرية والتطبيق.
-اسباب سقوط دعوى الحق العام.
-اسباب انقضاء الدعوى العمومية.
-الإقتناع الذاتي للقاضي الجنائي.
-الإفــراج الشرطــي.
-الإستئناف كطريق عادي لطعن في قانون الاجراءات الجزائي.
-الاستجواب.
-الاستجواب في الدعوى الجزائية.
-الاعتقال.
-التاصيل الدستوري للامحاكمة العادلة.
-التحقيق القضائي في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
-الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي .
-الحبس الاحتياطى.
-الحبس المؤقت.
-الحبس المؤقت في ظل تعديل الاخير لقانون الاجراءات الجزائري.
-الدعوى العمومية.
-الحكم الحضوري.
-الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية.
-السلطة التقديرية للقاضي في الامتناع عن النطق بالعقاب.
-السوابق القضائية.
-الطعن على أوامر الحفظ.
-الطعن بالنقض في القضايا الحقوقية والجزائية.
-الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى العمومية.
-العفو العام والخاص.
-العقوبات و التدابير الوقائية.
-أحكام الخبرة الجنائية في التشريع الجزائري.
-أسئلة التدريب العملي في النيابات العامة










قديم 2012-08-13, 11:31   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
kader 126
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader 126
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا الاخت هادية على المواضيع
اريد السؤال فقط عن امكانية فتح نقاش في كل صفحة
او الاكتفاء بوضع الملخصات و الدروس
و المناقشة تكون في صفحة التحضير 2013









قديم 2012-08-13, 13:51   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kader 126 مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا الاخت هادية على المواضيع
اريد السؤال فقط عن امكانية فتح نقاش في كل صفحة
او الاكتفاء بوضع الملخصات و الدروس
و المناقشة تكون في صفحة التحضير 2013
رمضان كريم
المناقشة تكون هنا من الأحسن حتي يسهل التصفح وبالتالي لاتختلط علينا الأمور يعني مناقشة كل مقياس يتم في الصفحة المخصصة له من الأحسن زائد تقديم الدور والملحصات وشكرا علي المبادرة القيمة









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحرمات, الجزائية, بمراجعة, خاصة, صفحة, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc