|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2014-04-04, 08:41 | رقم المشاركة : 1 | |||||
|
بحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم
إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما﴾ أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته
كتبَ أحد الناس كلاما خلط فيه بين حق وباطل وهو كالتالي : اقتباس:
قال الإمام الحافظ أبو عبد الله ابن قيم الجوزية - رَحِمَهُ ربُّ البَرِيَة -: (إذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم ، طالب للدليل ، محكم له ، متبع للحق حيث كان ، وأين كان ، ومع من كان ، زالت الوحشة وحصلت الألفة وإن خالفك ؛ فإنه يخالفك ويعذرك . والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجة ، وذنبك : رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة ، فلا تغتر بكثرة هذا الضرب ، فإن الآلاف المؤلفة منهم ؛ لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل ملء الأرض منهم). "إعلام الموقعين" (308/1) أتانا من الأعراب قوم تفقهوا * وليس لهم في الفقه قبل ولا بعد يقولون هذا عندنا غير جائز * ومن أنتم حتى يكون لكم عِندُ المسائل العلمية لا تُدرس بالانفعالات والتصادم وفقه المواجهات والمعارضات أو ذهنية الرفض، ولكن بالتأمل والاستقراء والتتبُّع والرَوِية والحكمة والأخلاق النبوية لأن مثل هذه المشاركات الاستفزازية يُلجئُ لها في حالة النزاع والتخاصم وليس في الحالات العادية الطبيعية وخصوصا في النقاشات العلمية حيث العلاقة يجب أن تتأسس على المكارمة والمودة والتفاهم بالتي هي أحسن وليس على مساطر التي هي أخشن. ولذلك يبقى السؤال مطروحا عن أي هدوء في الحوار يبحث عنه أولئك المبادرون بالسوء؟؟ ومن الحكمة: (قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي) وحتى نضع النقاط على الحروف، لابدَّ من وضع محور التركيز على حكم مانعي الزكاةوعليه فإن : تسميتهم بالمرتدين ليست محل بحث ، وحكاية الإجماع على القتال ليست محل بحث إنما محل البحث في حِكَايَةُ الإجمَاعِ عَلَى التَكْفِيرِ
|
|||||
2014-04-13, 11:01 | رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
قبل الجواب عن سؤالك لابدّ من البدء بتحليل كلامك وفرز صحيحه من خطئه
لتداخل عدة محاور (متعددة) في سؤال واحد ...جملة واحدة !! السؤال: هل من أُطلِق عليهم اسم الردة صنف واحد أم أصناف متعددة ؟ نترك الجواب لعلامة المغرب وحافظ الأندلس - رحمه الله - قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: "وكانت الرِّدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ : 1- قَوْمٌ كَفَرُوا وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ . 2- وَقَوْمٌ آمَنُوا بِمُسَيْلِمَةَ وَهُمْ أَهْلُ الْيَمَامَةِ . 3- وَطَائِفَةٌ مَنَعَتِ الزَّكَاةَ ، وَقَالَتْ : " مَا رَجَعْنَا عَنْ دِينِنَا وَلَكِنْ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا ، وَتَأَوَّلُوا قوله تعالى : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التَّوْبَةِ 103] فَقَالُوا : الْمَأْمُورُ بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ لَا غيره " "الاستذكار " (3/213) والمناظرة التي وقعت بين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانت عن النوع الثالث دون غيره . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - : لَمّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب، فَقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ( أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولوا لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ عَلى اللهِ ) فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ الْمالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوني عَناقًا كَانوا يُؤَدُّونَها إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهُمْ عَلى مَنْعِها . قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ . رواه البخاري (1399) ومسلم (20) هؤلاء (الأصناف الثلاثة) انعقد إجماع أبي بكر وعمر عليها ، وإجماع الأمة بعدهم على وجوب قتالهم ولكن البحث في ( الصنف الثالث ) هل هم كُفَّار أم لا ؟ |
||||
2014-04-14, 09:21 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
وقد سبق الحافظ ابن عبد البر الإمام الشافعي إلى هذا التقسيم بحيث جعلهم قسمين، فذكر نوعين في ضرب واحد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله - :
( وَأَهلُ الرِّدَّةِ بَعدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ضَرْبَانِ : 1- مِنهُم قَومٌ كَفرُوا بَعدَ الإِسلامِ مِثلُ طُلَيحَةَ وَمُسَيلِمَةَ وَالعَنسِيِّ وَأَصحَابِهِم . 2- وَمِنهُم قَومٌ تَمَسَّكُوا بِالإِسلَامِ ، وَمَنَعُوا الصَّدَقَاتِ) كتاب "الأم " للإمام الشافعي (227/4) |
||||
2014-04-15, 09:36 | رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
ثم قال - بعد ذلك - : "....لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ" دليل على أن الخلاف بينهما كان في القتال ، لا في الحكم بالإيمان أو الكفر إذْ كيف يشك فاروق الأمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قتالهم لو كانوا كفارًا كما لم يشك في قتال مدّعي النبوة ؛ مُسيلِمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي وسجاح بنت الحارث التغلبية أو ممن ارتدّ ورجع إلى عبادة الأوثان . ومع ذلك فلو كان الأمر متعلقا بالتكفير !! فأين وجه بيان صديق الأمة (أبو بكر الصديق) لــ(عمر الفاروق) هذا الكفر ( = عملاً أو اعتقادًا) الذي وقعوا فيه ؟ لذا قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ . قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - : ( ووجه الأول أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه ، ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي ) المغني (2/429) |
||||
2014-04-15, 10:34 | رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله - : ( معرفةً مِنهُمَا مَعًا بأن مِمَّن قاتلوا من هُو على التمسك بالايمان ، ولولا ذلك : 1- ما شك عمر في قتالهم . 2- ولقال أبو بكر : قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين . وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي مُخَاطَبَتِهِم جُيُوشَ أَبِي بَكرٍ ، وَأَشعَارِ مَن قَالَ الشِّعرَ مِنهُم ، وَمُخَاطَبَتِهِم لِأَبِي بَكرٍ بَعدَ الإِسَارِ فَقَالَ شَاعِرُهُم : أَلَا أَصبَحينَا قَبلَ نَائِرَةِ الفَجرِ * لَعَلَّ مَنَايَانَا قَرِيبٌ وَمَا نَدرِي أَطَعنَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ وَسَطَنَا * فَيَا عَجَبًا مَا بَالُ مِلكِ أَبِي بَكر فَإِنَّ الَّذِي يسألكمو فَمَنَعتُمْ * لَكَالتَّمْرِ أَو أَحلَى إلَيهِم مِن التَّمرِ سَنَمنَعُهُم مَا كَانَ فِينَا بَقِيَّةٌ * كِرَامٌ عَلَى العَزَّاءِ فِي سَاعَةِ الْعُسْرِ وَقَالُوا لِأَبِي بَكرٍ - بَعدَ الإِسَارِ - : مَا كَفَرنَا بَعدَ إيمَانِنَا وَلَكِن شَحِحنَا عَلَى أَموَالِنَا)(1) كتاب "الأم " للإمام الشافعي (228/4) قال الماوردي - رحمه الله - : (فلم يرد عليهم أبو بكر ولا أحد من الصحابة ما قالوه، مع بقائهم على إيمانهم، فدلَّ على ثبوته إجماعا) الحاوي للماوردي (13/111)
|
||||
2014-04-15, 23:41 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
قتال أبي بكر رضي الله عنه لهم هو كقتال أهل البغي وليس من قتال المرتدين قال الإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله - : (وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ مُمْتَنِعٌ بِحَقٍّ نَاصِبٌ دُونَهُ ، فَإِذَا لَم يَختَلِف أَصحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قِتَالِهِ ؛ فَالبَاغِي يُقَاتِلُ الإِمَامَ العَادِلَ فِي مِثلِ هَذَا الْمَعْنَى ؛ فِي أَنَّهُ لَا يُعْطِي الْإِمَامَ الْعَادِلَ حَقًّا إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَيَمْتَنِعُ مِنْ حُكْمِهِ ، وَيَزِيدُ عَلَى مَانِعِ الصَّدَقَةِ أَن يُرِيدَ أَن يَحكُمَ هُوَ عَلَى الإِمَامِ العَادِلِ وَيُقَاتِلَهُ ، فَيَحِلَّ قِتَالُهُ بِإِرَادَتِهِ قِتَالَ الإِمَامَ . وَقَد قَاتَلَ أَهلُ الِامْتِنَاعِ بِالصَّدَقَةِ وَقُتِلُوا ثُمَّ قُهِرُوا ، فَلَم يقد مِنهُم أَحَدًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكِلَا هَذَينِ مُتَأَوِّلٌ ؛ أَمَّا أَهلُ الِامْتِنَاعِ فَقَالُوا : قَد فَرَضَ اللَّهُ عَلَينَا أَن نُؤَدِّيَهَا إلَى رَسُولِهِ ، كَأَنَّهُمْ ذَهَبُوا إلَى قَولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ وَقَالُوا : لَا نَعْلَمُهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نُؤَدِّيَهَا إلَى غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا أَهْلُ الْبَغْيِ فَشَهِدُوا عَلَى مَنْ بَغَوْا عَلَيْهِ بِالضَّلَالِ ، وَرَأَوا أَنَّ جِهَادَهُ حَقٌّ ، فَلَم يَكُن عَلَى وَاحِدٍ مِن الفَرِيقَينِ عِندَ تَقَضِّي الحَربِ قِصَاصٌ عِندَنَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ). كتاب "الأم " للإمام الشافعي (229/4) |
||||
2014-04-16, 00:20 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
القائلون بهذا القول استدلوا !!
بما أخرجه أبو بكر البرقاني - رحمه الله - في مستخرجه عَنْ طَارِقِ بنِ شِهَابٍ قَالَ : جَاءَ وَفْدُ بُزَاخَةَ أَسَدٌ وَغَطَفَانُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ ، فَخَيَّرَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَةِ أَوِ السِّلْمِ الْمُخْزِيَةِ قَالَ : فَقَالُوا هَذَا الْحَرْبُ الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا ، فَمَا السِّلْمُ الْمُخْزِيَةُ ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : تُؤَدُّونَ الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ ، وَتُتْرَكُونَ أَقْوَامًا يَتبَعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّى يُرِىَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ ، وَتَدُونَ قَتْلاَنَا وَلاَ نَدِي قَتْلاَكُمْ ، وَقَتْلاَنَا فِى الْجَنَّةِ وَقَتْلاَكُمْ فِى النَّارِ ، وَتَرُدُّونَ مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا ، وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدْ رَأَيْتُ رَأَيًا وَسَنُشِيرُ عَلَيْكَ ، أَمَّا أَنْ يُؤَدُّوا الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ فَنِعِمَّا رَأَيْتَ ، وَأَمَّا أَنْ يُتْرَكُوا أَقْوَامًا يَتَّبِعُون أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّى يُرِىَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَهُمْ بِهِ فَنِعِمَّا رَأَيْتَ ، وَأَمَّا أَنْ نَغْنَمَ مَا أَصَبْنَا مِنْهُمْ وَيَرُدُّونَ مَا أَصَابُوا مِنَّا فَنِعِمَّا رَأَيْتَ ، وَأَمَّا أَنَّ قَتْلاَهُمْ فِى النَّارِ وَقَتْلاَنَا فِى الْجَنَّةِ فَنِعِمَّا رَأَيْتَ ، وَأَمَّا أَنْ يَدُوا قَتْلاَنَا فَلاَ قَتْلاَنَا قُتِلُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ فَلاَ دِيَاتَ لَهُمْ فَتَتَابَعَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ ) الجمع بين الصحيحين (1/96) للحميدي فقالوا : إن السيرة التي سارها أبو بكر فيهم من غنيمتهم والشهادة عليهم بالنار تدل على أنهم كفار مرتدون وقد أجابَ ابنُ قُدامة المقدسي - رحمه الله - عن هذا الاستدلالِ بأنَّ : ( هذه قضيةٌ في عينٍ فلا يتحقَّقُ من الذين قال لهم أبو بكر هذا القولَ ) المغني (2/429) فالذين قال فيهم أبو بكر هذا القولَ ، هُم وَفْدُ بُزَاخَة بالخصوص لذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - : "وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْقَبَائِلُ ارْتَدُّوا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعُوا طُلَيْحَةَ بْنَ خُوَيْلِدٍ الْأَسَدِيَّ ، وَكَانَ قَدِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَاعُوهُ لِكَوْنِهِ مِنْهُمْ ، فَقَاتَلَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ بِالْيَمَامَةِ ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِمْ بَعَثُوا وَفْدَهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ قِصَّتَهُمُ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ فِي أَخْبَارِ الرِّدَّةِ ، وَمَا وَقَعَ مِنْ مُقَاتَلَةِ الصَّحَابَةِ لَهُمْ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ) فتح الباري (13/210) . وبهذا يتبين أن هؤلاء الذين قال فيهم أبو بكر ما قال ، لم يكونوا من الصنفِ الثاني المانعِ للزكاة أصلاً وإنما كانوا من الصنف الأول المرتدين أتباع مُدَّعِي النبُوة وقد سبق تصريح الإمام الشافعي - رحمه الله - في الصنف الثاني بأنهم ( لَم يقد مِنهُم أَحَدًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) |
||||
2014-04-17, 19:23 | رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ربُّ البرية - في معرض ردّه على الرافضيِّ ابن الـمُنَجِّس الحِلي : [قال الرافضي الخلاف السادس في قتال مانعي الزكاة] : ( الخِلَافُ السَّادِسُ : فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةَ، قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَاجْتَهَدَ عُمَرُ فِي أَيَّامِ خِلَافَتِهِ ، فَرَدَّ السَّبَايَا وَالْأَمْوَالَ إِلَيْهِمْ ، وَأَطْلَقَ الْمَحْبُوسِينَ ). الشَّاهِدُ مِنْ رَدِّ شَيْخِ الإِسْلاَمِ عَلَيهِ ؛ قوله : ( فَعُمَرُ وَافَقَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ وَأَقَرَّ أُولَئِكَ بِالزَّكَاةِ بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهَا ، وَلَمْ تُسْبَ لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ ، وَلَا حُبِسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ) منهاج السنة (10/5-241) = رابط هَذَا تَقرِيرٌ صَرِيحُ العِبَارَةِ مِنْ شَيخِ الإسْلاَمِ أَنَّهُ : لم تُسْبَ لَهُم ذُريّة ، وأنَّهُم أقرُّوا بالزكاة بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهَا بل إنَّه - رحمه الله - جعل قتال مانعي الزكاة من جنس قتال أهل القبلة قال- رحمه الله -: ( والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان: منهم من يرى قتالاً على يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغي، وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم ). مجموع الفتاوى: (28/515). وهذا يقتضي في ظاهره أن الصحابة لم يعاملوا مانعي الزكاة معاملة باقي المرتدين. |
||||
2014-04-19, 17:37 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم. معذرة استاذي الفاضل ارى انه من الواجب تحليل هاتين النقطتين بالذات قبل الخوض في اي كلام اخر, لان المرتد على ما اظن لا حكم فيه. |
||||
2014-04-20, 12:39 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام.ورحمة.الله وبركاته بارك الله فيك أخي الكريم على ما تفضلت به ، وقد أشرتَ - حفظك الله - إلى أن الواجب البدء بــ : 1- حكم مانع الزكاة = ( حُكمًا عَامًا ) 2- تسميتهم بالمرتدين = ( الذين قاتلهم الصحابة ) فلربما أخالفك الرأي في قولكَ: ( ارى انه من الواجب تحليل هاتين النقطتين بالذات قبل الخوض في اي كلام اخر) ووجه المخالفة من جهة التقديم والتأخير لا غير ، لأن الوصول إلى الحكم ( الراجح بدلائله ) لا يكون إلا بمقدمات علمية لا يسع المخالف الاعتراض عليها فضلا عن نقضها أو ردها ومع ذلك فقد جاءت (مشاركتك = ملاحظك) عند الشروع في المسألة الثانية : (تسميتهم بالمرتدين) أمّا حكم مانع الزكاة فهو على ثلاثة أنواع : النوع الأول : الجاحد لفرضية الزكاة . النوع الثاني : إذا كان لم يؤديها (بُخلاً) من غير جحود . النوع الثالث : إذا كان ممانع لأدائها وقاتل على منعها . أما النوع الأول ؛ فهو كافر بالله ورسوله خارج عن مِلَّة الإسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا = (كافر بالإحماع) . أمّا النوع الثاني؛ إذا منعها فإنها تؤخذ منه قهراً (وشطر ماله = على خلاف في ذلك) ويؤدَّب ولا يكفر لأن تاركها تهاوناً أو بخلاً لا يكفر عند جمهور أهل العلم والدليل على ذلك : عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - : « مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ » رواه مسلم (987) وغيره. أمّا النوع الثالث؛ فمن قاتل على منع الزكاة ليس كمن بخل عن أدائها، لأن كفر الأول ظاهر؛ وذلك أن في قتاله دلالة على تكذيبه بفرض الزكاة فلو كان سبب التمَنُّع هو البخل بالمال لكان علمه بتجهيز الجيش لقتاله أكبر رادع له على إصراره لحفظ دينه ونفسه وماله وإلا فإن قتاله على منعه الزكاة دليل على كفره وجحوده وتكذيبه
|
||||
2014-04-21, 08:33 | رقم المشاركة : 11 | ||||
|
اقتباس:
الاية 103 من سورة التوبة معلوم سبب نزولها اخي الكريم,فلا يمكن ان يحتج بها مانعوا الزكاة لانها لا تخصهم. ثم اين نجد في كتاب الله امرا باخذ الصدقات او الزكاة بالقتال و القتل؟ |
||||
2014-04-21, 12:00 | رقم المشاركة : 12 | |||||
|
اقتباس:
بالنسبة للآية ؛ وجه التَّأوُّل الذي حصل لمانعي الزكاة قد سبق إيراده وهو دعواهم : أنها خاصة بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - دون غيره = (ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ العِلْمِ) وأمّا قولكَ : (أنها لا تَخُصُّهم) ! فهذا الاعتراض يَرِدُ عليهم لا على من يُخَطِّيئُهُم وإلا فإنّ الجواب عن هذا - يُقال فيه -: ( العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ ) هذا ... وإنِّي لأستَغرِبُ قولكَ : ( ثم اين نجد في كتاب الله امرا....) فهل مصدر التشريع هو القرآن فحسب!! دون السنة النبوية الصحيحة ؟؟؟ ولكَ أن تقرأ = (هُنَا) اقتباس:
نعم صدقت ، لكني قلتُ لكَ - آنفًا -: عَجَّلتَ عَليَّ بَعْضَ الشَّيءِ وإليك الدليلُ على (وجوب اخذ الزكاة بالقهر) 1- قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها﴾ فالخِطاب وإن كان متوجِّهًا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأخذ الزَّكاة إلا أنه يقوم مقام النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه، الخلفاء والأمراء من بعده كما قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - : (ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ). (الاستذكار) (2/226). 2 - حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - والشاهد منه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين كلَّفَ مُعاذًا بِأَخْذِهَا: (فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وتُردُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) رواه البخاري (1399) ومسلم (20) 3 - عنْ بَهْزِ بن حكيمٍ عَنْ أَبيه عَنْ جدِّهِ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: «في كلِّ سَائمةِ إبلٍ في أَرْبعينَ بنْتُ لَبُونٍ لا تُفرَّقُ إبلٌ عنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِراً بها فَلَهُ أَجْرُها، ومنْ مَنَعَها فإنّا آخِذوهَا وَشَطْرَ مالِـهِ عَزْمةً مِنْ عزماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ» رواهُ أحمد وأَبو داودَ والنسائيُّ - وغيرهم - ، انظر : "صحيح سنن النسائيُّ"(5/15) 4 - وقد نقل الإجماع على أخذ الزَّكاة من مانعها قهرًا جمعٌ من أهل العلم منهم :: 1- قال ابن بطَّال في شرحه لصحيح البخاري : (أجمع العلماء على أنَّ مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا). [شرح صحيح البخاري لابن بطال(3/391)]. 2- قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - : (لا خلاف بين العلماء أنَّ للإمام المطالبة بالزكاة، وأنَّ من أقرَّ بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه) (الاستذكار) (3/217). 3- وقال ابن قدامة - رحمه الله - : (للإمام ولاية في أخذها؛ ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا ولو لم يجزئه لما أخذها). (المغني لابن قدامة) (2/478). 4- وقال الصنعانيُّ - رحمه الله - : (يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممَّن منعها، والظاهر أنه مُجمَعٌ عليه) (سبل السلام) (1/521). |
|||||
2014-04-22, 10:12 | رقم المشاركة : 13 | ||||
|
اقتباس:
يتبع بحول الله تعالى آخر تعديل ببوشة 2014-04-22 في 10:16.
|
||||
2014-04-22, 10:26 | رقم المشاركة : 14 | ||||
|
اقتباس:
يتبع ان شاء الله |
||||
2014-04-22, 10:35 | رقم المشاركة : 15 | ||||
|
اقتباس:
وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق. |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مواقف, منهم, البيت, الريت, الصحابة, حادثة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc