ما يجب أن تعرفه عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية - الصفحة 9 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما يجب أن تعرفه عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-01, 12:21   رقم المشاركة : 121
معلومات العضو
هشام الموال
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
القانون واضح وضوح الشمس لان المادة 288 من قانون الوظيف العمومي تنص بوضوح انه من حقك ان تستفيد من 04 ساعات غياب دون فقدان الراتب من اجل مزاولة دراسة مرتبطة بالنشاط المهني , لكن الغموض او الحجرة في الصباط الموجودة في القانون هي عبارة ""تتماشى مع ضرورة المصلحة"" وهنا مجال واسع للادارة كي ترفض طلبك لان تقدير ضرورة المصلحة حصرا من اختصاص الادارة التي تحدد ماهو متماشي مع المصلحة وما هو متعارض معها .
لكن يمكنك ان ترفع تظلما لمدير التربية او مفتش الوظيف العمومي لولايتك فربما يمكن ان يساعدك لكن اعتقد ان الحل الافضل هو معالجة الاشكال مع المدير بشكل ودي او في اطار الفرع النقابي لمؤسستك الذي يمكن ان ترسل له شكوى بالموضوع فيتدخل لدى المدير ليحلها نقابيا. والله اعلم
السلام عليكم الاخ العابد الكنتي
ان كان بالامكان اخي ان تستفسر لنا عن نتائج مسابقة توظيف الاساتذة المساعدين بالمركز الجامعي تمنراست التي اجريت يوم 15 ديسمبر الماضي جزاك الله عنا كل خير








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-02-11, 21:25   رقم المشاركة : 122
معلومات العضو
منصور المختار
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية منصور المختار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جازاك الله عنا كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-17, 21:26   رقم المشاركة : 123
معلومات العضو
طارق رياحي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية طارق رياحي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في حالة الغياب المنصوص عليه بالمادة212 ، متى يبدا احتساب ايام الغياب ابتداءا من حادثة الوفاة او الختان او الازدياد ام ثلاثة ايام عمل كاملة










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-18, 06:45   رقم المشاركة : 124
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق رياحي مشاهدة المشاركة
في حالة الغياب المنصوص عليه بالمادة212 ، متى يبدا احتساب ايام الغياب ابتداءا من حادثة الوفاة او الختان او الازدياد ام ثلاثة ايام عمل كاملة
حالات الغياب المنصوص عليها في المادة 222 تكون بناءا على طلب الموظف ويقدم المبرر بعد عودته من الغياب . فمثلا لو حدثت وفاة لموظف يتقدم هو او من ينوب عنه بطلب الى المدير وبعد عودته يقدم المبرر وهو وثيقة الوفاة او الازدياد او الختان ويمكن ان لا يقدم اي وثيقة في حالة وجود ثقة وحسن تعامل بين الادارة والموظف.
اما متى يطلب عطلة 03 ايام فله الحق في طلبها بدءا من تاريخ الحادثة السعيدة او الاليمة (عرس , وفاة , ازدياد او ختان مولود ....الخ) الى غاية 15 يوما كاقصى حد , بعدها يسقط حقه الشرعي والقانوني في طلب العطلة. لان العطلة حق وليست واجب والحق يسقط بالتقادم او اذا لم يٌطالب به صاحبه.









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-18, 08:22   رقم المشاركة : 125
معلومات العضو
scot.b
عضو محترف
 
الصورة الرمزية scot.b
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف يتم الخصم باليوم أو بتجميع الساعات هل هناك سند قانوني الأخ الكنتي

اقتباس:
انه عندما يغيب الاستاذ ساعة واحدة خلال اسبوع ثم يغيب ساعتين مثلا في اسبوع اخر ويغيب كذلك في اسبوع اخر او في نفس الاسبوع ساعة اخرى فيصبح مجموع الغيابات المسجلة له هو 04 ساعات متفرقة فهنا يعتبر المدير ان ان الاستاذ قد تغيب يوم كامل فيرسل لمديرية التربية خصم لمرتب يوم كامل خلال الشهر وليس اقل من 04 ساعات .والمقياس المعتمد في احتساب عدد ساعات المجمعة التي تعتبر خصم ليوم هو ان متوسط ساعات العمل الاسبوعية لموظف التربية تختلف من سلك الى سلك لكن اقل ساعات عمل اسبوعية هي 18 ساعة لاساتذة التعليم الثانوي واكبرها 30 ساعة للمعلمين ويقع اساتذة التعليم المتوسط في الوسط ب 22 ساعة وبما ان ايام العمل هي 05 ايام فبقسمة النصاب الساعي الاسبوعي على 05 نحصل على تقريبا 04 ساعات بزيادة او نقصان قليلا بين اساتذة التعليم الثانوي او المتوسط وهو معدل ساعات العمل اليومي لهما.
اما في التعليم الابتدائي فنحصل على 06 ساعات عمل يومي في المتوسط.
لهذا فانه لا يمكن خصم راتب عمل يوم كامل للموظف الا اذا تغيب 04 ساعات على الاقل متفرقة في الشهر في المتوسطة والثانوية و06 ساعات كاملة على الاقل في الابتدائيات.
ومن جهة اخرى فانه لا يوجد خصم لساعة او ساعتين وانما الخصم يكون بيوم عمل كامل وبالتالي من باب الانصاف وعدم الاجحاف لا يمكن خصم يوم كامل لموظف تغيب ساعة واحدة او فترة عمل واحدة (صباحية او مسائية). وانما يجب تجميع ساعات الغياب للموظف لشهريا ثم القيام باجراء الخصم اذا وصل عدد الساعات 04 او 06 حسب الحالة كما ذكرنا سابقا










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-18, 14:25   رقم المشاركة : 126
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة scot.b مشاهدة المشاركة
كيف يتم الخصم باليوم أو بتجميع الساعات هل هناك سند قانوني الأخ الكنتي

اقتباس:
انه عندما يغيب الاستاذ ساعة واحدة خلال اسبوع ثم يغيب ساعتين مثلا في اسبوع اخر ويغيب كذلك في اسبوع اخر او في نفس الاسبوع ساعة اخرى فيصبح مجموع الغيابات المسجلة له هو 04 ساعات متفرقة فهنا يعتبر المدير ان ان الاستاذ قد تغيب يوم كامل فيرسل لمديرية التربية خصم لمرتب يوم كامل خلال الشهر وليس اقل من 04 ساعات .والمقياس المعتمد في احتساب عدد ساعات المجمعة التي تعتبر خصم ليوم هو ان متوسط ساعات العمل الاسبوعية لموظف التربية تختلف من سلك الى سلك لكن اقل ساعات عمل اسبوعية هي 18 ساعة لاساتذة التعليم الثانوي واكبرها 30 ساعة للمعلمين ويقع اساتذة التعليم المتوسط في الوسط ب 22 ساعة وبما ان ايام العمل هي 05 ايام فبقسمة النصاب الساعي الاسبوعي على 05 نحصل على تقريبا 04 ساعات بزيادة او نقصان قليلا بين اساتذة التعليم الثانوي او المتوسط وهو معدل ساعات العمل اليومي لهما.
اما في التعليم الابتدائي فنحصل على 06 ساعات عمل يومي في المتوسط.
لهذا فانه لا يمكن خصم راتب عمل يوم كامل للموظف الا اذا تغيب 04 ساعات على الاقل متفرقة في الشهر في المتوسطة والثانوية و06 ساعات كاملة على الاقل في الابتدائيات.
ومن جهة اخرى فانه لا يوجد خصم لساعة او ساعتين وانما الخصم يكون بيوم عمل كامل وبالتالي من باب الانصاف وعدم الاجحاف لا يمكن خصم يوم كامل لموظف تغيب ساعة واحدة او فترة عمل واحدة (صباحية او مسائية). وانما يجب تجميع ساعات الغياب للموظف لشهريا ثم القيام باجراء الخصم اذا وصل عدد الساعات 04 او 06 حسب الحالة كما ذكرنا سابقا
السند القانوني يا اخي اعتقد ان هناك تعليمة من الوظيف العمومي لا اذكرها تشرح في الموضوع ومن جهة اخرى فالتفسير القانوني الذي اوردته يعتمد على القانون الاساسي للوظيف.والنصاب القانوني الاسبوعي للاساتذة في التعليم وهو المعمول به في قطاع الوظيف العموميو الله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-20, 13:00   رقم المشاركة : 127
معلومات العضو
Naili17
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Naili17
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بخصوص الموظفة المرضع ،فالساعات الممنوحة للإرضاع لاتعني موظفات التدريس, مالسند القانوني لصحة هذه المعلومة إن كانت صحيحة










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-20, 23:56   رقم المشاركة : 128
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naili17 مشاهدة المشاركة
بخصوص الموظفة المرضع ،فالساعات الممنوحة للإرضاع لاتعني موظفات التدريس, مالسند القانوني لصحة هذه المعلومة إن كانت صحيحة
توجد تعليمة للوظيف العمومي حول الموضوع مفادها ان الاستاذات والمعلمات توقيتهم الاسبوعي ليس 40 ساعة كباقي عمال الوظيف العمومي و انما 18 او 22 او 30 ساعة فقط لذلك يمكن ان يجدوا وقتا لساعة او ساعتين في اليوم لارضاع اطفالهم , لكن بعد صدور القانون الاساسي للوظيف العمومي 06-03 فاني اظن او اعتقد ان التعليمة تم الغائها بالفعل بالامر الرئاسي السابق لانه جاءا عاما ولم يستثني اي عامل الا اذا صدرت تعليمة جديدة تؤكد التعليمة السابقة , لذا فاظن انه من حق مدرسات التربية ان يستفدن من ساعات الارضاع بقوة المادة 214 من قانون الوظيفة العامة. والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-26, 20:11   رقم المشاركة : 129
معلومات العضو
احمد71
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكريم العابد
في يوم 19 / 01 / 2012 قام اساتذة ثانويتي باحتجاج مدته ساعة واحدة من 10 الى 11 صباحا مساندة لزميل لهم في مؤسسة اخرى تعرض لاعتداء جسدي ادى الى عجزه عن العمل مدة اربعة ايام و راسلوا مديرية التربية بذلك ، فقامت هذه الأخيرة في شهر فيفري بخصم يوم من اجرتهم .
ما مدى قانونية هذا الخصم ؟
شكرا لك على كل مجهوداتك .










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-27, 15:46   رقم المشاركة : 130
معلومات العضو
محمد نصر الدين
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الميعادي الحر مشاهدة المشاركة
الامهات المرضعات تغير القانون اصبح التغيب كمايلي:
ساعتين خلال 6اشهر الاولى
ساعة واحدة خلال 6اشهر الموالية

والغيت 44ساعة اي بمعنى لكل الموظفات دون استثناء

صحح معلوماتك يالكنتي
صحيح أن للمرضعة الحق في ساعتين يومبا خلال الستة أشهر الأولى و ساعة واحدة يوميا خلال الستة أشهر الثانية لكن هذا خاص بالموضفات الائي يعملن مدة 40 ساعة أسبوعيا و هو ما لا ينطبق على المعلمات و الأستاذات بل ينطبق فقط على الموضفات الإداريات و الله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-27, 22:00   رقم المشاركة : 131
معلومات العضو
صابر شوقي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااخي الكنتي على الموضوع المميزلكن ارجو التوضيح اكثر فيما يخص :
من هم الاصول؟
من هم الفروع؟
من هم الحواشي؟
بارك الله فيك اخي










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 01:25   رقم المشاركة : 132
معلومات العضو
aliallawa
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية aliallawa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
العـــطــــل والتـغــيـبــات
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف:
ثلاثة أيام عمل

ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الاجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.
(الموضوع منقول من محاضرة بذات العنوان, معدل ومقتبس ومزيد ومنقح من طرفي لذا وجب التنويه)
أخوكم ومحبكم في الله العابد الكنتي - تمنراست

الهدية: فيلم وعبرة
https://www.rofof.com/12abzhm14/flm_w3brh.html
انا مدرس لغة انجليزية في المتوسط وأنا حاليا سنة ثالثة جامعي في نفس الاختصاص أي انجليزية فهل للمدير الحق في الحسم أم أن لي الحق في 4 ساعات اسبوعيا بدون حسم؟؟ زودني بالوثائق والقوانين بارك الله فيك.









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 14:35   رقم المشاركة : 133
معلومات العضو
beka
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية beka
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا اخي على الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 09:32   رقم المشاركة : 134
معلومات العضو
aaya
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا احي على التوضيح ولو اني متاخرة لكن اريد ان اسال ان عندي مناسبة زواج خالتي وبحكم ان الشغل عندنا مقيد فبمادا تنصحوني اي نوع من العطل اخذ










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-02, 00:33   رقم المشاركة : 135
معلومات العضو
صابر شوقي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخ محمد باي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للمعلم, لمتابعة, معدات, المولود, الموظف, التربية, الجامعة, الجديد؟, الدراسة, الغياب, العـــطــــل, الإجراءات, القانونية, استفسار, تبرير, بسبب, بعدة, تعرفه, زواجه, عطلة, والتـغــيـبــات, قطاع


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc