أنت تسال والقانون يجيب - الصفحة 79 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسال والقانون يجيب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-01-06, 18:14   رقم المشاركة : 1171
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة travailalg مشاهدة المشاركة
السلام عليكم؛
هل يمكن للعامل أن يطالب بحقوقه بعد تقديمه للاستقالة؛ حيث تتمثل هاته الحقوق في عقوبة تأديبية كان قد تعرض لها تعسفيا أثرت على مشواره المهني. علما أنه كان قد قدم حينها طعن في الآجال القانونية و تم رفض طلبه على ذلك. أيضا تم حصوله على محضر عدم الصلح من مفتشية العمل ( كان ذلك بعد الاستقالة)؛ فهل برأيكم يتم قبول الدعوى كون أن ما يطالب به حصل في فترة كانت فيه علاقة العمل قائمة؛ ؛ و لم يخالف أي إجراء في الآجال؛ و هل حتى لم يقدم استقالتي ؛ فهل هو مجبر للبقاء بها وانتظار العدالة التي قد تأخد مدة زمنية طويلة للفصل في مثل هاته القضايا خاصة إن رفعت إلى مستوى المحكمة العليا.
أرجو منكم الإشهاد بالقانون؛ و شكرا
حسب المادة 501 قانون الاجراءات المدنية وادارية لم تل صراحة انه لا يمكن رفع دعوى من شخص انهى علاقة عمله
المهم الشي لي ترك العامل يقم بتقديم استقالته هي تلك العقوبة التاديبية ؟
في محضر عدم مصالحة ماذا كان رد ممثل هذه الشركة او المؤسسة ؟








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-01-06, 18:17   رقم المشاركة : 1172
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة coeur alger مشاهدة المشاركة
]السلام عليكم زوجي تعرض لاهانة من طرف شرطي حيث انه كان مع اصدقائه و قام الشرطي بايقاف السيارة و اثناء مطالبة الشرطي لهم بفتح باب السيارة قام بالشتم و عندها قال له زوجي لمادا انت تسب فقام الشرطي بدفع زوجي و ضربه على صدره و لكن زوجي لم يسايره بل قال له لا تضربني خدني للمركز و لكن لا تضربني فلدي حقوق و قام الشرطي باخافته بالسلاحو ادخله الى سيارة الشرطة و اخده للمركز و قام بترهيبه لكي يدفع زوجي لطلب السماح منه لكن زوجي عنيد بقي هناك ساعة و اطلق سراحه و لكن زوجي مصر على متابعته ماهي الاجرائات اللازمة لدلك و شكرا مسبقا
فالمكان الذي شتم زوجك وهدد به يروح للمحكمة تع هذيك المنطقة حتى تسهل الاجراءات ويقوم بشكوى كتابية امام السيد الوكيل ولازم شهود من غير اقاربه يشهدو على تلك الحادثة اذا رفض الوكيل خبريني ونقولك واش يزيد يدير









رد مع اقتباس
قديم 2015-01-06, 18:22   رقم المشاركة : 1173
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bougara088 مشاهدة المشاركة
سلام عليكم يا استاذ جزائري يقيم في جزائر يريد زواج من تونسية تقيم في تونس هل يستطيع العقد في تونس اين يتم ذلك وشكرا
الاخ فالجزائر وطبقا للقانون الجزائري من الشروط الاجنبي لابد تكون عندو شهادة تثبت اقامته كحد ادنى شهر ويعقد عادي كانه جزائري غير ذلك يمكنه الزواج بالفاتحة ويعقد فالمحكمة اما القانون التونسي اذا مثل القانون الجزائري الله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2015-01-06, 21:38   رقم المشاركة : 1174
معلومات العضو
travailalg
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
حسب المادة 501 قانون الاجراءات المدنية وادارية لم تل صراحة انه لا يمكن رفع دعوى من شخص انهى علاقة عمله
المهم الشي لي ترك العامل يقم بتقديم استقالته هي تلك العقوبة التاديبية ؟
في محضر عدم مصالحة ماذا كان رد ممثل هذه الشركة او المؤسسة ؟

السلام عليكم؛
الشيء الذي جعلني أقدم استقالتي هو الضغوطات التي تعرضت لها بعد هاته العقوبة كون أن تلك العقوبة كانت تعسفية كما ذكرت لكنني صبرت عليها؛ و مع هذا لم أسلم من التحرشات المعنوية ضدي؛ و لدي الأدلة الكاملة على ذلك؛ أما رد المؤسسة فكان كاتالي: أنني قدمت استقالتي بمحض ارادتي و تلقيت جميع مستحقاتي و لم يبقى شيء يربطني بهم, لعلمك أنني كنت قد رفعت طلب حماية من تعسف المدير العام للمؤسسة الى الوزارة المعنية لكنني لم أتلقى أي رد؛ لهذا اضطريت للمغادرة لأنني لم أجد الحماية,









رد مع اقتباس
قديم 2015-01-06, 22:02   رقم المشاركة : 1175
معلومات العضو
travailalg
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكنك الاطلاع على التقرير الكامل لتفهم قضيتي جيدا :

- في 02/01/2014؛ تم استدعائي من طرف مكتب نقابة المؤسسة للإمضاء على وثيقة تأكيد تجديد الثقة لصالح المجلس النقابي للمؤسسة لانتهاء صلاحية عهدتهم، إلا أنني رفضت ذلك لأسباب شخصية.
- وكون أن أغلب العمال حينها كانوا ضد تجديد العهدة لنقابة المؤسسة؛ فقامت هاته الأخيرة بالتخطيط مع المدير العام بوضع خطة لترهيب العمال وذلك بالإيقاع بأحد الإطارات البارزة بالمؤسسة ليكون عبرة للجميع كي يساندوا تجديد المكتب النقابي عن طريق الترهيب؛ وتم حسب ما علمته من تسلسل الوقائع اللاحقة اختيارهم لي؛ لسبب أن كل عمال المؤسسة بجميع وكالاتها يعرفونني بالإطار المثالي؛ وأيضا كي يتم تجريدي من رتبة إطار سامي والانتقام مني بسبب تقرير كنت قد رفعته ضد صهر رئيس لجنة المشاركة من ؛ و لم أتلق فيه أي رد منذ ذاك الحين.
- في 05/01/2014؛ المدير العام للمؤسسة يأمر بمراسلة متعامل الهاتف النقال كون أن مؤسستنا متعاقدة معهم؛ من أجل الحصول على ملخص المكالمات السابقة لرقم هاتفي التابع للمؤسسة؛ كل هذا بداية التخطيط كي يلفقوا لي أي تهمة؛ لكنهم لم يجدوا شيئا في ذلك.
- في يوم 07/01/2014؛ تلقيت طلب استفسار من طرف الإدارة العامة للمؤسسة ملفقين لي تهمة التحريض لإحدى الوكالات للإمضاء على عريضة ضد المدير العام ؛ و قمت بالرد على الاستفسار يوم 09/01/2014.
- في يوم 09/01/2014؛ تقدمت بطلب للاطلاع على ملفي التأديبي حسب ما ينص عليه القانون؛ إلا أنني لم أتلقى أي جواب على ذلك
- في يوم 09/01/2014؛ مراسلة إلكترونية إلى مدير وكالة احدى الوكالات طالبين له إثبات شهادته ضدي؛ غير أنه نفى قطعا التهمة الموجهة لي.
- في يوم 15/01/2014؛ المدير العام يتخذ إجراءا تسييريًا مقَنَّعا في شكل تهديدي ضد مدير هذه الوكالة بتحويله من منصبه من وكالة نحو وكالة أخرى المعروفة بمشاكلها؛ كل هذا للضغط عليه كي يشهد لصالحهم.
- في يوم 03/02/2014؛ تلقيت استدعاء للمثول أمام لجنة التأديب بتكييف التهمة خطأ جسيم من الدرجة الثالثة " بلاغ كاذب ووشاية الغاية منها زعزعة استقرار عمال وكالة "؛ عكس التهمة موضوع الاستفسار وهذا دليل واضح على أن التهمة مفتعلة.
- في يوم 05/02/2014؛ تم امتثالي أمام لجنة التأديب؛ وحضور الشاهد الذي أنكر جملة وتفصيلا فكرة التحريض التي وجهت لي في الاستبيان المتلقي يوم 07/01/2014 دليل على عدم ثبوت التهمة ضدي؛ غير أن ممثلي الإدارة أصروا على الإيقاع بي أمام صمت ممثلي العمال؛ ولكنهم فشلوا في ذلك؛ الأمر الذي جعل لجنة التأديب تعلمني شفهيا حينها عدم اتخاذ أي قرار من طرفها وجعل القرار النهائي بين يدي المدير العام الذي وجه إلي بنفسه التهمة؛ فكيف لمن اتهمني أن يتخذ قرارا عادلا.
- في يوم 13/02/2014 صباحا؛ إجراء الانتخاب النقابي عن طريق رفع الأيادي والذي من بين أسبابه مثلت أمام المجلس التأديبي كوني كما ذكرت سابقا رفضت الإمضاء على وثيقة تجديد الثقة لمجلس نقابة المؤسسة.
- في يوم 13/02/2014 مساءا؛ تسلمي القرار التأديبي ممضى من طرف المدير العام والمتمثل في عقوبة الإنزال المهنية بثلاث درجات عمودية أي إلغاء كل الترقيات المتحصل عليها طوال مشواري المهنيو الإنزال إلى المنصب الابتدائي الذي التحقت به أول مرة بالمؤسسة ؛ ضف إلى هذا فالعقوبة الصادرة ليست لها أي علاقة بالتهمة المذكورة في الاستبيان المتمثلة في "ادعاءات وافتراضات مفتعلة عن طريق الكتابة أو اللفظ الشفهي؛ تبين أنها ليست صحيحة بعد التحقق منها من طرف مصالح الإدارة".
- في يوم 19/02/2014؛ تقدمت بطعن لدى المدير العام من أجل إعادة النظر في القضية كون أنها كانت ظلما في حقي ولا تمت صلةً بالقانون وأخلاق المهنة وخرقا لإجراءات القانون الداخلي للمؤسسة؛ غير أنه تم رفض إعادة النظر في القضية دون أي مبرر واضح؛ والسبب أن المدير العام من كان وراء كل هاته الأحداث فكيف له أن يتراجع في ظلمه لي.
- في يوم 04/03/2014؛ تقدمت بشكوى رسمية إلى الوزارة الوصية.
- في يوم 12/05/2014؛ ثاني يوم من أيام إجازتي السنوية، المدير العام يأمر بإيقاف شريحة الهاتف الخاصة بي والتابعة للمؤسسة دون إعلامي المسبق رغم أن طبيعة عملي تتطلب العديد من المكالمات الهاتفية مع مختلف الوكالات؛ كل هذا من أجل الضغط النفسي كي أقدم استقالتي؛ (لعلمكم أن شريحة هاتفي تحتوي على مكالمات ب 0 دج فقط).
- ضف إلى هذا فإنه تم إعلامي بطريقة غير مباشرة أن المدير العام يحضر لي فخا من أجل الخضوع أمام المجلس التأديبي مرة ثانية؛ وهو ما تأكدت منه عن طريق الأمين العام لنقابة المؤسسة.
- أيضا فمسؤولي المباشرة قام بإعلامي أنهم طلبوا منه أن يرفع تقريرا مزيفا ضدي؛ غير أنها رفض حسب قوله.
- في يوم 17/06/2014؛ وبعد تأكيد تثبيت المدير العام في منصبه؛ يتم إعلامي يومها أن المدير العام قام بإعطاء الأمر لمباشرة إجراءات المجلس التأديبي ضدي ولهذا قمت بإرسال شكوى ثانية في 18/06/2014 إلى الوزارة الوصية.
- في أجرتي الخاصة بشهر جوان؛ تم الإنقاص من راتبي بإدخال 3.5 ساعات تغيب غير مبررة بالرغم من أنه منذ أربع سنوات لم يحصل معي ذلك؛ مع أنني في نفس الشهر قمت بدوام بساعات إضافية.
- أمام كل هاته الضغوطات النفسية فقد عاودت شكوى أخرى في 30 جوان 2014؛ غير أنه في يوم الأربعاء 02/07/2014 يتم تهديدي من طرف المدير العام عن طريق مسئولي المباشر بأنه سينتقم مني كوني تقدمت بشكوى ضده لدى الوزارة الوصية.
- حينها تعرضت لإنهيار عصبي على إثره قررت تقديم استقالتي؛ خاصة لتدهور حالتي النفسية والصحية وعدم تلقي الإجابة من الوزارة الوصية؛ ففي يوم 06/07/2014 قدمت استقالتي والتي تم على إثرها إنهاء علاقة عملي بالمؤسسة بتاريخ 15/07/2014؛ و تلقيت على إثرها شهادة عمل مذكور بها منصب عمل واحد رغم أنني شغلت أربع مناصب.
- بتاريخ 19/08/2014 أمضيت على كشف رصيد الحسابات بالإحتراز عليه لعدم تسلمي نسخة منه وعدم احتساب المنحة الشهرية المتغيرة الخاصة بشهري جوان و جويلية 2014؛ مع تسلمي صك رصيد الحسابات الخاص بي، فقمت بإرسال طلب إلى المؤسسة المدعى عليها لإعادة النظر في ذلك .

بعد سردي لكل هاته الوقائع؛ أنا أرى أن التهمة الموجهة إلي ليس لها أي إطار قانوني و ليس هناك ما يجعلني أمتثل أمام المجلس التأديبي؛ ضف إلى هذا فالتعسف في السلطة واضح من خلال كل الإجراءات المتخذة لإمتثالي أمام المجلس التأديبي والمنافية للقانون الداخلي لمؤسسة والأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل؛ و خاصة كل التحرشات النفسية التي تلت العقوبة التأديبية ومن بين الأطر القانونية التي أرى أنه لم يتم احترمها المؤسسة وتم تجاوزها هي :
- عدم وجود أي تقرير كتابي ضدي حتى يتم تحريك القضية موضوع العقوبة التأديبية.
- عدم منحي حق الدفاع بالإطلاع على ملفي التأديبي حسب ما تنص عليه المادة ة 65-2 من المرسوم رقم 82-302 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل.
- عدم احترام القانون الداخلي للمؤسسة.
- عدم وجود الأدلة القطعية موضوع الخطأ المهني المذكور في الاستفسار.
- عدم توافق القرار التأديبي مع التهمة الموجهة، فالتحريض والادعاء الباطل تهمتان مختلفتان تماما عن بعضهما.
- عدم توافر أركان الإدعاء الباطل أو ما يسمى البلاغ الكاذب قانونا؛ و التي من بين أركانها الأساسية الإخبار أو الشكاية بطريقة عفوية.
- تصنيف الخطأ المهني موضوع القضية خطأ جسيم من الدرجة الثالثة أمر مبالغ فيه؛ حسب ما ينص عليه القانون في تعريف الأخطاء الجسيمة والمادة 73 من قانون 90-11 المعدلة والمتممة بقانون 91-29.
- عدم احترام سلامتي المعنوية وكرامتي حسب ما تنص عليه المادة 6 من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
- أن إستقالتي تمت تحت الضغط والإكراه والتي هي بمثابة تسريح دون سبب.

و لكل ما تم ذكره سابقا؛ ؛ أنا أطالب بإلغاء كل الإجراءات التأديبية التي تعرضت لها وبالتعويض الإداري والمادي قبل ذلك؛ ضف إلى هذا فأنا أطالب بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقني خاصة وأنني رفضت عدة عروض عمل بأجرة شهرية معتبرة بسبب ولائي لهاته المؤسسة.










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-06, 22:16   رقم المشاركة : 1176
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة travailalg مشاهدة المشاركة
يمكنك الاطلاع على التقرير الكامل لتفهم قضيتي جيدا :

- في 02/01/2014؛ تم استدعائي من طرف مكتب نقابة المؤسسة للإمضاء على وثيقة تأكيد تجديد الثقة لصالح المجلس النقابي للمؤسسة لانتهاء صلاحية عهدتهم، إلا أنني رفضت ذلك لأسباب شخصية.
- وكون أن أغلب العمال حينها كانوا ضد تجديد العهدة لنقابة المؤسسة؛ فقامت هاته الأخيرة بالتخطيط مع المدير العام بوضع خطة لترهيب العمال وذلك بالإيقاع بأحد الإطارات البارزة بالمؤسسة ليكون عبرة للجميع كي يساندوا تجديد المكتب النقابي عن طريق الترهيب؛ وتم حسب ما علمته من تسلسل الوقائع اللاحقة اختيارهم لي؛ لسبب أن كل عمال المؤسسة بجميع وكالاتها يعرفونني بالإطار المثالي؛ وأيضا كي يتم تجريدي من رتبة إطار سامي والانتقام مني بسبب تقرير كنت قد رفعته ضد صهر رئيس لجنة المشاركة من ؛ و لم أتلق فيه أي رد منذ ذاك الحين.
- في 05/01/2014؛ المدير العام للمؤسسة يأمر بمراسلة متعامل الهاتف النقال كون أن مؤسستنا متعاقدة معهم؛ من أجل الحصول على ملخص المكالمات السابقة لرقم هاتفي التابع للمؤسسة؛ كل هذا بداية التخطيط كي يلفقوا لي أي تهمة؛ لكنهم لم يجدوا شيئا في ذلك.
- في يوم 07/01/2014؛ تلقيت طلب استفسار من طرف الإدارة العامة للمؤسسة ملفقين لي تهمة التحريض لإحدى الوكالات للإمضاء على عريضة ضد المدير العام ؛ و قمت بالرد على الاستفسار يوم 09/01/2014.
- في يوم 09/01/2014؛ تقدمت بطلب للاطلاع على ملفي التأديبي حسب ما ينص عليه القانون؛ إلا أنني لم أتلقى أي جواب على ذلك
- في يوم 09/01/2014؛ مراسلة إلكترونية إلى مدير وكالة احدى الوكالات طالبين له إثبات شهادته ضدي؛ غير أنه نفى قطعا التهمة الموجهة لي.
- في يوم 15/01/2014؛ المدير العام يتخذ إجراءا تسييريًا مقَنَّعا في شكل تهديدي ضد مدير هذه الوكالة بتحويله من منصبه من وكالة نحو وكالة أخرى المعروفة بمشاكلها؛ كل هذا للضغط عليه كي يشهد لصالحهم.
- في يوم 03/02/2014؛ تلقيت استدعاء للمثول أمام لجنة التأديب بتكييف التهمة خطأ جسيم من الدرجة الثالثة " بلاغ كاذب ووشاية الغاية منها زعزعة استقرار عمال وكالة "؛ عكس التهمة موضوع الاستفسار وهذا دليل واضح على أن التهمة مفتعلة.
- في يوم 05/02/2014؛ تم امتثالي أمام لجنة التأديب؛ وحضور الشاهد الذي أنكر جملة وتفصيلا فكرة التحريض التي وجهت لي في الاستبيان المتلقي يوم 07/01/2014 دليل على عدم ثبوت التهمة ضدي؛ غير أن ممثلي الإدارة أصروا على الإيقاع بي أمام صمت ممثلي العمال؛ ولكنهم فشلوا في ذلك؛ الأمر الذي جعل لجنة التأديب تعلمني شفهيا حينها عدم اتخاذ أي قرار من طرفها وجعل القرار النهائي بين يدي المدير العام الذي وجه إلي بنفسه التهمة؛ فكيف لمن اتهمني أن يتخذ قرارا عادلا.
- في يوم 13/02/2014 صباحا؛ إجراء الانتخاب النقابي عن طريق رفع الأيادي والذي من بين أسبابه مثلت أمام المجلس التأديبي كوني كما ذكرت سابقا رفضت الإمضاء على وثيقة تجديد الثقة لمجلس نقابة المؤسسة.
- في يوم 13/02/2014 مساءا؛ تسلمي القرار التأديبي ممضى من طرف المدير العام والمتمثل في عقوبة الإنزال المهنية بثلاث درجات عمودية أي إلغاء كل الترقيات المتحصل عليها طوال مشواري المهنيو الإنزال إلى المنصب الابتدائي الذي التحقت به أول مرة بالمؤسسة ؛ ضف إلى هذا فالعقوبة الصادرة ليست لها أي علاقة بالتهمة المذكورة في الاستبيان المتمثلة في "ادعاءات وافتراضات مفتعلة عن طريق الكتابة أو اللفظ الشفهي؛ تبين أنها ليست صحيحة بعد التحقق منها من طرف مصالح الإدارة".
- في يوم 19/02/2014؛ تقدمت بطعن لدى المدير العام من أجل إعادة النظر في القضية كون أنها كانت ظلما في حقي ولا تمت صلةً بالقانون وأخلاق المهنة وخرقا لإجراءات القانون الداخلي للمؤسسة؛ غير أنه تم رفض إعادة النظر في القضية دون أي مبرر واضح؛ والسبب أن المدير العام من كان وراء كل هاته الأحداث فكيف له أن يتراجع في ظلمه لي.
- في يوم 04/03/2014؛ تقدمت بشكوى رسمية إلى الوزارة الوصية.
- في يوم 12/05/2014؛ ثاني يوم من أيام إجازتي السنوية، المدير العام يأمر بإيقاف شريحة الهاتف الخاصة بي والتابعة للمؤسسة دون إعلامي المسبق رغم أن طبيعة عملي تتطلب العديد من المكالمات الهاتفية مع مختلف الوكالات؛ كل هذا من أجل الضغط النفسي كي أقدم استقالتي؛ (لعلمكم أن شريحة هاتفي تحتوي على مكالمات ب 0 دج فقط).
- ضف إلى هذا فإنه تم إعلامي بطريقة غير مباشرة أن المدير العام يحضر لي فخا من أجل الخضوع أمام المجلس التأديبي مرة ثانية؛ وهو ما تأكدت منه عن طريق الأمين العام لنقابة المؤسسة.
- أيضا فمسؤولي المباشرة قام بإعلامي أنهم طلبوا منه أن يرفع تقريرا مزيفا ضدي؛ غير أنها رفض حسب قوله.
- في يوم 17/06/2014؛ وبعد تأكيد تثبيت المدير العام في منصبه؛ يتم إعلامي يومها أن المدير العام قام بإعطاء الأمر لمباشرة إجراءات المجلس التأديبي ضدي ولهذا قمت بإرسال شكوى ثانية في 18/06/2014 إلى الوزارة الوصية.
- في أجرتي الخاصة بشهر جوان؛ تم الإنقاص من راتبي بإدخال 3.5 ساعات تغيب غير مبررة بالرغم من أنه منذ أربع سنوات لم يحصل معي ذلك؛ مع أنني في نفس الشهر قمت بدوام بساعات إضافية.
- أمام كل هاته الضغوطات النفسية فقد عاودت شكوى أخرى في 30 جوان 2014؛ غير أنه في يوم الأربعاء 02/07/2014 يتم تهديدي من طرف المدير العام عن طريق مسئولي المباشر بأنه سينتقم مني كوني تقدمت بشكوى ضده لدى الوزارة الوصية.
- حينها تعرضت لإنهيار عصبي على إثره قررت تقديم استقالتي؛ خاصة لتدهور حالتي النفسية والصحية وعدم تلقي الإجابة من الوزارة الوصية؛ ففي يوم 06/07/2014 قدمت استقالتي والتي تم على إثرها إنهاء علاقة عملي بالمؤسسة بتاريخ 15/07/2014؛ و تلقيت على إثرها شهادة عمل مذكور بها منصب عمل واحد رغم أنني شغلت أربع مناصب.
- بتاريخ 19/08/2014 أمضيت على كشف رصيد الحسابات بالإحتراز عليه لعدم تسلمي نسخة منه وعدم احتساب المنحة الشهرية المتغيرة الخاصة بشهري جوان و جويلية 2014؛ مع تسلمي صك رصيد الحسابات الخاص بي، فقمت بإرسال طلب إلى المؤسسة المدعى عليها لإعادة النظر في ذلك .

بعد سردي لكل هاته الوقائع؛ أنا أرى أن التهمة الموجهة إلي ليس لها أي إطار قانوني و ليس هناك ما يجعلني أمتثل أمام المجلس التأديبي؛ ضف إلى هذا فالتعسف في السلطة واضح من خلال كل الإجراءات المتخذة لإمتثالي أمام المجلس التأديبي والمنافية للقانون الداخلي لمؤسسة والأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل؛ و خاصة كل التحرشات النفسية التي تلت العقوبة التأديبية ومن بين الأطر القانونية التي أرى أنه لم يتم احترمها المؤسسة وتم تجاوزها هي :
- عدم وجود أي تقرير كتابي ضدي حتى يتم تحريك القضية موضوع العقوبة التأديبية.
- عدم منحي حق الدفاع بالإطلاع على ملفي التأديبي حسب ما تنص عليه المادة ة 65-2 من المرسوم رقم 82-302 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل.
- عدم احترام القانون الداخلي للمؤسسة.
- عدم وجود الأدلة القطعية موضوع الخطأ المهني المذكور في الاستفسار.
- عدم توافق القرار التأديبي مع التهمة الموجهة، فالتحريض والادعاء الباطل تهمتان مختلفتان تماما عن بعضهما.
- عدم توافر أركان الإدعاء الباطل أو ما يسمى البلاغ الكاذب قانونا؛ و التي من بين أركانها الأساسية الإخبار أو الشكاية بطريقة عفوية.
- تصنيف الخطأ المهني موضوع القضية خطأ جسيم من الدرجة الثالثة أمر مبالغ فيه؛ حسب ما ينص عليه القانون في تعريف الأخطاء الجسيمة والمادة 73 من قانون 90-11 المعدلة والمتممة بقانون 91-29.
- عدم احترام سلامتي المعنوية وكرامتي حسب ما تنص عليه المادة 6 من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
- أن إستقالتي تمت تحت الضغط والإكراه والتي هي بمثابة تسريح دون سبب.

و لكل ما تم ذكره سابقا؛ ؛ أنا أطالب بإلغاء كل الإجراءات التأديبية التي تعرضت لها وبالتعويض الإداري والمادي قبل ذلك؛ ضف إلى هذا فأنا أطالب بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقني خاصة وأنني رفضت عدة عروض عمل بأجرة شهرية معتبرة بسبب ولائي لهاته المؤسسة.


كل ما سردته من وقائع ودفاع ، قد انهيته بنفسك بموجب الاستقالة، فلا مجال للطعن في قرارات الادارة السابقة عن الاستقالة
وانت قررت باراداتك الحرة والمنفردة انهاء علاقة العمل
وان التقاضي لا فائدة منه









رد مع اقتباس
قديم 2015-01-06, 22:26   رقم المشاركة : 1177
معلومات العضو
travailalg
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elabiadh مشاهدة المشاركة
كل ما سردته من وقائع ودفاع ، قد انهيته بنفسك بموجب الاستقالة، فلا مجال للطعن في قرارات الادارة السابقة عن الاستقالة
وانت قررت باراداتك الحرة والمنفردة انهاء علاقة العمل
وان التقاضي لا فائدة منه
شكرا لك عل تجاوبك؛

هل يمكنك تقديم السند القانوني الذي تعتمدين عليه أم أنه اجتهاد منك

و شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2015-01-07, 18:37   رقم المشاركة : 1178
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة travailalg مشاهدة المشاركة
شكرا لك عل تجاوبك؛

هل يمكنك تقديم السند القانوني الذي تعتمدين عليه أم أنه اجتهاد منك

و شكرا

انهاء عقد العمل بالاستقالة ، تجد لها سندا في تشريع العمل بالقانون رقم 11/90 المعدل والمتمم
والاستقالة اذن تنهي عقد العمل وتضع له حدا
وطالما هي حق لك يعترف به القانون ، وانك استعملت هذا الحق ، فإنه لايمكنك التراجع عنه الآن تحت ذريعة الاكراه الذي أراه غير موجود أصلا
لأنه كان عليك من باب أولى ان تطعن في الاجراءات التأديبية المسلطة عليك امام القضاء وتطالب بابطالها دون ان تستعمل حقك في الاستقالة









رد مع اقتباس
قديم 2015-01-07, 20:15   رقم المشاركة : 1179
معلومات العضو
annibva
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل شراء عقار بدون الدفتر العقاري فيه خطر










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-07, 20:39   رقم المشاركة : 1180
معلومات العضو
mourad28009
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية mourad28009
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيفية الطعن في نتائج مسابقة على اساس الشهادة
علما انه تم التلاعب في نقطة المقابلة










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-07, 21:17   رقم المشاركة : 1181
معلومات العضو
travailalg
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elabiadh مشاهدة المشاركة
انهاء عقد العمل بالاستقالة ، تجد لها سندا في تشريع العمل بالقانون رقم 11/90 المعدل والمتمم
والاستقالة اذن تنهي عقد العمل وتضع له حدا
وطالما هي حق لك يعترف به القانون ، وانك استعملت هذا الحق ، فإنه لايمكنك التراجع عنه الآن تحت ذريعة الاكراه الذي أراه غير موجود أصلا
لأنه كان عليك من باب أولى ان تطعن في الاجراءات التأديبية المسلطة عليك امام القضاء وتطالب بابطالها دون ان تستعمل حقك في الاستقالة
السلام عليك؛

حقيقة أنا علاقتي عملي انتهت؛ وما أطالب به كان عندما كانت علاقة العمل قائمة؛ و ليكن في علمك أنني قمت بكل اجراءات الطعن اللازمة في الأجال؛ و أعتقد أنك لم تقرأ جيدا ما أطالب به لأنه لم أطلب التراجع عن الاستقالة؛ و ما الفرق في رأيك أن أذهب الى القضاء قبل الاستقالة ثم أستقيل؟

أنا سؤالي لك كان واضحا و لم تجب عليه صراحة؛ ما هي المادة التي تنص حسب رأيك في القانون رقم 11/90 المعدل والمتمم عن استحالة التقدم الى العدالة للمطالبة بحقوق ضائعة حينما كانت علاقة العمل بعد تقديم الاستقالة ؟

أرجو الاجابة بالنص القانوني.

و شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2015-01-07, 22:40   رقم المشاركة : 1182
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة travailalg مشاهدة المشاركة
السلام عليك؛

حقيقة أنا علاقتي عملي انتهت؛ وما أطالب به كان عندما كانت علاقة العمل قائمة؛ و ليكن في علمك أنني قمت بكل اجراءات الطعن اللازمة في الأجال؛ و أعتقد أنك لم تقرأ جيدا ما أطالب به لأنه لم أطلب التراجع عن الاستقالة؛ و ما الفرق في رأيك أن أذهب الى القضاء قبل الاستقالة ثم أستقيل؟

أنا سؤالي لك كان واضحا و لم تجب عليه صراحة؛ ما هي المادة التي تنص حسب رأيك في القانون رقم 11/90 المعدل والمتمم عن استحالة التقدم الى العدالة للمطالبة بحقوق ضائعة حينما كانت علاقة العمل بعد تقديم الاستقالة ؟

أرجو الاجابة بالنص القانوني.

و شكرا
هي المادة 218 من قانون الوظيفة العمومية تنقطع العلاقة وهي علاقة العمل مع هذه المؤسسة الاخ اذا كان اخذت كل حقوقك من المؤسسة قبل الاستقالة فقضيتك ميؤوس منها رغم انه لك الحق في مقاضتها والقانون لا يمنعك ولا يعاقبك حكايتها تخسر ممكن 4000 دج وبعض من الوقت هذا بدون محامي ميؤوس منها لانك خلاص استقلت وبمحض ارادتك عكس انك كنت تواجها وانت في عقر دارها دافع على هذه التجاوزات لي تلقيتها من المدير وكان اضعف الايمان طالب بتغير مكان عملك
الان يرجع الامر ليك اذا اردت مقاضاتهم بالادلة التي بحوزتك









رد مع اقتباس
قديم 2015-01-07, 22:41   رقم المشاركة : 1183
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mourad28009 مشاهدة المشاركة
كيفية الطعن في نتائج مسابقة على اساس الشهادة
علما انه تم التلاعب في نقطة المقابلة
اذا عندك الادلة فالتلاعب اتكل على ربي بدون ادلة لا داعي وهذا مع باقي المتلاعبين معهم









رد مع اقتباس
قديم 2015-01-07, 22:43   رقم المشاركة : 1184
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة annibva مشاهدة المشاركة
هل شراء عقار بدون الدفتر العقاري فيه خطر
نعم فيه خطر
الكيفة لي راح تشري بيها وماهي الوثائق التي بحوزت البائع تثبت نوعا ما هذه الملكية









رد مع اقتباس
قديم 2015-01-07, 23:16   رقم المشاركة : 1185
معلومات العضو
travailalg
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
هي المادة 218 من قانون الوظيفة العمومية تنقطع العلاقة وهي علاقة العمل مع هذه المؤسسة الاخ اذا كان اخذت كل حقوقك من المؤسسة قبل الاستقالة فقضيتك ميؤوس منها رغم انه لك الحق في مقاضتها والقانون لا يمنعك ولا يعاقبك حكايتها تخسر ممكن 4000 دج وبعض من الوقت هذا بدون محامي ميؤوس منها لانك خلاص استقلت وبمحض ارادتك عكس انك كنت تواجها وانت في عقر دارها دافع على هذه التجاوزات لي تلقيتها من المدير وكان اضعف الايمان طالب بتغير مكان عملك
الان يرجع الامر ليك اذا اردت مقاضاتهم بالادلة التي بحوزتك
السلام عليكم؛
المؤسسة التي كنت أعمل بها ليست تابعة للوظيف العمومي؛ و أعتقد أن هذا واضح لأن المؤسسات التي لا تخضع لقانون الوظيف العمومي وحدها من تلجأ الى محاضر عدم الصلح,

حتى أن العقوبة التأديبية ليست مدرجة في قانون الوظيف العمومي,

أنا ما أطالبه هو نص قانوني صريح؛ وليس اجتهاد أيضا امكانية تغيير العمل لم تكن قائمة لأنني كما ذكرت لم أكن في الوظيف العمومي,

ما رأيك اذن في من اتنهت علاقة عمله بالطرد التعسفي؛ هل لا يمكنه التقاضي أيضا فهو أيضا علاقة عمله انتهت فقط بوجه آخر,

و شكرا









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
تشاء, جيدة, والقانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc