اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة travailalg
السلام عليك؛
حقيقة أنا علاقتي عملي انتهت؛ وما أطالب به كان عندما كانت علاقة العمل قائمة؛ و ليكن في علمك أنني قمت بكل اجراءات الطعن اللازمة في الأجال؛ و أعتقد أنك لم تقرأ جيدا ما أطالب به لأنه لم أطلب التراجع عن الاستقالة؛ و ما الفرق في رأيك أن أذهب الى القضاء قبل الاستقالة ثم أستقيل؟
أنا سؤالي لك كان واضحا و لم تجب عليه صراحة؛ ما هي المادة التي تنص حسب رأيك في القانون رقم 11/90 المعدل والمتمم عن استحالة التقدم الى العدالة للمطالبة بحقوق ضائعة حينما كانت علاقة العمل بعد تقديم الاستقالة ؟
أرجو الاجابة بالنص القانوني.
و شكرا
|
هي المادة 218 من قانون الوظيفة العمومية تنقطع العلاقة وهي علاقة العمل مع هذه المؤسسة الاخ اذا كان اخذت كل حقوقك من المؤسسة قبل الاستقالة فقضيتك ميؤوس منها رغم انه لك الحق في مقاضتها والقانون لا يمنعك ولا يعاقبك حكايتها تخسر ممكن 4000 دج وبعض من الوقت هذا بدون محامي ميؤوس منها لانك خلاص استقلت وبمحض ارادتك عكس انك كنت تواجها وانت في عقر دارها دافع على هذه التجاوزات لي تلقيتها من المدير وكان اضعف الايمان طالب بتغير مكان عملك
الان يرجع الامر ليك اذا اردت مقاضاتهم بالادلة التي بحوزتك