╣◄دراسة نقدية تحليلية للمسودة رقم 02 للقانون الأساسي لعمال التربية ... الحلول والاقتراحات►╠ - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

╣◄دراسة نقدية تحليلية للمسودة رقم 02 للقانون الأساسي لعمال التربية ... الحلول والاقتراحات►╠

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-26, 23:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
si_felan
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المادة 57 الموجودة في القانون أصلا،وتنص على: " يرقى بصفة أستاذ التعليم المتوسط:
- أساتذة التعليم الأساسي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو ما يعادلها(( هنا عدم ذكر التخصص بتاتا وهذا ليس سهوا)).
أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيميه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية"

المادة 59 والتي تنص على : " يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط:
- أساتذة التعليم الأساسي المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الأساسي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02_319 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 والمذكور أعلاه،
- أساتذة التعليم الأساسي المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي في مادة الإختصاص أو شهادة معادلة لها.(( ولا حظوا هنا ذكر التخصص كشرط))
-الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي المرسمون والمتربصون العاملون في المتوسطات.
- الأساتذة المجازون للتعليم الأساسي المرسمون والمتربصون العاملون في المدارس الإبتدائية، الحاصلون على الشهادة المطلوبة في مادة الإختصاص، بطلب منهم ووفق ضرورات المصلحة.

لم أفهم القصد من هذه العبارة _ اللون المغاير_ هل شهادة استاذ التعليم الاساسي المذكورة التي يحوزها اساتذة التعليم الاساسي أم القصد بها شهادات المدارس العليا ؟
ان كانت هي كذلك فالنص واضح يدمج الاساتذة أو يرقون دونما البحث عن نص جديد -ولا اجتهاد-

ومن بين أكثر مبادىء القانون تداولا و ثباتا مبدأ عدم رجعية القانون .. بمعنى أكثر تبسيطا لا يمكن تجريم أو معاقبة الافراد على أعمال كان القانون لا يعتبرها إجراما أو مخالفات سابقا
هذا المبدأ لم يطبق علينا نحن أساتذة التعليم الأساسي كونونا على أساس قانون سابق فلا يمكن إذن أن يدخلوننا المتاهات بقانون جديد

بارك الله فيك الاخ العابد الكنتي و نتمنى منك التوضيح









 


قديم 2012-02-27, 09:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مرزوقي محمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أطلب من الاخ العابد حذف هذا السطر من الاقترحات

- إدماج أساتذة التعليم التقني , الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه منها 05 سنوات في رتبة أستاذ تعليم تقني رئيس ورشة.

أخى العابد أريد تنويرك با المعلومة التالية

لاتوجد حاليا رتبة أستاذ التعليم التقني تم إدماج جميع الاساتذة التقنيون على المستوى الوطنى فى رتبة أستاذ تقنى رئيس ورشة

وشكر










قديم 2012-02-27, 09:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرزوقي محمد مشاهدة المشاركة
أطلب من الاخ العابد حذف هذا السطر من الاقترحات

- إدماج أساتذة التعليم التقني , الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه منها 05 سنوات في رتبة أستاذ تعليم تقني رئيس ورشة.

أخى العابد أريد تنويرك با المعلومة التالية

لاتوجد حاليا رتبة أستاذ التعليم التقني تم إدماج جميع الاساتذة التقنيون على المستوى الوطنى فى رتبة أستاذ تقنى رئيس ورشة

وشكر
شكرا اخي الكريم وبارك الله فيك فلقد تم اعادة الصياغة بشكل صحيح "إدماج وترقية أساتذة التعليم التقني رؤساء الورشات , الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة أستاذ تعليم تقني رئيس أشغال."









قديم 2012-02-27, 17:27   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ayache1212
عضو محترف
 
إحصائية العضو










B1 الوزارة هي التي اخلت بالعقد الذي بيننا و بينها ------فهي من يتحمل المسؤولية ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة


((( *** ارجوا تثبيت الموضوع للاهمية والفائدة ومعذرة للاخ عادل على استخدام رموزه الخاصة في عنوان موضوعي*** )))

╣◄ المقترحات النهائية للمسودة رقم 03 لتعديل القانون الأساسي لعمال التربية ►╠

بعد أن درست اقتراحات الأخوة الزملاء من خلال المنتدى , والتعديل عليها ,حاولت الخروج باقتراحات تصلح أن تكون مسودة للتعديلات المقترحة للقانون الأساسي لعمال التربية , وقد سعيت إلى معالجة اختلالات كل أسلاك قطاع التربية دون تمييز , متحريا العدل والإنصاف و وتثمين الشهادة والخبرة معا , فكانت هاته الاقتراحات التي ارجوا أن تكون أرضية للمفاوضات المقبلة للنقابات مع وزارة التربية.
المبادئ العامة المعتمدة في التعديلات المقترحة:
أولا: معيار اعتماد مسلكين متوازين في الترقية للأساتذة :
لقد اعتمدنا منهجية مسلكي الترقية , وتتمثل في أن الأستاذ سواء في المتوسطة أو الثانوية عليه أن يختار بين احد المسلكين في الترقية , إما المسلك الإداري أو المسلك البيداغوجي و هما متوازين لا يمكن أن يلتقيا بعد الانطلاقة , وبالتالي لا يمكن للموظف أن ينتقل من مسلك لآخر في الترقية , فلو اختار المسلك الإداري مثلا فهو مجبر على المضي فيه حتى النهاية, وفيما يلي ترقيات المسلكين لكل طور من أطوار التعليم:
1) مسلكي الترقية في التعليم الابتدائي:
أ‌- الترقية في المسلك الإداري:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ مدرسة ابتدائية في الصنف 11, لينتهي به المطاف كمفتش إدارة وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تتبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق, ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم ابتدائي (الصنف 11)
2) أستاذ تعليم ابتدائي رئيسي (الصنف 12)
3) نائب مدير ابتدائية (الصنف 13)
4) مدير ابتدائية (الصنف 14)
5) مفتش التعليم الابتدائي لإدارة الابتدائيات (15)
ب‌- الترقية في المسلك البيداغوجي:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ مدرسة ابتدائية في الصنف 11, لينتهي به المطاف كمفتش في اختصاص المواد , وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق في اختصاص المواد , ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم ابتدائي (الصنف 11)
2) أستاذ تعليم ابتدائي رئيسي (الصنف 12)
3) أستاذ مكوّن (الصنف 13)
4) مفتش التعليم الابتدائي اختصاص المواد (15)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج كل المعلمين الحاصلين على شهادة أستاذ مدرسة ابتدائية التي تتوج 03 سنوات من التكويني المتخصص عن بعد , في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية.
- إدماج كل المعلمين الذين يثبتون 30 سنة أقدميه عند تاريخ صدور هذا المرسوم , مباشرة في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية , (لعدم جدوى تكوينهم فهم على مشارف التقاعد).
- إدماج وترقية كل المعلمين وأساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية رئيسي.
- إدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الرئيسيون المنحدرين من رتبة أستاذ مجاز والذين يثبتون 10 سنوات أقدميه منها 05 سنوات بصفة أستاذ مدرسة ابتدائية رئيسي , في رتبة أستاذ مكوّن في الابتدائي.
- ترقية وإدماج أساتذة المدرسة الابتدائية والأساتذة الرئيسيون الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها بعد التوظيف في رتبة أستاذ مكوّن في الابتدائي.
2) مسلكي الترقية في التعليم المتوسط:
أ‌- الترقية في المسلك الإداري:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ تعليم متوسط في الصنف 12, لينتهي به المطاف كمفتش إدارة وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تتبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق, ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم متوسط (الصنف 12)
2) أستاذ تعليم متوسط رئيسي (الصنف 13)
3) مستشار تربية (الصنف 14)
4) مدير متوسطة (الصنف 15)
5) مفتش التعليم المتوسط لإدارة المتوسطات (16)
ب‌- الترقية في المسلك البيداغوجي:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ مدرسة ابتدائية في الصنف 11, لينتهي به المطاف كمفتش في اختصاص المواد , وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق في اختصاص المواد , ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم متوسط (الصنف 12)
2) أستاذ تعليم متوسط رئيسي (الصنف 13)
3) أستاذ مكوّن (الصنف 14)
4) مفتش التعليم المتوسط اختصاص المواد (16)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج كل أساتذة التعليم الأساسي الحاصلين على شهادة تعليم متوسط التي تتوج 04 سنوات من التكويني المتخصص عن بعد , في رتبة أستاذ تعليم متوسط.
- إدماج كل أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون 30 سنة أقدميه عند تاريخ صدور هذا المرسوم , مباشرة في رتبة أستاذ تعليم متوسط ,(لعدم جدوى تكوينهم فهم على مشارف التقاعد).
- إدماج وترقية كل أساتذة التعليم الأساسي الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها دون مراعاة التخصص كأساتذة تعليم متوسط.
- إدماج كل أساتذة التعليم الأساسي والتعليم المتوسط الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي.
- ترقية أساتذة التعليم المتوسط الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها بعد التوظيف في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي.
- إدماج أساتذة التعليم المتوسط المنحدرين من رتبة أستاذ مجاز والذين يثبتون 10 سنوات أقدميه منها 05 سنوات بصفة أستاذ تعليم متوسط , في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي.
3) مسلكي الترقية في التعليم الثانوي:
أ‌- الترقية في المسلك الإداري:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ تعليم ثانوي في الصنف 13, لينتهي به المطاف كمفتش إدارة وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تتبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق, ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم ثانوي (الصنف 13)
2) أستاذ تعليم ثانوي رئيسي (الصنف 14)
3) ناظر (الصنف 15)
4) مدير ثانوية (الصنف 16)
5) مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات (17)
ب‌- الترقية في المسلك البيداغوجي:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ تعليم ثانوي في الصنف 13, لينتهي به المطاف كمفتش في اختصاص المواد , وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق في اختصاص المواد , ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم ثانوي (الصنف 13)
2) أستاذ تعليم ثانوي رئيسي (الصنف 14)
3) أستاذ مكوّن (الصنف 15)
4) أستاذ مبرز (الصنف 16)
5) مفتش التربية الوطنية اختصاص المواد (17)
مسلك الترقية بالأساتذة التقنيون في الثانويات:
1) أستاذ تعليم تقني رئيس ورشة (الصنف 12)
2) أستاذ تعليم تقني رئيس أشغال (الصنف 13)
3) مستشار تربية (الصنف 14)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي.
- إدماج الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي الذين يثبتون 05 سنوات أقدميه في رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي.
- إدماج أساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على شهادة الماجستير أو أي شهادة معادلة لها , في رتبة أستاذ تعليم ثانوي مكوّن.
- ترقية أساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على شهادة الماجستير أو أي شهادة معادلة لها بعد التوظيف , في رتبة أستاذ تعليم ثانوي مكوّن.
- توظيف على أساس الشهادة للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في رتبة أستاذ تعليم ثانوي مكوّن.
- إدماج وترقية أساتذة التعليم التقني رؤساء الورشات , الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة أستاذ تعليم تقني رئيس أشغال.
- إدماج و ترقية أساتذة التعليم التقني رؤساء الورشات , الحاصلين على شهادة الليسانس أو أي شهادة معادلة لها , في رتبة أستاذ تعليم تقني رئيس أشغال.
4) مسلك الترقية لاسلاك المصالح الاقتصادية:
بالنسبة لموظفو المصالح الاقتصادية , فان المسار المهني للترقية يختلف بحسب الأسلاك التي يضمها وهي كالآتي:
أ‌- مسلك الترقية للمقتصدين ونوابهم:
1) مقتصد (الصنف 14)
2) مقتصد رئيسي (الصنف 15)
3) مفتش التعليم المتوسط اختصاص التسيير المادي والمالي للمتوسطات (الصنف 16)
4) مفتش التربية الوطنية اختصاص التسيير المادي والمالي للثانويات (الصنف 17)
ب‌- مسلك الترقية لأعوان المصالح الاقتصادية:
1) مساعد مصالح اقتصادية (الصنف 09)
2) مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية (الصنف 10)
3) مساعد مصالح اقتصادية مسيّر(الصنف 11)
ج‌- مسلك الترقية للنواب المقتصدين:
1) نائب مقتصد (الصنف 12)
2) نائب مقتصد مسّير (الصنف 13)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج وترقية أعوان المصالح الاقتصادية الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها في رتبة في نائب مقتصد مسيّر.
- إدماج وترقية نواب المقتصدين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها في رتبة في مقتصد.
5) مسلك الترقية لاسلاك مساعدي التربية:
بالنسبة لموظفو التربية فان المسار المهني للترقية يكون كما يلي:
1) مساعد تربوي (الصنف 09)
2) مساعد تربوي رئيسي (الصنف 10)
3) مساعد تربوي درجة أولى (الصنف 11)
4) مساعد تربوي درجة ثانية (12)
5) مستشار تربية (13)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج المساعدين التربويين الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة مساعد تربوي رئيسي.
- إدماج و ترقية المساعدين التربويين الحاصلين على شهادة دراسات تطبيقية جامعية أو تقني سامي أو ما يعادلها في رتبة مساعد تربية رئيسي.
- إدماج و ترقية المساعدين التربويين الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها في رتبة مساعد تربية درجة ثانية.
6) مسلك الترقية لاسلاك التوجيه والارشاد المدرسي والمهني:
بالنسبة لموظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني فان المسار المهني للترقية يكون كما يلي:
1) مستشار التوجيه المدرسي والمهني (الصنف 11)
2) مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (الصنف 12)
3) مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (الصنف 13)
4) مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (الصنف 15)
5) مدير مركز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (الصنف 17)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج مستشارو التوجيه المدرسي والمهني الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- إدماج وترقية مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني , الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- إدماج مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه ومنها 05 سنوات بتلك الصفة في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
7) مسلك الترقية لاسلاك التغذية المدرسية:
بالنسبة لموظفو التغذية المدرسية فان المسار المهني للترقية يكون كما يلي:
1) مستشار التغذية المدرسية (الصنف 11)
2) مستشار رئيسي في التغذية المدرسية (الصنف 12)
3) مفتش في التغذية المدرسية (الصنف 13)
4) مفتش رئيسي في التغذية المدرسية (الصنف 14)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج وترقية مستشارو التغذية الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها في رتبة مستشار رئيسي في التغذية.
- إدماج وترقية مفتشو التغذية الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها في رتبة مفتش رئيسي في التغذية.
- إدماج وترقية مستشارو التغذية الذين يثبتون 10 سنوات بهاته الصفة في رتبة مستشار رئيسي في التغذية.
8) مسلك الترقية لاسلاك المخبر:
بالنسبة لموظفو المخابر فان المسار المهني للترقية يكون كما يلي:
1) عون مخبري (الصنف 10)
2) ملحق بالمخبر (الصنف 11)
3) ملحق رئيسي بالمخبر (الصنف 12)
4) رئيس عمال المخبر والصيانة (الصنف 13)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج وترقية الموظفون الحاملون لشهادة معاون تقني في المخبر والصيانة أو تقني سامي في المخبر والصيانة أو أي شهادة معادلة لها, في رتبة عون مخبري.
- إدماج الملحقين بالمخبر الحاليين في نفس الرتبة وإعادة تصنيفهم.
- إدماج وترقية المعاونون في المخبر أو الملحقين بالمخبر الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها في رتبة ملحق رئيسي في المخبر.
- إدماج وترقية المعاونون في المخبر أو الأعوان المخبريين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية deua أو ما يعادلها في رتبة ملحق في المخبر.
ثانيا: الأحكام الانتقالية والعامة للإدماج:
1- يجمع بصفة انتقالية , ولمدة 05 سنوات بدءا من صدور هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج.
2- يجب أن تكون شروط الترقية للموظفين 50% عن طريق التأهيل و 50% عن طريق امتحان مهني.
3- عند تحديد شرط الأقدميه في الترقية يجب أن يكون واضحا آن تكون دائما نصف المدة بهاته الصفة والنصف الآخر أقدميه عامة , مثلا يجب آن تكون العبارة كما يلي: " آن يثبتون 10 سنوات أقدميه منها 05 سنوات بهاته الصفة ".
4- حذف كلمة "شهادة في التخصص" عندما في الترقيات الأفقية للموظفين لأنه لا معنى لها.
لتحميل الاقتراحات في ملف من الرابط التالي: https://www.mediafire.com/?40uoblbh0921h7l

وفي الختام أحلى سلام

اخي الكنتي تحية و بعد --------

كيف يعقل استاذ تعليم اساسي لا يصنف كاستاذ تعليم متوسط الا بعد التكوين ------؟؟-----والذي لم يتكون هل يبقى على حاله ؟-----

اي هل تضيع حقوقه رغم الاقدمية التي يتمتع بها ؟-------ما اعرفه لا يضيع الحق بالتقادم ؟ فيوم تم توظيفنا في الثمانينات كنا استاذ تعليم

متوسط ؟---وتم التعاقد مع الوزارة على هذا الاساس --------------من غير شروط العقد و اخل بها هي الوزارة -----فهي التي تتحمل المسؤولية

لا نحن الذين درسنا كل هاته السنين ثم ياتيك في اخر عمرك و يقول لك تكون ؟

الحل سهل نحن المقرر الجديد الذي تحصلنا عليه يحمل العبارة التالية ( ------كاساتذة تعليم اساسي ------) -------

ومنه نطالب الوزارة باحضار تلاميذ التعليم الاساسي لندرسهم فقط لا غير ---------والا فهي التي اخلت بالعقد الذي بيننا و تتحمل مسؤوليتها

بما ان تلاميذ الاساسي لا يوجدون فهي مطالبة قانونا باحضارهم ------هي التي غيرت لسنا نحن اساتذة التعليم الاساسي ---------------

اريد منك توضيحا و ردا قانونيا على هذا ؟









قديم 2012-02-27, 19:04   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
لِواء (الإسْلام)
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية لِواء (الإسْلام)
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي العابد أنا أنتظر ردك على ما كتبت لك ..شكرا










قديم 2012-02-27, 20:06   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hassene2008
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي العابد لماذا لم تجبني عن موقع مدير مدرسة ابتدائية لأنه في الحالتين قد خسر شيئا مكتسبا
فالمنحدر من صنف الاساذ الرئيسي خسر 75 نقطة استدلالية لأنه كان مصنف في السلم12 + 75نقطة
والمنحدر من فئة معلم مدرسة ابتدائية خسر 36 نقطة في القانون 315/08
لأنه كان مصنف في السلم 11+75 نقطة والفرق بين السلم 11 والسلم 12 39 نقطة
وقد حذفت 75نقطة في الحالتين
أليس هذا فقدانا لحق مكتسب والتعديلا جاءت للاضافة وليس للنقصان










قديم 2012-02-27, 20:21   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hassene2008 مشاهدة المشاركة
أخي العابد لماذا لم تجبني عن موقع مدير مدرسة ابتدائية لأنه في الحالتين قد خسر شيئا مكتسبا
فالمنحدر من صنف الاساذ الرئيسي خسر 75 نقطة استدلالية لأنه كان مصنف في السلم12 + 75نقطة
والمنحدر من فئة معلم مدرسة ابتدائية خسر 36 نقطة في القانون 315/08
لأنه كان مصنف في السلم 11+75 نقطة والفرق بين السلم 11 والسلم 12 39 نقطة
وقد حذفت 75نقطة في الحالتين
أليس هذا فقدانا لحق مكتسب والتعديلا جاءت للاضافة وليس للنقصان
نعم صحيح في مسودة الوزارة لذلك اقترحت ان يكون تصنيف مدير ابتدائية 14 حتى لايفقد اي شيئ سواء منحدر من رتبة استاذ مجاز او رئيسي او معلم









قديم 2012-02-28, 18:06   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
سفير النوايا الحسنة
عضو مميّز
 
الأوسمة
وسام ثاني أفضل مشارك في الدورة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
نعم صحيح في مسودة الوزارة لذلك اقترحت ان يكون تصنيف مدير ابتدائية 14 حتى لايفقد اي شيئ سواء منحدر من رتبة استاذ مجاز او رئيسي او معلم
أخي الكريم عابد باقتراحك هذا لقد قضيت على الآيلين للزوال من معلمين لأن الارتقاء إلى منصب المدير صار من المستحيلات









قديم 2012-02-27, 20:16   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
فاتي03
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أوافقك الإقتراح أخي العابد بارك الله فيك
نتمنى أن يؤخذ بهذا الإقتراح










قديم 2012-02-27, 20:54   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
لعليلي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية لعليلي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

منقول عن جريدة البلاد تحت اسم صاحب التعليق ////تعليقات (1 تعليقات سابقة) خيرجة عبد الفتاح قال:
27 فبراير, 2012 الساعة 1:09 ص
أننا كمساعدين تربويين نثمن ماجاء في نص وثيقة تعديل القانون الخاص سيما المواد المتعلقة بإعادة تصنيف المساعد التربوي وكذا فتح أفاق الترقية لمستشار التربية ، على اننا وبعد دراسة متانية لبعض المواد وآليات التطبيق نتحفظ على البعض منها كونها تتناقض ونصوص بعض المراسيم والمناشير خاصة وأن دباجة افتتاحية نص الوثيقة لم تأت على ذكر إلغائها ومن ثم وجب الوقوف عندها لتغييرها أو تعديلها بما يتوافوق وروح القانون والتشريع المدرسي في بعدية المكتسبي والأخلاقي .
إنّ المادة 81 الفقرة ج (ضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية)وجب تعديل نص الفقرة أو حذفها لأنها تتعارض ومبدأ(لا تنازل عن حق مكتسب) ومن ثم فإن التعديل أو الحذف ضرورة لابد منها على ان تصاغ بما لايناقض الحق المكتسب ويهمل ضمان سيرروة الإدارة فإن كان ولابد وجب إضافة عبارة (عند الأزمات الوطنية والحالات الطارئة مثل الكوارث الطبيعية أو الأمنية )
المادة 84 مكرر قصد تخفيض شرط الخبرة المهنية عند إدماج المساعد التربوي وجب العمل على تقليص شرط الخبرة من 10 سنوات إلى 5 سنوات كي يستفيد العدد الأكبر من أحقية الإدماج .
الماذة 84 مكرر1 :وجب حذفها لأنه لاوجود للمساعد التربوي الرئيسي في الوقت الحاضر فكيف يدمج لمن لاوجود له في الميدان والواقح .
المادة84 مكرر2توضع رتبة مساعد التربية في طريق الزوال)وجب التنويه على ضرورة ذكر المسمى الجديد لهذه الرتبة الآيل للزوال بإضافة عبارة تسمى الرتبة الجديدة مثل ( المساعد الإداري التربوي واختصار(ماتر) أو مرشد ثقافي تربوي واختصارا(مثري)على أن تكون الرتبة الثالثة بمسمى نائب مستشار التربية أو مرشد تربوي منسق واختصارا( متم) .
المادة 88 :التي تنص على الرتب التي يحق لها الترقية لمستشار التربية وجب العمل على ضرورة إتاحة الفرصة لمساعدي التربية الحاليين بالخبرة المهنية والمؤهلات العلمية للترقية للرتبة المذكورة وعلى سبيل مرحلة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات أسوة بنص المواد المتعلقة بأستاذ التعليم الأساسي وهذا تثمينا لخبرة ومؤهلات جيل الثمنينيات من رجالات مساعدي التربية.
المادة 83 مكرر:إن ضرورة تعديل نص المادة وجب لزوما بحذف عبارة (يوظف) ومنه يكون نص المادة:يرقي بصفة مساعد تربوي درجة لأولى … إلى آخر المادة فلا يعقل ومن الناحية القانونية والأخلاقية أن يوظف طرف في منصب نراه حق مكتسب بل وجب الوصول إليه عن طريق الخبرة تثمينا للمسار المهني وخدمة للنوعية في منصب هذه الرتبة.
المواد83 مكرر1 ،المادة83 مكرر2 يستحسن صياغتهما بما لا يهمش خبرة المساعدين الحاليين بإضافة أحام انتقالية تخول لهذه الفئة الإستفادة من الترقية وفق آلية انتقالية لاتتعدى 5 سنوات .
وكخلاصة عامة وجب علينا كمساعدين تربويين تثمين ماجاء في نص الوثيقة على أن نسعى ومن خلال وعبر الأمانة الوطنية للتنسيقية الوطنية لمساعدي التربية إلى ضرورة معالجة النقائص الواردة في نص بعض المواد وكذا آليات تطبيق النصوص الواردة في مجال الترقية لمستشار التربية ومن ثم المزج بين الخبرة المهنية والمأهل العلمي لزملاء المهنة الذين برهنوا على قدراتهم التفاوضية والحوارية الجادة مع السلطة الوصية من خلال فكر حضاري راق قلما اتصف به نقابيو النقابات (العتيدة )وذلك من خلال محطات النضال المشروع لمساعدي التربية الذين ضلموا وعبر سنوات عجاف لا أعادها الله علينا وعلى أيِ من رتب منتسبي قطاع التربية .
تحية مودة ومحبة لكل مساعد تربوي آمن بأن مهنته رسالة مقدسة وأن( مع العسر يسرا،إنّ مع العسر يسرا)وهنيئ له ثمرة النضال والكفاح حتى و إن لم يتمتع بها كاملة إلاّ أنّ الجيل القادم لهذه المهنة سيلجها وهو منتصب القامة ومرفوع الهامة يمشي مؤمنا برسالته فخور بمهنته ومدرسته الجزائرية في إطار حضاري وضمن ميادي الهوية الوطنية المقدسة للعلم والمعلم والتربية في أبعادها الإستراتيجية .
(ارفع راسك يابّا إلى الأمام سر ،أيها المساعد ثق بالله وسر)










قديم 2012-02-27, 21:00   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
لِواء (الإسْلام)
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية لِواء (الإسْلام)
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي لعليلي وأنا في انتظار رد الأخ العابد على تساؤلي










قديم 2012-02-27, 21:11   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
oum basset
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما يخص الاستاذ التقني :
اخي العابد هل تقصد ما يلي :
ادماج الاستاذ التقني رئيس الورشة (11) ليصبح استاذ تقني رئس اشغال(12)
و ادماج ا ت ر اشغال ليصبح استاذ ثانوي(13)
و بالتالي:الاول رئيس الورشة(12) ترقيته تكون/
1: lمستشار التربية(13)
2:او رئيس اشغال (13)
و الثاني رئيس اشغال(13) او بعد الادماج استاذ ثانوي الى ترقيات الاستاذ الثانوي المعروفة
اما اذا كان مفهومي خاطىء فنرجو منكم التوضيح و شكرا احي على المجهود










قديم 2012-02-27, 22:19   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ahmedsayah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmedsayah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أشكرك جزيل الشكر عل هذا الاجتهاد المتناهي..لكن موضوعك لا يستحق التثبيت لسبب واحد و هو أن مواضيع المطالبة بهذه الحقوق و الإلحاح عليها من قبل السادة الأساتذة و المعلمين في تدخلاتهم السابقة لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل السادة المشرفين ، زد على ذلك إن كل تخميناتك لا تستند إلى الواقعية بل تكاد تكون بعيدة كل البعد عن الموازين المالية للدولة فالمناصب المستحدثة التي أشارت لها لا تستطيع الوزارة فتحها لأنها في نظرهم ستحدث اختلالات مالية في الميزانية ، فبربك كيف يفتحون كل هذه المناصب و هم بلا يستطيعون فتح مناصب مالية لتشغيل أساتذة و معلمين في كل الأطوار بحجة العجز المالي في القطاع لانه غير منتج رغم الاكتظاظ الملاحظ في الأقسام و توفر الإطارات المتخرجة من الجامعات ؟؟ ..أما اذا كنت تقصد باستحداث مناصب افتراضية في قطاع التربية غير حقيقية ، فلك الحق فد تكون مناصب تشريفية ..يا آخي أرى بعض التدخلات لا ترقى إلى المستوى المطلوب. نحن عاجزون عن استرداد ابسط الحقوق للمعلم و انتم تهيمون بنا في العالم الافتراضي، أنسيت انك في موقع لا يسمح لك بأن تفكر بهذه الطريقة ؟؟ للمرة الثانية استسمحك موضوعك لا يستحق التثبيت و شكراااا










قديم 2012-02-28, 07:28   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
adel04
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية adel04
 

 

 
الأوسمة
وسام التميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد نقلت اقتراحاتك أخي العابد الى صديقي وتعهد بايصالها بأمانة
ربي يجيب الخير










قديم 2012-02-28, 09:18   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
hizoka
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

انصفو اساتذة التعليم الاساسي و معلمي التعليم الابتدائ الذين صنفو في طريق الزوال عيب وعار والله










موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
القانون الاساسي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc