مراجعة قانون جنائي - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مراجعة قانون جنائي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-18, 19:10   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
حمزة ملياني 121
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حمزة ملياني 121
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يشترطون ان تتحصل على علامة 10 فما فوق في مقايس القانون الجنائي
ارجو الرد









 


قديم 2011-08-18, 21:43   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا أظن ذلك ، على العموم نحن بإنتظار الإعلان الرسمي و ما قد يرد فيه من شروط.
بالتوفيق للجميع.










قديم 2011-08-19, 00:18   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
tair
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أختي tebesa ونتمني تكون قد أفادتك المواضيع وأعيد فان المجال مفتوح لكامل طلبة الحقوق للمناقشة والاثراء دون أن أنسي أختي ايمان 12 علي المجهود و المتابعة فانشاء الله النجاح يارب للجميع .










قديم 2011-08-19, 00:19   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
tair
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بين الشكوي والادعاء المدني؟
الشكوى تعني أن لكل شخص عاقل يرى أنه متضرر من جريمة ما أن يتقدم إلى بشكوى أو بعريضة مكتوبة إلى النيابة يشرح فيها وقائع الجريمة، أو الفعل الذي تضرر به أو يرى أنه متضرر منه، مدعما إياها بالسندات اللازمة، كما هو الحال بالنسبة لواقعة الضرب، وقد يلجأ الشاكي أي الضحية مباشرة لرجال الضبطية القضائية و يصرح أمامهم أنه ضحية فعل ما، مطاليا فتح تحقيق في القضية، هناك حالة أخرى يمكن على أساسها تحريك الدعوى العمومية و هي حالة وصول إلى علم النيابة أن جريمة وقعت، أو أن تصرفا يمس بالنظام العام.
و بمجرد تقديم شكوى يتم تسجيلها و فحصها من طرف ممثل النيابة المؤهل لذلك، و هنا العناصر المعتمدة لا تشكل جريمة.
و حال تحريك الدعوى العمومية بناء على الشكوى المقدمة، فان الشاكي لا يحق له المطالبة بوقف المتابعة الجزائية، و إنما يحق له فقط التنازل عن حقوقه المدنية.
هذا و تنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية: ( الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.
كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون).
كما تنص المادة 2: (يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة.
ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 6).
أما الادعاء المدني فقد نصت عليه المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية: ( يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق اﻟﻤﺨتص).
بمعنى أن يتقدم كل شخص مضار من جريمة بشكوى مصحوبة بالادعاء المدني.
و الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق يجوز حتى في حالة تقديم شكوى أمام النيابة و تم حفظها، كما أنه يجوز تقديم الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني مباشرة إلى قاضي التحقيق.
و يجوز لقاضي التحقيق من إذا كانت الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني أن يفتح تحقيق و ادعاء مدني أمام قاضي يتم مقابل مصاريف يتم تحديدها من قبل قاضي التحقيق و حال عدم تسديدها تكون الشكوى غير مقبولة، نصت المادة 75: (يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى. وإلا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق).
و يجوز من جهة أخرى الادعاء مدنيا أثناء السير في التحقيق، حيث نصت المادة 74: ( يجوز الادعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق ويحيط قاضي التحقيق باقي أطراف الدعوى علما بذلك .
وتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني آخر.
ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الإدعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها).
كما يجوز الادعاء مدنيا أمام المحكمة بمناسبة النظر في الدعوى الجزائية المطروحة أمامها من طرف كل شخص يرى أنه متضرر من الجريمة محل النظر، نصت المادة 240: (يحصل الإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون وإما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة وإما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبدائه في مذكرات.
في هذه الحالة يتعين أولا السعي بتذكير ممثل النيابة عن سبب عدم تحريك الدعوى و ذلك بتقديم طلب في شكل تذكير هذا إذا كانت الشكوى لم تحرك أصلا.
أما إذا حركت و تم إجراء التحقيق الابتدائي و أن الملف تم حفظه ففي هذه الحالة يجوز تقديم شكوى مصحوبة بالادعاء المدني).
و حتى في الحالة الأولى إذا كانت الشكوى أهملت و لم تأخذ بعين الاعتبار و هذا نادر الوقوع فانه لا يوجد ما يمنع تقديم شكوى مصحوبة بالادعاء المدني أمام السيد قاضي التحقيق المختص.
أخيرا نلاحظ أنه حال تقديم الادعاء المدني و حركت الدعوى و بعد إجراء تحقيق قضائي، ثم تبين أن الوقائع محل التحقيق لا تشكل جريمة بمفهوم أحكام قانون العقوبات فانه يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر ألا وجه للمتابعة.
كما أنه يجوز له بعد سماع الأطراف كشهود و إصدار قرار بحفظ الملف ففي هاتين الحالتين يجوز للمدعي عليه أي المشتكي منه تقديم دعوى بتهمة الوشاية الكاذبة و منه يحق له المطالبة بالتعويض.










قديم 2011-08-19, 02:14   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
tair
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

* القضية 2:

في تاريخ 6/01/2005 تقدم السيد أ إلى قاضي التحقيق بمحكمة سفيزف بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضد السيد ب لاستيلائه على قطعة أرضية بغير وجه حق.

بتاريخ 09/01/2005 أحال قاضي التحقيق الملف إلى السيد وكيل الجمهورية لتقديم إلتماساته في ظرف 5 أيام.

إلتمس وكيل الجمهورية عدم إجراء تحقيق في الدعوى لان الوقائع تكتسي طابع مدني محض.
أستجاب قاضي التحقيق لالتماسات وكيل الجمهورية وأصدر أمرا بعدم الاختصاص.

- ما رأيك في القضية.

- أعد صياغة القضية بنصوص قانونية.

- لو كنت في حق السيد أ فكيف توجه دفاعك عنه
- أرجو من الجميع المحاولة










قديم 2011-08-20, 00:44   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
tebessa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية tebessa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imene12 مشاهدة المشاركة
أعتذر لعدم الرد الأخت tebessa ، مشكورة على متابعتك لهذه الصفحة منتظرين مشاركتك معنا.
اقتباس:
بارك الله فيك أختي tebesa ونتمني تكون قد أفادتك المواضيع وأعيد فان المجال مفتوح لكامل طلبة الحقوق للمناقشة والاثراء دون أن أنسي أختي ايمان 12 علي المجهود و المتابعة فانشاء الله النجاح يارب للجميع
وفيك بارك الله اختي ......شكرا لردكما موفقين بإذن الله









قديم 2011-08-22, 21:04   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
tebessa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية tebessa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imene12 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
الإجابة عن السؤال الأول:
بإيجاز شديد الفرق بين تقادم الدعوى العمومية و تقادم العقوبة هو كالتالي:
* تقادم الدعوى العمومية: بالنسبة للجنايات هو 10 سنوات.
بالنسبة للجنح هو 05 سنوات.
أما المخالفات فهي سنتين.
* تقادم العقوبة: بالنسبة للجنايات هي 20 سنة.
أما بالنسبة للجنح فهي 05 سنوات أما إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد عن خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة.
أما المخالفات فهي سنتين.
* الدعوى المدنية و العقوبات المدنية تتقادم وفق أحكام القانون المدني أي خلال 15 سنة.
* لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية و المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الحدود و الرشوة و إختلاس الأموال العمومية كما لا تتقادم الدعوى العمومية و الدعوى المدنية لهذه الجرائم.
إضافة لهذه الإجابة : تقادم الدعوى العمومية يبدأ حسابه من تاريخ آخر إجراء ، أما تقادم العقوبة يبدأ من تاريخ الحكم الصادر بالإدانة ...............آجال التقادم هي كما ذكرت الأخت إلا أن تقادم الدعوى العمومية بالنسبة للجنح هي ثلاث سنوات وليست خمسة









قديم 2011-08-22, 21:50   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخت tebessa على التصحيح، بالفعل تقادم الدعوى العمومية بالنسبة للجنح هي ثلاث سنوات وليست خمسة سنوات كما ورد في المشاركة الأصلية .
مشكورة مرة أخرى .










قديم 2011-08-22, 22:31   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
sarsoura198785
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

معلومات ممكن ان تستيفيدوا منها و اطار بعض التعديلات في قانون العقوبات الجزائري :
*عقوبة الحرقة الحبس من سنتين الى 6سنوات +غرامة مالية تتراوح ما بين 2000الى 60000د.ج
*العقوبة المدنية بدل السجن للقر البالغين 16سنة يوم ارتكاب الجريمة .
*عقوبة المتاجرة بالعضاء البشرية الحبس 6اشهر "ملاحظة ان هذه العقوبة تعتبر بسيطو مقارنة بجسامة الجريمة ".
-- هذه بعض الستفسارات التي تحصلت عل اجابتها من زميل وربي يوفقنا جميعا .










قديم 2011-08-23, 03:22   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
tebessa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية tebessa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imene12 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخت tebessa على التصحيح، بالفعل تقادم الدعوى العمومية بالنسبة للجنح هي ثلاث سنوات وليست خمسة سنوات كما ورد في المشاركة الأصلية .
مشكورة مرة أخرى .
وفيك بارك الله ، العفو وشكرا لرحابة صدرك









قديم 2011-08-23, 03:25   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
tebessa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية tebessa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sarsoura198785 مشاهدة المشاركة
معلومات ممكن ان تستيفيدوا منها و اطار بعض التعديلات في قانون العقوبات الجزائري :
*عقوبة الحرقة الحبس من سنتين الى 6سنوات +غرامة مالية تتراوح ما بين 2000الى 60000د.ج
*العقوبة المدنية بدل السجن للقر البالغين 16سنة يوم ارتكاب الجريمة .
*عقوبة المتاجرة بالعضاء البشرية الحبس 6اشهر "ملاحظة ان هذه العقوبة تعتبر بسيطو مقارنة بجسامة الجريمة ".
-- هذه بعض الستفسارات التي تحصلت عل اجابتها من زميل وربي يوفقنا جميعا .
تبدو العقوبات غريبة نوعا ما ، لم أسمع من قبل بعقوبة من سنتين إلى ستة سنوات ، هل تصنف الجريمة ضمن الجنح أم الجنايات ................هل ممكن أن تضعي نص المادة القانونية من فضلك ؟









قديم 2011-08-23, 15:06   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
الواثقة بالله 23
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الواثقة بالله 23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اختي tair و جزاك الله عنا كل خير



انا ايضا ساشارك في مجستار جنائي جامعة عنابة .و ساكون معكم في المراجعة ان شاء الله


بالتوفيق لنا جميعا










قديم 2011-08-24, 12:18   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

للأسف تم رفض مشروع ماجستير القانون الجنائي بجامعة تبسة،
تمنياتي بالتوفيق للجميع .










قديم 2011-08-24, 13:34   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
tebessa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية tebessa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imene12 مشاهدة المشاركة
للأسف تم رفض مشروع ماجستير القانون الجنائي بجامعة تبسة،
تمنياتي بالتوفيق للجميع .
هل من قرار رسمي بماجستار الشرق ؟؟ وهل من معلومة أكيدة عن ماجستار عنابة ؟









قديم 2011-08-24, 21:56   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
tair
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=rose de sable 23;7059728]بارك الله فيك اختي tair و جزاك الله عنا كل خير



انا ايضا ساشارك في مجستار جنائي جامعة عنابة .و ساكون معكم في المراجعة ان شاء الله


بالتوفيق لنا جميعا

وفيك بارك أختي

انشاء الله التوفيق للجميع









 

الكلمات الدلالية (Tags)
مراجعة, جنائي, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc