مراجعة قانون جنائي - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مراجعة قانون جنائي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-05, 23:04   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
جوهرة العدالة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية جوهرة العدالة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا تاني فرحت كي لقيت بوكحيل هو المشرف اما على الخدمة انا قسمت وقتي في الصباح قراية و منبعد من الساعة ال2 الى .....الكوزينة هههههههههه بالتوفيق









 


قديم 2011-08-05, 23:11   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
EMO
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية EMO
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوهرة العدالة مشاهدة المشاركة
انا تاني فرحت كي لقيت بوكحيل هو المشرف اما على الخدمة انا قسمت وقتي في الصباح قراية و منبعد من الساعة ال2 الى .....الكوزينة هههههههههه بالتوفيق
ههههه يعطيك الصحة درك ندير كيفك ... ربي يوفقنا ان شاء الله .









قديم 2011-08-13, 02:06   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
tair
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام علي الجميع
للمقبلين علي ماجستير جنائي هاذ بعد القضايا وسأطرحها قضية تلوي الأخري ان شاء الله بعد المناقشة

1/ القضية 1:

في تاريخ 1 ماي 2006 طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة بلعباس من قاضي التحقيق بالغرفة الاولى فتح تحقيق ضد المتهم أ وإصدار مذكرة إيداع ضده بتهمة السرقة الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 350 قانون العقوبات.
حيث أن السيد أ كان قاصرا يوم إرتكابه الواقعة كما هو ثابت من شهادة ميلاده. بنفس اليوم أصدر قاضي التحقيق مذكرة إيداع ضد السيد أ.

- لو أسسك أهل السيد أ للدفاع عن حقوقه فما نوع الاجراء الذي تقوم به؟

- ما نوع الامر الذي يتخذه قاضي التحقيق في هذه الحالة؟

- لو قام قاضي التحقيق بالاجراء المطلوب تكلم عن باقي الاجراءات التي تتخذ في هذه القضية إلى غاية الفصل فيها؟










قديم 2011-08-14, 19:00   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
1/ الوقائع:
* ارتكاب جريمة سرقة وجه فيها الإتهام للمشتبه فيه القاصر ( أ)
2/ الإجراءات:
* طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية الى قاضي التحقيق لمباشرة تحقيق في قضية السرقة.
* إصدار مذكرة إيداع ضد (أ)
3/ مناقشة الإجراءات:
* الإجراء الأول:
طبقا للمادة 443 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فإن العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي تكون بسن المجرم يوم إرتكاب الجريمة و هو ما نلاحظه في القضية المطروحة أمامنا ، و عليه فإن الإجراء الواجب إتخاذه من طرف وكيل الجمهورية إذا افترضنا أن الحدث قد ارتكب جنحة السرقة بمفرده هو تقديم طلب افتتاحي لقاضي الأحداث و هو المختص لوحده بإجراء التحقيق دون غيره.
أما إذا افترضنا أن القضية مختلطة اي فيها أحداث و بالغين و كانت الوقائع تشكل جنحة فإنه يمكن لوكيل الجمهورية أن يعهد بالتحقيق مع الحدث إلى قاضي الأحداث و يحيل البالغين للمحاكمة عن طريق الاستدعاء المباشر أو الى قاضي التحقيق حسب الحالة ، و إستثناءا يجوز للنيابة العامة في حالة تشعب القضية ان تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق نزولا على طلب قاضي الأحداث و بموجب طلبات مسببة.
* الإجراء الثاني:
الأمر بالإيداع هو ذلك الأمر الذي يتخذه قاضي التحقيق الى رئيس المؤسسة العقابية لإستلام المتهم و حبسه. و يعتمد قاضي الأحداث قبل تقرير التدبير الذي سيتخذه على معايير أربعة و هي :
* معيار السوابق العدلية للحدث * معيار مدى خطورة الجريمة * معيار حالته الاجتماعية * معيار سن الحدث.
و من خلال هذه المعايير يقر التدبير الذي يتخذه ضد الحدث المتابع من أجل جنحة و في كل الأحوال فإن هذه التدابير لا تخرج عن إحداها المنصوص عليها في المادة 455 من ق إ ج ( يرجى الرجوع لنص المادة)
و على ذلك فأن قاضي الأحداث في مواد الجنح لا يجوز له بوضع الحدث الحبس المؤقت إلا إستثناءا و يتقيد بالقيود القانونية الواردة بهذا الشأن.
4/ نوع الأمر الذي يتخذه قاضي التحقيق في قضية الحال:
خول المشرع لقاضي التحقيق سلطة الإمتناع عن إجراء تحقيق إذا وجد سبب من الأسباب المانعة من إجراء تحقيق و في هذا الفرض فإن قاضي التحقيق يصدر أمرا بالإمتناع عن إجراء تحقيق أو برفض إجراء تحقيق و يبرر هذا الأمر بالسبب المبرر له مثلا كون المتهم حدث أي خارج إختصاصه الشخصي.
5/ نوع الإجراء الذي أقوم به لو تأسست في حق المتهم الحدث:
إن تحديد المشرع لقواعد الإختصاص الشخصي لقاضي التحقيق بصورة دقيقة لا يمكن تجاوزها فخرقها من قبله يترتب عنها بطلان الإجراءات التي إتخذها كون هذه القواعد من النظام العام لتعلقها بحسن سير العدالة و عليه أعطى المشرع للمتهم أو محاميه الحق في إستئناف بعض أوامر قاضي التحقيق في المادة 172 من ق إ ج خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ هذا الأمر و يرفع هذا الإستئناف الى غرفة الإتهام لتفصل فيه.
6/ باقي الإجراءات:
بعد أن يتوصل قاضي الأحداث بالملف و بعد أن ينتهي من التحقيق يتم إحالة الحدث الى قسم الأحداث على مستوى المحكمة تنعقد الجلسة بحضور قاضي الأحداث رئيسا و عضوان مساعدان يتم اختيارهما من بين الأشخاص المهتمين بالأحداث بالإضافة الى وكيل الجمهورية و أمين الضبط.
تتم الجلسات بطريقة سرية بحضور الحدث و وليه و محاميه أو يعين له محامي تلقائيا من طرف قاضي الأحداث و تسير الجلسة وفقا للأوضاع العادية المتعلقة بسماع الأطراف ثم يحال الملف للمداولة حيث تتم بحضور قاضي الأحداث و المساعدين و تفصل المحكمة في الدعوى العمومية ثم في الدعوى المدنية إن و جدت.
فإذا كانت الجريمة غير مسندة للحدث قضى قسم الأحداث ببرائته و إطلاق سراحه ان كان موقوفا ، و إذا ثبتت إدانته وجب أن يشار لذلك في الحكم و يحدد الجزاء و إذا رأت أن الوقائع تشكل جناية قضت بعدم إختصاصها و أحالت الملف للنيابة للتصرف فيه.










قديم 2011-08-14, 19:01   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باب المناقشة مفتوح للجميع
كما لا أنسى أن أتوجه بشكري الخالص للأخت tair










قديم 2011-08-14, 23:40   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
tair
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

صح فطوركم
يا خاوتي أين هي المشاركات ,,,,,,,,,,,,,,.؟...المهم الي يريد الاجابة أو المناقشة في القضايا فاليتفضل
اضافة الي ذلك لمزيد من التدريب علي الأسئلة فتفضلو هذه مجموعة من الأسئلة لافادتكم في المراجعة
- ان وجد اشكال فعلي الأعضاء الكرام طرحه لافادة[/color]
س1:ما الفارق بين سقوط الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة ، وما هي المدة المقررة لكل منهما؟
س2 : ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجزائية ؟
س 3: ما المقصود بجرائم الشكوى في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؟
س4 : ما مدى سلطة جهة التحقيق والاتهام في تحريك الدعوى في جريمة ترتبط بإحدى جرائم الشكوى ارتباطا لا يقبل التجزئة كجريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة مع جريمة زنا؟
س5 : ما أثر الصلح في الجرائم التي لم ترد ضمن ما نصت عليه المادة 109 إجراءات جزائية؟
س6: متى تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جريمة استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره؟
س 7: متى تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جريمة اختلاس المال العام؟
س8: ما الفرق بين انقضاء الدعوى الجزائية وانتهاء التحقيق ؟
س9 : هل يجوز للفرد العادي القبض على المتهم؟
س 10 : ما هي الشروط الشكلية لأمر القبض على المتهم وما هي بياناته وما نطاق صلاحيته مكانيا وما هي مدة نفاذه؟
س11 : ما هي مبررات الحبس الاحتياطي، وما مدته بالنسبة لكل من البالغين والأحداث ، وهل يجوز للمحقق الذي أمر بحبس المتهم احتياطيا أن يفرج عنه بنفسه؟
س 12 : عرف تفتيش المساكن وما هي كيفية إجرائه؟
س13 : كيف يتم تفتيش الأنثى ؟ وما الأثر المترتب على مخالفة قواعد ذلك التفتيش ؟
س14 : كيف يتم تفتيش الرسائل المكتوبة؟
س15 : عرف الاعتراف مبينا شروط صحته وسلطة المحكمة في تقديره ؟ وهل يمكن للمحكمة أن تجزئ الاعتراف فتأخذ ببعضه وتطرح البعض الآخر؟
س 16 : هل يجوز للمحقق أن يستخدم أسلوب التهديد أو التخويف أو إرهاب المتهم أو الشاهد أو الضغط عليه بأية وسيله للحصول على أقوال من أي منهما.
س 17 ما الأثر الذي يترتب إذا ما ثبت أن اعتراف المتهم أو أقواله صدرت نتيجة الإكراه أو التعذيب؟
س18 : ماذا يجب على المحقق فعله إذا رفض المتهم الإجابة على اسئلته دون إبداء الأسباب؟
س19 : متى يكون الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وجوبيا على سلطة التحقيق؟
س20 : هل يجوز حبس الحدث المنحرف الذي لم يكمل الخامسة عشر عاما احتياطيا؟
س21 : هل يجوز إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه ؟
س22: هل يجوز القبض على الشاهد إذا تخلف عن الحضور لسؤاله أمام النيابة العامة ؟
س23 : عرف المعاينة وما هو الفرق بينها وبين المناظرة ، ومتى يلتزم المحقق بإجراء كل منهما؟
س24 : ما هي صور التصرف في المضبوطات؟
س25 : ما هي البيانات التي يجب ان يتضمنها أمر التفتيش أو الحبس الاحتياطي أوالمنع من السفر
س26: ما هي الحالات التي يلجأ فيها وكيل النيابة إلى عملية العرض القانوني للمتهم بالاستعانة بأشخاص آخرين ، وما هي الضوابط التي يجب مراعاته في هذا الشأن؟
س27: ما هو المقصود بالمواجهة وما كيفية إجرائها وإثباتها في محضر التحقيق؟
س28 : هل يجوزالاستماع إلى المحادثات الهاتفية وتسجيلها؟ وما كيفية ذلك ومدته؟

س29: ما هو الإجراء الذي يجب على وكيل النيابة اتخاذه إذا تم ضبط المتهم عقب صدور قرار بحفظ التحقيق لعدم معرفة الفاعل؟
س30: ما هي الأسباب القانونية والموضوعية لحفظ الدعوى الجزائية ، وما هو الفرق بين هذه وتلك ؟ وما أثر القرار بحفظ الدعوى ومدى سلطة جهة التحقيق في إلغائه؟
س31: هل يجوز التظلم من قرارات حفظ التحقيق ، وهل يكون ذلك خلال مدة محددة وما هي الجهة المختصة بنظر التظلم والأحكام التي تحكم نظره لها والنتائج المترتبة على قرارها؟
س32 : متي يلتزم المحقق بإعداد قيد ووصف للتهمة المنسوبة للمتهم عند التصرف في القضية ؟
س33: هل يجوز للمحكمة أن تعدل وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة للمتهم وقدمته للمحاكمة بها أم أنها تلتزم بها ؟ وبماذا تحكم المحكمة إذا ما تبين لها أن الفعل المنسوب للمتهم يخضع لأكثر من وصف؟
س 34 : ماذا يقصد بمبدأ علانية الجلسات وسرية المداولة وما هي الحكمة أو الفلسفة التي يقوم عليها كل منهما ؟
س 35 : ما هو الإجراء الذي يتبع في حالة تعدي أحد الأشخاص على هيئة المحكمة أو احد أعضائها ومن الذي يتولى الإدعاء في هذه الحالة ؟
س 36 : ما المقصود بجرائم الجلسات ، وما الذي يجب على المحكمة إذا وقعت بالجلسة إحدى الجرائم غير التعدي على هيئتها ؟
س 37 : ما المقصود بحجية الأحكام وقوة الشيء المقضي به ؟
س 38 : فيم تجوز المعارضة كطريق من طرق الطعن في الأحكام ، وممن ، وأمام
أي محكمة؟
س 39 : ما هو ميعاد المعارضة ومتى يبدأ احتساب هذا الميعاد ؟
س 40 : ما هو الإفراج الشرطي وما هي شروطه وأحكامه ؟
س 41 :ما هو الشروع ،وما الفرق بين الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة ؟
س 42 ما الفرق بين القصد الجنائي والباعث على ارتكاب الجريمة ، وما أثر كل منهما في قيامها ؟ وما عناصر القصد الجنائي ؟
س 43 : ما لمقصود بالقصد الاحتمالي ، وما مدى مسئولية المتهم عن الجرائم التي يتوافر فيها هذا القصد لديه ؟
س 44 : ما هي عناصر الركن الشرعي للجريمة ؟
س 45 : ما الفرق بين سبق الإصرار والترصد وما أثر كل منهما في جريمة القتل العمد؟
س46 : ما هي صور الاشتراك في الجريمة وما هو حكم الشريك ؟
س 47 : ما هو معيار التمييز بين الفاعل والشريك بالمساعدة في ارتكاب الجريمة ؟
س 48 : ما الفرق بين أسباب الإباحة وموانع المسئولية وموانع العقاب ؟
س 49 : ما المقصود بتعدد الجرائم وما الفرق بينه وبين العود ، ونوعا التعدد وحكم كل منهما؟
س 50 : ماذا يقصد بالعقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية ؟
س 51 ما هي وسائل تخفيف العقوبة المخولة للقاضي ، وسلطته في خصوص كل منها ؟
س 52 : هي يجوز الطعن على الأحكام الصادرة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 ؟
س 53 : ما هي حالات انتهاء التدبير في قانون الأحداث ؟
س 54 : كيف يتم التفرقة بين كل من دار الملاحظة ـ دار التقويم ـ دار الإيداع في قانون الإحداث ؟
س 55 : متى تتولى نيابة الأحداث التحقيق مع البالغ ؟
س 56 : ما الفرق بين جريمتي القذف والسب وما أثر تنازل المجني عليه في كل منهما ؟
س 57 : ما هو معيار التمييز بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة (التبديد )؟
س 58 : ما هي الحالات التي تحقق فيها نيابة الأحداث مع البالغ ولا تتولى إ حالته إلى المحاكمة الجزائية تاركة ذلك لجهة الاختصاص ؟
س 59 : ما الفرق بين جريمة الاتفاق الجنائي والاتفاق كأحد صور الاشتراك في الجريمة ؟
س 60 : ما الوضع القانوني لمن شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها ولم يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق ممالأة للمتهمين ؟
س 61 : ما هي الحالات التي نص عليها قانون الجزاء واعتبر الإنسان فيها قد تسبب في قتل إنسان أخر ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر أو السبب الوحيد في الموت ؟
س 62 : ما التصرف القانوني قبل الشخص الذي يقتل نفسه انتحاراً ؟
س 63 : ما الوضع القانوني لشريك الفاعل في جريمة الزنا وما مدى حق الزوج المجني عليه في منع إقامة الدعوى على الزوج الزاني .

س 64 : هل يلزم لاكتمال جريمة وضع النار عمدا في مكان مسكون أن يتم إشعال النار في المنقولات .
س 65 : ما هي الحالات التي حددها المشرع معتبراً فيها مالك الشيء إذا اختلسه سارقاً ؟
س 66 :هل يتصور حصول تزييف النقد للعملات الورقية والمعدنية ؟
س 67 : اصطنع الجاني محرراً رسمياً واستعمله فيما زور من أجله ، فهل يسأن عن جريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله؟
س 68 : ما هي الحالة التي نص عليها قانون الجزاء على عذر مخفف للعقاب في جريمة ترويج المسكوكات المزيفة؟
س 69 : إلا خلا شيك من بيان مكان الوفاء به ، فهل يفقد الشيك صفته؟
س70 : لا يعد الدخول لمسكن الغير مؤثما إلا إذا تم بدون رضاء حائز المسكن وبقصد ارتكاب جريمة ، فمن هو الحائز للمسكن الذي يعتد برضائه إذا كان يقيم فيه الزوج والزوجة والإبنة والخادم؟
س71: انتحل متهم حال استجوابه أمام النيابة اسم شخص آخر وأدلي به بالتحقيقات متى يعتبر فعله جناية تزوير في محرر رسمي ، ومتى يصير فعله لا جريمة فيه؟
س 72: في القضايا التي يكون فيها المتهم وقت ارتكاب الفعل مصاباً بمرض عقلي يعدم مسئوليته الجزائية ، هل يجب أن تستظهر النيابة العامة في التحقيق مدى خطورة المتهم على الأمن العام ؟ وما السند في ذلك؟
س73 : حدد المشرع عقوبة الإتجار في مادة الهيرون المخدرة بالإعدام ، وحدد عقوبة الإتجار في مادة الحشيش المخدرة بالحبس المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ، فإذا أرتأى القاضي تخفيف العقوبة ، فما العقوبة التي يقضي بها في كل من الحالتين ؟
س 74 : ما الإجراء الواجب على النيابة العامة اتخاذه إذا ما تقدم أحد أقارب المدمن على تعاطي المخدرات بطلب ايداعه أحد المصحات للعلاج؟

س 75 : عرض عليك بلاغ ثبت فيه من التحقيق ارتكاب احد أعضاء مجلس الأمة أثناء دور انعقاد المجلس جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة الجناية ، فما الإجراء الذي تتخذه؟
س 76: تقدم مجني عليه بشكوى إلى النيابة العامة عن إصدار شيكات بدون رصيد ، وكان بلاغه مرتبطاً بشيكات سبق إبلاغه عنها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، فما هو الإجراء الصحيح في الحالات الآتية :
أ ـ إذا تبين أن البلاغ السابق عن الشيكات المرتبطة قد صدر قرار بحفظه لعدم الأهمية.
ب ـ إذا تبين أن الدعوى الجزائية عن الشيكات السابقة قد رفعت إلى المحكمة المختصة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد.
ج ـ إذا تبين أنه صدر في الدعوى الجزائية عن الشيكات السابقة حكم نهائي. ؟
س 77 : ما هي القضايا التي تختص النيابة الكلية بالتحقيق والتصرف والإدعاء فيها ؟
س 78 : سرقت متعلقات من داخل سيارة عن طريق استخدام مفتاح مصطنع لفتحها ، فهل الواقعة تشكل جناية أم جنحة ، مع توضيح سند الإجابة؟
س79 : ما هي الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني قمع الغش في المعاملات التجارية ، وفي شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها؟
س80 : ما الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام ؟
س81 : هل يتصور الشروع في جريمة اختلاس الأموال العامة ؟ وما سند الإجابة ؟
س 82 : ما القيود التي وضعها المشرع على القاضي إذا أراد استعمال سلطته في تخفيف العقوبة المقضي بها على المتهم عند إدانته في جرائم الأموال العامة ؟
س83 : هل يتصور إدانة الجاني عن جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص رغم عدم ضبط السلاح موضوع الجريمة؟
س 84 : ما هي حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص لحيازة أو أحراز سلاح ناري؟
س 85 : ما هي الفرقعات المؤثم حيازتها أو استعمالها أو صنعها أو تداولها ؟
س 86 : ما الركن المعنوي الواجب توافره لدى الجاني لعقابه عن جريمة حيازة أو إحراز مفرقعات ؟

س 87 : ما هي الأسلحة والذخائر التي جعل القانون حيازتها جريمة معاقباً عليها ، وما هي الأسلحة التي لا تعد حازتها جريمة في القانون ؟
س 88 : هل يجوز إعفاء الجاني من العقاب الذي يرتكب جناية متعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد أو تزييف المسكوكات ؟ مع التعليل ؟
س 89 : ما هي إجراءات تحريز المضبوطات ؟ وما أثر مخالفتها ؟
س 90 : ما الفرق بين الحيازة الناقصة واليد العارضة في الجرائم الواقعة على المال ؟ وما التكييف القانوني لكل منها ؟
س 91 : ما الأحوال التي تتطلب الاستكتاب ؟ وكيفية إثبات ذلك في محضر التحقيق ؟
س92 : ما هي الأحوال التي يصدر فيها قرار بالمنع من السفر ؟ وما الذي يصدر هذا الأمر ، و من الذي يملك رفع هذا الأمر ؟
س 93 : من هم الأشخاص الذين يتعين على وكيل النيابة تحليفهم اليمين القانونية قبل سؤالهم؟
س 94 : من هم الأشخاص الذين يتعين على وكيل النيابة سؤالهم على سبيل الاستدلال ؟
س 95 : هل يجب على وكيل النيابة تكليف الخبير الذي انتدبه لمباشرة المأمورية بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة مأموريته ؟
س 96 : من هو الموظف العام ومن في حكمه في تطبيق قانون حماية الأموال العامة ؟
س 97 :ما مدى سلطة النيابة العامة في الإشراف على السجون ؟
س 98 من الذي له الحق في التظلم من قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة ؟ وما هي إجراءات التظلم ؟
س 99 : من يعين وكيل الجمهورية ؟
للامانة منقول.










قديم 2011-08-15, 16:55   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الإجابة عن السؤال الأول:
بإيجاز شديد الفرق بين تقادم الدعوى العمومية و تقادم العقوبة هو كالتالي:
* تقادم الدعوى العمومية: بالنسبة للجنايات هو 10 سنوات.
بالنسبة للجنح هو03 سنوات.
أما المخالفات فهي سنتين.
* تقادم العقوبة: بالنسبة للجنايات هي 20 سنة.
أما بالنسبة للجنح فهي 05 سنوات أما إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد عن خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة.
أما المخالفات فهي سنتين.
* الدعوى المدنية و العقوبات المدنية تتقادم وفق أحكام القانون المدني أي خلال 15 سنة.
* لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية و المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الحدود و الرشوة و إختلاس الأموال العمومية كما لا تتقادم الدعوى العمومية و الدعوى المدنية لهذه الجرائم.










قديم 2011-08-16, 00:24   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
tair
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لكل من يبحث عن اجابة نموذجية لأسئلة الماجستير
إنقسم الفقه حول حالة الضرورة منهم من يراها أنها من موانع المسؤولية ومنهم من يراها انها سبب للإباحة حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــلل وناقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــش ؟؟؟




نموذج للاجابة
مقدمة :

المبحث الأول : ماهية حالة الضرورة .
أولاً – تعريف حالة الضرورة .
ثانياً – حالة الضرورة في التشريعات القديمة .
ثالثاً – حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية .

: شروط حالة الضرورة .المبحث الثاني
أولاً – وجود خطر جسيم على النفس أو المال . ثانياً – أن يكون الخطر محدقاً .
ثالثاً – ألا يكون لإرادة الفاعل دخل في خلق حالة الضرورة .
رابعاً – أن يتعذر دفع الخطر بوسيلة أخرى .
خامساً – أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر .
سادساً – ألا يكون هناك واجب قانوني بتحمل الخطر أو مواجهته
المبحث الثالث : آثار حالة الضرورة .
أولاً – إثبات حالة الضرورة .
ثانياً – امتناع العقاب .
ثالثاً – التكييف القانوني لحالة الضرورة .
رابعاً – التمييز بين الإكراه المعنوي وحالة الضرورة .
: المبحث الرابع. الوضع التطبيقي لحالة الضرورة .خاتمة

مقدمة
حالة الضرورة ، في نشأتها الأساسية ، وضع حياتي قديم في البشرية ، قدم الإنسان والتاريخ ، برزت معهما ، وترافقت وإياهما ، ظاهرة ونتيجة لغريزة البقاء، في الحفاظ على النفس وعلى الملك وعلى الغير .
وقد تعرّضت جميع الأعراف والشرائع والأنظمة الجزائية القديمة إلى حالة الضرورة ، فنصّت عليها ، كما أن التشريعات المعاصرة احتوتها صراحة .
فقد نص المشرع السوري على حالة الضرورة في المادة (228) من قانون العقوبات والتي تنص :
( لا يعاقب الفاعل عن فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً ، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر ) .
و نصت المادة (229 ) على أنه:
( لايعتبر في حالة ضرورة من يتوجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر) .
ولدراسة حالة الضرورة لا بد لنا أن نبحث في ماهيتها وشروطها وآثارها ثم نتعرض لبعض الجوانب التطبيقية والعملية لحالة الضرورة ، وذلك من خلال المباحث التالية :



المبحث الأول: ماهية حالة الضرورة
للتعرف على ماهية حالة الضرورة ، لا بد لنا من أن نعرفها ونسلط الضوء عليها في ظل التشريعات القديمة والشريعة الإسلامية ، والتمييز بينها وبين الإكراه المعنوي وذلك وفق الآتي:
أولاً : تعريف حالة الضرورة
حالة الضرورة هي مجموعة من الظروف تهدد شخصاً بالخطر وتوحي إليه بطريق الخلاص منه بارتكاب فعل جرمي معين .
ويعرفها البعض بأنها ظرف أو موقف يحيط بالإنسان ويجد فيه نفسه أو غيره مهدداً بخطر جسيم يوشك أن يقع ولا سبيل أمامه للخلاص منه إلاّ بارتكاب جريمة يطلق عليها ( جريمة الضرورة ) .
ويعرفها البعض الآخر بأنها ظرف خارجي ينطوي على خطر جسيم ومحدق ، يحيط بشخص فيرغمه على تضحية حق لآخر ، وقاية لنفسه أو لماله أو لنفس غيره أو ماله من غير أن يتسبب هو قصداً بحلول الخطر ، ودون أن تكون لديه القدرة على منعه بطريقة أخرى .
ومثال حالة الضرورة ، أن تشرف سفينة على الغرق ، فيقدر القطان ضرورة تخفيف حمولتها ، فيلقون البضائع الموجودة عليها في الماء ، للمحافظة على توازنها ، أو يخرج شخص من مسرح مسرعاً على أثر حريق وقع في المسرح فيصطدم بطفل ويصيبه بكسور أو جروح ، وكذلك من يخرج من منزله عارياً في الطريق العام بسبب زلازل أو حريق نشب أثناء وجوده في الحمّام ، أو من يسرق رغيف خبز بعد أن يشرف على الهلاك ويصبح موته وشيكاً ، أو من يسرق قطعة خشب لاتقاء برد شديد سيقوده إلى الهلاك ، أو أن يقضي الطبيب على حياة الجنين في ولادة عسيرة لإنقاذ حياة الأم ، أو يستولي شخص على مال الغير لاستعماله في إطفاء الحريق ...

ثانياً : حالة الضرورة في التشريعات القديمة
قد تكون الصين أول بلد كرّس نظرية ممارسة حق غير مشروع أصلاً في مجالات الاضطرار إلى ذلك، خاصة لجهة جرائم السرقة والسلب المرتكبة في حالات المجاعة والقحط .
ثم وردت حالة الضرورة في الهند من خلال شريعة ( مانو ) والتي تعود إلى أكثر من اثني عشر قرناً قبل الميلاد حيث تضمنت نصوصاً ومقاطع تسمح باقتراف أفعال ممنوعة ومحظورة تحت وطأة الضرورة الحالّة والمستعجلة ، شرط عدم تجاوز حدود مقتضياتها الممكنة .
فقد أباح مانو للعسكريين – وهم طبقة مميزة – أن يمارسوا إحدى المهن المحرمة على طبقاتهم ( في نظام اجتماعي يقوم على نظام الطبقات ) إذا وجدوا في حالة بؤس .
كما أباح لكل من أصبح في حالة خطر من الجوع أن يأكلوا لحوم البقر والكلاب لضرورة البقاء أحياء مع أن أكل اللحم محرم .
أما المشرع الروماني في هذا المجال فقد حقق تقدماً كبيراً ، إذ أقام القواعد الأساسية التي لا تزال تصلح دعامة علمية ، إن لم تكن قانونية ، لتأييد حالة الضرورة .
لكن الرومان كانوا عمليين في حالة الضرورة ، إذ أنهم بحثوا المبادئ النظرية في ضوء المسائل التطبيقية على سبيل المثال ، وأشهرهم في هذا المضمار المحامي شيشرون الذي عدّد في كتابه عن الجمهورية حالتين معروفتين من حالات الضرورة :
حالة الغرق : إذ أجاز حق الشخص القوي في قذف زميله الضعيف في البحر ليستولي منه على اللوح الخشبي لاتخاذه وسيلة للنجاة من الموت إذا كان ذلك محتماً ولا يتحمل اللوح أكثر من إنسان واحد .
حالة المعركة : إذ أقر أيضاً للجندي في ساحة الوغى حق الاستيلاء على جواد رفيقه لينجو بواسطته من الحصار أو القتل أو ليقوم بعمل حربي معين .

ثالثاً : حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية
إن حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية تعطي الحق لكل إنسان في التهرب من الخطر الذي قد يلحق به بشرط أن لا يسيء إلى غيره بإنزال الضرر فيه ، وذلك من باب التيسير والتوسعة على عباد الله ، وقد استند الفقهاء في ذلك إلى قوله تعالى :
[ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد ، فلا إثم عليه ] .
وقوله تعالى : [ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم ، إلاّ ما اضطررتم إليه ] .
وقوله (ص) : ( عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه ) .
وقد وضع الفقهاء استناداً إلى هذه الآيات والأحاديث الشريفة قاعدة : ( الضرورات تبيح المحظورات ) .
فإذا وجد الإنسان نفسه في حالة تحتم عليه ارتكاب فعل لم يكن يريده أصلاً، إنما اضطر إليه بسبب ظرف لا يستطيع دفعه إلاّ بالجريمة ، سواءً كان مصدر هذا الظرف من فعل الإنسان أو الحيوان أو الطبيعة ، فلا لوم عليه لأن الضرورات تبيح ارتكاب المحرمات والمحظورات ، حتى لو كان في ذلك ما يخالف شرع الله نفسه ، كرفع فريضة الصيام عن المريض والمسافر ، والجائع الذي يندفع بتأثير الجوع إلى اغتصاب ما يسد حاجته من الطعام ، ومن يشرب الخمر لدفع ضرر العطش المهلك أو المرض المستعصي على جميع الأدوية .
ومن القضايا المشهورة في هذا المجال قضية امرأة عطشت فاستسقت راعياً فأبى أن يسقيها إلاّ أن تمكنه من نفسها ففعلت ، فلما رفع أمرها إلى عمر استشارعلياً رضي الله عنهما ، فأفتى بأنها مضطرة ولا عقاب عليها لقوله تعالى : [ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ] فلم يعاقبها عمر .


المبحث الثاني : شروط حالة الضرورة
لحالة الضرورة شروط لا بد من توافرها ، ليمكن اعتبارها قوة قاهرة ، والاعتداد بها كمانع من موانع المسؤولية ، وهذه الشروط هي التالية :

أولاً – وجود خطر جسيم على النفس أو المال:
فالخطر الجسيم هو الذي من شأنه أن يحدث ضرر لا يمكن جبره ، أو لا يجبر إلاّ بتضحيات كبيرة .
ومن الفقهاء من يعرف الخطر الجسيم بأنه الخطر الذي يثير لدى الإنسان الخشية من انهيار كيانه سواءً أكان هذا الكيان مادياً أو أدبياً .
ويشترط لتحقيق حالة الضرورة ، وجود خطر في مواجهة من يتعرض له وهذا الخطر لا بد أن يكون جسيماً ، كالموت أو الجرح البليغ أو العاهة الدائمة ، أما الخطر البسيط فلا يشكل حالة ضرورة ، كالإصابات البسيطة أو الكدمات أو الجروح العادية التي تشفى بسرعة ، دون أن تخلف أضراراً كبيرة .
ومعيار جسامة الخطر ، هو عدم قابلية الضرر الناجم عنه للإصلاح ، أما إذا كان من الممكن إصلاح الضرر فالخطر لا يعد جسيماً . ويعتبر الخطر جسيماً إذا تساوى اصلاحه من عدم اصلاحه.
وتقدير جسامة الخطر أمر يتعلق بالوقائع يقدره قاضي الموضوع في كل حالة على حدة ، وهو يستند في تقديره إلى معيار مختلط موضوعي وشخصي في نفس الوقت ، وهو معيار الشخص العادي الذي يوجد في نفس ظروف المتهم عند ارتكاب الجريمة تحت ضغط الضرورة .
كما يكفي لتوافر حالة الضرورة وجود الخطر الجسيم سواء كان حقيقاً أم وهمياً وهو ما يستفاد من عموم لفظ( الخطر) الذي ورد في نص المادتين 228و229 عقوبات سوري.
والاعتداد بالخطر الوهمي في مجال حالة الضرورة يفسره أن أثر هذا الخطر على حرية الأختيار لا يختلف في درجته عن أثر الخطر الحقيقي على تلك الحرية.
ومن أمثلة حالة الضرورة التي تقوم على الخطر الوهمي من يشاهد دخاناً ينبعث من نافذة أحد المنازل فيعتقد أن حريقاً قد نشب فيسرع بكسر باب المنزل أو باب منزل مجاور لانقاذ من بداخله من السكان ثم يتبين بعد ذلك أن الدخان كان ينبعث من شواء. أو من يقتل كلب يعوي وراءه معتقداً أنه مصاب بداء الكلب ثم يتبين أنه غير مصاب.
فمن يخرج من منزله عارياً في الطريق العام لينقذ نفسه من خطر يهدد حياته بسبب نشوب حريق أو زلازل أثناء وجوده في الحمّام لا يعاقب عن جريمة التعرض للآداب العامة .
ومن ينحرف بسيارته فيصطدم بسيارة أخرى أو يهدم جدار ليتفادى قتل طفل ظهر فجأة أمامه لا يعاقب عن جريمة إتلاف مقصودة ، لتعرض غيره لخطر جسيم على حياته وهو الطفل .
والخطر يجب أن يهدد النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله .
والمقصود بالنفس ، كافة الحقوق اللصيقة بالإنسان والتي لا تدخل في التعامل فتشمل الحياة والجسد والحرية والعرض والشرف والاعتبار .
فلا عقاب على من يُغلق عليه الباب بقوة غالبة أو حادث مفاجئ فلا يجد وسيلة تخلصه من حجز حريته سوى كسر الباب .
أما المال فيشمل كل الحقوق المالية ذات القيمة الاقتصادية ، والتي تدخل في دائرة التعامل . ومثال ذلك أن تشب النار في منزل شخص فيضطر لإخمادها أن يتلف خزان المياه لجاره ويأخذ منه الماء .

ثانياً – أن يكون الخطر محدقاً :
الخطر المحدق هو الخطر الحالّ ، ومعنى ذلك أن يكون الخطر واقعاً لا محالة إن لم يسارع الفاعل إلى تجنبّه دون إبطاء .
ويعد الخطر حالاًّ في إحدى صورتين : إذا كان الاعتداء المهدد به على وشك الوقوع ، أو إذا كان الاعتداء قد بدأ ولكن لم ينته بعد .
ويكون الخطر غير حالّ في إحدى صورتين : إذا كان الاعتداء المهدد به مستقبلاً ، أوإذا كان الاعتداء قد تحقق فعلاً وانتهى .
حيث أنه في الخطر غير الحالّ هناك فسحة من الوقت تسمح باتخاذ اللازم لتوقيه بوسائل أخرى دون اللجوء إلى ارتكاب الجريمة .
فحالة الضرورة تقوم على دفع الخطر ، وزوال الخطر يزيل حالة الضرورة .

ثالثاً – ألا يكون لإرادة الفاعل دخل في خلق حالة الضرورة :

يعني هذا الشرط أن إرادة المتهم لم يكن لها دخل في نشوء الخطر الحالّ الذي دفعه إلى ارتكاب جريمة الضرورة .
ذلك أن الاضطرار يفترض المفاجأة ، ولا تتحقق المفاجأة إلاّ إذا توافر أمرين : عدم العلم المسبق بالخطر وعدم اتجاه الإرادة إليه .
وهذه المفاجأة هي التي تؤثر في حرية الاختيار ، لأنها لا تترك لدى المضطر فسحة من الوقت يتدبر فيها أمره في سبيل الخلاص من الخطر الحالّ ويتولد عنها ( الاضطرار ) الذي يدفع إلى ارتكاب جريمة الضرورة .
أما إذا كان المدعى عليه قد سبّب الخطر قصداً ، فمعنى ذلك أنه توقع الخطر ، ومن المفروض فيه أنه أعد العدة لتجنبه على نحو لا يمس الغير في أنفسهم أو في أموالهم .
فالذي يضرم النار قصداً في مسرح ، ثم يقتل طفلاً وهو مسرع لينجو بنفسه لا يعد في حالة ضرورة .
والذي يغرق سفينة قصداً ثم يضطر لإنقاذ نفسه إلى قتل شخص فلا يعد أيضاً في حالة ضرورة .
وينبني على ذلك أن المدعى عليه إذا تسبب بإحداث الخطر خطأ ، ثم تجنبه بفعل جرمي ، فإنه يستفيد من حالة الضرورة .
وذلك لأن الخطأ لا يلغي عنصر المفاجأة ، ولا يفترض فيه أن يكون المدعى عليه قد تدبر مسبقاً طريق الخلاص من الخطر .
ومثال ذلك من يتسبب بأهماله في حدوث حريق داخل قاعة الاجتماع ثم يحاول النجاة بنفسه فيخرج مسرعاً ويتسبب بقتل أو أصابة أخر أثناء خروجه.

رابعاً – أن يتعذر دفع الخطر بوسيلة أخرى :

لا نكون أمام حالة الضرورة إلاّ إذا كانت جريمة الضرورة هي الوسيلة الوحيدة للوقاية من الخطر الجسيم ، ولم يكن أمام المضطر أي وسيلة أخرى مشروعة أو طريقة أخرى لصد هذا الخطر وتوقيه .
فإذا كان من الممكن دفع الخطر بالجرح أو الضرب فلا يجوز دفعه بإزهاق الروح ، وما يمكن دفعه بتضحية المال لا يجوز دفعه بتضحية النفس .
وإذا كان الهرب وسيلة صالحة للتخلص من الخطر فلا يجوز دفع الخطر بغير ذلك . وذلك لأن حالة الضرورة لا يكون فيها معتدٍ ، حيث أن فعل المضطر يقع على بريء وليس على معتدي دائماً .
ومن الأمثلة على دفع الخطر بوسيلة أخرى ، طالب الطب الذي يجري عملية جراحية لمريض وكان بوسعه أن ينقله إلى مستشفى أو إلى طبيب مختص . أو من يندفع نحو باب مزدحم ويدهس طفلاً أثناء فراره من الحريق الذي شب في السينما وكان يعلم أنه كان يستطيع النجاة عن طريق باب خلفي .
وقد صدر عن محكمة النقض السورية قرار في هذا المجال يقضي بمايلي:
(يشترط في خالة الضرورة التي تسقط المسؤولية الجنائية أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به , وعليه فإن فرار الطاعن من مركز الشرطة لايسيغ له أن ينطلق في الطريق فيدفع المارين تلك الدفعة التي ألقت بالمجني عليه في طريق السيارة)
وفي قرار آخر اعتبرت محكمة النقض أن حالة الضرورة لاتتيح للإنسان أن يرتكب جرماً ثم يدفع رشوة للتخلص منه.

خامساً – أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر :
إن الضرورة تقدر بقدرها ، فلا يجوز للمدعى عليه أن يأتي فعلاً أشد جسامة مما يكفي لدرء الخطر ، إذ يخرج ذلك الفعل عن نطاق الضرورة .
فمن استطاع دفع الخطر بجريمة ضد المال ويرتكب في سبيل ذلك جريمة ضد النفس لا يتوفر بالنسبة له شرط التناسب ويسأل عن التجاوز ، ومن يستطيع تفادي الخطر بجريمة تقع على نفس واحدة ويرتكب في سبيل ذلك جريمة تؤدي إلى إيذاء أكثر من نفس يسأل أيضاً لعدم توافر التناسب .
فربان السفينة الذي كان يستطيع إنقاذ ركاب السفينة عن طريق إلقاء جزء من البضائع ولكنه بدلاً من ذلك يلقي بعض ركابها في البحر ، يسأل عن ذلك .
ولا يستفيد من حالة الضرورة .

سادساً – ألا يكون هناك واجب قانوني بتحمل الخطر أو مواجهته :
حيث يفرض القانون على بعض الأشخاص واجب التعرض للخطر . ومثال ذلك الجندي في المعركة ، ورجال الإطفاء في مواجهة الخطورة الناشئة عن مكافحة الحريق ورجال الشرطة في مواجهة الخطورة الناشئة عن مكافحة المجرمين .
فهؤلاء الاشخاص مكلفون بحكم وظائفهم على مواجهة اخطار معينة وإنقاذ غيرهم من اثارها ولهذا لا يقبل منهم التملص من تلك الواجبات تحت ستار حالة الضرورة .
المبحث الثالث : آثار حالة الضرورة

هذه الآثار تتمثل في امتناع العقاب مع إمكانية الحكم بتعويض مدني . ولكي تترتب آثار حالة الضرورة يجب أن يثبت أولاً توافر الشروط اللازمة لتحقيقها ، وعلى أساس هذه الآثار يمكن تحديد طبيعة حالة الضرورة .

أولاً – إثبات حالة الضرورة :
القول بتوافر شروط حالة الضرورة من اختصاص قاضي الموضوع الذي يستخلص من عناصر الدعوى توفر هذه الشروط ضمن حدود سلطته التقديرية .
فقد قضت محكمة النقض في قرار لها بأن تقدير الوقائع الؤدية لقيام حالة الضرورة أو عدم قيامها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .
والدفع بحالة الضرورة من الدفوع الجوهرية التي يلتزم القاضي بالرد عليها تبين من محاضر جلسات المحكمة أنه لم وإلا كانت سبب من أسباب النقض ، ,إذا يتم الدفع بوجود حالة الضرورة ، فإنه يمتنع إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
ويجوز للقاضي من تلقاء نفسه أن يعتبر حالة الضرورة متوافرة ، وذلك لأنه يلتزم قبل إدانة المتهم أن يتحقق من توافر كل أركان الجريمة وشروط المسؤولية عنها .
ثانياً – امتناع العقاب :
إذا توافرت شروط حالة الضرورة ، فلا عقاب على من دفعته الضرورة على فعله ( م 228 من قانون العقوبات ) . ويستفيد من هذا الحكم الشريك والمتدخل ، شريطة أن تتوافر شروط حالة الضرورة فيهم .
ويستثني المشرع السوري من هذا الحكم من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر. فقد نصت المادة (229 ) على أنه// لايعتبر في حالة ضرورة من يتوجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر// كالجندي ورجل الأمن ، ورجل الإطفاء ، والمكلف بالحراسة.
وأساس هذا الاستثناء أن الأشخاص المذكورين ملزمون بموجب القانون بواجب تعرضهم للخطر ، وعلمهم بهذا الواجب يلغي عنصر المفاجأة ، فلا تتكون لديهم الحالة النفسية التي يفترض وجودها في الشخص الذي يواجهه خطر جسيم ومحدق ، والتي تبنى عليه حالة الضرورة .
وامتناع عقاب مرتكب جريمة الضرورة لا يحول دون إلزامه بالتعويض عن الضرر الذي نجم عنها والذي أصاب إنساناً بريئاً لم يقع منه ما يستوجب إنزال هذا الأذى به .

ثالثاً – التكييف القانوني لحالة الضرورة :
اختلفت الآراء في تعليل انتفاء المسؤولية في حالة الضرورة .
فذهب رأي إلى تعليل ذلك بالعودة إلى القانون الطبيعي ، وهذا القانون يسمح لكل شخص بأن يحمي مصالحه ، ولو كان السبيل إلى ذلك هو المساس بمصالح غيره ، وتفسير هذه العودة أن القانون الوضعي أعد ليطبق في الظروف العادية ، فإذا عرضت ظروف شاذة – كالوضع في حالة الضرورة – تنحى عن مكانه للقانون الطبيعي .
هذا الرأي يعيبه أنه يقوم على مجاز ، فالقانون الوضعي في مجتمع منظم يحكم كل ظروفه سواءً أكانت عادية أم شاذة ، ثم أنه لا محل للاحتكام إلى القانون الطبيعي في موضوع نظمه القانون الوضعي بنص صريح .
وذهب رأي إلى القول بفكرة الإكراه المعنوي ، فمن يوجد في حالة ضرورة هو مكره على الفعل الذي يخلصه منها ، وهذا الرأي منتقد : فحالة الضرورة لا تفرض على من يوجد فيها فعلاً بعينه ، إنما عليه أن يتصور وسيلة الخلاص منها ويتخير الفعل الذي يقدر أنه سبيل الخلاص من الخطر المهدد به ، ثم إن هذا الرأي غير صحيح حينما يكون المهدد بالخطر شخصاً غير من ارتكب الفعل ، كالطبيب الذي يقضي على الجنين إنقاذاً للأم في ولادة عسيرة ، إذ أنه لا يصدق على الطبيب أنه خاضع للإكراه .
ويرى فريق من الفقهاء أن علة امتناع المسؤولية هي ( التنازع بين المصالح ) وتفضيل إحداها : فثمة تعارض بين صنفين أو مصلحتين بحيث لا يمكن إنقاذ أحدهما إلاّ بإهدار الآخر . ويعيب هذا الرأي أن الاستناد إلى فكرة (التنازع بين المصالح) يؤدي إلى اعتبار الضرورة سبب تبرير ، إذ أن إهدار حق قليل القيمة في سبيل صيانة حق أكثر قيمة هو رعاية لحقوق المجتمع في مجموعها ، وهذا التكييف يناقض خطة الشارع التي تعتبر الضرورة مانع مسؤولية .
ويذهب رأي إلى تعليل امتناع المسؤولية بعدم جدوى العقاب للمجتمع ، فإذا كان المدعى عليه قد ضحى بحق قليل الأهمية في سبيل صيانة حق أكثر أهمية ، ففعله ذو منفعة للمجتمع فلا وجه للعقاب عليه ، وإذا كان الحقان متساويان فلا جدوى من العقاب لأنه قد أحاطت بالمدعى عليه ظروف استثنائية دفعته إلى الفعل، فهو ليس في الظروف العادية خطراً حتى تستهدف العقوبة إصلاحه .
وهذا الرأي يصور حالة الضرورة على أنها عذر محل ، إذ يدور بحثه حول القول بأن مصلحة المجتمع في عدم العقاب ترجح على مصلحته في العقاب ، وهي العلة التي تستند إليها الأعذار المحلة ، وهو بذلك لا يتفق مع خطة الشارع التي اعتبرت الضرورة مانع مسؤولية .
وقد ذهبت محكمة النقض في سوريا في حكم قديم لها إلى اعتبار حالة الضرورة مرتكزة على فكرة الإكراه المعنوي . وكان موضوع الدعوى أماً سرقت الطعام من بيت سلفتها لتطعم أطفالها الجائعين .
إلا أنه بعد صدور قانون العقوبات عام /1949/ ميز المشرع السوري بين الإكراه المعنوي وحالة الضرورة ، وذلك بالنص على حالة الضرورة بصورة مستقلة بالمادتين ( 228-229) من قانون العقوبات ، واعتبرها مانع من موانع المسؤولية الجزائية .

رابعاً : التمييز بين الإكراه المعنوي وحالة الضرورة
يميز الفقه بين حالة الضرورة وبين حالة الإكراه المعنوي من النواحي التالية :
1 - من حيث المصدر : فمصدر الإكراه المعنوي دائماً قوة إنسانية ، أي تصدر عن إنسان ، بينما مصدر ظرف الضرورة قد يكون الإنسان أو عمل السلطة أو قوة الطبيعة .
2 - من حيث مدى حرية الاختيار : فتلك الحرية تكاد تكون منعدمة في الإكراه المعنوي حيث لا يوجد أمام المكره معنوياً من سبيل سوى تنفيذ السلوك المطلوب منه وإلاّ تعرض للخطر المهدد به .
بينما في حالة الضرورة لا يجد المضطر نفسه أمام سبيل واحد يتعين عليه أن يطرقه ، بل يكون أمامه مسافة أو فسحة للاختيار بين طريقين أو أكثر يعبّر كل منهما عن مصلحة معينة تتعارض مع المصلحة أو المصالح الأخرى ، وكان عليه أن يوازن بينهما ولكنه يضطر إلى اختيار طريق ارتكاب الجريمة لأنه يتصوره المنفذ الوحيد للخلاص عما هو فيه .
3 - من حيث الهدف من ارتكاب الجريمة : فالمكره معنوياً يرتكب الجريمة بهدف تفادي ضرر يهدده شخصياً في نفسه أو في شخص عزيز عليه ، بينما جريمة الضرورة قد يهدف بها مرتكبها إلى تفادي ضرر لا يهدده شخصياً وإنما يهدد الغير .

المبحث الرابع : الوضع التطبيقي لحالة الضرورة

مما لا شك فيه ، أن حالات الضرورة متعددة ومتنوعة ، ومجالاتها واسعة وشاملة ، بحسب الظروف والملابسات التي قد تعترض الإنسان في حياته .
وقد حمل تاريخ الإنسانية عبر العصور الغابرة إلى أيامنا الحاضرة صدى المآسي والفواجع والكوارث والويلات التي كانت تنتاب الكيانات البشرية من وقت لآخر ، سواءً كان مصدرها الطبيعة كالزلازل والفيضانات ، أو التصرفات البشرية من حروب وفتن واضطرابات .
أو سنوات القحط والمجاعة ، فيخيم شبح الموت على ظلال الحياة ، فإذا بغريزة البقاء تتدافع لدى من يسعون إلى العيش اضطراراً ، ولو كان على حساب إزهاق النفوس البريئة .
لذلك على سبيل الذكرى سنذكر بعض الحوادث التاريخية التي تبرز فيها حالة الضرورة :

1 – حالة القاطرة البحرية لامادوز :
بتاريخ 2/7/1816 كانت القاطرة البحرية العسكرية الفرنسية تنقل على متنها أكثر من أربعمائة جندي وبحار عندما جنحت وغرقت في عرض البحر ، ولم تتمكن قوارب النجاة القليلة من إنقاذ سوى عدد ضئيل من الركاب ، فاصطنع الباقون من أخشاب الباخرة لوحة عائمة كبيرة اعتلاها حوالي مائة وخمسون شخصاً في غياهب الأوقيانوس دون زاد ولا ماء تحت الشمس المحرقة ، فدبّت المجاعة الجماعية في هذه القافلة البشرية ، فأخذ الناجون يتآكلون لدرجة أنه عندما تم العثور على اللوحة وانتشال من تبقى من الأشخاص على قيد الحياة ، لم يتجاوز هؤلاء خمسة عشر إنساناً على الرمق الأخير ، واعترفوا أمام لجنة التحقيق العسكرية بإقدامهم على افتراس بعض قطع من أجساد رفاقهم وهم أحياء فلم يقدم أحد منهم إلى المحاكمة ، بل حفظت القضية بحقهم دون متابعتها لعلة حالة الضرورة .
2 – حادثة اليخت الإنكليزي (Lamignonette )
في عام 1884 غرق اليخت البريطاني الضخم فنجا من ركابه على زورق صغير ثلاثة رجال وملاح حدث .
وبعد أن تاهوا في البحر ثمانية أيام ونفذ الطعام والشراب أقدم الرجال على قتل الحدث وتقطيعه إرباً وأكل لحمه ، وصدف أن أنقذتهم بارجة حربية بعد أربعة أيام من ذلك 3 – حادثة الباخرة تايتنك (Titanic.
والتي غرقت في
عرض الأقيانوس في اصطدامها بجبل ثلجي عائم ليل 15/4/1912 بينما كان ركابها يقيمون حفلة دينية على متنها ، وقد هلك في هذا الحادث أكثر من ألف وخمسمائة شخصاً بسبب تهافتهم دون تنظيم على إنزال قوارب النجاة والاقتتال في سبيل الاستئثار بها، وقذف بعضهم بعضاً إلى عرض البحر ، ولم ينقذ لهذا السبب سوى العدد الضئيل من المسافرين الذين كانوا من جميع الجنسيات العالمية بسبب دعوة رسمية .
4 – القضية المعروفة ( La femme Menard )
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر شغلت الأوساط الحقوقية هذه القضية عندما أقدمت هذه المرأة على سرقة كمية من الخبز ليلاً من فرن مجاور لمنزلها تكفي لإعالة أولادها الذين نال منهم الجوع وذلك لوقعة عشاء فحسب ، وقد أصدر أحد القضاة المغمورين الشهرة آنذاك المدعو ماجن أند حكماً بإعلان براءة المدعى عليها مما أسند إليها ، وقد أثارت هذه القضية عاصفة من العطف الشعبي على القاضي المذكور الذي لقب بالقاضي الطيب .
وقد صدق هذا القرار استئنافاً من قبل المحكمة العليا .

خاتمة :
حالة الضرورة وجدت بوجود الإنسان وارتبطت به ، وذلك نتيجة لغريزة البقاء والحفاظ على الملك .
فأخذت بها أغلب التشريعات الجزائية القديمة ، ونصت عليها التشريعات الحديثة بنصوص صريحة . ومنها المشرع السوري ، حيث نص عليها في المادة (228) وميز بينها وبين الإكراه المعنوي ، واعتبرها مانع من موانع المسؤولية الجزائية في حال توفر شروطها فلا عقاب على من دفعته حالة الضرورة إاى ارتكاب الجرم ، إلا أن المشرع السوري استثنى من هذا الحكم من توجب عليه قانوناأ ان يتعرض للخطر وذلك بموجب نص المادة (229) من قانون العقوبات .
إلاّ أن حالة الضرورة على الرغم من أهميتها ، يمكن أن تكون ملاذاً للمجرمين للتخلص من العقاب ، وذلك من خلال ادعاء حالة الضرورة ، ومحاولة إثبات تحققها .
لذلك لا بد من التشدد في تطبيق حالة الضرورة ، وأن لا يتم الأخذ بها إلاّ في الحالات التي يتم إثباتها بشكل قاطع ويقيني .


منقول عن الاستاذ الدكتور
عبد العـزيز الحـسن منقول










قديم 2011-08-16, 11:38   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورة أختي tair و الله عندما أطلع على مواضيعك و أحاول حلها بالبحث عن إجاباتها ترتفع معنوياتي و تقوى عزيمتي و إرادتي... جزاك الله كل خير
بالتوفيق للجميع انشاء الله.










قديم 2011-08-16, 12:53   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أسباب إنقضاء الدعوى العمومية:
إن الدعوى العمومية أثناء سيرها قد تعترضها أسباب تؤدي إلى إنقضائها و من هذه الأسباب ما هو عام و منها ما هو خاص، حيث تنص المادة 06 من ق إ ج على مايلي :
" تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم و بالتقادم و العفو الشامل و بإالغاء قانون العقوبات و بصدور حكم حائز لقوة الشئ المقضي فيه.
تنقضي الدعوى العمومية في حالة يحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة.
كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة."
نستخلص من هذه المادة أن هناك خمسة أسباب عامة تنقضي بها الدعوى العمومية و سببين خاصين.
* الأسباب العامة لإنقضاء الدعوى العمومية:
1- وفاة المتهم: طبقا لنص م 06 من ق إ ج و إعتبارا لمبدأ شخصية العقوبة تنقضي الدعوى العمومية بوفاة المتهم على أن لا يؤثر هذا السبب على باقي المساهمين الأخرين سواء كانوا فاعليين أصليين أو شركاء و دون أن تؤثر أيضا على الدعوى المدنية بحيث يجوز للمضرور مطالبة ورثة المتوفي بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الجريمة.
2- التقادم: و هو يعني مضي فترة زمنية حددها المشرع من يوم وقوع الجريمة أو من يوم إتخاذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة ، و العلة في ذلك أن مضي هذه المدة يؤدي إلى صعوبة إثبات الجريمة و ضياع معالمها و أدلة إثباتها ، كما يضل المتهم خلال هذه المدة مهددا بالدعوى العمومية في حالة القبض عليه و هذا في حد ذاته يعتبر عقوبة، و عليه فلا يجوز بعد إنقضاء هذه المدة متابعته لإنقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.
و مدة التقادم تختلف بإختلاف نوع الجريمة حيث نجد أن مدة تقادم الجنايات هي 10 سنوات كاملة تسري من يوم ارتكاب الجريمة إذا لم يتخذ اي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق و تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمضي 03 سنوات كاملة أما في مواد المخالفات فتكون بمرور سنتين.
و قد أدخل تعديل بموجب القانون رقم 14-04 يتعلق بتقادم الدعوى حيث تنص م 08 مكرر من ق إ ج على مايلي :" لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال ‘رهابية أو تخريبية و تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو إختلاس الأموال العمومية."
على أن يشمل التقادم كل المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعليين أصليين أو شركاء كما لا يؤثر التقادم على الدعوى المدنية التي تخضع إلى أحكام القانون المدني و هي 15 سنة.
3- إلغاء نص التجريم: نظرا للتطور الذي يعرفه المجتمع في جميع المياديين قد يرى المشرع أن فعلا ما أصبح لا يشكل خطرا على المصالح التي يحميها فيتدخل و يلغي نص التجريم بحيث يصبح الفعل مباحا.
فإذا حصل هذا الإلغاء قبل تحريك الدعوى العمومية أصدرت النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق، و إذا حصل في مرحلة التحقيق فيصدر قاضي التحقيق أمر بألا وجه للمتابعة و إلا غرفة الإتهام تصدر قرار بألا وجه للمتابعة. أما خلال المحاكمة يصدر القاضي حكما بإنقضاء الدعوى العمومية بسبب إلغاء نص التجريم.
على أن يسري هذا الإلغاء على كل المساهمين فاعليين أصليين أو شركاء، كما يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني على أساس الخطأ لا على أساس الضرر و تطبق في هذا المجال م 124 من القانون المدني.
4- العفو الشامل: يصدر العفو الشامل بموجب قانون من البرلمان بحيث يجرد الفعل من الصفة الإجرامية فيمحو جميع الآثار الجنائية المترتبة على الفعل ، و عادة ما يصدر في الجرائم السياسية و يكون جماعيا و الذي يميزه عن العفو الرئاسي قي أن هذا الأخير يصدر بناءا على مرسوم رئاسي بمناسبة الأعياد الدينية و الوطنية و يتعلق بالقوبة السالبة للحرية فقط.
إذا انقضت الدعوى العمومية بالعفو الشامل يسري هذا العفو على كافة المساهمين دون أن يمنع من الفصل في الدعوى المدنية ما لم ينص قانون العفو الشامل على شموله التعويض أي أن الدولة هي من تتحمل التعويضات.
5- صدور حكم حائز لقوة الشئ المقضي فيه: و يقصد به ذلك الحكم الذي إستنفذ كل طرق الطعن العاديو و غير العادية.
* الأسباب الخاصة لإنقضاء الدعوى العمومية:
و هي أسباب متعلقة ببعض أنواع الجرائم و هي :
1- سحب الشكوى: هناك جرائم يشترط المشرع لتحريك الدعوى العمومية تقديم شكوى من الطرف المتضرر و هذه الشكوى أصلا وضعت لحماية مصلحة فردية، و الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى هي جريمة الزنا و السرقة بين الأقارب و الأصهار الى غاية الدرجة الرابعة و جريمة هجر الأسرة لمدة تزيد عن شهرين و خطف القاصرة و إبعادها إذا تزوجت ممن خطفها و جريمة النصب و خيانة الأمانة و إخفاء اشياء مسروقة التي تقع بين الأقارب و الجنح التي تقع ضد الأشخاص من الجزائريين في الخارج، على أنه يجوز للمجني عليه التنازل عنها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية بشرط عدم صدور حكم بات ، غير أن هناك حالة على الرغم من صدور حكم بات في الدعوى يكون لصفح الزوج أثر على هذا الحكم حيث يتم وقف تنفيذ العقوبة و هي جريمة الزنا.
كما أصبح صفح الضحية سببا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية بموجب التعديل الذي أجري على بعض مواد قانون العقوبات بموجب القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل و المتمم لقانون العقوبات بالنسبة للجرائم التالية : القذف، السب ، عدم تسديد النفقة شرط دفع المبالغة المستحقة ، الضرب و الجرح العمدي و كذلك الجروح الخطأ.
2- المصالحة: طبقا لنص م 06 ف 4 من ق إ ج تعتبر المصالحة سببا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية إذا أجازها القانون صراحة، مثل المخالفات البسيطة و كذلك الحالات التي سيمح فيها القانون لبعض الإدارات بإجراء مصالحة مع المخالفين لأنظمتها كالجرائم المتعلقة بالمخالفات الجمركية و تشريع العمل.










قديم 2011-08-16, 12:58   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
tebessa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية tebessa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imene12 مشاهدة المشاركة
مشكورة أختي tair و الله عندما أطلع على مواضيعك و أحاول حلها بالبحث عن إجاباتها ترتفع معنوياتي و تقوى عزيمتي و إرادتي... جزاك الله كل خير
بالتوفيق للجميع انشاء الله.
شكرا جزييييييييلا لكما أختاي ايمان من تبسة وtair ..........بالتوفيق ان شاء الله ، سأنضم إليكما قريبا ان شاء الله
صح فطوركم









قديم 2011-08-17, 03:31   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
tair
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
نظرا لما لمحكمة الجنايات من أهمية ونظرا لتفادي التكرار في المواضيع فوجب الانتباه الي هذا الموضوع.
-وفي حالة وجود غموض وجب طرحه للمناقشة ولتعم الفائدة علي الجميع دون أن أنسي الأخت ايمان12 بالشكر علي مناقشاتها البناءة وتحليلها الرائع وافادتنا .
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=570479
**أين بقية الأعضاء للاثراء والمناقشة فالمجال مفتوح للجميع وعلي أي سؤال فيما يخص الماجستير المتعلق بالجنائي




صح سحووركم










قديم 2011-08-17, 11:40   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فيما يخص السؤال الذي طرحته الأخت tair و المتعلق بتفتيش الأنثى و الأثر المترتب على مخالغة قواعد التفتيش، أظن أنه إذا تعلق الأمر بتفتيش أنثى فيجب ندب أنثى من طرف قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية لإجراء هذا التفتيش وإن لم ينص القانون صراحة على ذلك و هذا حفاظا على حياء المرأة ، طبعا دون الخروج عن القواعد العامة التي سطرها المشرع في هذا الصدد.
أتمنى ممن لديه معاومات أكثر فيما يخص هذا الموضوع إفادتنا بها.










قديم 2011-08-18, 04:24   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
tebessa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية tebessa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم ، كتبت شكرا وترحيب وتشجيع ودعاء للأختان ايمان من تبسة وtair ............ألا يوجد رد ؟؟؟؟
ما أرقى اسلوبكما في المعاملة ............قمة الذوق واللباقة والمستوى العالي ثقافيا ..............شكرا لكما










قديم 2011-08-18, 11:32   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعتذر لعدم الرد الأخت tebessa ، مشكورة على متابعتك لهذه الصفحة منتظرين مشاركتك معنا.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مراجعة, جنائي, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc