الغسل - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الغسل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-05, 16:11   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا اجتمع على الإنسان غسل جنابة وغسل جمعة فكيف يصنع من ناحية النية وعدد الاغتسال ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا اجتمع على الإنسان غسل جنابة وغسل الجمعة فإنه يكفيه أن يغتسل لهما غسلاً واحداً ، وينوي الاغتسال للجنابة والجمعة جميعاً ، لقول النبي صلى الله وعليه وسلم : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى )

رواه البخاري (1) ومسلم (1907).

قال النووي في "المجموع" (1/368) :

" ولو نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعا هذا هو الصحيح " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" إن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما , أجزأه , ولا نعلم فيه خلافا " انتهى .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

هل يكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة ؟

فأجاب :

" إذا كان في النهار كفاه ذلك، والأفضل أن ينويهما جميعا ، وذلك بأن ينوي بغسله : الجمعة والجنابة، وبذلك يحصل له- إن شاء الله- فضل غسل الجمعة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (12/406) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكـم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة؟

فأجاب :

" لا بأس بذلك ، فإذا كان الإنسان جنباً واغتسل ونوى بذلك رفع الجنابة والاغتسال للجمعة فلا حرج في هذا، كما لو أن الإنسان دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد فلا بأس.

وهذه المسألة لا تخلو من أقسام ثلاثة :

القسم الأول : أن ينوي الجنابة فقط.

القسم الثاني : أن ينوي غسل الجنابة والجمعة.

القسم الثالث : أن ينوي غسل الجمعة فقط.

بقي قسم رابع وهو لا يمكن أن يرد وهو أن لا ينويهما وهذا غير وارد.

فإذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس، وإذا نواهما جميعاً أجزأ ونال الأجر لهما جميعاً، وإذا نوى غسل الجمعة لم يكفه عن غسل الجنابة؛ لأن غسل الجمعة واجب عن غير حدث، وغسل الجنابة واجب عن حدث فلابد من نية ترفع هذا الحدث.

وبعض العلماء قال :

يغتسل مرتين ، ولكن هذا لا وجه له " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/137) .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 16:11   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا اغتسل الإنسان ونوى به الوضوء ، فمعلوم أنه يجب عليه المضمضة والاستنشاق .

سؤالي : متى تكون المضمضمة والاستنشاق ؟

أي متى يفعلان قبل الغسل أم بعده ؟.


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

لا يجزئ الاغتسال عن الوضوء إلا إذا كان الاغتسال عن حدث أكبر (جنابة ، حيض ، نفاس)

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا كان الغسل عن الجنابة ، ونوى المغتسل الحدثين :

الأصغر والأكبر أجزأ عنهما . .

أما إن كان الغسل لغير ذلك؛ كغسل الجمعة ، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب ، وهو فرض من فروض الوضوء ، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية ، كما في غسل الجنابة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/173) .

ثانياً :

المضمضة والاستنشاق لابد منهما في الغسل ، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فمن أهل العلم من قال : لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء .

وقيل : يصح بدونهما .

والصواب :

القول الأول ؛ لقوله تعالى : ( فاطَّهَّروا ) المائدة/6 ، وهذا يشمل البدن كله ، وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) المائدة/6

فإذا كانا داخلين في غسل الوجه ، وهو مما يجب تطهيره في الوضوء ، كانا داخلين فيه في الغسل لأن الطهارة فيه أوكد "

انتهى من "الشرح الممتع".

ثالثاً :

يستحب للمغتسل أن يتوضأ في بداية غسله ، فإن لم يفعل وأفاض الماء على جميع جسده أجزأه ذلك وصح غسله ، وله أن يتمضمض ويستنشق في أول غسله أو في آخره أو وسطه ؛ لأن الغسل لا يجب فيه الترتيب .

وانظر : "المغني" (1/140).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 16:13   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أغتسل من الحيض كالتالي :

1- أنوي الطهارة بقلبي ولا أنطق بها.

2- أبدأ بالوقوف تحت "الدوش" وتفيض المياه على كامل جسدي.

3- أستحم وأغسل كامل جسدي باستعمال اللوف والصابون بما في ذلك منطقة الفرج.

4- أغسل شعري كله باستعمال الشامبو.

5- بعدها أشطف جسدي من آثار الصابون والشامبو وبعدها أجعل الماء يفيض على شقي الأيمن ثلاثا ثم على شقي الأيسر ثلاثا.

6- ثم أتوضأ. علمت مؤخرا بأنني لا أتبع خطوات الغسل الصحيحة ، أرجو منكم إفادتي هل غسلي طوال السنين السابقة بالطريقة المذكورة عاليه خاطئ أم صحيح ؟...

وإذا كان خاطئا ولا يصلح أرجو إعلامي ماذا يمكنني فعله لعلاج هذا الخطأ المتكرر طوال السنوات السابقة ؟

وهل صلاتي وصيامي طوال هذه المدة باطل وغير مقبول؟

وإن كان كذلك فماذا يمكنني عمله لإصلاح هذا الأمر؟...

كما أرجو منكم إبلاغى بالطريقة الصحيحة للغسل
من الحيض ومن الجنابة.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

غسلك بالطريقة المذكورة :

صحيح مجزئ والحمد لله ، لكن فاتك بعض السنن التي لا تؤثر على صحة غسلك .

وبيان ذلك أن الغسل نوعان :

مجزئ ، وكامل .

أما المجزئ فيكتفي فيه الإنسان بفعل الواجبات فقط ، ولا يفعل شيئاً من المستحبات والسنن ، فينوي الطهارة ، ثم يعم جسده بالماء بأي طريقة ، سواء وقف تحت (الدوش) ، أو نزل بحراً ، أو حمام سباحة ونحو ذلك ، مع المضمضة والاستنشاق .

وأما الغسل الكامل :

فأن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فيأتي بجميع سنن الاغتسال .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن صفة الغسل :

فأجاب :

" صفة الغسل على وجهين :

الوجه الأول :

صفة واجبة ، وهي أن يعم بدنه كله بالماء ، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان ، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) المائدة/6 .

الوجه الثاني :

صفة كاملة ، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة ، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ، ثم يغسل بقية بدنه . هذه صفة الغسل الكامل " انتهى

من "فتاوى أركان الإسلام" (ص248) .

ثانياً :

لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا أنه يستحب دلك الشعر في غسل الحيض أشد من دلكه في غسل الجنابة ، ويستحب فيه أيضا أن تتطيب المرأة في موضع الدم ، إزالة للرائحة الكريهة .

روى مسلم (332)

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنه سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ : ( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا ، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .

وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ .

فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ ).

ففَرَّق صلى الله عليه وسلم بين غسل الحيض وغسل الجنابة ، في دلك الشعر ، واستعمال الطيب.

وقوله : ( شؤون رأسها ) المراد به : أصول الشعر .

(فِرْصَةً مُمَسَّكَةً) أي قطعة قطن أو قماش مطيبة بالمسك .

وقول عائشة : (كأنها تخفي ذلك): أي قالت ذلك بصوت خفي يسمعه المخاطب ولا يسمعه الحاضرون .

ثالثاً :

التسمية عند الوضوء والغسل مستحبة في قول جمهور الفقهاء ، وقال الحنابلة بوجوبها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" والتسمية على المذهب واجبة كالوضوء ، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا : وجبت في الوضوء فالغسل من باب أولى ، لأنه طهارة أكبر .

والصحيح أنها ليست بواجبة لا في الوضوء ، ولا في الغسل "

انتهى من "الشرح الممتع".

رابعاً :

المضمضة والاستنشاق لابد منهما في الغسل ، كما هو
مذهب الحنفية والحنابلة .

قال النووي رحمه الله مبينا الخلاف في ذلك :

" مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق أربعة :

أحدها : أنهما سنتان في الوضوء والغسل , هذا مذهبنا [الشافعية] .

والمذهب الثاني :

أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما , وهو المشهور عن أحمد .

والثالث :

واجبتان في الغسل دون الوضوء ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

والرابع :

الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة , وهو رواية عن أحمد , قال ابن المنذر : وبه أقول " انتهى

من "المجموع" (1/400) باختصار .

والراجح هو القول الثاني ، أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل ، وأنهما شرطان لصحته .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فمن أهل العلم من قال : لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء .

وقيل : يصح بدونهما .

والصواب :

القول الأول ؛ لقوله تعالى : ( فاطَّهَّروا ) المائدة/6 ، وهذا يشمل البدن كله ، وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) المائدة/6

فإذا كانا داخلين في غسل الوجه ، وهو مما يجب تطهيره في الوضوء ، كانا داخلين فيه في الغسل لأن الطهارة فيه أوكد "

انتهى من "الشرح الممتع".

خامساً :

إذا كنت في الماضي لا تأتين بالمضمضة والاستنشاق في الغسل لعدم العلم بحكمهما ، أو اعتماداً على قول من لا يوجب ذلك ، فإن اغتسالك صحيح وصلاتك المبنية على هذا الغسل صحيحة ، ولا يلزمك إعادتها ، لقوة اختلاف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق ـ كما سبق .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 16:15   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعلم أن الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ الجنب قبل الغسل أم لم يتوضأ ولكن ماذا عن مس الذكر والإليتين أثناء الغسل ؟

فهل هذا يوجب الوضوء بعد انتهاء الغسل ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا اغتسل الجنب ومس ذكره أثناء الاغتسال ، هل يجب عليه الوضوء أم لا ؟

ينبني هذا على اختلاف العلماء في نقض الوضوء بمس الذكر ، فمن رأى أنه ناقض أوجب عليه الوضوء ، ومن رأى أنه غير ناقض فلا يوجب عليه الوضوء .

قال في "الشرح الممتع" :

" واختلف العلماء رحمهم الله في مس الذكر
والقبل هل ينقض الوضوء أم لا ؟

على أقوال :

القول الأول :

وهو المذهب ( أي : مذهب الإمام أحمد)
أنه ينقض الوضوء

واستدلوا بما يلي :

1- حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من مس ذكره فليتوضأ) .

2-حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ؛ ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء)

وفي رواية : (إلى فرجه) .

3-أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر ، أو القبل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر ، فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوم .

القول الثاني :

أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

واستدلوا بما يلي :

1 حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة : أعليه وضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ، إنما هو بضعة منك) .

2 أن الأصل بقاء الطهارة ، وعدم النقض ، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن . وحديث بسرة وأبي هريرة ضعيفان ، وإذا كان فيه احتمال ؛ فالأصل بقاء الوضوء .

قال صلى الله عليه وسلم :
لا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا

فإذا كان هذا في السبب الموجب حسا ، فكذلك السبب الموجب شرعا ، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوما بيقين .

القول الثالث :

أنه إن مسه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، وبهذا يحصل الجمع بين حديث بسرة ، وحديث طلق بن علي ، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ ؛ لأن الجمع فيه إعمال الدليلين ، وترجيح أحدهما إلغاء للآخر .

ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
(إنما هو بضعة منك)

لأنك إذا مسست ذكرك بدون تحرك شهوة صار كأنما تمس سائر أعضائك ، وحينئذ لا ينتقض الوضوء ، وإذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض ؛ لأن العلة موجودة

وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك ، فإذا مسه لشهوة وجب الوضوء ، ولغير شهوة لا يجب الوضوء ؛ ولأن مسه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء .

وجمع بعض العلماء بينها بأن الأمر بالوضوء في حديث بسرة للاستحباب ، والنفي في حديث طلق لنفي الوجوب ؛ بدليل أنه سأل عن الوجوب فقال : (أعليه) وكلمة : (على) ظاهرة في الوجوب .
القول الرابع : وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ، ولو بشهوة .

وإذا قلنا :

إنه مستحب ، فمعناه أنه مشروع وفيه أجر ، واحتياط ، وأما دعوى أن حديث طلق بن علي منسوخ ، لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول الهجرة ، ولم يعد إليه بعد .

فهذا غير صحيح لما يلي :

1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر
الجمع ، والجمع هنا ممكن .

2 - أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول ، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول ؛ لأن الحكم يدور مع علته ، والعلة هي قوله : (إنما هو بضعة منك) ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه ، فلا يمكن النسخ .

3 - أن أهل العلم قالوا : إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي ، أو تقدم أخذه ؛ لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره .

بمعنى :

أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض ، وكان أحدهما متأخرا عن الآخر في الإسلام ، فلا نقول : إن الذي تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه ، لجواز أن يكون رواه عن غيره من الصحابة ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به بعد ذلك .

والخلاصة :

أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا ، سواء بشهوة أم بغير شهوة ، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا ، لكني لا أجزم به ، والاحتياط أن يتوضأ" انتهى .

ثم جزم الشيخ رحمه الله في شرح "بلوغ المرام" (1/259) أن مس الذكر بشهوة ناقض للوضوء ، ومسه بدون شهوة غير ناقض .

وعلى هذا القول

فمن مس ذكره بشهوة أثناء الاغتسال من الجنابة وجب عليه الوضوء بعد انتهاء الغسل ، وإذا كان مسه بلا شهوة فلا يلزمه الوضوء .

ثانياً :

مس الأليتين لا ينقض الوضوء ، والخلاف إنما هو في مس حلقة الدبر ، لأنه قد ورد حديث بسرة بنت صفوان بلفظ :
(من مس فرجه فليتوضأ)

رواه النسائي (444) وابن ماجه (481)
وصححه الألباني في صحيح النسائي .

فالخلاف في مس حلقة الدبر كالخلاف في مس الذكر .

وأما ما جاور ذلك فمسه لا ينقض الوضوء ، كمس الخصيتين والصفحتين .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/34) :

" فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء " انتهى .

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/42) :

" قال أصحابنا : والمراد بالدبر ملتقى المنفذ , أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن , كالرُّفغ والأنثيين والإبط , في قول عامة أهل العلم ; لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه "

انتهى باختصار من "المغني" (1/119) .

والرُّفْغ : ما حول الفرج ، أو أصول الفخذين من باطن .

"مختار الصحاح".

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 16:16   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كيفية الوضوء الأكبر ؟

هناك اختلافات في عدة مذاهب ، فمن يجب عليَّ اتباعه ؟

وكيف كان يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم
الوضوء الأصغر ؟

والوضوء الأكبر ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجب عليك اتباع مذهب معين ، إنما يجب عليك أن تسأل من تَثِق به من أهل العلم ، ممن اشتهر في الناس علمه وفضله ، ثم تأخذ بما يُبَيِّنُه لك من أحكام الدين

ولا يضرك إن كان هناك خلاف بين أهل العلم في مسائل الدين ، فهو شيء أراده الله لحكمته ، والمسلم الذي لا يمكنه الاجتهاد لمعرفة الحق ، إنما يجب عليه سؤال أهل العلم ، وليس عليه أكثر من ذلك .

ثانيا :

سبق بيان صفة الوضوء من الحدث الأصغر
بالتفصيل ، فليرجع إليه .

ثالثا :

أما عن صفة الاغتسال من الحدث الأكبر

فالجواب :

الغسل له صفتان :

صفةٌ مجزئة :

بمعنى أنه من اكتفى بالغسل على هذه الصفة صح غسله ، وتطهَّر من الحدث الأكبر ، ومَن أَخَلَّ بهذه الصفة لم يصحَّ غسله .

صفة كاملة مستحبة :

وهي الصفة التي يستحب الإتيان بها ولا يجب .

أما الصفة الواجبة المجزئة فهي :

1- أن ينوي الطهارة من حدثه :

جنابة أو حيضا أو نفاسا .

2- ثم يَعُمَّ بدنَه بالغسل مرة ، يتفقَّد فيها أصول شعره ، والمواضع التي لا يصل إليها الماء بسهولة كالإبطين وباطن الركبتين ، مع المضمضة والاستنشاق على الصحيح من أقوال أهل العلم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"الشرح الممتع" (1/423) :

"والدليل على أن هذا الغسل مجزئٌ : قوله تعالى : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ) المائدة/6 ، ولم يذكر الله شيئا سوى ذلك ، ومن عَمَّ بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطَّهَّرَ" انتهى .

أما الصفة الكاملة فهي :

1- أن ينوي بقلبه الطهارة من الحدث الأكبر :

جنابة أو حيض أو نفاس .

2- ثم يسمي الله تعالى ، ويغسل يديه ثلاثا ، ويغسل فرجه من الأذى .

3- ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا .

4- ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ، ويدلك شعره حتى يصل الماء إلى أصول الشعر.

5- ثم يعم بدنه بالماء والغسل ، يبدأ بشق بدنه الأيمن ، ثم الأيسر ، يدلكه بيديه ليصل الماء إلى جميع الجسم .

والدليل على هذه الصفة المستحبة :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اغتَسَلَ ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعرَهُ ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّه قَد أَروَى بَشرَتَهُ ، أَفَاضَ عَلَيهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ )

رواه البخاري (248) ومسلم (316) .

وعنها رضي الله عنها قالت :
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحوَ الحِلَابِ ، فَأَخَذَ بِكَفّهِ ، بَدَأَ بِشقِّ رَأسِهِ الأَيمَنِ ، ثُمَّ الأَيسَرِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيهِ ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأسِهِ )

أخرجه البخاري (258) ومسلم (318) .

الحلاب : الإناء الذي يُحلب فيه .

ومن الأحكام المهمة في هذا الباب :

أن الغسل من الحدث الأكبر يجزئ عن الوضوء ، فمن اغتسل الغسل الكامل أو المجزئ ، لا يجب عليه أن يعيد الوضوء ، إلا إن جاء بأحد نواقض الطهارة أثناء غسله









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 16:17   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما هو حكم الاغتسال عندما يقوم الشخص بإنزال المني مرتين متتاليتين في أوقات مختلفة علما أنه لم يغتسل في المرة الأولى هل يقوم بالغسل مرتين أم تكفي مرة واحدة عنها كلها ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا أنزل الرجل المني مرتين أو أكثر في أوقات مختلفة ، ثم اغتسل غسلا واحدا كفاه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه ، ثم يغتسل غسلا واحدا

كما روى مسلم (309)

عَنْ أَنَس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .

وقد قرر الفقهاء أنه لو اجتمعت أسباب توجب الغسل كالجماع مرات ، أو التقاء الختانين مع الإنزال ، أو الجنابة مع الحيض ، فإنه يكفيه غسل واحد بالإجماع .

قال النووي رحمه الله :

" إذا أحدث أحداثا متفقة أو مختلفة ، كفاه وضوء واحد بالإجماع ، وكذا لو أجنب مرات ، بجماع امرأة واحدة ، أو نسوة ، أو احتلام ، أو بالمجموع ، كفاه غسل بالإجماع .

وممن نقل الإجماع فيه أبو محمد بن حزم والله أعلم " انتهى

من "المجموع" (1/487) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 16:20   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أعاني منذ حوالي خمس سنوات من خروج المني كثيرا وألقى منه عناء ، عند استيقاظي من النوم أجد بللا

ولا أذكر أني احتلمت غالبا ، ويحدث في معظم الأحيان أني أغتسل من المرة الأولى لأجد البل في اليوم التالي

هل يجب عليّ أن أغتسل في كل مرة حيث يمكن
أن أجد بللا في الأسبوع مرتين ، وما هو الحل ؟


الجواب :

الحمد لله


" إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا ، فلا يخلو من ثلاث حالات :

الحال الأولى :

أن يتيقن أنه مني ، فيجب عليه حينئذ الاغتسال
سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر .

الحال الثانية :

أن يتيقن أنه ليس بمني ، فلا يجب عليه الغسل في هذه الحال ، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه ، لأن حكمه حكم البول .

الحال الثالثة :

أن يجهل هل هو مني أم لا ؟

ففيه تفصيل :

أولا : إن ذكر أنه احتلم في منامه ، فإنه يجعله منيا ويغتسل ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، هل عليها غسل ؟ قال : ( نعم ، إذا هي رأت الماء ) .

فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء .

ثانيا :

إذا لم ير شيئا في منامه ، فإن كان قد سبق نومه
تفكير في الجماع جعله مذياً .

وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف :

قيل : يجب عليه الغسل احتياطا .

وقيل : لا يجب ، وهو الصحيح ، لأن الأصل براءة الذمة "

انتهى من "فتاوى الطهارة"
للشيخ بن عثيمين رحمه الله (ص 221) .

وقد ذكر الفقهاء أن رائحة المني الرطب كرائحة العجين أو طلع النخل ، ورائحة المني اليابس كرائحة بياض البيض .

"مطالب أولي النهى" (1/162) .

ولا أثر لكون ذلك يقع في الأسبوع مرتين أو أكثر .

فكلما احتلمت وجب عليك الغسل .

ولا ينبغي القلق من حدوث هذا الأمر ؛ إذ العامل فيه قد
يكون طبيعة البدن ، أو نوع الأطعمة ، ونحو ذلك .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 14:21   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

إذا اغتسل المسلم غسله العادي ولم يتوضأ
فهل يجوز له أن يصلي ؟.


الجواب :

الحمد لله

المستحب للمسلم أن يتوضأ قبل غسله

اتباعاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم .

والغسل إذا كان عن حدث أكبر مثل غسل الجنابة والحيض

وكان المغتسل قد عمَّم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق :

فإنه يجزئه عن الوضوء ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد غسله .

أما إن كان الغسل غسل تبرد وتنظف :

فلا يجزئه عن الوضوء .

سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

هل يجزئ الغسل من الجنابة عن الوضوء ؟

فأجاب :

" إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ولا يجب عليه إعادة الوضوء بعد الغسل ، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء ، فأحدث بعد الغسل ، فيجب عليه أن يتوضأ

وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ ، لكن لابد من ملاحظة المضمضة والاستنشاق، فإنه لابد منهما في الوضوء والغسل " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 11 / السؤال رقم 180 ) .

وسُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله – أيضاً :

هل يجزئ الغسل غير المشروع عن الوضوء ؟

فأجاب :

" الغسل غير المشروع لا يجزئ عن الوضوء ؛ لأنه ليس بعبادة " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 11 / السؤال رقم 181 ) .

وسُئل رحمه الله – أيضاً - :

هل الاستحمام يكفي عن الوضوء ؟

فأجاب :

" الاستحمام إن كان عن جنابة : فإنه يكفي عن الوضوء ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك

ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق :

فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر ؛ لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطَّهَّر

أي : أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً ، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولاً

حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض الماء على رأسه ، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ، ثم يغسل باقي جسده .

أما إذا كان الاستحمام لتنظيف أو لتبرد :

فإنه لا يكفى عن الوضوء ؛ لأن ذلك ليس من العبادة ، وإنما هو من الأمور العادية ، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة ، لكن لا على هذا الوجه ، بل النظافة مطلقا في أي شيء يحصل فيه التنظيف .

وعلى كل حال :

إذا كان الاستحمام للتبرد أو النظافة :

فإنه لا يجزئ عن الوضوء " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 11 / السؤال رقم 182 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 14:23   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

احتلمت قبل السحور مرة ..

ولم يكن باستطاعتي أن أغتسل ..

وكنت أحس بالخجل الشديد من الاغتسال ..

لأن والداي سيعلمان بالأمر (أني احتلمت) ..

ولذلك فقد تناولت سحوري دون أن أغتسل ، وللأسف فإني لم أصلي صلاة الفجر ذلك الصباح أيضا ..

لكني اغتسلت وصليت الفجر لاحقا ..

وأريد أن أعرف ما إذا كان صومي مقبولاً .

لأني أظن أني أخطأت عندما تناولت
سحوري وأنا جنب (من الاحتلام) ..

فهل صومي مقبول ؟.


الجواب :


الحمد لله


يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً ، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر ، وإنما يُفسد الصيام الجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

فتاوى اللجنة الدائمة 10/327

أما تأخيرك الصلاة حتى تطلع الشمس فإنه محرَّم عليك ، والواجب تأدية الصلاة في وقتها ، وخجلك الشديد من الاغتسال ليس عذراً يبيح لك تأخير الصلاة عن وقتها ، والواجب عليك التوبة من ذلك والاستغفار .

وفقنا الله وإياك لكل خير .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 14:24   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل الغسل يجب فيه الموالاة أي لو أن شخصا تذكر بعد فترة من الزمن عدم غسله لجزء يسير من جسده هل يغسله فقط أم يجب عليه إعادة الغسل من جديد مع ما به من مشقة.

وحالتي هي أنني اغتسلت ويوجد لدي (لصق لجرح في ظهري) فأزلته وأزلت الصمغ الناتج عنه في ظني أني أزلته كاملا لكن بعد فترة تبين لي أنه لم يزل كاملا مع العلم أن الماء قد مر على الموضع فهل علي شيء (أعني صمغ الصق هل يمنع وصول الماء) ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نص الفقهاء رحمهم الله على اشتراط إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الطهارة لصحة الغسل أو الوضوء ؛ فإن غسل الأعضاء لا يتحقق بذلك .

قال النووي :

" إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء كثر ذلك أم قل ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت صحت طهارته " .

انتهى من المجموع (1 /529 )

ثانيا :

أما حكم ما صليت وهذا الصمغ عليك فتنظر إن كان الصمغ كثيفا يمنع وصول الماء فتعتبر الصلاة باطلة وعليك الإعادة وإن كان يسيرا لا يحجز الماء عن البشرة فالصلاة صحيحة ، وأنت من يقدر ذلك لأنك تراه ، فإن شككت فالأحوط الإعادة .

ثالثا :

اختلف العلماء في حكم الموالاة في الغسل على قولين :

الأول : لا تشترط الموالاة ، وهو قول أكثر أهل العلم كما قال في "المغني" (1/220 ) .

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية :

في "شرح العمدة" (1/208) .

وعلى هذا القول ، فمن ترك غسل جزء من بدنه ، ثم تذكر بعد ذلك ، فإنه يكفيه غسل الموضع الذي تركه فقط ، ولا يجب عليه إعادة الغسل.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 14:25   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

خروج الريح أثناء الغسل من الجنابة هل يبطل الغسل ؟.

الجواب :


الحمد لله

خروج الريح من نواقض الوضوء لا من نواقض الغسل

وعليه : فمن لمس فرجه أو تبول أو أخرج ريحا أثناء
غسله فإنه يتم غسله ، ويتوضأ بعده .

والغسل إذا كان عن حدث أكبر فإنه يجزي عن الوضوء ، فإذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) المائدة/6

ولا يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل ، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل أو بعده ، فيجب عليه أن يتوضأ للصلاة ، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ ، لكن لابد من ملاحظة المضمضة والاستنشاق ، فإنه لابد منهما في الوضوء والغسل .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين بتصرف "
( 11 /228 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 14:26   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعاني من إفرازات عديدة ، وأكثر ما ينزل منى هو المنى بشهوة أو بدونها ، ولكنه ينزل منى كل يوم عدة مرات ، وفى كل مرة أغتسل منه .

وكذلك عندما لا أتأكد من أنه منى قد أغتسل ، وقد أغتسل في اليوم الواحد ست مرات ، مما يعطلني عن الصلاة في وقتها .


الجواب :


الحمد لله

اعلمي أيتها السائلة أن خروج المني بشهوة يوجب الغسل بإجماع العلماء .

انظر : "المجموع" (2/111) ، "المغني" (1/266) .

وأما خروج المني بغير شهوة فقد اختلف العلماء في ذلك ، والراجح أن خروجه بغير شهوة لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء ؛ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( إذا فضحت الماء فقد وجب الغسل)

رواه أبو داود (206)
وصححه الألباني في "الإرواء" (125) .

وفضح الماء هو : خروجه بشهوة وبتدفق .

انظر الشرح الممتع (1/278)

ويجب أن يفرق الإنسان بين الأشياء التي تخرج من السبيل ، فليس كل خارج من السبيل منياً يوجب الاغتسال ، بل هناك المذي والودي والإفرازات التي تخرج من المرأة .

فيجب أن يعلم الإنسان الفرق بين هذه الأمور ويميز بينها ، فإن المذي والودي لا يوجبان الغسل ، وإنما يوجبان الاستنجاء والوضوء .

لما ثبت في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه قال : كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً ( كثير المذي ) فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوء .

رواه البخاري (132) ومسلم (303) .

وأما الإفرازات فليست نجسة ، ولكنها تنقض الوضوء .

وأما المني فإذا خرج بشهوة وجب الغسل ، وإن كان من غير شهوة لم يوجب الغسل .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الفرق بين المني والمذي ، أن المني غليظ له رائحة ، ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة ، وأما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني ، ويخرج بدون دفق ، ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة ، بل عند فتورها إذا فترت تبين للإنسان .

أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول ، نقط بيضاء في آخر البول.

هذا بالنسبة لماهية هذه الأشياء الثلاثة .

أما بالنسبة لأحكامها :

فإن الودي له أحكام البول من كل وجه.

والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه ، لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح ، وهوأن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فرك ، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما .

أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر فقط ، وهو موجب للغسل ، وأما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء" اهـ .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/169) .

والذي يظهر أيتها السائلة أن حالتك هذه حالة مرضية ينبغي أن تراجعي فيها طبيبة مختصة، نسأل الله أن يجعل لك من كل هم وحزن وضيق مخرجاً .

إنه سميع مجيب .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 14:27   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يتطلب تأخير الصلاة بدون عذر الغسل وذلك لأنه
كما ورد في الموقع يخرج من الملة ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إن الصلاة عماد الدين ..

وعنوان الفالحين ..

وسعادة الصالحين ..

كتبها الله على المؤمنين :
( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء/103

( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) المؤمنون/1-8

وهي أول ما يُحاسب عليها العبد يوم الدين .

قال عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ)

رواه الترمذي (413) وأبو داود (864)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

والصلاة يمحو الله بها الخطايا والسيئات ، ويرفع الدرجات ، وهي آخر ما يضيع من الدين ، فإن ضاعت ضاع الدين كله .

أخي المسلم

حافظ على صلاتك قبل مماتك ...

وصل قبل أن يُصلى عليك ..

فإن كنت محافظاً عليها فاستمر ..

وإن كنت متهاوناً فيها فتب واستغفر قبل فوات الأوان ..

فمن تاب تاب الله عليه ..

ومن أقبل على الله أقبل الله إليه .

يقول الله في الحديث القدسي :
( وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً )

رواه البخاري (7405) ومسلم (2675)

فتب إلى الله توبة نصوحاً ..

عسى الله أن يتوب عليك ..

ثانياً :

التهاون بالصلاة ، وتأخيرها عن وقتها من غير عذر من الكبائر .

بل ذهب بعض العلماء إلى تكفير من ترك صلاة واحدة من غير عذر حتى خرج وقتها .

وعلى هذا القول تنبني إجابة سؤالك ، وهو أمر من ترك صلاة بغير عذر حتى خرج وقتها بالاغتسال.

فإن اغتسال الكافر إذا أسلم مشروع ، ومثله المرتد إذا رجع إلى الإسلام .

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (1/202) :

"إذا أسلم الكافر وجب عليه الغُسْل سواء كان أصليًّا، أو مرتدًّا.

فالأصليُّ:

من كان من أول حياته على غَيْر دِينِ الإسلام كاليهوديِّ والنَّصرانيِّ، والبوذيِّ، وما أشبه ذلك.

والمرتَدُّ:

من كان على دين الإسلام ثم ارتدَّ عنه ـ نسأل الله السَّلامة ـ كَمَنْ ترك الصَّلاة ، أو اعتقد أنَّ و شريكاً، أو دعا النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن يُغِيثَه من الشِّدَّةِ ، أو دعا غيره أن يُغِيثهَ في أمرٍ لا يمكن فيه الغَوْثُ .

والدَّليل على وجوب الغُسْل بذلك :

1ـ حديث قَيس بن عاصم أنَّه لـمَّا أسلم أَمَره النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنَّ يغتسل بماء ٍوسِدْر .

رواه الترمذي (605)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

والأَصْلُ في الأمر الوُجوب.

2ـ أنه طَهَّر باطنه من نَجَسِ الشِّرْك، فَمِنَ الحِكْمة
أن يُطَهِّرَ ظاهره بالغُسْل.

وقال بعض العلماء :

لا يَجِب الغُسْل بذلك ، واستدلَّ على ذلك بأنه لم يَرِدْ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمر عامٌّ مثل : مَنْ أسلم فَلْيَغْتَسِل

كما قال : "من جاء مِنْكُم الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل"

وما أكثر الصَّحابة الذين أسلموا، ولمْ يُنْقَل أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمرهم بالغُسْلِ أو قال من أسلم فليغتسل، ولو كان واجباً لكان مشهوراً لحاجة النَّاس إليه.

وقد نقول :

إنَّ القول الأوَّل أقوى وهو وُجوب الغُسْل ، لأنَّ أمْرَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ واحداً مِنَ الأمَّة بحُكمٍ ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به أمْرٌ للأمة جميعاً ، إذ لا معنى لتخصيصه به.

وأمْرُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لواحد لا يعني عدم أمْرِ غيره به .

وأما عدم النَّقل عن كلِّ واحد من الصَّحابة
أنه اغتسل بعد إسلامه، فنقول :

عدم النَّقل ، ليس نقلاً للعدم؛ لأنَّ الأصلَ العملُ بما أمر به النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ولا يلزم أن يُنقلَ العمل به من كلِّ واحد" اهـ .

وقال ابن قدامة في المغني :

إذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ
سَوَاءٌ كَانَ أَصْلِيًّا , أَوْ مُرْتَدًّا . . .

وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ" اهـ .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (31/206) :

"ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ إسْلامَ الْكَافِرِ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ , فَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ . . .

وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْكَافِرِ الأَصْلِيِّ وَالْمُرْتَدِّ , فَيَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْمُرْتَدِّ أَيْضًا إذَا أَسْلَمَ" اهـ .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 14:29   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

امرأة تصلي وتترك وتريد أن تتوب .

تترك الصلاة لأنها تعاشر زوجها وتؤخر الاغتسال ثم ترجع تندم ، وقد تترك الصلاة أسبوعاً كاملاً .

تريد أن تتوب لكن تحس أنه لا فائدة ، تخاف أن ترجع مرة أخرى وأن رب العالمين لن يغفر لها .


الجواب :

الحمد لله

الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وتاركها تهاونا أو كسلا كافر خارج عن ملة الإسلام في أصح قولي العلماء ؛ لأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم :
" إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "

رواه مسلم (82)

وقوله : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر"

رواه الترمذي (2621) والنسائي (463)
وابن ماجه (1079)

فكيف ترضى مسلمة أن تعرض نفسها للكفر بالله تعالى ، لأجل ما تجده من مشقة الغسل ؟! والواقع أنه لا مشقة في ذلك لولا تزيين الشيطان وإغواؤه للعبد .

فعلى هذه الأخت أن تتقي الله تعالى وتخاف عقابه، وتبادر بالتوبة النصوح قبل أن يفجأها هادم اللذات ومفرق الجماعات ، وعليها أن تعود إلى الصلاة وتستمر عليها، وتكون من أهل الطهارة والنظافة فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين .

وخوفها من الرجوع إلى المعصية والذنب ، ينبغي أن يدفعها إلى التمسك بالطاعة والمثابرة عليها ، لا إلى التقصير والتفريط، وعلى المؤمن أن يحسن الظن بالله تعالى ، وأن يعلم أن الله يتوب على من تاب ، وأنه يزيد الذين اهتدوا هدى، كما قال سبحانه : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) التوبة/104

وقال : ( وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَرَدّاً ) مريم/76 وقال : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) العنكبوت/69

والله سبحانه يغفر الذنوب كلها لمن تاب إليه وندم ، قال الله تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/53 .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 14:30   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

يجب الاغتسال إذا حصل جماع ، لكن ما المراد بالجماع ؟

هل أي مداعبة تكون جماعاً ؟.


الجواب :

الحمد لله

ليست كل مداعبة تكون جماعاً ، وإنما الجماع يكون بإدخال الحَشَفَة كاملة ( رأس الذكر ) في الفرج ، فإذا حصل هذا فقد حصل الجماع ، وإن لم يحصل إدخال ، أو أدخل بعض الحشفة وليس كلها ، فهذا لا يكون جماعاً ، وهذا ما دلت عليه الأحاديث :

فعن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ )

رواه البخاري (291) ومسلم (525) .

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( ثُمَّ جَهَدَهَا ) كناية عن إدخال الذكر في الفرج .

قاله الحافظ في "الفتح" .

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ )

رواه مسلم (349) .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل ) قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ غَيَّبْت ذَكَرَك فِي فَرْجهَا ، وَلَيْسَ الْمُرَاد حَقِيقَة الْمَسِّ ، وَذَلِكَ أَنَّ خِتَان الْمَرْأَة فِي أَعْلَى الْفَرْج ، وَلا يَمَسّهُ الذَّكَر فِي الْجِمَاع , وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانهَا وَلَمْ يُولِجْهُ (يُدخله) لَمْ يَجِب الْغُسْل , لا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهَا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا ذَكَرْنَاهُ . وَالْمُرَاد بِالْمُمَاسَّةِ : الْمُحَاذَاة , وَكَذَلِكَ الرِّوَايَة الأُخْرَى : ( إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ ) أَيْ : تَحَاذَيَا " انتهى .

وقال في "المجموع" (2/150) :

" وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج , ولا يشترط زيادة (على) الحشفة ، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام " انتهى .

وقال الحافظ في "الفتح" :

" وَالْمُرَاد بِالْمَسِّ وَالالْتِقَاءِ : الْمُحَاذَاة ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظ : ( إِذَا جَاوَزَ ) وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالْمَسِّ حَقِيقَته ; لأَنَّهُ لا يُتَصَوَّرُ عِنْدَ غَيْبَة الْحَشَفَة " انتهى .

وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ :

" وَرَدَ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ "الْمُحَاذَاةِ" وَبِلَفْظِ "الْمُلاقَاةِ" وَبِلَفْظِ "الْمُلامَسَةِ" وَبِلَفْظِ "الإِلْصَاقِ" , وَالْمُرَادُ بِالْمُلَاقَاةِ : الْمُحَاذَاةُ " انتهى .

وقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ :

" إِذَا غَابَتْ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ فَقَدْ وَقَعَتْ الْمُلاقَاةُ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" من المعلوم أن موضع الختان فوق الحشفة مما يلي قصبة الذكر ، فإذا كان كذلك فلا يمس موضع ختان المرأة إلا بعد أن تلج الحشفة ، ولذلك اشترطنا في وجوب الغسل من الجماع أن يُغْيّب الحشفة ، وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل ) " انتهى .

رواه ابن ماجه (611)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/323) .

وعلى هذا ؛ فالمقصود من "مس الختان الختان" و "ملاقاة الختانين" : هو محاذاة موضع ختان الرجل لموضع ختان المرأة ، ويحصل ذلك بتغييب الحشفة كلها في الفرج ، فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حصل الجماع ووجب الغسل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc