أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 31 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-04-12, 14:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rose oran مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .......اريد ان استسفر عن موضوع و ارجو ان تعلمنا باي معلومة من فضلك و في اقرب وقت ممكن.

1-اريد ان اعرف عن حقوق و واجبات اي عامل لدى شركة خاصة؟
2- هل يوجد بقانون العمل اي حقوق و تعويضات مالية لاي موظف فصل من عمله بدون مبرر دائما بشركة خاصة . ماهي هذه الحقوق و التعويضات؟
3- ما العمل اذا فصل اي موظف من عمله لدى شركة خاصة و لم يتحصل على اي تعويض مادي و لا معنوي و حتى شهادة نهاية العمل و اجرة اخر شهر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

*************************************************ا رجو ان تفيدني بهذه المعلومات باقرب وقت ممكن***************************

************************************************** *************** شكرا ************************************************** ********
  • العامل في شركة خاصة يتمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في القانون 90/11 المتضمن علاقات العمل.
  • اذا تم تسريح العامل خلافا لقواعد القانون 90/11 اي كان التسريح تعسفيا يستطيع العامل المطالبة باعادة الادماج والتعويض عن التسريح التعسفي.
  • كما يمكن للعامل المطالبة بجميع حقوقه المترتبة عن عقد العمل:متأخر الأجور،الزيادة في الاجر،التعويض عن المنح والعلاوات الختلفة:القفة،النقل ،الاوامر بمهمة،المردودية،منحة الخطر،......،
  • قبل اللجوء الى القضاء لا بد من التوجه الى مفتش العمل المختص اقليمي لعرض النزاع عليه:في حالة التوصل الى حليحرر محضر المصالحة وفي حالة عدم اتفاق الطرفين يحرر محضر عدم المصالحة الذي يعتبر اجراء ا جوهريا قبل المطالبة القضائية.








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-04-12, 18:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
rose oran
عضو جديد
 
إحصائية العضو










M001 شكر و توضيح

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
  • العامل في شركة خاصة يتمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في القانون 90/11 المتضمن علاقات العمل.
  • اذا تم تسريح العامل خلافا لقواعد القانون 90/11 اي كان التسريح تعسفيا يستطيع العامل المطالبة باعادة الادماج والتعويض عن التسريح التعسفي.
  • كما يمكن للعامل المطالبة بجميع حقوقه المترتبة عن عقد العمل:متأخر الأجور،الزيادة في الاجر،التعويض عن المنح والعلاوات الختلفة:القفة،النقل ،الاوامر بمهمة،المردودية،منحة الخطر،......،
  • قبل اللجوء الى القضاء لا بد من التوجه الى مفتش العمل المختص اقليمي لعرض النزاع عليه:في حالة التوصل الى حليحرر محضر المصالحة وفي حالة عدم اتفاق الطرفين يحرر محضر عدم المصالحة الذي يعتبر اجراء ا جوهريا قبل المطالبة القضائية.
شكرا سيد المحامي على كل المعلومات و بارك الله فيك و الله يكثر من امثالك

من فضلك نقطة اخرى اريد ان توضحها لي؟

كما ذكرت في توضيحك الاول و بالنقطة الثالثة بالضبط انه يمكن للعامل المطالبة بجميع حقوقه المترتبة عن عقد العمل :...الخ

و لكن اذا لم يكن للعامل عقد عمل يعني اشتغل لدى هذه الشركة الخاصة بدون عقد و كان منتسب للضمان الاجتماعي اي مصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي. هل يمكن له كذلك المطالبة بنفس الحقوق التي ذكرتها سالفا؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-13, 15:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rose oran مشاهدة المشاركة
شكرا سيد المحامي على كل المعلومات و بارك الله فيك و الله يكثر من امثالك

من فضلك نقطة اخرى اريد ان توضحها لي؟

كما ذكرت في توضيحك الاول و بالنقطة الثالثة بالضبط انه يمكن للعامل المطالبة بجميع حقوقه المترتبة عن عقد العمل :...الخ

و لكن اذا لم يكن للعامل عقد عمل يعني اشتغل لدى هذه الشركة الخاصة بدون عقد و كان منتسب للضمان الاجتماعي اي مصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي. هل يمكن له كذلك المطالبة بنفس الحقوق التي ذكرتها سالفا؟؟؟
عقد العمل يمكن اثباته بعقد مكتوب او باي طريقة اخرى بما في ذلك شهادة الشهود









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-13, 22:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
rose oran
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Flower2 شكر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
عقد العمل يمكن اثباته بعقد مكتوب او باي طريقة اخرى بما في ذلك شهادة الشهود
شكرا و الله اشكرك على كل المساعدات التي تقدمها لكل الاعضاء و جزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-12, 17:56   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
زهرة حموية
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
عندي عريض قسم مدني مطلب تعويضات حادث المرور اريد كيف اكتب عريضة
اافتتاحية و مذكرة جوابية هي كالتالي
شخص ارتكب حادث المرور أصباب الاستاذ الجامعي وأدت الي وفاتة علما أن كشف الراتب 20.0000 دج شهريا وانتهت الدعوى الجزائية بادانه سائق السيارة بموجب قرار نهائي وذوي الحقوق لم يتأسواالدعوى المدنية لدية زوجة و3 أودلاد قصر 3 بالعين أب وأم طلبو منك رفع دعوى للمطالبة الحقوق مع العلم ان السيارة مؤمنه لدى شركة caat










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-13, 15:43   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة حموية مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي عريض قسم مدني مطلب تعويضات حادث المرور اريد كيف اكتب عريضة اافتتاحية و مذكرة جوابية هي كالتالي
شخص ارتكب حادث المرور أصباب الاستاذ الجامعي وأدت الي وفاتة علما أن كشف الراتب 20.0000 دج شهريا وانتهت الدعوى الجزائية بادانه سائق السيارة بموجب قرار نهائي وذوي الحقوق لم يتأسواالدعوى المدنية لدية زوجة و3 أودلاد قصر 3 بالعين أب وأم طلبو منك رفع دعوى للمطالبة الحقوق مع العلم ان السيارة مؤمنه لدى شركة caat
اليك نموذج بسيط:





الى السيد رئيس محكمة ...الفاصلة في القضايا المدنية

عريضة افتتاح دعوى


لفائــدة /

أولا:ذوي حقوق المرحوم .....:وهم

والدته:
والده:


أرملتــه:........قائمة في حقها وحق ابنائها القصر
  1. وابناؤه البالغين :
  2. الساكنون ب
............................مدعون




ضـــد /

1. اسم المتهم المتسبب في الحادث .................................................. ..........متهم

2. شركة التامين-اسم الشركة ورقم الوكالة وعنوانها- ممثلة في شخص مديرها .................................................. ............ضامن
..........................................مدعى عليهما




ليطب للمحكمة الموقرة



ان العارضين هم ذوو حقوق الضحية..... الذي توفي نتيجة حادث مرورمميت تسبب فيه المتهم الذي توبع من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ... بجنحة القتل الخطأ طبقا لنص المادة 288 من قانون العقوبات.
حيث اصدرت محكمة ...حكما قضى ب...مؤيد بقرار.
حيث أنه طبقا لنص المادة 8 من الأمر 74/15 المتعلق بإلزامية التامين على السيارات فإن كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، وان لم تكن للضحية صفة الغير المسؤول مدنيا عن الحادث.

حيث ان ذوي حقوق الضحية .هم:،كما تثبته فريضة المرحوم .....محررة من طرف الاستاذ ...موثق .او بطاقة عائلية


حيث أن ذوي حقوق الضحية....يلتمسون من هيئة المحكمة الموقرة تعويضهم عن مجمل الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم.




لهـذه الأسبــاب ومـن أجلهـــا



في الشكل:قبول الدعوى شكلا:

في الموضوع:.

2. الزام المدعى عليه الأول ....تحت ضمان المدعى عليه الثاني ........ان يدفعوا للعارضين المبالغ التالية: §

لوالده:300.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي
لوالده:300.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي


لارملته: :
· 300.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي
· 100.000 دج عن مصاريف الجنازة
§ لكل واحد من أبنائه: القصرالتالية:
· 200.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي.
ولكل واحد من ابنائه البالغين مبلبغ100.000دج عن الضرر المعنوي







التوقيع




ملف الموضوع يحتوي على الوثائق التالية :



1. فريضة المرحوم او بطاقة عائلية

2. حكم +قرار
3-كشف الراتب









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-16, 14:28   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
زهرة حموية
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
اليك نموذج بسيط:





الى السيد رئيس محكمة ...الفاصلة في القضايا المدنية

عريضة افتتاح دعوى


لفائــدة /

أولا:ذوي حقوق المرحوم .....:وهم

والدته:
والده:


أرملتــه:........قائمة في حقها وحق ابنائها القصر
  1. وابناؤه البالغين :
  2. الساكنون ب
............................مدعون




ضـــد /

1. اسم المتهم المتسبب في الحادث .................................................. ..........متهم

2. شركة التامين-اسم الشركة ورقم الوكالة وعنوانها- ممثلة في شخص مديرها .................................................. ............ضامن
..........................................مدعى عليهما




ليطب للمحكمة الموقرة



ان العارضين هم ذوو حقوق الضحية..... الذي توفي نتيجة حادث مرورمميت تسبب فيه المتهم الذي توبع من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ... بجنحة القتل الخطأ طبقا لنص المادة 288 من قانون العقوبات.
حيث اصدرت محكمة ...حكما قضى ب...مؤيد بقرار.
حيث أنه طبقا لنص المادة 8 من الأمر 74/15 المتعلق بإلزامية التامين على السيارات فإن كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، وان لم تكن للضحية صفة الغير المسؤول مدنيا عن الحادث.

حيث ان ذوي حقوق الضحية .هم:،كما تثبته فريضة المرحوم .....محررة من طرف الاستاذ ...موثق .او بطاقة عائلية


حيث أن ذوي حقوق الضحية....يلتمسون من هيئة المحكمة الموقرة تعويضهم عن مجمل الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم.




لهـذه الأسبــاب ومـن أجلهـــا



في الشكل:قبول الدعوى شكلا:

في الموضوع:.

2. الزام المدعى عليه الأول ....تحت ضمان المدعى عليه الثاني ........ان يدفعوا للعارضين المبالغ التالية: §

لوالده:300.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي
لوالده:300.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي


لارملته: :
· 300.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي
· 100.000 دج عن مصاريف الجنازة
§ لكل واحد من أبنائه: القصرالتالية:
· 200.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي.
ولكل واحد من ابنائه البالغين مبلبغ100.000دج عن الضرر المعنوي







التوقيع




ملف الموضوع يحتوي على الوثائق التالية :



1. فريضة المرحوم او بطاقة عائلية

2. حكم +قرار
3-كشف الراتب
بارك الله فيك بس ادا كانت عريضة استنئاف كيف تكون عريضة ؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-16, 23:51   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
alisons
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي اغرب مشكلة في البلاد...

السلام.
عندي استفسار و هو انني في قضية واحدة و نفس الوقائع اصدرت المحكمة ضدي أربعة أحكام متوالية ...
والسؤال..هل هذا الامر قانوني أم تعسفي؟و كيف استطيع ان أتخلص من هذه الاحكام بالقانون؟
الاحكام كلها ابتدائية الحكم الاول الحبس غيابي//الثاني الحبس غيابي//الثالث الحبس حضوري//الرابع الحبس غيابي هذا الاخير عارضته وامضيت العقوبة عليه...
والان سؤالي هو كيف اتخلص من الاحكام الاخرى؟؟؟
وهل هذا الامر قانوني أقصد تعدد الاحكام في نفس القضية و نفس الوقائع و نفس المحكمة؟؟؟
و ماهي الطرق التي أسلكها لحل هذا المشكل؟؟؟
مشكوور سيدي الاستاذ..
وجعلها الله في ميزان الحسنات ان شاء الله.










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-17, 15:46   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alisons مشاهدة المشاركة
السلام.
عندي استفسار و هو انني في قضية واحدة و نفس الوقائع اصدرت المحكمة ضدي أربعة أحكام متوالية ...
والسؤال..هل هذا الامر قانوني أم تعسفي؟و كيف استطيع ان أتخلص من هذه الاحكام بالقانون؟
الاحكام كلها ابتدائية الحكم الاول الحبس غيابي//الثاني الحبس غيابي//الثالث الحبس حضوري//الرابع الحبس غيابي هذا الاخير عارضته وامضيت العقوبة عليه...
والان سؤالي هو كيف اتخلص من الاحكام الاخرى؟؟؟
وهل هذا الامر قانوني أقصد تعدد الاحكام في نفس القضية و نفس الوقائع و نفس المحكمة؟؟؟
و ماهي الطرق التي أسلكها لحل هذا المشكل؟؟؟
مشكوور سيدي الاستاذ..
وجعلها الله في ميزان الحسنات ان شاء الله.
بالنسبة للاحكام الغيابية قم بمعارضتها،وادفع قبل التطرق للموضوعبابداء دفع شكلي مفاده انقضاءالدعوى العمومية لسبق الفصل فيهامع الاستشهاد بالحكم الحضوري بالادانة والذي قضيت عقوبته شهادة وجود بالمؤسسة العقابية او دفع الغرامةحسب منطوق حكم الادانة
بالنسبة للحكم الحضوري قم باستئنافه وادفع كذلك بسبق الفصل
نصيحة :لان المسالة معقدة قم بتوكيل محامي من اجل ضمان حقوقك.









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-17, 14:50   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
زهرة حموية
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة حموية مشاهدة المشاركة


الى السيد رئيس محكمة ...الفاصلة في القضايا المدنية

عريضة افتتاح دعوى


لفائــدة /

أولا:ذوي حقوق المرحوم .....:وهم

والدته:
والده:


أرملتــه:........قائمة في حقها وحق ابنائها القصر
  1. وابناؤه البالغين :
  2. الساكنون ب
............................مدعون




ضـــد /

1. اسم المتهم المتسبب في الحادث .................................................. ..........متهم

2. شركة التامين-اسم الشركة ورقم الوكالة وعنوانها- ممثلة في شخص مديرها .................................................. ............ضامن
..........................................مدعى عليهما




ليطب للمحكمة الموقرة



ان العارضين هم ذوو حقوق الضحية..... الذي توفي نتيجة حادث مرورمميت تسبب فيه المتهم الذي توبع من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ... بجنحة القتل الخطأ طبقا لنص المادة 288 من قانون العقوبات.
حيث اصدرت محكمة ...حكما قضى ب...مؤيد بقرار.
حيث أنه طبقا لنص المادة 8 من الأمر 74/15 المتعلق بإلزامية التامين على السيارات فإن كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، وان لم تكن للضحية صفة الغير المسؤول مدنيا عن الحادث.

حيث ان ذوي حقوق الضحية .هم:،كما تثبته فريضة المرحوم .....محررة من طرف الاستاذ ...موثق .او بطاقة عائلية


حيث أن ذوي حقوق الضحية....يلتمسون من هيئة المحكمة الموقرة تعويضهم عن مجمل الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم.




لهـذه الأسبــاب ومـن أجلهـــا



في الشكل:قبول الدعوى شكلا:

في الموضوع:.

2. الزام المدعى عليه الأول ....تحت ضمان المدعى عليه الثاني ........ان يدفعوا للعارضين المبالغ التالية: §

لوالده:300.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي
لوالده:300.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي


لارملته: :
· 300.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي
· 100.000 دج عن مصاريف الجنازة
§ لكل واحد من أبنائه: القصرالتالية:
· 200.000 دج عن الضرر المادي
· 100.000 دج عن الضرر المعنوي.
ولكل واحد من ابنائه البالغين مبلبغ100.000دج عن الضرر المعنوي







التوقيع




ملف الموضوع يحتوي على الوثائق التالية :



1. فريضة المرحوم او بطاقة عائلية

2. حكم +قرار
3-كشف الراتب
؟
يا استاذ كيف اعمل عريضة استئناف بهاد قضية









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-17, 15:42   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة حموية مشاهدة المشاركة
يا استاذ كيف اعمل عريضة استئناف بهاد قضية
بالنسبة للاستئناف يكون للحكم ،وحتى اوافيك بعريضة استئناف لا بد من ان تكون هناك نسخة من الحكم +محضر التبليغ اذا تم تبليغ الحكم









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-13, 20:06   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
هبال محمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أستاذ ممكن ألقى إجابة شافية و كافية لو سمحت ( صدر حكم ضد شخص ولم ينفذه فحكم عليه بالغرامة التهديدية بمقدار 3000 دج عن كل يوم تأخير فوصل المبلغ لغاية 232 مليون وعند التصفية حكمة المحكوة ب13 مليون وبررت ذلك بالسلطة التقديرية للقاضي المادة 175ق م مع العلم أنا القضية في المحاكم منذ 6 سنوات و تخص قواسم الأجور ) هل يجوز للقاضي تخفيص الغرامة بهذا القدر - وهل يمكن القول بتجاوز و تعسف القاضي - ياحبذا لو تنيرونا بأجوبة بعدما أظلمت في وجوهنا










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 17:53   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هبال محمد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أستاذ ممكن ألقى إجابة شافية و كافية لو سمحت ( صدر حكم ضد شخص ولم ينفذه فحكم عليه بالغرامة التهديدية بمقدار 3000 دج عن كل يوم تأخير فوصل المبلغ لغاية 232 مليون وعند التصفية حكمة المحكوة ب13 مليون وبررت ذلك بالسلطة التقديرية للقاضي المادة 175ق م مع العلم أنا القضية في المحاكم منذ 6 سنوات و تخص قواسم الأجور ) هل يجوز للقاضي تخفيص الغرامة بهذا القدر - وهل يمكن القول بتجاوز و تعسف القاضي - ياحبذا لو تنيرونا بأجوبة بعدما أظلمت في وجوهنا
للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير التعويض بمناسبة نظرها في تصفية الغرامة التهديدية،اي ان القاضي يستقل بتقدير التعويض بناء على الضرر اللاحق بك









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-13, 22:23   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
notamment22
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام سيديي الكريم شخص جزائري دخل بسيارته من دولة إفريقية إلى الجزائر ومعه 3 طيور ببغاء برخصة من الدولة التي جاء بها بالطيور فلم يتم توقيفه من الجمارك بل من الدرك الوطني ونسبت له قضية تهريب ببغاء وتم حجز سيارته والقضية وجهت للعدالة.فهل القانون يمنع دخول هذا النوع من الطيور وهل يحق لهم حجز السيارة.وماهي العقوبة المحتملة.واكون شاكرا لك بتوضيحاتك










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-15, 10:28   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
abdallah2012
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أستاد

هذا الصباح حكمة المحكمة لي صالحي في قضية الطلاق قبل الدخول القاضية ألزمة زوجتي بإتمام مراسيم الزفاف و الدخول .زوجتي في فرنسا و محاميتها لم تأتي لسماع الحكم
ما أفعل الأن ؟؟؟؟؟

بارك الله فيك يا أخي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc