اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
- العامل في شركة خاصة يتمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في القانون 90/11 المتضمن علاقات العمل.
- اذا تم تسريح العامل خلافا لقواعد القانون 90/11 اي كان التسريح تعسفيا يستطيع العامل المطالبة باعادة الادماج والتعويض عن التسريح التعسفي.
- كما يمكن للعامل المطالبة بجميع حقوقه المترتبة عن عقد العمل:متأخر الأجور،الزيادة في الاجر،التعويض عن المنح والعلاوات الختلفة:القفة،النقل ،الاوامر بمهمة،المردودية،منحة الخطر،......،
- قبل اللجوء الى القضاء لا بد من التوجه الى مفتش العمل المختص اقليمي لعرض النزاع عليه:في حالة التوصل الى حليحرر محضر المصالحة وفي حالة عدم اتفاق الطرفين يحرر محضر عدم المصالحة الذي يعتبر اجراء ا جوهريا قبل المطالبة القضائية.
|
شكرا سيد المحامي على كل المعلومات و بارك الله فيك و الله يكثر من امثالك
من فضلك نقطة اخرى اريد ان توضحها لي؟
كما ذكرت في توضيحك الاول و بالنقطة الثالثة بالضبط انه يمكن للعامل المطالبة بجميع حقوقه المترتبة عن عقد العمل :...الخ
و لكن اذا لم يكن للعامل عقد عمل يعني اشتغل لدى هذه الشركة الخاصة بدون عقد و كان منتسب للضمان الاجتماعي اي مصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي. هل يمكن له كذلك المطالبة بنفس الحقوق التي ذكرتها سالفا؟؟؟