أنت تسال والقانون يجيب - الصفحة 30 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسال والقانون يجيب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-08-05, 21:52   رقم المشاركة : 436
معلومات العضو
khaledbenz1983
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Question nabil ofc

شخص قام بكراء مستودع (قراج) بعقد ممضي بينه وبين الكاري دون التصديق عند الموثق و الشخص صاحب المستودع

يريد أن يخرج الكاري قبل انتهاء الفترة التي تم الاتفاق عليها و هو لا يريد الخروج.

ماذا يفعل معه لكي يخرجه من المحل ؟

و هل يترتب عليه تعويضه عن المدة المتبقية من الاتفاق المبرم بينهما سابقا؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-08-05, 22:12   رقم المشاركة : 437
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaledbenz1983 مشاهدة المشاركة
شخص قام بكراء مستودع (قراج) بعقد ممضي بينه وبين الكاري دون التصديق عند الموثق و الشخص صاحب المستودع

يريد أن يخرج الكاري قبل انتهاء الفترة التي تم الاتفاق عليها و هو لا يريد الخروج.

ماذا يفعل معه لكي يخرجه من المحل ؟

و هل يترتب عليه تعويضه عن المدة المتبقية من الاتفاق المبرم بينهما سابقا؟
هل يوجد شهود؟
نعم لو يرفع عليه دعوى يعوضلو خاصة اذا لم توجد حجة مقنعة لاخراجه
هل عطاه تسبيق او يدفع له شهريا؟









رد مع اقتباس
قديم 2014-08-07, 22:31   رقم المشاركة : 438
معلومات العضو
lilia2012
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وشكرا لك استاذ على الاهتمام والرد السريع
استاذ اريد ان اسالك عن قضية البيع عن طريق الفتاح اي شراء سكن تابع لابيجي فماهو مصير الشاري في هذه الحالة وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2014-08-08, 15:18   رقم المشاركة : 439
معلومات العضو
مومي23
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

موضفة رفعت قضية بمسؤولها تتهمه فيها بالظلم رغم انه لم يمارس الا صلاحيته في اطار القانون لما رات انها لم تصل الى نتيجة رفعت قضية اخرى تتهمه فيها بالتزوير واضح تماما انها كذب حسب الوثائق المقدمة من طرفه للدرك الوطني


هل يمكن للمسؤول ان يرفع دعوى قضائية ضدها حتى لا ترفع هي قضايا اخرى و تبقى تسيئ لهذا المسؤول خاصة انها من النوع الذي لن يتوقف حتى يلحق الذى بالناس

مانوع القضية التي يجب عليه رفعها هل امام الدرك الوطني ام امام وكيل الجمهورية
نذكر ان هدف المسؤول هو ان تتوقف هذه الانسانة عن ازعاجه ليجد نفسه كل مرة امام الدرك الوطني
شكرا لكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-08-08, 16:06   رقم المشاركة : 440
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lilia2012 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم وشكرا لك استاذ على الاهتمام والرد السريع
استاذ اريد ان اسالك عن قضية البيع عن طريق الفتاح اي شراء سكن تابع لابيجي فماهو مصير الشاري في هذه الحالة وشكرا
وعليكم السلام الاخت اذا اشترى المفتاح ووثائق اليت تبقى على اسم صاحب البيت الاصلي فهنا المشتري يبقى في حالة المجهول وتكون هنا الثقة التي تلعب الدور الفعال لانه بشرائه بدون اي وثيقة قانونيا ليس هو المالك بل تبقى على الاسم المستفيد وحتى هذا الاخير ليس ملكه بصفة تامة بل يدفع مستحقات الايجار الى حين
وكما له ان ينتظر حتى تصبح هذه الشقة باسم صاحبها ويصبح له حق التصرف وله ان يعود اليه ويحرر عقد بيع عند الموثق لتصبح ملكه نهائيا
هذا ما فهمته منك









رد مع اقتباس
قديم 2014-08-08, 16:11   رقم المشاركة : 441
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مومي23 مشاهدة المشاركة
موضفة رفعت قضية بمسؤولها تتهمه فيها بالظلم رغم انه لم يمارس الا صلاحيته في اطار القانون لما رات انها لم تصل الى نتيجة رفعت قضية اخرى تتهمه فيها بالتزوير واضح تماما انها كذب حسب الوثائق المقدمة من طرفه للدرك الوطني


هل يمكن للمسؤول ان يرفع دعوى قضائية ضدها حتى لا ترفع هي قضايا اخرى و تبقى تسيئ لهذا المسؤول خاصة انها من النوع الذي لن يتوقف حتى يلحق الذى بالناس

مانوع القضية التي يجب عليه رفعها هل امام الدرك الوطني ام امام وكيل الجمهورية
نذكر ان هدف المسؤول هو ان تتوقف هذه الانسانة عن ازعاجه ليجد نفسه كل مرة امام الدرك الوطني
شكرا لكم
عليه ان ينتظر منطوق الحكم + منطوق القرار في حالة ما وجد استئناف واذا تحصل على البراءة بالمحكمة والمجلس(لما تعلم بوجود حكم وقرار بالبراءة اشرح لك بعض النقاط حتى يرفع دعوى الوشاية الكاذبة تكون امام الوكيل وبالمرافعة يشرف كل التفاصيل حتى يكون ضدها حكم يردعها على افعالها









رد مع اقتباس
قديم 2014-08-08, 17:53   رقم المشاركة : 442
معلومات العضو
مومي23
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
عليه ان ينتظر منطوق الحكم + منطوق القرار في حالة ما وجد استئناف واذا تحصل على البراءة بالمحكمة والمجلس(لما تعلم بوجود حكم وقرار بالبراءة اشرح لك بعض النقاط حتى يرفع دعوى الوشاية الكاذبة تكون امام الوكيل وبالمرافعة يشرف كل التفاصيل حتى يكون ضدها حكم يردعها على افعالها


شكرا جزيلا
سنتظر سير الامور









رد مع اقتباس
قديم 2014-08-08, 17:58   رقم المشاركة : 443
معلومات العضو
hodahodahoda
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

انا صاحبة هذا الموضوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1598369

ارسلت مديرية التربية لجنة تحقيق لمؤسسة ووجدت ان الاستاذة يقع عليها الحق

قررت مديرية التربية احالة الاستاذة المشتكية الى مجلس التاديب بعدة تهم من بينها ضرب التلاميذ
و ارسلت نسخة من قرار الاحالة لمجلس التاديب ممضي من طرف مدير التربية الى مدير المؤسسة مروفو قا بمحضر تبليغ فارغ يسجل فيه المدير تاريخ التبليغ و الوثيقة التي استلمتها الاستاذة و التي هي قرار الاحالة
على ان تمضي الاستاذة محضر التبليغ هذا و يعيده المدير الى مديرية التربية مختوما و بجدول ارسال
سجلت السكرتيرة الوثيقتين قرار الاحالة لمجلس التاديب و محضر التبليغ فارغ في سجل البريد الوارد
الخطوة الثانية :
سجلت قرار الاحالة لمجلس التاديب و محضر التبليغ مسجل عليه العبارة التالية ( نحن مدير المؤسسة سلمنا الاستاذة فلانة قرار الاحالة على مجلس التاديب )
سجلت هاتين الوثيقتين في سجل تسليم الوثائق للموظف و سجلت معهما استدعاء شهادة التعليم المتوسط للحراسة و استدعاء شهادة الباكالوريا للحراسة على اعتبار ان السجل تسجل فيه كل الوثائق التي ستسلمها للموظف و لا يشترط ان يسجل كل وثيقة لوحدها و اخذت هذا السجل و كل الوثائق الى الاستاذة تقرا تستلم و تمضي
استلمت الاستاذة كل الوثائق قراتهم جيدا امضت على سجل الاستلام
و رفضت امضاء محضر التبليغ على اعتبار انه لا يحوي ختم و امضاء المدير و تاريخ الاستلام الذي نسته السكريتيرة
و طلبت منها ان يمضيه المدير و تعيده اليها لتمصي
امضى المدير على محضر التبليغ الذي لا يحوي اي عبارات سوى (نحن مدير المؤسسة سلمنا الاستاذة فلانة قرار الاحالة على مجلس التاديب في التاريخ المذكور اعلاه ) و كتبت السكريتيرة التاريخ الذي سلمت فيه هاتين الوثيقتين للاستاذة و كان يوم مثلا 05/08/2014 و اعادته اليها لتمضيه يوم 06/08/2014 رفضت الاستاذة امضاءه و رفضت اعادته حتى تعمل منه نسخة و اتهمتها انها استغفلتها لتمضي على سجل تسليم الوثائق
عملت الاستاذة نسخة من محضر التبليغ و اعادته للادارة دون ان تمضي عليه
اتهمت الاستاذة لدى وكيل الجمهورية السكريتيرة بانها زورت سجل تسليم الوثائق و انها اضافت وثيقة قرار الاحالة على مجلس التاديب و انه لم يكن مكتوبا من قبل عندما امضت على السجل رغم انها قرته جيدا و امضت على السجل و كان مكتوبا و مدونا
اتهمت المدير انه اعطى لها وثيقة لا تحمل اي ختم و اي تاريخ لتمضيها رغم انها رفضت امضائها
و اتهمت المدير ايضا انه امضى محضر التبليغ مكان مدير التربية رغم انه مسؤولها المباشر و هو من سلمها الوثائق و قام بتبليغها حسب السلم الاداري على اعتبار ان اي وثيقة تدخل المؤسسة يجب ان تمر على المدير و هو يسلمها عن طريق السكريتارة الى الموظف المعني و ينطبق هذا على كل الوثائق دون استثناء ويعيبر هذا من صميم صلاحيته
اعاد المدير محضر التبليغ غير ممضي من طرف الاستاذة الى مديرية التربية وكتب ملاحظة استلمت الاستاذة قرار الاحالة على مجلس التاديب و لم تمضي

ماهو موقف المدير و السكريتارة امام العدالة من هذه التهامات









رد مع اقتباس
قديم 2014-08-08, 19:03   رقم المشاركة : 444
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hodahodahoda مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

انا صاحبة هذا الموضوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1598369

ارسلت مديرية التربية لجنة تحقيق لمؤسسة ووجدت ان الاستاذة يقع عليها الحق

قررت مديرية التربية احالة الاستاذة المشتكية الى مجلس التاديب بعدة تهم من بينها ضرب التلاميذ
و ارسلت نسخة من قرار الاحالة لمجلس التاديب ممضي من طرف مدير التربية الى مدير المؤسسة مروفو قا بمحضر تبليغ فارغ يسجل فيه المدير تاريخ التبليغ و الوثيقة التي استلمتها الاستاذة و التي هي قرار الاحالة
على ان تمضي الاستاذة محضر التبليغ هذا و يعيده المدير الى مديرية التربية مختوما و بجدول ارسال
سجلت السكرتيرة الوثيقتين قرار الاحالة لمجلس التاديب و محضر التبليغ فارغ في سجل البريد الوارد
الخطوة الثانية :
سجلت قرار الاحالة لمجلس التاديب و محضر التبليغ مسجل عليه العبارة التالية ( نحن مدير المؤسسة سلمنا الاستاذة فلانة قرار الاحالة على مجلس التاديب )
سجلت هاتين الوثيقتين في سجل تسليم الوثائق للموظف و سجلت معهما استدعاء شهادة التعليم المتوسط للحراسة و استدعاء شهادة الباكالوريا للحراسة على اعتبار ان السجل تسجل فيه كل الوثائق التي ستسلمها للموظف و لا يشترط ان يسجل كل وثيقة لوحدها و اخذت هذا السجل و كل الوثائق الى الاستاذة تقرا تستلم و تمضي
استلمت الاستاذة كل الوثائق قراتهم جيدا امضت على سجل الاستلام
و رفضت امضاء محضر التبليغ على اعتبار انه لا يحوي ختم و امضاء المدير و تاريخ الاستلام الذي نسته السكريتيرة
و طلبت منها ان يمضيه المدير و تعيده اليها لتمصي
امضى المدير على محضر التبليغ الذي لا يحوي اي عبارات سوى (نحن مدير المؤسسة سلمنا الاستاذة فلانة قرار الاحالة على مجلس التاديب في التاريخ المذكور اعلاه ) و كتبت السكريتيرة التاريخ الذي سلمت فيه هاتين الوثيقتين للاستاذة و كان يوم مثلا 05/08/2014 و اعادته اليها لتمضيه يوم 06/08/2014 رفضت الاستاذة امضاءه و رفضت اعادته حتى تعمل منه نسخة و اتهمتها انها استغفلتها لتمضي على سجل تسليم الوثائق
عملت الاستاذة نسخة من محضر التبليغ و اعادته للادارة دون ان تمضي عليه
اتهمت الاستاذة لدى وكيل الجمهورية السكريتيرة بانها زورت سجل تسليم الوثائق و انها اضافت وثيقة قرار الاحالة على مجلس التاديب و انه لم يكن مكتوبا من قبل عندما امضت على السجل رغم انها قرته جيدا و امضت على السجل و كان مكتوبا و مدونا
اتهمت المدير انه اعطى لها وثيقة لا تحمل اي ختم و اي تاريخ لتمضيها رغم انها رفضت امضائها
و اتهمت المدير ايضا انه امضى محضر التبليغ مكان مدير التربية رغم انه مسؤولها المباشر و هو من سلمها الوثائق و قام بتبليغها حسب السلم الاداري على اعتبار ان اي وثيقة تدخل المؤسسة يجب ان تمر على المدير و هو يسلمها عن طريق السكريتارة الى الموظف المعني و ينطبق هذا على كل الوثائق دون استثناء ويعيبر هذا من صميم صلاحيته
اعاد المدير محضر التبليغ غير ممضي من طرف الاستاذة الى مديرية التربية وكتب ملاحظة استلمت الاستاذة قرار الاحالة على مجلس التاديب و لم تمضي

ماهو موقف المدير و السكريتارة امام العدالة من هذه التهامات
الاخت اذا كانت مديرية التربية تتعامل هكذا ترسل مستندات من دون اي توقيع فلا حرج على السكرتير ولهم ان يرجعو على ممثل مديرير التربية
واذا تم رفع عوى التزوير من قبل الاستاذة ضد السكرتير فلا هناك اي تزوير ولما نتكلم على الاضافات في عملية التزوير فتكون فالوثيقة نفسها مثال المديرية دمت وثيقة والسكرتير اضافت بنود لم تكن موجودة او ازالت بنود كانت موجودة هذا يسمى تزوير راجعي المادة 214 ق ع الفقرة 4 لا تنطبق على السكرتير لانها لم تضف اي وثيقة بعد تلك الوثائق التي كتبتها اما زيادة وثائق هذا امر اخر .اذا هنا ترجعون لمدير التربية وتسالون عن هذه المعاملة اجريت بالخطا او لا واغلب الظن ان هذا المحضر لم ينسى مدير التربية امضؤه لانه لا يمضي على مستند فارغ الا واتم املاؤه من غير المعقول يؤشر على ورقة فارغة خشية التلاعب
اذا اشتكت بالمدير اغلب الظن الوكيل راح يحفظ الملف كباقي القضايا خاصة لوجود الادلة بان هذه الاستاذة قد احيلت لمجلس التاديب وهذه الشكايات ما هي الا لتعطيل كما ان لها عدة محاولات لتوريط المدير وكلها باءت بالفشل بالاضافة الى ادخال ممثل مديرية التربية في هذه القضية ليكون خير دليل









رد مع اقتباس
قديم 2014-08-08, 21:48   رقم المشاركة : 445
معلومات العضو
hodahodahoda
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
الاخت اذا كانت مديرية التربية تتعامل هكذا ترسل مستندات من دون اي توقيع فلا حرج على السكرتير ولهم ان يرجعو على ممثل مديرير التربية
واذا تم رفع عوى التزوير من قبل الاستاذة ضد السكرتير فلا هناك اي تزوير ولما نتكلم على الاضافات في عملية التزوير فتكون فالوثيقة نفسها مثال المديرية دمت وثيقة والسكرتير اضافت بنود لم تكن موجودة او ازالت بنود كانت موجودة هذا يسمى تزوير راجعي المادة 214 ق ع الفقرة 4 لا تنطبق على السكرتير لانها لم تضف اي وثيقة بعد تلك الوثائق التي كتبتها اما زيادة وثائق هذا امر اخر .اذا هنا ترجعون لمدير التربية وتسالون عن هذه المعاملة اجريت بالخطا او لا واغلب الظن ان هذا المحضر لم ينسى مدير التربية امضؤه لانه لا يمضي على مستند فارغ الا واتم املاؤه من غير المعقول يؤشر على ورقة فارغة خشية التلاعب
اذا اشتكت بالمدير اغلب الظن الوكيل راح يحفظ الملف كباقي القضايا خاصة لوجود الادلة بان هذه الاستاذة قد احيلت لمجلس التاديب وهذه الشكايات ما هي الا لتعطيل كما ان لها عدة محاولات لتوريط المدير وكلها باءت بالفشل بالاضافة الى ادخال ممثل مديرية التربية في هذه القضية ليكون خير دليل

بارك الله فيك جزاك الله كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2014-08-09, 11:25   رقم المشاركة : 446
معلومات العضو
rachidsebiha
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية rachidsebiha
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

متوفي له 5 إخوة و 2 أختين و زوجة بدون أولاد

ملف الفريضة موجود وتام لكن يبقى تساءل
عندما أخذ الى البنك ..........أعيد توجيه اللذي يسلم الملف الى مكتب التسجيل و الطابع و المواريث بالجلفة مع ضرف


مامعنى هذا?

وإذا كان هناك مبلغ في نضركم كم يكون التسديد بحسب عدد الإخوة

وهل هذه ضريبة

أرجو من الأستاذ المحامي الإفادة وجزاكم الله .









رد مع اقتباس
قديم 2014-08-09, 20:24   رقم المشاركة : 447
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rachidsebiha مشاهدة المشاركة
متوفي له 5 إخوة و 2 أختين و زوجة بدون أولاد

ملف الفريضة موجود وتام لكن يبقى تساءل
عندما أخذ الى البنك ..........أعيد توجيه اللذي يسلم الملف الى مكتب التسجيل و الطابع و المواريث بالجلفة مع ضرف


مامعنى هذا?

وإذا كان هناك مبلغ في نضركم كم يكون التسديد بحسب عدد الإخوة

وهل هذه ضريبة

أرجو من الأستاذ المحامي الإفادة وجزاكم الله .
لم افهم السؤال مادخل البنك؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2014-08-10, 11:18   رقم المشاركة : 448
معلومات العضو
rachidsebiha
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية rachidsebiha
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مال في البنك للمتوفي.










رد مع اقتباس
قديم 2014-08-10, 15:10   رقم المشاركة : 449
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rachidsebiha مشاهدة المشاركة
مال في البنك للمتوفي.
الان فهمت سؤالك الفريضة انجزت ولما طالبتم بمال المرحوم واجهتم بعض الاجراءات القانونية البنكية
هي عملية التسجيل والمنصوص عليها بقانون التسجيل مادة 244 وهي عبارة يمكن تسميتها ب رسوم تقدر ب 1.5%
من مجمل القيمة المالية









رد مع اقتباس
قديم 2014-08-11, 02:04   رقم المشاركة : 450
معلومات العضو
rachidsebiha
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية rachidsebiha
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن التوضيح ......

مثلا. 1مليون كم يقابله بـ 1.5 %










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
تشاء, جيدة, والقانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc