اي مسالة في القانون تجد الاجابة هنا - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اي مسالة في القانون تجد الاجابة هنا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-05-08, 23:06   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
رباب فيروز
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رباب فيروز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عيكم مشكوووووووووووووور ياخي على المجهود وارجو مساعدتي في معلومات حول عوائق تنفيذ الاحكام الجزائية والفصل فيها ولك جزيل الشكر وفائق الاحترام









 


قديم 2009-05-09, 09:11   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
الصومالي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

رجـــــــــــاءا ما معنى فكرة النظام العام في المنازعات القضائية الإدارية ؟
خطة .. إن أمكن وشكرا.










قديم 2009-05-09, 21:00   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا بالنسبة لسؤالك اخي عن عوائق تنفيذ الاحكام الجزائية والفصل فيها

https://www.mediafire.com/?hboiabfaca7

اما عن فكرة النظام العام في المنازعات القضائية فاليك هذا الرابط اخي الكريم
https://www.startimes2.com/f.aspx?t=16443837










قديم 2009-05-09, 21:24   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
رباب فيروز
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رباب فيروز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك استاذ slomerck جعله الله في ميزان حسناتك لكن هناك مشكلة وهي ان هذه المذكرة يوجد بها فقط أجراءات تنفيذ الاحكام الجزائية اما الفصل الثاني عن عوائق التنفيذ غير موجود وهو ما ابحث عنه ورغم ذلك جزاك الله كل الخير على مجهوداتك الكبيرة التي تبذلها في المنتدى وفقك الله لما يرضاه لك وترضاه لنفسك اميييييييييييييين ووفق الجميع يارب










قديم 2009-05-09, 21:26   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
رباب فيروز
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رباب فيروز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك استاذ slomerck جعله الله في ميزان حسناتك لكن هناك مشكلة وهي ان هذه المذكرة يوجد بها فقط أجراءات تنفيذ الاحكام الجزائية اما الفصل الثاني عن عوائق التنفيذ غير موجود وهو ما ابحث عنه ورغم ذلك جزاك الله كل الخير على مجهوداتك الكبيرة التي تبذلها في المنتدى وفقك الله لما يرضاه لك وترضاه لنفسك اميييييييييييييين ووفق الجميع يارب










قديم 2009-05-13, 12:21   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
nanal
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ارجوكم ساعدوني لالني لم اجد شيء عن الخصومة التحكيمية الداخلية والتجارية الدولية البحث يقدم يوم الاثنين القادم علما انه في الاجراءات المدنية القانون الجديد 2008 واجركم على الله










قديم 2009-05-13, 17:58   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
la rose noir
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية la rose noir
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم اريد بحث كامل حول نظام الاغلبية في الانتخابات










قديم 2009-05-13, 21:09   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة للاخت la rose noir ارجو ان هذا الموضوع سيساعدكي

الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري
النظـــم الانتخابيـــة

يقصد بالنظم الانتخابيةعادة الأساليب والطرق المستعملة لعرض المترشحين وبرامجهم على الناخبين وفرز الأصواتوتحديد النتائج، والفقهاء يتفقون على أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لإسنادالسلطة السياسية لمستحقيها في النظام الديمقراطي، حيث يقول الأستاذ ليون بردات فيكتابه (الأيديولوجيات السياسية) بأنه لا يوجد شيء أهم في النظام الديمقراطي منالانتخاب.
وعلى الرغم من الاتفاق حول أهمية الانتخاب إلا أن الفقهاء اختلفوا فيتكييف طبيعتها وفي تبني أسس وأساليب وإجراءات الانتخابات.

المبحث الأول: التكييف القانوني للانتخابات: هل الانتخابات وظيفة أم حق؟
هذا التكييف مرتبطبمفهوم نظريتي سيادة الشعب والأمة حيث ساد هذا الخلاف بينهما.
المطلب الأول: الانتخاب وظيفة: بالنسبة لنظرية سيادة الأمة كما مر بنا تنظر إلى الانتخابات علىأنها وظيفة وفي هذا يقول (بارناف): (أن صفة الناخب لا تعدو أن تكون وظيفة عامة لايجوز لأي فرد الإدعاء بحق فيها يمنحها المجتمع على النحو الذي تمليه عليه مصلحتهوإذا شاءت الأمة أن تجعل ممارسة هذا العمل إجباريا فليس هناك ما يمنعها من ذلك). وقد ترتب عن قيد الانتخاب أن أصبح يمارس بواسطة الاقتراع المقيد حيث أدى إلى وجودطبقتين من المواطنين:
طبقة المواطنين السلبيين Citoyens passifs الذين يتمتعونبالحقوق المدنية دون السياسية، وطبقة المواطنين الإيجابيين النشطاء Citoyens actifs وهم الذين يتمتعون بحقوقهم السياسية إضافة إلى المدنية.
المطلب الثاني: الانتخابحق شخصي: ساد هذا الرأي لدى أنصار نظرية سيادة الشعب حيث ذهبت إلى القول أنالانتخاب حق شخصي لكل مواطن باعتباره حقا طبيعيا لا يجوز أن ينزع أو ينقص منه وقدعبر عن ذلك الفقيه جون جاك روسو بقوله (أن التصويت حق لا يمكن انتزاعه منالمواطنين)، وما ترتب عن ذلك هو اعتبار الانتخاب حقا وليس واجبا أو وظيفة فلكل ناخبالحق في ممارسة أو عدم ممارسة هذا الحق دون أن يتعرض لأي مسؤولية لأن الانتخاباختياري بالنسبة إليه، ويدفع هذا الاعتبار إلى تبني نظام الاقتراع العام.
المطلبالثالث: الانتخاب وظيفة وحق: يرى هذا الرأي أن الانتخاب حق ووظيفة في آن واحد ففيتبرير قوله بأن الانتخابات حق يذهب إلى التأكيد على وجود بعض الحقوق الطبيعية للفردوالتي لا يجوز للدولة أن تمسها أو تنتقص منها لأنها تسموا على القانون الوضعي، أمافي قولها بأن الانتخابات وظيفة فذلك يعني أنها إجبارية وليست اختيارية فعلى المواطنأداؤها وإلا تعرض للمسؤولية الجزائية ممثلة في غرامة مالية في أغلبالأحيان.
وهذا الرأي حاول أن يوفق بين كون الانتخاب حق وواجب من أجل التقليل منالمواقف السلبية تجاه هذه الانتخابات الناتجة عن الامتناع من المشاركةفيها.

المبحث الثاني: أساليب الانتخابات وأنواعها
كيف تنظم الانتخاباتوما هي صورها أو أنواعها؟
المطلب الأول: الاقتراع المقيد والاقتراع العام: هلالانتخابات مفتوحة لكل المواطنين؟
فالاقتراع المقيد هو تقييد حق الانتخاب بشروطمعينة كتوافر نصاب مالي معين أو قسط من التعليم أو الاثنين معا أو أن يكون منتميالطبقة اجتماعية معينة.
فهذا النوع من الاقتراع يعتبر في الحقيقة أقل ديمقراطيةفهو يقلل من أفراد الشعب السياسي كما أنه يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين.
أماالاقتراع العام فيعرف تعريفا سلبيا حيث كلما كنا أمام نظام انتخابي لا يشترط شروطاخاصة كالتي ذكرناها في النوع السابق كنا أمام اقتراع عام.
فلا تعتبر من الشروطالخاصة تلك الشروط التنظيمية، أو تلك التي تعلق ممارسة حق الانتخاب ببلوغ سن معينةأو التمتع بجنسية الدولة، أو التمتع بكامل قواه العقلية.
المطلب الثاني: الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة
نكون أمام الانتخاب الفردي عندما تقسمالدولة إلى دوائر انتخابية بقدر عدد النواب المراد انتخابهم وبالتالي يكون لكلدائرة انتخابية نائب واحد ينتخبه سكانها فإذا تقدم عدة مرشحين في دائرة واحدة فلايجوز لأي ناخب أن ينتخب أكثر من مرشح واحد.
أما الانتخاب بالقائمة فيقلل من عددالدوائر الانتخابية فليس شرطا أن تكون الدوائر متساوية فقد يخصص لكل دائرة عدد منالنواب يتوافق وعدد سكانها يجري انتخابهم في قائمة فيقوم المنتخبون باختيارالمترشحين من بين الأسماء المدرجة ضمن القائمة أو القوائم الانتخابية التي تختلفباختلاف الأنظمة ويطبق هذا النوع في عدة صور:
فهناك نظام القائمة المغلقة ففيهايخير الناخب بين إحدى القوائم المتنافسة دون شطب فيها، ونظام القوائم الممزوجة فهوغير مقيد بقائمة واحدة بل له الحرية في أن يشكل القائمة التي يراها مناسبة من بينالقوائم المتنافسة أو من قائمة واحدة.
المطلب الثالث: الانتخاب العلني والانتخابالسري.
الاقتراع العلني هو أن يختار الناخبون ممثليهم ويبدون آراءهم بشكل علنيومكشوف بحيث يمكن معه معرفة تلك الاختيارات، وكان هذا الأسلوب هو المتبع والمحبذإلا أنه يجعل من الناخبين عرضة لانتقام ذوي النفوذ والسلطة.
أما الاقتراع السريفهو أن يؤدي الناخب هذا الواجب ويدلي برأيه دون أن يكون شخص أخر على علم بمااختاره، وتتبنى حاليا أغلب النظم الانتخابية هذا النوع نظرا لما يوفره من نزاهةالانتخابات وصدقها بسبب ابتعاد الناخب عن الضغوطات التي تتوفر في الاقتراعالعلني.

المطلب الرابع: الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر
يعنيالانتخاب المباشر أن يقوم الناخب باختيار ممثليه ونوابه مباشرة بنفسه ودون وساطة منأحد فهو يكون في عملية واحدة.
أما الانتخاب غير المباشر هو أن يقوم فيه جمهورالناخبين باختيار وانتخاب مندوبين عنهم ليتولوا اختيار ممثليه من المترشحين فهويقوم على درجتين.

المبحث الثالث: أساليب تحديد النتائج
تحدد نتائجالانتخابات بأسلوبين اثنين هما نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي وهذان النظامانيتعلقان إذن بنتيجة الانتخابات وليس بإجراء التصويت، وبالتالي فإن أيهما سيطبق سوفيؤثر على كيفية توزيع المقاعد على المترشحين، فما مفهوم كل نظام وكيف يتمتطبيقه؟
المطلب الأول: نظام الأغلبية Le system majoritaire
يقصد بنظامالأغلبية أن يفوز المرشحون الحاصلون على أغلبية الأصوات في الدائرة بالانتخابات أمامن يليهم من المرشحين في الترتيب فلا يحصلون على شيء ويستوي في ذلك أن يكونالانتخاب فرديا أو بالقائمة.
ويقال أن نظام الأغلبية يحقق الانسجام داخل المجالسالنيابية بما يوفره من إمكانيات التعاون والتوافق الشيء الذي يبعد عنها الصراعاتالتي تؤدي في غالب الأحيان إلى تعطيل عملها، هذا فضلا على بساطة الانتخابات في ظلهإلا أنه لا يكون في صالح الأحزاب الصغيرة.
إلا أنه يبدو أقل ديمقراطية من نظامالتمثيل النسبي حيث يكفل الفوز فقط لمن حصل على الأغلبية من الأصوات دون إقامة أيوزن للأصوات الأخرى سواء كانت فردية ّأو حزبية مما يجعل الفائز يحصل على كل المقاعداستنادا إلى القاعدة أن الفائز يكسب الكل، وهو بهذا يؤدي إلى ظلم الأقليات التي لاتتمكن في أغلب الأحيان من الفوز بالأغلبية وإنما كل ما تستطيع تحقيقه هو الحصول علىنسبة بسيطة من الأصوات دون أن تؤهلها إلى اكتساب مقعد، الأمر الذي يمهد للأحاديةالتي تعتبر مقدمة الاستبداد.
ويأخذ نظام الأغلبية إحدى الصورتين الرئيستين: الأغلبية المطلقة والأغلبية النسبية أو البسيطة.
الفرع الأول: الأغلبية المطلقة Majoritaire absolu.
الأغلبية المطلقة تعني الحصول على أكثر من نصف عدد أصواتالناخبين الصحيحة التي اشتركت في الانتخابات، أو كما هو متعارف عليه خمسين فيالمائة زائد صوت واحد (50 + % 1)، والتي يفترض أن يحصل عليها المرشح الفائز أوالقائمة، أما إذا لم يحصل أحد المرشحين أو إحدى القوائم على الأغلبية المطلقةللأصوات الصحيحة المعطاة فإنه يجب إعادة الانتخابات ولذلك يسمى نظام الأغلبيةالمطلقة أحيانا بنظام الأغلبية على جولتين، وهنا يسمح القانون إما بإعادة الانتخاببين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات، أو يسمح بإعادتها بين الذين حصلوا على نسبةمعينة، فهنا يتعدد المرشحون فلا مفر من الاكتفاء بالأغلبية النسبية.

الفرعالثاني: الأغلبية البسيطة.
يعني هذا النظام أن المرشح الفائز هو الذي حصل علىأكثر الأصوات بغض النظر عن مجموع الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحينالآخرين.
فلو كان هناك دائرة انتخابية عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم كان (7000) ناخب، حصل المرشح الأول على (2500) صوت والمرشح الثاني على (2000) صوت،والثالث على (1500) صوت والرابع على (1000) صوت فإن الفائز هو المرشح الأول ونفسالشيء إذا تعلق الأمر بقائمة.
ونظرا لبساطة طريقة تحديد الفائز فإننا لا نتخيلإعادة الانتخاب بسبب حسم النتيجة من الجولة الأولى ولذلك يسمى هذا النظام بنظامالجولة الأولى.
المطلب الثاني: نظام التمثيل النسبي
في هذا النظام تحصل كلقائمة متنافسة على عدد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية حسب نسبة الأصواتالتي حصلت عليها في الانتخابات، ولذلك فإن هذا النظام لا يمكن تصور تطبيقه إلا فيظل الانتخاب بالقائمة أين يكون فيه توزيع المقاعد بين القوائم المتنافسة أما فيالانتخاب الفردي فلا يمكن ذلك لأنه يدور حول منصب واحد يتعذر تقسيمه.
فلو فرضناأن هناك دائرة انتخابية تنتخب 10 نواب تتنافس حولها ثلاث قوائم فجاءت نتائجهاكمايلي:
القائمة (أ) لها 60 % فلها 06 مقاعد.
القائمة (ب) لها 20 % فلها 02مقعدان.
القائمة (ج) لها 20 % فلها 02 مقعدان.
ولكن الواقع العملي لا يكوندائما بهذه السهولة والبساطة، فقد تثور صعوبات في كثير من الأحيان في توزيع البواقيأي بعد التوزيع الأولي تبقى مقاعد غير موزعة وأصوات لم يستفد منها فكيف يتم توزيعهذه البواقي.
أ‌- على مستوى الدائرة الانتخابية
الفرع الأول: طرق توزيعالمقاعد: يتم توزيع المقاعد في نظام التمثيل النسبي بين القوائم المتنافسة بالطرقالتالية:
1-
المعامل الانتخابي: يتم استخراج المعامل الانتخابي بتقسيم مجموعالأصوات الصحيحة المعبر عنها على عدد المقاعد المراد شغلها في الدائرة الانتخابيةوالنتيجة المحصل عليها هي التي تسمى المعامل الانتخابي، ومثال ذلك:
الأصواتالصحيحة المعبر عنها = 300.000 صوت.
عدد المقاعد = 06.
المعامل الانتخابي هو 300.000÷ 06 = 50.000.
ثم بعد ذلك نقوم بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كلقائمة على هذا المعامل الانتخابي فنحصل على المقاعد التي ستعود إليها مع إمكانيةوجود أصوات لها متبقية، ومثاله:
القائمة (أ) حصلت على 120.000 صوت فعدد مقاعدها 120.000 ÷ 50.000 = 02 (مقعدان) والباقي 20.000 صوت، وهكذا نتابع نفس العملية معباقي القوائم الأخرى.
2-
طريقة العدد الموحد: العدد الموحد يحدده القانون حيثيبين عدد الأصوات التي يجب الحصول عليها في الدائرة الانتخابية من أجل الحصول علىمقعد فلنفرض أن هذا العدد هو 60.000 صوت فلو أن القائمة (أ) حصلت على 140.000 صوتفإنها ستحصل على مقعدين ويبقى لها 20.000 صوت، وهكذا الأمر مع القوائمالأخرى.
3-
طريقة المعامل الوطني: يتم الحصول على المعامل الوطني عن طريق تقسيممجموع الأصوات الصحيحة المعبر عنها على المستوى الوطني على عدد المقاعد النيابيةالمراد شغلها والناتج هو المعبر عنه بالمعامل الوطني، ثم نقوم في كل دائرة انتخابيةبتقسيم عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة على هذا المعامل الوطني لتحديد عددالمقاعد التي تعود إليها في الدائرة، فلو أن عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها علىالمستوى الوطني هو 1.500.000 صوت وعدد المقاعد المراد شغلها 120 مقعدا فإن المعاملالوطني هو 1.500.000 ÷ 120 = 12500، فإذا تحصل الحزب (أ) على 150.000 صوت فإنالمقاعد التي ستعود له تكون كما يلي:
150.000 ÷ 12500 = 12 (
مقعد) الباقي 0 صوت،وهكذا دواليك.
الفرع الثاني: توزيع البواقي.
كيف ندخل في الاعتبار الأصواتالمتبقية لكل قائمة بعد التوزيع الأولي للمقاعد؟
إن الأصوات التي تحصل عليها كلقائمة من القوائم الانتخابية أيا كانت الطريقة المتبعة في توزيع المقاعد فإن خارجالقسمة سوف يجعل هناك بعض الأصوات حصلت عليها القائمة ولم تستفد منها فهذه الأصواتالمتبقية كيف ندخلها في الاعتبار؟
إذا كان التوزيع على مستوى كل دائرة انتخابيةنتبع الخطوات التالية.
لا بد من الأخذ بطريقة المتوسط الانتخابي، ثم نستخدم أحدالنظامين:
نظام الباقي الأقوى
نظام المتوسط الأكبر
وهو ما تعتمد عليهالتشريعات التي لا تخرج استخداماتها عن أحد النظامين المذكورين.
ومثالذلك:
أن هناك دائرة انتخابية خصص لها خمس مقاعد.
وعدد الأصوات الصحيحة المعبرعنها كان 200.000 صوت موزعة على أربع قوائم كما يلي:
القائمة (أ) حصلت على 85000صوت.
القائمة (ب) حصلت على 60000 صوت.
القائمة (ج) حصلت على 30000صوت.
القائمة (د) حصلت على 25000 صوت.
كيف يتم توزيع المقاعد الخمس على هذهالقوائم الأربع؟
نقوم أولا بتوزيعها على أساس المتوسط الانتخابي.
ثم نوزعالبواقي على أساس الباقي الأكبر أولا.
ثم نعمد إلى التوزيع على أساس المعدلالأقوى ثانيا.
أولا: التوزيع الأولي للمقاعد: نستخرج المعامل الانتخابي
عددالأصوات الصحيحة المعبر عنها تقسيم عدد المقاعد المراد شغلها فهو إذن:
200000 ÷ 5 = 40000
صوت فيكون التوزيع كما يلي:
القائمة (أ) : 85000 صوت ÷ 40000 = مقعدان.
القائمة (ب) 60000 صوت ÷ 40000 = مقعد واحد.
القائمة (ج) 30000 صوت ÷ 40000 = لا مقعد.
القائمة (د) 25000 صوت ÷ 40000 = لا مقعد.
فالتوزيع الأوليشمل ثلاث مقاعد من أصل خمس مقاعد بقي إذن مقعدان كيف يتم توزيعهما.
ثانيا: توزيعالبواقي على أساس نظام الباقي الأقوى.
إذا تأملنا المثال السابق نجد أن كلالقوائم لم تستفد من أصوات قد تحصلت عليها إما كليا أو جزئيا فكيف يمكن لهااستغلالها.
القائمة (أ) : 85000 صوت ÷ 40000 = مقعدان وبقي لها 5000صوت.
القائمة (ب) 60000 صوت ÷ 40000 = مقعد واحد بقي لها 20000 صوت.
القائمة (ج) 30000 صوت ÷ 40000 = لا مقعد بقي لها 30000 صوت.
القائمة (د) 25000 صوت ÷ 40000 = لا مقعد بقي لها 25000 صوت.
فمن خلال إلقاء نظرة على البواقي نجدأن:
القائمة (ج) لها باقي أكبر تحصل على مقعد.
والقائمة (د) لها ثاني باقيأقوى تحصل على مقعد.
فتكون النتيجة النهائية كما يلي:
القائمة (أ) مقعدان،القائمة (ب) مقعد، القائمة (ج) مقعد واحد، القائمة (د) مقعد.
فهذا النظام يأتيفي صالح الأحزاب الصغيرة فنلاحظ كيف أن القائمة (د) تساوت مع القائمة (ب) على الرغممن فارق الأصوات المعتبر بينهما.
ثالثا: نظام المعدل الأقوى
في هذا النظامنقوم بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة على عدد المقاعد التي أخذتهازائد مقعد فهنا نتخيل أن كل قائمة تحصلت على مقعد إضافي والحاصل من القسمة يسمىبالمعدل والقائمة التي تتحصل على أعلى معدل هي التي تأخذ المقعد المتبقي، ولنأخذالمثال السابق:
القائمة (أ) حصلت على 85000 صوت لها 02 مقعدان زائد واحد = 03.
القائمة (ب) حصلت على 60000 صوت لها مقعد واحد زائد واحد = 02.
القائمة (ج) حصلت على 30000 صوت لها (0) صفر مقعد زائد واحد = 01.
القائمة (د) حصلت على 25000 صوت لها (0) صفر مقعد زائد واحد = 01.
استخراج معامل كلقائمة.
القائمة (أ) : 85000 صوت ÷ 03 = 28.333.
القائمة (ب) 60000 صوت ÷ 02 = 30000.
القائمة (ج) 30000 صوت ÷ 01 = 30000.
القائمة (د) 25000 صوت ÷ 01 = 25000.
المعامل الأكبر يوجد عند القائمة (ب) والقائمة (ج)، وبالتالي فإنالنتيجة النهائية تكون كالتالي:
القائمة (أ) : 02 مقعدان.
القائمة (ب): 02مقعدان.
القائمة (ج): 01 مقعد واحد.
القائمة (د): لا تحصل على أي مقعد.
فهذا النظام يكون في صالح الأحزاب الكبرى فنلاحظ كيف أن القائمة (د) لم تأخذ أيمقعد على الرغم من أنها في النظام الأول قد تحصلت على مقعد، لذا يعتبر الكثير أنهذا النظام هو الذي يجعل عدد الأصوات يتناسب فعلا مع عدد المقاعد النيابية، فهويحقق نتائج أدق من الناحية الحسابية لذا فهو النظام المفضل والأكثر استعمالا فيتوزيع النتائج.
ب‌- التوزيع على المستوى الوطني: هنا نقوم بجمع بقايا الأصواتلكل قائمة على المستوى الوطني بعد التقسيم الأولي، ثم تقسم هذه الأصوات المتبقيةعلى العدد الموحد الذي يكون قد حدده القانون والنتيجة تعطينا عدد المقاعد التي تحصلعليها كل قائمة على المستوى الوطني، ومثال ذلك العدد الموحد هو 50.000 صوت للحصولعلى مقعد، وهناك قائمة حصلت على 175000 صوت فتستفيد حسب الرقم الموحد من ثلاثةمقاعد ويبقى لها 25000 صوت فتجمع بقايا أصواتها على مستوى كل الدوائر الانتخابيةفيكون لها مقعد أو مقاعد إضافية بقدر نصيب ماتبقى لها من الرقم الموحد، فتحصل هذهالقائمة على مقاعد على مرحلتين الأولى على مستوى كل دائرة انتخابية والثانية علىالمستوى الوطني.
الفرع الثالث: تقدير نظام التمثيل النسبي: قيل أن نظام التمثيلالنسبي هو الأنسب لتمثيل الأقليات والأحزاب السياسية الصغيرة في المجالس النيابيةفهو أكثر تماشيا مع النظام الديمقراطي لأنه يضمن تمثيلا أوسع وهو بذلك يحول دوناستبداد المجالس النيابية لوجود المعارضة، ولكن بالمقابل فهو ينم عن تعقيدات فيالعملية الانتخابية إضافة إلى كثرة الأحزاب السياسية وتعددها مما ينعكس سلبا علىالمجالس النيابية ويعوقها عن أداء مهامها كما ينعكس كذلك على العلاقة بينها وبينالسلطة التنفيذية.



المبحث الرابع: النظام الانتخابي فيالجزائر:
إن نظام الانتخابات في الجزائر صدر بموجب الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق 06 مارس 1997، المعدل والمتمم، المتضمن القانون العضويالمتعلق بنظام الانتخابات. والذي عدل وتمم بموجب القانون العضوي رقم 04-01 المؤرخفي 07/02/2004.
المطلب الأول: الجوانب التنظيمية
الفرع الأول: تحديد من هوالناخب
كل جزائري أو جزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة يوم الاقتراعوكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهليةالمحدّدة في التّشريع المعمول به، يعتبر ناخبا بشرط أن يكون مسجلا في قائمةالناخبين بالبلدية التي بها موطنه.
الفرع الثاني: القائمة الانتخابية
التسجيلفي القوائم الانتخابية إجباري وتتم مراجعتها ابتداء من فاتح أكتوبر/تشرين الأول منكل سنة في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من قاض وهو رئيسها، وعضوان همارئيس المجلس الشعبي البلدي وممثل الوالي. ويمكن للجزائري المقيم في الخارج والمسجللدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلب تسجيله فيها. وإذا غيّرالناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، تعين عليه أن يطلب خلال الأشهر الثّلاثةالموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامتهالجديدة.
ولا يسجل في القائمة الانتخابية من حُكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبسأو سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن.
الفرع الثالث: بطاقةالناخب
تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العملياتالانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. وتحدد عن طريق التنظيمكيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها.
الفرع الرابع: التصويتبالوكالة
يمكن المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم،وذوو العطب الكبير أو العجزة والعمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذينهم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع والمواطنون الموجودون مؤقتا فيالخارج، أن يصوتوا بالوكالة. ويحدد القانون صيغة الوكالة وطرق تحريرها.
الفرعالخامس: الحملة الانتخابية
1-
سيرها: تكون الحملة الانتخابية مفتوحة لمدة 21يوما قبل الاقتراع، وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع. وإذا جرى دور ثانللاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح لمدة 12 يوما قبل الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

2-
محظوراتالحملة: يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، كما يمنع استعمال أيطريقة إشهاري تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
يمنع استعمال الممتلكات أوالوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العموميةإلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك. ويمنع استعمال أماكن العبادةومؤسسات التعليم لأغراض الدعاية الانتخابية.
الحملة والإعلام
يمنح كل مترشحمجالا عادلا في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية.
البفرع السادس: الفــــرز
يجري الفرز علنا ويتم في مكتب التصويت. ويُعين أعضاء مكتب التصويتفارزين اثنين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب. ويوضع في كل مكتب تصويت محضرلنتائج الفرز، محرّر ومكتوب بحبر لا يُمحى ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و/أو تحفظاتالمترشحين أو ممثليهم. ويحرر محضر الفرز في نسختين يوقعهما أعضاء مكتبالتصويت.
وتعتبر أثناء الفرز أوراقا باطلة:
1.
الظرف المجرد من الورقة أوالورقة من دون الظرف.
2.
عدة أوراق في ظرف واحد.
3.
الظرف والورقة التيتحمل أي ملاحظة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة.
4.
الأوراق المشطوبة كليا أوجزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءاتالمنصوص عليها.
5.
الأوراق أو المظاريف غير النظامية.
المطلب الثاني: نوعالاقتراع
يأخذ نظام الانتخابات الجزائري بالاقتراع العام المباشر والسري كأصلعام سواء فيما يخص الانتخابات الرئاسية المادة 71 من د 1996، أو فيما يخص المجلسالشعبي الوطني المادة 101 من د 1996. والانتخابات المحلية.
ولكن استثناء يأخذبالاقتراع السري غير المباشر في انتخابات مجلس الأمة المادة 101/2 من د 1996.
الانتخاب بالنظام الفردي في الرئاسيات المادة 155 من الأمر ومجلس الأمةالمادة 123 من الأمر نفسه.
بينما يكون بالقائمة في الانتخابات الأخرى المادة 75من الأمر المذكور أعلاه بالنسبة للمحليات، والمادة 101 من نفس الأمر بالنسبة للمجلسالشعبي الوطني.
يعمل بنظام الأغلبية المطلقة فيما يخص الانتخابات الرئاسيةالمادة 71/2 من د 1996 والمادة 155 من الأمر المذكور أعلاه.
أما فيما يخص مجلسالأمة فيأخذ بالأغلبية حسب المادة 123 من الأمر المذكور أعلاه ولكن المادة لم تحددنوع الأغلبية أهي مطلقة أم نسبية.
أما فيما يخص المجلس الشعبي الوطني فيكونبالاقتراع النسبي حسب المادة 101 من الأمر المذكور، ونفس الشيء بالنسبة للانتخاباتالمحلية حسب نص المادة 75 من الأمر المذكور أعلاه.
المطلب الثالث: أساليب تحديدالنتائج
أما إعلان النتائج فيكون وفق نظام المعامل الانتخابي مع تطبيق قاعدةالباقي الأقوى المادة 76 و77 من الأمر المذكور أعلاه والمادة 102 و103 منه، على أنلا تؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع المقاعد القوائم التي حصلت على أقل من 7 % بالنسبةللانتخابات المحلية و5 % بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني.









قديم 2009-05-13, 22:00   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
ATBI-HAMZA
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8

من فطلكم أريد مرجع قانوني لتأسيس لجنة حفلات بلدية










قديم 2009-05-14, 01:58   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
سعيدة بن
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم هل يمكن لنيابة العامة التدخل في بعض القضايا بصفة استعجالية ...










قديم 2009-05-14, 16:45   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لم اسمع بقانون تاسيس اللجان و لكن ان كان على شاكلة جمعية فهذا هو القانون و ارجو ان يكون مساعدا لك ...

  1. قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية
  2. يفرض قانون الطوارئ لسنة 1992 والأوامر والنواميس الحكومية المصاحبة له بعض القيود على حق الاجتماع الذي يكفله الدستور. وتم عرض "قانون الوئام الوطني" على البرلمان، كجزء من سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس بوتفليقة، في 13 تموز/يوليو 1999، ثم تمت الموافقة عليه عن طريق استفتاء عام في 16 أيلول/سبتمبر 1999. ولكن حالة الطوارئ ما تزال قائمة رغم إقرار "ميثاق للسلم والمصالحة الوطنية" باستفتاء عام في 29 أيلول/سبتمبر 2005. وينص الميثاق على اتخاذ تدابير ملموسة لوقف إراقة الدماء وإرساء السلام في الجزائر. كما ينص على تعليق الملاحقات القضائية بحق كل الذين أوقفوا أنشطتهم المسلحة وسلموا أنفسهم للسلطات منذ 13 كانون الثاني/يناير عام 2000 تاريخ انتهاء مفعول قانون الوئام المدني. ويستثنى من العفو من ارتكبوا مجازر جماعية أو عمليات اغتصاب أو اعتداءات بالمتفجرات في أماكن عامة. ويقضي المشروع أيضا بإبطال المتابعات القضائية بحق الأفراد المطلوبين داخل الوطن وخارجه أو المحكوم عليهم غيابيا الذين يمثلون طوعا أمام الهيئات المختصة.
  3. الأحزاب السياسية
  4. يجب حصول جميع المنظمات غير الحكومية على ترخيص من وزارة الداخلية. وللوزارة سلطة حل أي حزب سياسي. ويحظر القانون على الاتحادات والنقابات الارتباط بالأحزاب السياسية، كما يمنعها من الحصول على تمويل من مصادر أجنبية. وللمحاكم سلطة حل الاتحادات والنقابات.
  5. يعتبر "القانون العضوي الذي يحكم الأحزاب السياسية"، بصيغته المعدلة في 6 آذار/مارس 1997، أحد القوانين الأساسية المتعلقة بالنشاط التنظيمي في الجزائر. وتنص المادة 3 من هذا القانون على امتناع الأحزاب السياسية أثناء القيام بأنشطتها عن استخدام الهوية الإسلامية أو العربية أو الامازيغية (البربرية) لأغراض حزبية. وعلى الأحزاب السياسية التزام مبادئ ثورة 1954 ونبذ العنف، واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، والالتزام بالتعددية السياسية. كما تمنع الأحزاب من إقامة علاقات مع الدول والاتحادات العمالية والهيئات المدنية الأجنبية. سيطرت جبهة التحرير الوطني، وهي أكبر حزب في البلاد، على القيادة السياسية في الجزائر منذ الثورة الجزائرية. ولكن هذه الجبهة تعرضت للانشقاق سنة 2003 بعد تأييد بعض أعضائها للرئيس بوتفليقة وتأييد أعضاء آخرين لرئيس الوزراء السابق علي بن فليس الذي انتخب أمينا عاما للجبهة في آذار/مارس بعد اقصائه عن رئاسة الوزارة. كما أن جبهة التحرير الوطني رشحته باسمها لخوض الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر 2003. وأعلنت الغرفة الإدارية لمحكمة الجزائر، استنادا إلى القانون الجزائري، بطلان مؤتمر جبهة التحرير الوطني في تشرين الأول/أكتوبر 2003 وقامت بتجميد حسابات الجبهة. وجاء تدخل القضاء في الخلاف الداخلي للجبهة نيابة عن الجناح المؤيد لعبد العزيز بوتفليقة. ويعطي هذا التدخل مثلا على عدم وجود فصل حقيقي بين السلطات في الجزائر.
  6. الأنظمة الحكومية
  7. تشرف "وزارة الداخلية والتعاونيات المحلية" على نشاط الجمعيات الأهلية الجزائرية. ويفرض على العمال تقديم طلب للحصول على ترخيص بتأسيس نقاباتهم. ويفرض قانون النقابات العمالية لسنة 1999 على وزارة العمل إعطاء موافقتها على طلب أية نقابة خلال 30 يوما.
  8. الجمعيات الأهلية والاتحادات
  9. تضم الاتحادات المهنية الجزائرية الرئيسية: جمعية كبار الموظفين الإداريين، الاتحاد العام للناشطين اقتصاديا، والاتحاد الجزائري لرجال الأعمال. ومن الجماعات الاقتصادية الأخرى غرفة التجارة والصناعة الجزائرية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الجزائر. كما أسست في الخارج عدة جمعيات وهيئات جزائرية.
  10. يضم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو الاتحاد العمالي الأم، عددا من النقابات الوطنية المنظمة حسب القطاعات الاقتصادية. ويوجد أيضا بعض النقابات المستقلة، مثل نقابة طياري الخطوط الجوية الجزائرية، ونقابة فنيي المطارات، ونقابة المعلمين. وتقدم "اتحاد النقابات المستقلة" بطلب ترخيص إلى وزارة العمل. ويواصل هذا الاتحاد نشاطه من دون أن يكون له أي وضع رسمي، لكنه لم يلتزم مثلا الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام للعمال الجزائريين في شباط/فبراير 2003.
  11. أنشط جماعات حقوق الإنسان المستقلة جماعتان هما: "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" و "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان". وقامت الحكومة سنة 1992 بتأسيس "المرصد الوطني لحقوق الإنسان" ومهمته تقديم التقارير إلى السلطات الرسمية حول انتهاكات حقوق الإنسان. ويعدّ هذا المرصد تقريرا سنويا يتضمن توصيات للحكومة.
  12. الإعلام والأنظمة الحكومية
  13. تتولى وزارة الإعلام والثقافة تنظيم حرية الصحافة. وينص قانون صدر سنة 1990 على أن حرية التعبير يجب أن تكون في إطار احترام "الكرامة الفردية، وضرورات السياسة الخارجية والدفاع الوطني". وأصدرت الحكومة سنة 1994 مرسوما يسمح للصحف المستقلة بنشر المعلومات الأمنية المنقولة فقط عن البيانات الحكومية الرسمية التي تبثها "وكالة الصحافة الجزائرية" التابعة للحكومة. وتتباين درجة التزام الصحف المستقلة بهذا الأمر الرسمي. وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على القانون الجزائي سنة 2001 والتي تهدد الصحافيين بغرامات كبيرة وبالسجن حتى 24 شهرا إذا "أهانوا" الشخصيات الحكومية أو شوهوا سمعتها، فإن الصحافة الجزائرية حرة نسبيا.









قديم 2009-05-14, 16:49   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

النيابة دائما تتدخل بصفة استعجالية في كل القضايا فهي هيئة امنية قبل كل شيءتحرك الدعوى العمومية ما لم يكن هناك مانع و هي المذكورة في المادة 6 ق ا ج










قديم 2009-05-14, 18:38   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
علي سنوسي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8

السلام عليكم وبارككم الله ووفقكم
ربي يجازيك أخي الكريم أنا بحاجة ماسة ةبسرعة لبحث يتعلق ب : الصلح الواقي في القانون التجاري الجزائري ...قبل يوم الإثنين...رجااااءا










قديم 2009-05-14, 20:33   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حسنا اخي السنوسي ان شاء الله ستنفعك هذه الاجابة عن الصلح الواقي في القانون التجاري الجزائري او الصلح الواقي عن الافلاس

نظام يسمى (الصلح الواقي) من الإفلاس وهذا النظام تعرفه وتعمل به تشريعات دولة كثيرة. إلا أن ذلك لا يعني أن الإفلاس هو الطريق الوحيد للتاجر في التنفيذ على التاجر إلا بطلب شهر الإفلاس وتصفية أمواله بل للتاجر أن يسلك طريق الحجز الذي نظمه قانون المرافعات.

خطوات تقديم طلب صلح واقى من الإفلاس
1- يتقدم صاحب الشأن بنفسه أو وكيله بتوكيل خاص بطلب الصلح الواقي من الإفلاس … .{{ المؤسسات الفردية }} ..
وإذا كان الطلب خاص بشركة وجب إرفاق صورة من عقد الشركة رسمية + صورة من قرار الشركاء أو الجمعية العمومية وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم لرئيس القلم التجاري الكلي بالمحكمة التي يتبعها مقر الشركة لتحديد الرسم المقرر علي الطلب + أمانة الرقيب بالدور السابع .
2- ثم يتوجه للمكتب الأمامي لمراجعة حوافظ المستندات وسداد الرسم بالدور الأرضي .
3- ثم يعرض الطلب علي السيد الأستاذ / رئيس دائرة الإفلاس الذي عليه الدور لنظر طلبات الصلح الواقي .
4- ثم يقيد بالجدول الخاص بالصلح الواقي من الإفلاس

اما بالنسبة اخي اذا كان لزاما ان يكون بحثا فيجب عليك الاستعانة بمراجع في باب الافلاس و التسوية القضائية تقبل مني فائق التقدير










قديم 2009-05-20, 10:23   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
mahdjoub16
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية mahdjoub16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slomerck مشاهدة المشاركة
اذا احتجت اخي اي شيء في القانون عامة او القانون الاداري و الدولي خاصة اطرح اشكالك تجد الاجابة بادن الله ان شاء الله و الله ولي التوفيق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم إذا كان لديك فكرة عن كيفية كتابة " أمر على ذيل عريضة " في إطار القانون الجديد، فالرجاء إعطائي نموذج وبارك الله فيك









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc