سنن الفطرة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سنن الفطرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-05, 01:24   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز أن تزيل لي صديقتي المقربة
لي جدّاً شعر منطقة العانة ؟

أنا أخاف جدّاً ، وأنا أتضايق من هذا الشعَر ، وإن أزالت لي صديقتي سيكون بيننا يمين أن لا تنطق بأي شيء تراه ، فأنا بحاجة لإزالته ، واستحي أن أتحدث لأمي أن تزيله لي !!


الجواب :

الحمد لله

حلق شعر العانة من سنن الفطرة ، وقد وقتت الشريعة في بقائه من غير حلق أربعين يوماً ، والأصل أن يحلق كل مكلَّف شعر عانته بنفسه ، إلا من كان عاجزاً عن ذلك لكبر سن ، أو مرض .

وما تريد الأخت السائلة فعله هو من المحرَّمات ، ومن القبائح ، ولا يليق بالمسلمة فعله من غير ضرورة ، وكونها تخاف من إزالته ليس بعذر ، فهذا الأمر لا يتطلب شجاعة وجرأة ، والطرق كثيرة في إزالته ، وبعض هذه الطرق سهل ويسير .

ولا ينفع للإباحة أن تجعل صديقتها تُقسم على عدم إخبار أحدٍ بما تراه ، ولو جاز هذا الفعل للضرورة لكانت أمها أولى بأن تحلق لها شعر عانتها .

وقد وردت النصوص الصحيحة الصريحة بتحريم اطلاع الرجل على عورة الرجل ، والمرأة على عورة المرأة ، وقد أجمع العلماء على هذا التحريم .

عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ) .

رواه مسلم ( 338 ) .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

فأما الرجل مع الرجل : فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة … وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل .

" المغني " ( 7 / 80 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

فهذا ستر النساء عن الرجال ، وستر الرجال عن الرجال والنساء عن النساء في العورة الخاصة كما قال صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ) ، وكما قال : ( احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك ، قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يراها ، قلت : فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : فالله أحق أن يستحيى منه )

( ونهى أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد )

وقال عن الأولاد : ( مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرِّقوا بينهم في المضاجع )

فنهى عن النظر واللمس لعورة النظير ؛ لما في
ذلك من القبح ، والفحش

وأما الرجال مع النساء : فلأجل شهوة النكاح ، فهذان نوعان ، وفي الصلاة نوع ثالث : …

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 113 ) .

وقال ابن حجر – رحمه الله - :

…. وهذا مما لا خلاف فيه ، وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع

… والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى ، ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه .

" فتح الباري " ( 9 / 338 ، 339 ) .

والخلاصة :

لا يحل لك الطلب من صديقتك أن تحلق لك شعر العانة ، ولا أن تمكنيها من فعل ذلك ، وإن خالفتِ هذا وقعتِ – وإياها - في كبيرة من كبائر الذنوب

ولست معذورة في هذا الأمر ؛ لأنه يسهل العثور على طريقة سلة لإزالة ذلك الشعر ، باستعمال شيء من مزيلات الشعر المعروفة ، إذا لم تتمكني من الحلق بالموسى .

ويجوز هذا الفعل لضرورة العجز عن الحركة ، والمرض ، وذهاب العقل ، وما يشبه هذه الأعذار التي لا يتمكن منها الرجل والمرأة من حلق شعر العانة .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 01:25   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل تقبل صلاة من تجاوز شعر عانته شهراً لم يحلقه ؟

الجواب:

الحمد لله

حلق العانة - الشعر النابت حول القبل - من سنن الفطرة ولا ينبغي تركه أكثر من أربعين يوماً بدون حلق للحديث الثابت في ذلك

ولا أثر لتأخيره عن الأربعين على صحة الصلاة بل القول بذلك جهل بأحكام الشرع المطهر .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/126









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 01:26   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل يجوز عدم حلق العانة لأن زوجتي
تستمتع أكثر عند الجماع ؟

وما حكم ذلك ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

حلق العانة من سنن الفطرة التي حث عليها الإسلام
واتفقت عليها الشرائع

كما روى البخاري (5890) ومسلم (261)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مِنْ الْفِطْرَةِ : حَلْقُ الْعَانَةِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ).

ودلت السنة على أنه لا يجوز ترك ذلك أكثر من أربعين ليلة

كما روى مسلم (258)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ :
(وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ).

قال الشوكاني رحمه الله :

" المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تجاوزها ، ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية " انتهى

من "نيل الأوطار" (1/143).

وعليه ؛ فلك ترك حلق العانة مدة لا تتجاوز الأربعين
أما أكثر من الأربعين فلا يجوز ذلك .

والواجب على المسلم تعظيم أحكام الله تعالى ، قال الله تعالى : (وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) الحج/30

وقال تعالى : (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب)
الحج/32 .

ومن العجيب أن تستمتع المرأة بعدم نظافة زوجها ، ومشابهته للحيوانات ، فضلا عن مخالفة ذلك للشرع والعقل والفطرة السوية المستقيمة

فإن مما يقصد من خصال الفطرة (ومنها : الاستحداد) :

نظافة البدن ، ومراعاة شعور من يخالطه الإنسان

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" :

"وَيَتَعَلَّق بِهَذِهِ الْخِصَال (يعني : خصال الفطرة) مَصَالِح دِينِيَّة وَدُنْيَوِيَّة ، تُدْرَك بِالتَّتَبُّعِ

مِنْهَا : تَحْسِين الْهَيْئَة , وَتَنْظِيف الْبَدَن جُمْلَة وَتَفْصِيلًا , وَالِاحْتِيَاط لِلطَّهَارَتَيْنِ , وَالْإِحْسَان إِلَى الْمُخَالَط وَالْمُقَارَن بِكَفٍّ مَا يَتَأَذَّى بِهِ مِنْ رَائِحَة كَرِيهَة , وَمُخَالَفَة شِعَار الْكُفَّار مِنْ الْمَجُوس وَالْيَهُود وَالنَّصَارَى وَعُبَّاد الْأَوْثَان , وَامْتِثَال أَمْر الشَّارِع

وَالْمُحَافَظَة عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى :
(وَصُوَّركُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركُمْ)

لِمَا فِي الْمُحَافَظَة عَلَى هَذِهِ الْخِصَال مِنْ مُنَاسَبَة ذَلِكَ , وَكَأَنَّهُ قِيلَ قَدْ حَسُنَتْ صُوَركُمْ فَلَا تُشَوِّهُوهَا بِمَا يُقَبِّحهَا , أَوْ حَافِظُوا عَلَى مَا يَسْتَمِرّ بِهِ حُسْنهَا , وَفِي الْمُحَافَظَة عَلَيْهَا مُحَافَظَة عَلَى الْمُرُوءَة وَعَلَى التَّآلُف الْمَطْلُوب , لِأَنَّ الْإِنْسَان إِذَا بَدَا فِي الْهَيْئَة الْجَمِيلَة كَانَ أَدْعَى لِانْبِسَاطِ النَّفْس إِلَيْهِ , فَيُقْبَل قَوْله , وَيُحْمَد رَأْيه , وَالْعَكْس بِالْعَكْسِ" انتهى .

فالواجب نصح هذه الزوجة ، أن تعود لفطرتها السوية ، وتعظم أحكام الشرع ، وعليها أن توقن أن هذه الأحكام شرعها الله تعالى للمؤمنين ، لينالوا بها سعادة الدنيا والآخرة ، ولا يمكن أن يكون غيرها مساوياً لها أو أحسن منها ، قال الله تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50

أي : لا أحد أحسن حكما من الله تعالى .

فمن ظن أن غير حكم الله أفضل
من حكم الله فليراجع إيمانه .

نسأل الله العافية .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 01:28   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تشكل قلباً بشعر عانتها
عند الحلاقة للتزين لزوجها؟


الجواب :

الحمد لله

إزالة شعر العانة بالنتف أو الحلق من سنن الفطرة
التي حث الإسلام عليها ورغب فيها

كما روى البخاري (5441) ومسلم (377)

واللفظ له عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ".

والاستحداد هو حلق العانة ، سمي استحدادا لاستعمال
الحديدة فيه وهي الموسَى.

وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ألا يتركوا
ذلك أكثر من أربعين ليلة

كما روى مسلم (379)

عن أَنَسٌ : ( وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) .

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي:

" قَالَ النَّوَوِيُّ : مَعْنَاهُ لَا نَتْرُكُ تَرْكًا نَتَجَاوَزُ بِهِ أَرْبَعِينَ , لَا أَنَّهُ وَقَّتَ لَهُمْ التَّرْكَ أَرْبَعِينَ .

قَالَ : والْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُضْبَطُ بِالْحَاجَةِ وَالطُّولِ , فَإِذَا طَالَ حَلَقَ اِنْتَهَى .

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : بَلْ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُضْبَطُ بِالْأَرْبَعِينَ الَّتِي ضَبَطَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَجُوزُ تَجَاوُزُهَا ، وَلَا يُعَدُّ مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ مِنْ تَرْكِ الْقَصِّ وَنَحْوِهِ بَعْدَ الطُّولِ إِلَى اِنْتِهَاءِ تِلْكَ الْغَايَةِ اِنْتَهَى " انتهى.

وما ذُكر في السؤال من إبقاء الشعر العانة ، وجعله على
شكل قلب لأجل التزين للزوج

فيه محذوران :

الأول : أن ذلك إن تجاوز الأربعين يوما دون إزالة كان مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم .

والثاني : أن هذا الموضع من العورة المغلظة التي لا يجوز كشفها إلا لضرورة أو حاجة ماسة ، فلا يجوز كشفها للحلّاقة لمجرد التزين .

وقد روى مسلم (338)

عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ
الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ) .

وروى الترمذي (2794) وأبو داود (4017)
وابن ماجه (1920)

عن بَهْز بْن حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ :
( قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ؛ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟

قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟

قَالَ : إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا .

قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟

قَالَ : فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ )

والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :

" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْظُر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل , وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة , وَلَا يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل فِي ثَوْب وَاحِد , وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد )

فيه تَحْرِيم نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل , وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة , وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ .

وَكَذَلِكَ نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الرَّجُل حَرَام بِالْإِجْمَاعِ , وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَظَرِ الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل عَلَى نَظَرِهِ إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَذَلِكَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى , وَهَذَا التَّحْرِيم فِي حَقّ غَيْر الْأَزْوَاج وَالسَّادَة , أَمَّا الزَّوْجَانِ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا النَّظَر إِلَى عَوْرَة صَاحِبه جَمِيعهَا " انتهى .

وينظر : " فتح الباري " ( 9 / 338 ، 339 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 01:30   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


عندي بنت بلغت 11 سنة , لقد علمت بأن الإنبات من علامات البلوغ ، فهل مجرد نبات القليل والضعيف من الشعر حول الفرج تصبح البنت مكلفة ، بحيث يجب عليها الحجاب أو بنبات الكثير والخشن تصبح مكلفة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

بلوغ سن التكليف له علامات أخرى سوى نبات الشعر ، ولا يشترط أن تتحقق العلامات جميعا ؛ بل متى وجد في الصبي أو الصبية علامة واحدة منها ، فقد صار مكلفا مسؤولا عن تصرفاته .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ويحصُلُ البلوغُ بواحدٍ مِن أمورٍ
ثلاثةٍ بالنسبة للذُّكورِ وهي:

1 ـ تمامُ خمس عشرة سَنَةً.

2 ـ إنباتُ العَانةِ.

3 ـ إنزالُ المَنيِّ بشهوةٍ يقظةً أو مناماً.

فإذا وُجِدَ واحدٌ مِن هذه الأمورِ الثلاثةِ صارَ الإِنسانُ بالغاً. والمرأةُ تزيدُ على ذلك بأمرٍ رابعٍ وهو الحيضُ، فإذا حاضت ولو لعشرِ سنوات فهي بالغة " . انتهى.

" الشرح الممتع" (4/224).


ثانيا :
الشعر الذي يحصل البلوغ بنباته هو
الشعر الذي ينبت حول العانة :

ذكر الغلام ، أو فرج البنت ، وأما شعر اللحية
والشارب فلا يحصل البلوغ بنباته .

ثم إنه ليس كل شعر ينبت حول العانة يحصل به البلوغ ، بل المعتبر فيه : أن يكون شعرا كثيفا يحتاج إلى حلقه بالموس ونحوه ، وأما الشعر الخفيف الذي لا يحتاج إلى حلق ، فلا يحصل به البلوغ .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وَأَمَّا الْإِنْبَاتُ فَهُوَ أَنْ يَنْبُتَ الشَّعْرُ الْخَشِنُ حَوْلَ ذَكَرِ الرَّجُلِ ، أَوْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ ، الَّذِي اسْتَحَقَّ أَخْذَهُ بِالْمُوسَى ، وَأَمَّا الزَّغَبُ الضَّعِيفُ ، فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ .

"المغني" (9/392) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في علامات البلوغ :

" أن ينبت حول قُبُله شعر خشن ـ سواء كان ذكراً أو أنثى ـ أي : قوي صلب ، احترازاً من الشعر الناعم الخفيف ، فهذا يحصل حتى لابن عشر أو أقل

لكن الشعر الخشن القوي الصلب، هذا علامة البلوغ ، فلو نبتت لحيته ولم تنبت عانته فليس ببالغ ، فالعبرة هي نبات العانة " انتهى .

"الشرح الممتع" (9/289) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 01:31   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لدي سؤال عن حلق الشعر أسفل السرة ، لست أدري إلى أي حد يجب أن يكون ، هل تجب إزالة الشعر الموجود على الخصية ؟

أرجو أن تلقي الضوء على هذا.

ماذا عن المرأة ، هل يجب أن تحلق الشعر أيضاً ؟


الجواب:

الحمد لله


فقد عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد
بن صالح العثيمين حفظه الله فأجاب بما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ، ليس من سنن الفطرة لكنه إذا كان كثيرا فإنه لا بد من إزالته حتى لا يتلوث بالخارج .. انتهى

و قد ثبت في السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد مشروعية الاستحداد ، وهو حلق شعر العانة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

" الفطرة خمس : ومنها الاستحداد "

رواه البخاري .

ووقت له النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً فلا يترك أكثر من ذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : وقت لنا في قص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين يوماً "

رواه البخاري 10/284 ومسلم 1/222 .

وذكر الفقهاء آداباً للاستحداد فنصوا على أنه يستحب أن يبدأ في حلق العانة من تحت السرة ، وأن يبدأ بالجانب الأيمن ، وأن يستتر ، وأن يواري ما يزيله من شعر أو ظفر .

والحكمة التي شرع من أجلها إزالة هذا الشعر القذر تكون متحققة في شعر الخصيتين والدبر إذا كانت تعلق بها النجاسة ، لأن المقصود تمام النظافة وكمال الطهارة

والبعد عن أسباب التقذر وتعلق الوسخ والنجاسات بالبدن ، فتكون الإزالة حينئذ أمرا حسناً .

والنساء في حلق شعر العانة وإزالة شعر
الإبطين كالرجال في الحكم

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 01:32   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

والدي مسن مقعد يحتاج للرعاية والتنظيف، ووالدتي لا تقوى إلا على إطعامه لكبر سنها ومرضها ، ونحن البنات نسكن مناطق بعيدة ونزوره شهريا أو أقل أو أكثر، والبنون في مشاغلهم .

سؤالي: هل يجوز أن نجلب رجلا يخدمه وينظفه ويحممه ؟؟

علما بأنه سيسكن مع زوجته التي تعمل خادمة عند أمي .


الجواب

الحمد لله

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ )

رواه مسلم (338) .

وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قَالَ :

( قُلْتُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَوْرَاتُنَا : مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟

قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .

قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟

قَالَ : إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا .

قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟

قَالَ : اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ . ) .

رواه أبو داود (4017) وحسنه الألباني .

فدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يطلع على عورة رجل مثله .

قال ابن القطان الفاسي رحمه الله :

" لا يحل للرجل أن ينظر إلى السوأتين من جنس الرجال ، هذا ما لا شك ولا خلاف فيه " .

" النظر في أحكام النظر" (258) .

فإذا كان والدكم عاجزا عن القيام بشأنه ، ويحتاج إلى من يخدمه ، فلا حرج عليكم في استئجار رجل لخدمته

غير أنه لا يحل له أن يطلع على عورته ، القبل أو الدبر، ولا أن يباشرها بيده ، إذا كان من الممكن أن تتولى والدتكم هذا القدر من الخدمة ، كما تتولى إطعامه.

فإن لم يمكن ذلك ، جاز له أن يتولى خدمته بصفة عامة ، ولو استعمل حائلا عند مس العورة فهو أحسن .

قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله :

" وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ ، إلَّا الْعَوْرَةَ
وَهِيَ ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ...

قال محمد بن مُقَاتِلٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَلَّى صَاحِبُ الْحَمَّامِ عَوْرَةَ إنْسَانٍ بيده عِنْدَ التَّنَوُّرِ ، إذَا كان يَغُضُّ بَصَرَهُ .

قال الْفَقِيهُ : وَهَذِهِ في حَالِ الضَّرُورَةِ لَا في غَيْرِهَا وَيَنْبَغِي لِكُلِّ إنْسَانٍ أَنْ يَتَوَلَّى عَوْرَتَهُ بِنَفْسِهِ عِنْدَ التَّنَوُّرِ" .

" البحر الرائق" (8/219) .

والتنَوُّر : هو إزالة شعرة العانة ( حول العورة ) باستعمال النورة ، وهي مزيل للشعر كان معروفا لديهم .

وقال في "الروض المربع" : " ولطبيب ونحوه : نظرُ ولمسُ ما دعت إليه حاجة " .

قال في الحاشية : " كمن يلي خدمة مريض ، أو مريضة ، في وضوء واستنجاء وغيرهما ، وكتخليصها من غرق أو حرق ونحوهما ، أو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته ؛ دفعا للحاجة ، وليسترْ ما عداه ، لكشفه صلى الله عليه وسلم عن مؤتزر بني قريظة ، وعثمان كشف عن سارق ، ولم ينبت ، فلم يقطعه . "

. انتهى .

"حاشية الروض المربع" لابن قاسم (6/236) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 02:14   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

ما حكم الختان ؟

وما حكم ما يفعله بعض الناس من سلخ الذّكر أو منطقة العانة ؟.


الجواب :

الحمد لله

أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط ) فبدأ صلى الله عليه وسلم بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة .

والختان الشرعي :

هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط ، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما في بعض البلدان المتوحشة ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع

فما هو إلا تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس .

وهو محرم لعدة وجوه منها :

1- أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط .

2- أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها ، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى وهو أشد إثما .

3- أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ) الحديث .

4- أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون وذلك لا يجوز لقوله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله سبحانه : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) .

ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك .

أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم فهذا حرام لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها .

وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة ومخالفة الشرع المطهر .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله ، م/4 ، ص/423.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 02:15   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يمكن أن تبين لنا ما هو الختان وما هو موضعه ؟.

الجواب :

الحمد لله

لقد ألف ابن القيم رحمه الله كتاباً قيماً في أحكام المولود سماه :

"تحفة المودود في أحكام المولود"

وقد عقد في هذا الكتاب باباً واسعاً تكلم فيه عن الختان وأحكامه ، وهذا ملخص منه ، مع بعض الزيادات عن غيره من أهل العلم .

1. معنى الختان :

قال ابن القيم :

الختان : اسم لفعل الخاتن ، وهو مصدر كالنزال والقتال ، ويسمى به موضع الختن أيضا ومنه الحديث :

" إذا التقى الختانان وجب الغسل "

ويسمى في حق الأنثى خفضا يقال :

ختنت الغلام ختنا ، وخفضت الجارية خفضا ، ويسمى في الذكر إعذارا أيضا ، وغير المعذور يسمى أغلف وأقلف .

" تحفة المولود " ( 1 / 152 ) .

2. الختان سنة إبراهيم والأنبياء من بعده :

روى البخاري (6298) ومسلم (2370)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ .

و (الْقَدُوم) هو آلة النجار .

وقيل : هو مكان بالشام .

قال الحافظ ابن حجر :

وَالرَّاجِح أَنَّ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث الآلَة , فَقَدْ رَوَى أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن رَبَاح قَالَ : "أُمِرَ إِبْرَاهِيم بِالْخِتَانِ , فَاخْتَتَنَ بِقَدُّوم فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ , فَأَوْحَى اللَّه إِلَيْهِ أَنْ عَجِلْت قَبْل أَنْ نَأْمُرك بِآلَتِهِ , فَقَالَ : يَا رَبّ كَرِهْت أَنْ أُؤَخِّر أَمْرك" اهـ

وقال ابن القيم :

والختان كان من الخصال التي ابتلى الله سبحانه بها إبراهيم خليله فأتمهن وأكملهن فجعله إماماً للناس

وقد روي أنه أول من اختتن كما تقدم ، والذي في الصحيح اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة ، واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتى في المسيح فإنه اختتن والنصارى تقر بذلك ولا تجحده كما تقر بأنه حرَّم لحم الخنزير ...

" تحفة المودود " ( ص 158 – 159 ) .

هذا ، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الختان

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

وأقرب الأقوال :

أنه واجب في حق الرجال

سنة في حق النساء

ووجه التفريق بينهما :

أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة ، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة :

فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع ، وصار سبباً في الاحتراق والالتهاب كلما تحرك
أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك .

وأما في حق المرأة :

فغاية فائدته :

أنه يقلل من غلمتها

أي : شهوتها ، وهذا طلب كمال ، وليس من باب إزالة الأذى .

" الشرح الممتع " ( 1 / 133 ، 134 ) .

وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .

قال ابن قدامة في المغني (1/115) :

فأما الختان فواجب على الرجال ، ومَكْرُمَة في
حق النساء ، وليس بواجب عليهن اهـ

3. موضعه :

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

قال أبو البركات في كتابه " الغاية " :

ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة ، وإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز ويستحب لخافضة الجارية أن لا تحيف ، وحكي عن عمر أنه قال للخاتنة : أبقي منه إذا خفضت

وقال الخلال في " جامعه " :

ذكر ما يقطع في الختان : أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سئل أحمد : كم يقطع في الختانة ؟ قال : حتى تبدو الحشفة .

والحشفة : رأس الذكر

كما في لسان العرب (9/47) .

وقال ابن الصباغ في " الشامل " :

الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها ، وأما المرأة فتقطع الجلدة التي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرين وإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة .

وقال النووي رحمه الله :

والصحيح المشهور أنه يجب قطع جميع ما يغطي الحشفة اهـ .

المجموع ( 1 / 351 ) .

وقال الجويني :

القدر المستحق من النساء : ما ينطلق عليه الاسم ، قال : في الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال ، قال : أَشِمِّي ولا تَنْهَكي ، أي : اتركي الموضع أشم والأشم المرتفع .

" تحفة المودود " ( 190 – 192 ) .

والحاصل أنه في ختان الذكر تقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة ، وفي ختان الأنثى يُقطع جزءٌ من الجلدة التي كعرف الديك في أعلى الفرج .

4- الحكمة من مشروعية الختان

أما للرجل فلأنه لا يتمكن من الطهارة من البول إلا بالختان ، لأن قطرات من البول تتجمع تحت الجلدة فلا يُؤمن أن تسيل فتنجس ثيابه وبدنه .

ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي
الله عنهما يشدد في شأن الختان .

قال الإمام أحمد : وكان ابن عباس يشدد في أمره
ورُوي عنه أنه لا حج له ولا صلاة .

يعني : إذا لم يختتن اهـ المغني (1/115) .

وأما حكمة الختان بالنسبة للمرأة
فتعديل شهوتها حتى تكون وسطاً .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المرأة :

هل تختتن أم لا ؟

فأجاب :

الحمد لله ، نعم ، تختتن ، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك ، قال رسول الله للخافضة وهي الخاتنة : (أشمي ولا تنهكي ، فإنه أبهى للوجه ، وأحظى لها عند الزوج)

يعني : لا تبالغي في القطع ، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القُلْفَة ، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء [يعني : غير مختتنة]

كانت مغتلمة شديدة الشهوة .

ولهذا يقال في المشاتمة :

يا بن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر .

ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين .

وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل ، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال .

والله أعلم

اهـ مجموع الفتاوى (21/114) .

5- ويجوز دفع المال للختَّان .

قال ابن قدامة :

ويجوز الاستئجار على الختان ، والمداواة ، لا نعلم فيه خلافا ؛ ولأنه فعل يحتاج إليه ، مأذون فيه شرعا ، فجاز الاستئجار عليه ، كسائر الأفعال المباحة .

" المغني " ( 5 / 314 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 02:16   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا شاب من الدنمارك ، وأنا من مدة مهتم بالإسلام ، ولقد توصلت الآن لمرحلة أصبحت فيها متأكداً بكل معنى الكلمة أنني أريد أن أصبح مسلماً . وعندي أسئلة وهي كما يلي :

- هل يجب أن أكون مختوناً لأصبح مسلماً ( وهذا ما أقبله مسروراً ) وكيف يتم ذلك { الختان } هل يفعل عن طريق الطبيب أو الإمام أو أفعله بنفسي .

- إنني أحس أن تغيير اسمي عندما أصبح مسلماً هو بصدق حدث مفرح ، ولكنني أحب أن أعرف ما الاسم الأنسب من الأسماء الآتية ليكون اسمي الأول الجديد : قاسم -عاصم - تيم الله - سعيد .

وسأكون ممتناً إن رددت على رسالتي .


الجواب :

الحمد لله


الحمد لله الذي هداك لهذا وما كنت لتهتدي لولا أن هداك الله ، وهذا نبأ سعيد نتلقاه هذه الليلة برغبتك للانضمام إلى ديننا نسأل الله لك التوفيق للحقّ والثبات على الإسلام .

وأمّا عن سؤالك الأوّل فإن كان الختان لا يسبّب لك ضررا فيمكنك إجراؤه عند من تثق بخبرته ومهارته من الجرّاحين ، وإذا كان سيسبّب لك ضررا فلا عليك من عدم القيام به ولا يضرّ ذلك بإسلامك إن شاء الله .

وأمّا بالنسبة لتغيير اسمك فإنّ أحبّ الأسماء إلى الله :

عبد الله وعبد الرحمن كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي

رواه مسلم ( رقم 3975 ) .

وإذا أردت أن ننتقي لك اسما من الأسماء التي حدّدتها في القائمة فيمكنك أن تتسمى بـ :

عاصم ومعناه في اللغة العربية حافظ أو صائن أو واقي
نسأل الله لك حياة طيبة سعيدة في ظلال الإسلام العظيم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 02:17   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

امرأة تسأل عن حكم الختان بالنسبة للمرأة لأنها قرأت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المرأة كيف تفعل الختان …

فهل الختان للمرأة واجب أم سنة وإذا كان واجباً ما كيفيته وما هو الجزء الذي يقطع ؟


الجواب:

الحمد لله


قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني :

فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حقّ النساء وليس بواجب عليهن ، هذا قول كثير من أهل العلم . قال ( الإمام ) أحمد : الرّجل أشدّ .. والمرأة أهون .

المغني 1/70

ويكون ختان الأنثى بقطع شيء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ، والسنّة أن لا تُقطع كلّها بل جزء منها .

الموسوعة الفقهية 19/28

ومن الحكمة أن يُتبع في ذلك المصلحة فإن كانت القطعة كبيرة أُخذ منها وإلا تُركت ولعل ذلك يختلف باختلاف خِلقة النّساء وهذا يتفاوت بين البلاد الحارّة والباردة .

وقد ورد في موضوع ختان النساء حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " الختان سنّة للرجال ، مكرمة للنساء "

ولكنه مختلف في صحته :

انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم 1935

وورد في كيفية الختان حديث عن أمّ عطية رضي الله عنها أنّ امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم :

" لا تنهكي ( أي لا تستأصلي وتبالغي في الختان )

فإنّ ذلك أحظى للمرأة وأحبّ إلى البعل " .

رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه وقال :

هذا الحديث ضعيف .

ولعلّ فيما تقدّم من كلام أهل العلم كفاية .

والله تعالى أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 02:18   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

محامي من الأرجنتين يسأل عن حكم الاختتان للكافر
والكافرة إذا أرادا الدخول في الدين .


الجواب:


الحمد لله


أيها السائل العزيز

شكرا لك على توجيه هذا السؤال لأن مسألة الختان هي فعلا من المسائل التي تكون في عدد من الحالات عقبة في طريق بعض الذين يريدون الدخول في دين الإسلام .

والمسألة أسهل مما يظنّه الكثيرون ، فأما الختان فإنه من شعائر الإسلام ومن الفطرة ومن ملة إبراهيم عليه السلام وقد قال الله تعالى : ( ثمّ أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا )

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
( اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانين سنة .. )

رواه البخاري 6/388 ط. السلفية

فالختان على الرجل المسلم واجب إذا قدر عليه ، فأما إذا لم يقدر عليه كأن خاف على نفسه التلف لو اختتن أو أخبره الطبيب الثقة أنه يحصل له نزيف قد يودي بحياته فيسقط عنه الختان حينئذ ولا يأثم بتركه .

ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن تُجعل مسألة الختان عائقا بين الشخص وبين دخوله في الدّين بل إنّ صحة الإسلام لا تتوقف على الختان فيصحّ دخول الشخص في دين الإسلام حتى ولو لم يختتن .
أما مسألة حكم ختان الأنثى فسبق شرحة و تابع السؤال التالي .

أسأل الله أن يوفقك لكلّ خير ويحفظك من كلّ
شر وصلى وسلم على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 02:19   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يوجد دليل كحديث صحيح ينص أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر أو سمح لزوجاته أو بناته بالختان بأي شكل أو صفة ؟.

الجواب :


الحمد لله

لا نعلم حديثا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أو بناته بالختان ، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرشد امرأة كانت تختن بالمدينة ، إلى صفة الختان المحمود

وذلك فيما روى أبو داود (5271)

والطبراني في الأوسط ، والبيهقي في الشعب عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ ) . والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي رواية : ( أشِِمِّي ولا تنهكي ) .

والإشمام : أخذ اليسير في الختان

والنهك : المبالغة في القطع .

ويدل عليه أيضا : عموم الأدلة الواردة في الختان

كما في البخاري (5891) ومسلم (257)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ ) ، وهذا عام في حق الرجال والنساء ، إلا ما كان من خصائص الرجال ، كالشارب .

وفي صحيح مسلم (349)

من حديث عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ) .

وفي رواية الترمذي (109) وغيره :

( إذا التقى الختانان .. )

وترجم عليه البخاري في صحيحه .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

الْمُرَاد بِهَذِهِ التَّثْنِيَةِ خِتَان الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ .

وختان الأنثى يكون بقطع شيء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ، والسنّة أن لا تُقطع كلّها بل جزء منها .

"الموسوعة الفقهية" (19/28).

وقد ذهب إلى وجوب ختان النساء الشافعية ، والحنابلة
في المشهور من المذهب ، وغيرهم .

وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس واجبا في حق
النساء ، وإنما هو سنة ومكرمة في حقهن .

غير أننا ننبه هنا إلى أن له فوائد طبية ، ينبغي الانتباه إليها ، بغض النظر عن اختلاف العلماء في وجوبه أو استحبابه .

وقد سبق الإشارة إليها

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 02:20   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نسمع الآن من كثير من الأطباء إنكار عملية الختان للبنات ، وأن هذا مضر بها جسديا ونفسيا ، وأن الختان عادة من العادات الموروثة وليس له أصل في الشرع . فما رأيكم في هذا ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ليس الختان عادة موروثة كما يدعي البعض ، وإنما هو شريعة ربانية اتفق على مشروعيتها العلماء ، ولم يقل عالم واحد من علماء المسلمين – فيما نعلم - بعدم مشروعية الختان .

ودليلهم في هذا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تثبت مشروعيته ، منها :

1- ما رواه البخاري (5889) ومسلم (257)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ ، وَالاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ) .

والحديث يشمل ختان الذكر والأنثى .

2- وروى مسلم (349)

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ) .

فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الختانين ؛ أي ختان الزوج وختان الزوجة ؛ فدل ذلك على أن المرأة تختتن كما يختتن الرجل .

3- وروى أبو داود (5271)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُنْهِكِي ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ ) غير أن هذا الحديث قد اختلف العلماء فيه ، فضعفه بعضهم وصححه آخرون .

وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

ومشروعية الختان للإناث ثابتة بالأحاديث الصحيحة المتقدمة ، وليست بهذا الحديث المختلف فيه .

إلا أن العلماء قد اختلفوا في حكمه على ثلاثة أقوال :

القول الأوَّل :

أنه واجب على الذكر والأنثى ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية رحمهم الله جميعاً .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/367) :

" الختان واجب على الرجال والنساء عندنا ، وبه قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطَّابيُّ ، وممن أوجبه أحمد ...

والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله و قطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء " انتهى .

وانظر : "فتح الباري" (10 / 340 )
"كشاف القناع" : (1 / 80 ) .

القول الثاني :

أنَّ الختان سنَّةٌ في حقِّ الذكر والأنثى ، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد .

قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله في حاشيته : (6 / 751) :

" وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج : اعلم أن الختان سنة عندنا – أي عند الحنفية - للرجال والنساء " انتهى .

وانظر : "مواهب الجليل" (3/259) .

القول الثالث :

أنَّ الختان واجب على الذكور ، مكرمةٌ مُستحبَّةٌ للنساء ، وهو قول ثالث للإمام أحمد ، وإليه ذهب بعض المالكيَّة كسحنون ، واختاره الموفق ابن قدامة في المغني .

انظر : " التمهيد " (21 / 60) ، "المغني" (1 / 63) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/113) :

" الختان من سنن الفطرة ، وهو للذكور والإناث ، إلا أنه واجب في الذكور ، وسنة ومكرمة في حق النساء " اهـ

وبهذا يتبين أن فقهاء الإسلام اتفقوا على مشروعية الختان للرجل والمرأة ، بل ذهب كثير منهم إلى أنه واجب عليهما ، ولم يقل أحد منهم بعدم مشروعيته أو كراهته أو تحريمه .

ثانياً :

وأما إنكار بعض الأطباء للختان ، ودعواهم أنه مضر جسدياً ونفسياً !!

فهذا الإنكار منهم غير صحيح ، ونحن – المسلمين – يكفينا ثبوت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نمتثله ، ونوقن بفائدته وعدم ضرره ، فإنه لو كان مضراً لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .

ثالثاً :

نزيد هنا ذكر فتاوى لبعض العلماء المعاصرين ، الذي تصدوا لهذه الحرب التي تشن على ختان الأنثى بدعوى أنه مضر صحيا بها .

قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق :

" ومن هنا : اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره ، وأنه أمر محمود ، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا ـ قول بمنع الختان للرجال أو النساء أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى ، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة في الرواية المنقولة آنفاً . . . "

ثم قال :

" وإذ قد استبان مما تقدم أن ختان البنات ـ موضوع البحث ـ من فطرة الإسلام ، وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ، ولو كان طبيباً ، لأن الطب علم ، والعلم متطور ، تتحرك نظرياته دائماً " انتهى باختصار .

وفي فتوى للشيخ عطية صقر -الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر- يقول :

" وبعد ، فإن الصيحات التي تنادى بحُرمة ختان البنات صيحات مخالفة للشريعة ؛ لأنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ولا قول للفقهاء بحرمته فختانهن دائر بين الوجوب والندب

وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول :

حكم الحاكم برفع الخلاف فإنه في هذه المسألة له أن يحكم بالوجوب أو الندب ، ولا يصح أن يحكم بالحرمة ، حتى لا يخالف الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد التي ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة .

ومن الجائز أن يشرِّع تحفُّظاتٍ لحسن أداء الواجب والمندوب بحيث لا تتعارض مع المقرَّرات الدينية .

وكلام الأطباء وغيرهم ليس قطعيًّا ، فما زالت الكشوف العلمية مفتَّحة الأبواب تتنفس كل يوم عن جديد يُغير نظرتنا إلى القديم " انتهى بتصرف يسير .

وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية (6/1986) :

" ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى ، وأنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود في السير بها إلى الاعتدال , وأما آراء الأطباء عن مضار ختان الأنثى فإنها آراء فردية لا تستند إلى أساس علمي متفق عليه , ولم تصبح نظرية علمية مقررة

وهم معترفون بأن نسبة الإصابة بالسرطان في المختتنين من الرجال أقل منها في غير المختتنين ، وبعض هؤلاء الأطباء يرمي بصراحة إلى أن يعهد بعملية الختان إلى الأطباء دون النساء الجاهلات

حتى تكون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية , على أن النظريات الطبية في الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة , بل تتغير مع الزمن واستمرار البحث

فلا يصح الاستناد إليها في استنكار الختان الذي رأي الشارع الحكيم الخبير العليم حكمته وتقويماً للفطرة الإنسانية , وقد علمتنا التجارب أن الحوادث على طول الزمن تُظهر لنا ما قد يخفى علينا من حكمة الشارع فيما شرعه لنا من أحكام , وهدانا إليه من سنن

والله يوفقنا جميعاً إلى سبل الرشاد " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 02:21   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا شاب عمري 20 سنة وقد عملت عملية في صغري ولذلك السبب لم أختتن ، وبعد ذلك ذهبت إلى المستشفى فقال لي الطبيب إنه يجب في البداية أن أعمل عملية لوجود عيب خلقي في نفس المنطقة ثم الختان ، فمرت السنين ولم أعمل العملية الأولى وبالتالي لم أختتن ..

وبلغت العشرين وأنا على هذه الحال ..

وأنا أصلي في المسجد فما الحكم ؟.


الجواب :

الحمد لله


ختان الرجل واجب في قول كثير من أهل العلم ، وهو من سنن الفطرة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ )

رواه البخاري (5441) ومسلم (377)

وروى البخاري (3107) ومسلم (4368)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً )

لكن صرح الفقهاء بأن الكبير إذا خاف على نفسه من الختان سقط عنه، قال ابن قدامة رحمه الله: ( فصل : فأما الختان فواجب على الرجال , ومكرمة في حق النساء , وليس بواجب عليهن . هذا قول كثير من أهل العلم .

قال أحمد : الرجل أشد , وذلك أن الرجل إذا لم يختتن , فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة , ولا يُنقَّى ما ثَمَّ , والمرأة أهون .

قال أبو عبد الله ( يعني الإمام أحمد ) :

وكان ابن عباس يشدد في أمره , وروي عنه أنه لا حج له ولا صلاة , يعني : إذا لم يختتن , والحسن يرخص فيه يقول : إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ويقول : أسلم الناس الأسود , والأبيض , لم يفتش أحد منهم , ولم يختتنوا .

والدليل على وجوبه : أن ستر العورة واجب , فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله ; ولأنه من شعار المسلمين , فكان واجبا , كسائر شعارهم .

وإن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه ; لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه , فهذا أولى .

وإن أمن على نفسه لزمه فعله

قال حنبل : سألت أبا عبد الله عن الذمي إذا أسلم , ترى له أن يطهر بالختانة ؟ قال : لا بد له من ذاك . قلت : وإن كان كبيرا أو كبيرة ؟ قال : أحب إلي أن يتطهر ; لأن الحديث : " اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة " , قال تعالى : ( ملة أبيكم إبراهيم )

انتهى من المغني 1/101.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/113) :

" الختان من سنن الفطرة ، وهو للذكور والإناث ، إلا أنه واجب في الذكور ، وسنة ومكرمة في حق النساء " اهـ.

ومع تقدم الطب أصبح الختان مأمونا غالبا ، فعليك أن تبادر بالختان أداء للواجب ، واقتداء بالأنبياء ، وحفاظا على الفطرة ، واحتياطا للعبادة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الطهاره في الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc