عاجل جد جد للاخوة الشباب - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل جد جد للاخوة الشباب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-07, 11:58   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
inconnu.inconnu
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 الرد على الأخ

أيها الأخ الفاضل الكريم؛
أنا أقدر وقوفك واهتمامك لصديقك ومشاكله؛ فان كنت تريد التوجه إلى العدالة ظانا أنك ستدخل أمها السن فأنت مخطئ ؛ أولها هي أن الفتاة هي من يتم سؤالها أمام العدالة وحتى لو كانت تحت الضغط بقبول الشخص الآخر فإنها حتما دون أدنى شك ستقول أن هذا كذب وأنها هي التي اختارت بنفسها الشخص الثاني؛ إنها أمها فلا تنسى هذا و حتى لو كان تعلقها بصديقك إلى حد كبير؛ أما أمها فيمكنها قول أنها أعلمت صديقك بنهاية الارتباط لأي سبب من الأسباب ناكرة أي اتفاق على عقد الفران بينهم؛ أما أن يقول صديقك أنه كانت تلاقيه في الفترة فأكيد ستقول هاته الفتاة أنه كان يأتي اليها متوسلا لها مثلا؛ وأنت قد أكدت هذا بقولك أنكم حاولتم إصلاح الأمور.
يا أخي أكرر لك للمرة الأخيرة هاته الأمور التي تتكلم عنها حساسة أي تتعلق بقضية شرف و سيتعامل معها القضاء من جانب انساني أكثر مما هو قانوني رغم أن القانون يعارض ذلك؛ ففكر في النتائج و إن أردت أن تفهمني أكثر فما عليك إلا أن تحضر إلى عدة جلسات في محكمة ما ثم تنظر إلى النتائج لتعرف أن ما يمليه لك رأسك ليس هو الموجود على الواقع.
وأطلب من الله أن يفرج على صديقك وأن يستعيد حقه إن دخل باب القضاء.








 


قديم 2008-11-07, 12:30   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة inconnu.inconnu مشاهدة المشاركة
أيها الأخ الفاضل الكريم؛



أنا أقدر وقوفك واهتمامك لصديقك ومشاكله؛ فان كنت تريد التوجه إلى العدالة ظانا أنك ستدخل أمها السن فأنت مخطئ ؛ أولها هي أن الفتاة هي من يتم سؤالها أمام العدالة وحتى لو كانت تحت الضغط بقبول الشخص الآخر فإنها حتما دون أدنى شك ستقول أن هذا كذب وأنها هي التي اختارت بنفسها الشخص الثاني؛ إنها أمها فلا تنسى هذا و حتى لو كان تعلقها بصديقك إلى حد كبير؛ أما أمها فيمكنها قول أنها أعلمت صديقك بنهاية الارتباط لأي سبب من الأسباب ناكرة أي اتفاق على عقد الفران بينهم؛ أما أن يقول صديقك أنه كانت تلاقيه في الفترة فأكيد ستقول هاته الفتاة أنه كان يأتي اليها متوسلا لها مثلا؛ وأنت قد أكدت هذا بقولك أنكم حاولتم إصلاح الأمور.



يا أخي أكرر لك للمرة الأخيرة هاته الأمور التي تتكلم عنها حساسة أي تتعلق بقضية شرف و سيتعامل معها القضاء من جانب انساني أكثر مما هو قانوني رغم أن القانون يعارض ذلك؛ ففكر في النتائج و إن أردت أن تفهمني أكثر فما عليك إلا أن تحضر إلى عدة جلسات في محكمة ما ثم تنظر إلى النتائج لتعرف أن ما يمليه لك رأسك ليس هو الموجود على الواقع.



وأطلب من الله أن يفرج على صديقك وأن يستعيد حقه إن دخل باب القضاء.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا









قديم 2008-11-07, 12:59   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
بنت سكيكدة
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية بنت سكيكدة
 

 

 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام التميز وسام النوايا الحسنة 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك الاخ inconnu.inconnu منطق صائب

أما بالنسبة للأخ bouhouia لكل من أصابه ضرر اللجوء الى القضاء لانصافه

و لن ازيد شيئا عما ذكرته من كلام الانشاء سابقا و ما دام أن مرادك هو اللجوء الى القضاء لأنك اردت اخذ حقك بالقانون

يمكن ان ترفع دعوى في القضاء المدني مؤسسا دعواك على الضرر

لا يمكن أن ترفعها جزائيا لأن الخطيبة لم يعقد قرانها قانونا

تحياتي










قديم 2008-11-07, 13:13   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة assia21 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك الاخ inconnu.inconnu منطق صائب

أما بالنسبة للأخ bouhouia لكل من أصابه ضرر اللجوء الى القضاء لانصافه

و لن ازيد شيئا عما ذكرته من كلام الانشاء سابقا و ما دام أن مرادك هو اللجوء الى القضاء لأنك اردت اخذ حقك بالقانون

يمكن ان ترفع دعوى في القضاء المدني مؤسسا دعواك على الضرر

لا يمكن أن ترفعها جزائيا لأن الخطيبة لم يعقد قرانها قانونا

تحياتي
بارك الله فيك









قديم 2008-11-08, 11:56   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nassma مشاهدة المشاركة
الاجراءات من قانون الاجراءات الجزائية
طريقين المادة 36رفع دعوى عمومية المادة 10 و20 لدى وكيل الجمهورية
بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر مايتخذها في شانها وهو من يامر باجراء جميع الاجراءات الازمة للبحث والتحري
وتتم الاستجوابات والمواجهة وسماع الشهود و و
وهنا تاخذ الوقت الازم حتى يتم الاحالة لمحمة الموضوع عند انتهاء الملف ويصير جاهزا للحكم فيه
الطريق الثاني
الادعاء المدني المادة 72 من قانون الاجراءات الجزائية بتقديم شكواه امام قاضي التحقيق المختص -
وهنا يشرط
ان يدفع مبلغا من المال لدى كتابة الضبط يحدده قاضي التحقبيق
ان يختار موطن بدائرة اختصاص المحكمة
وهنا يجب التاكد من الادعاء وتوافر اركان الجريمة حتى لاترفع عليكم دعوذى البلاغ الكاذب هي ايضا
وهذا الطريق اقصر في الوقت من الاول
وساكمل اصبر على
الموضوع التالي كيقية اثبات الادعاء

السلام عليكم
ارجو منك اتمام واكمال الموضوع لان الوقت يداهمنا
وجزاك الله خيرا









قديم 2008-11-08, 19:23   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
nassma
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة assia21 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك الاخ inconnu.inconnu منطق صائب

أما بالنسبة للأخ bouhouia لكل من أصابه ضرر اللجوء الى القضاء لانصافه

و لن ازيد شيئا عما ذكرته من كلام الانشاء سابقا و ما دام أن مرادك هو اللجوء الى القضاء لأنك اردت اخذ حقك بالقانون

يمكن ان ترفع دعوى في القضاء المدني مؤسسا دعواك على الضرر

لا يمكن أن ترفعها جزائيا لأن الخطيبة لم يعقد قرانها قانونا

تحياتي



االطريق الجزائي الدعوي العمومية .لا علاقة لعد القران ان تم او لم يتم بل الموضوع المتابعة بتهمة منصوص علها بالبنود في قانون العقوبات .وهي القذف .تشويه سمعة .للسيد المضرور رافع الدعوى .
وعلاقة القرابة تؤخد بعين الاعتبار في جرائم منصوص عليها على سبيل الحصر لا اجتهاد وليست هذه النقطة في قضية الحال
لان الضرر المعنوي dommage moral
لم تنص الارادة التشريعية الجزائرية في التفنين المدني على التعويض الادبي مع انها نصت عليه في غير المدني المادة 4/3 من قانون الاجراءات الجزائية ( تقبل دعوى المسؤولية عن كافة اوجه الضرر سواء المادية او الجسمانية او الادبية .....) ومن هنا تقبل دعوى المسؤولية عن قبول الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية يكون عن كل انواع الضرر سواء اكان الضرر مادي او جسما او معنويا ....ولكن لا يعتي خروج اختصاص من المحاكم المدنية بالتعذويض
والتعويض المنصوص عليه في المادة 131 في تنظيم المسؤولية عن الاعمال الشخصية او مسؤولية الشخص عن فعله
نرجوا منكم توضيح كيف يرفع الدعوى للمدني واساس الدعوى اذن مع النص القانوني

لاننا امام دعوى مدنية تبعية اذا اردت سلك الطريق المدني ,وهي عندما تقع جريمة --القذف هنا --والسيد كما يقول لديه الشهود والاثباتات ---الى جانب الضرر العام يترتب عليها ضرر خاص يصيب الشخص المضرور من الجريمة بحيث ينشا لهذا الاخير الحق في المطالبة من تسبب في الجريمة بالتعويض عن طريق رفع دعوى مدنية تبعية اما امام الجنائي وهو المستحب
لااسباب التالية
هو قدرة القاضي الجنائي على تقدير التعويض بما انه هو قاضي الموضوع
اسرع للوقت من انتظار المدني
انه هناك جهاز قضائي اشرف على التحقيق









قديم 2008-11-08, 19:42   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
بنت سكيكدة
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية بنت سكيكدة
 

 

 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام التميز وسام النوايا الحسنة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nassma مشاهدة المشاركة
االطريق الجزائي الدعوي العمومية .لا علاقة لعد القران ان تم او لم يتم بل الموضوع المتابعة بتهمة منصوص علها بالبنود في قانون العقوبات .وهي القذف .تشويه سمعة .للسيد المضرور رافع الدعوى .
ما قصدته هو جريمة تعدد الأزواج لأنها اركانها غير قائمة و بالطبع فحقه مكفول جزائيا بالنسبة لجريمة للقذف و تشويه السمعة و السب و الشتم ان وجد

للأخ المضرور أن يسلك الطريق الجزائي لسرعة الإجراءات وقصر المواعيد والأهم من ذلك كله هو الحبس الإكراهي و له ان يسلك الطريق المدني في حال اراد التعويض عن الأضرار التي لحقته طبقا لنص المادة 124 من القانون المدني و لكـــــــــن

إقامة الدعوى بذات الحق المدعى به أمام المحاكم المدنية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.

أرجو انو الفكرة تكون واضحة

تحياتي









قديم 2008-11-09, 13:20   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nassma مشاهدة المشاركة
االطريق الجزائي الدعوي العمومية .لا علاقة لعد القران ان تم او لم يتم بل الموضوع المتابعة بتهمة منصوص علها بالبنود في قانون العقوبات .وهي القذف .تشويه سمعة .للسيد المضرور رافع الدعوى .
وعلاقة القرابة تؤخد بعين الاعتبار في جرائم منصوص عليها على سبيل الحصر لا اجتهاد وليست هذه النقطة في قضية الحال
لان الضرر المعنوي dommage moral
لم تنص الارادة التشريعية الجزائرية في التفنين المدني على التعويض الادبي مع انها نصت عليه في غير المدني المادة 4/3 من قانون الاجراءات الجزائية ( تقبل دعوى المسؤولية عن كافة اوجه الضرر سواء المادية او الجسمانية او الادبية .....) ومن هنا تقبل دعوى المسؤولية عن قبول الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية يكون عن كل انواع الضرر سواء اكان الضرر مادي او جسما او معنويا ....ولكن لا يعتي خروج اختصاص من المحاكم المدنية بالتعذويض
والتعويض المنصوص عليه في المادة 131 في تنظيم المسؤولية عن الاعمال الشخصية او مسؤولية الشخص عن فعله
نرجوا منكم توضيح كيف يرفع الدعوى للمدني واساس الدعوى اذن مع النص القانوني

لاننا امام دعوى مدنية تبعية اذا اردت سلك الطريق المدني ,وهي عندما تقع جريمة --القذف هنا --والسيد كما يقول لديه الشهود والاثباتات ---الى جانب الضرر العام يترتب عليها ضرر خاص يصيب الشخص المضرور من الجريمة بحيث ينشا لهذا الاخير الحق في المطالبة من تسبب في الجريمة بالتعويض عن طريق رفع دعوى مدنية تبعية اما امام الجنائي وهو المستحب
لااسباب التالية
هو قدرة القاضي الجنائي على تقدير التعويض بما انه هو قاضي الموضوع
اسرع للوقت من انتظار المدني
انه هناك جهاز قضائي اشرف على التحقيق

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد
فبعد هذا الكلام الطيب والذي يبشر بالخير أن شاءالله ويبعث على التفاؤل وعلى أننا أصحاب حق والله وحده يشهد بذالك
وانطلاقا من كما سبق الذكر من حيثيات القضية سيباشر صديقي رفع القضية أمام القاضي الجنائي في اقرب فرصة والله المستعان
كما لا تفوتني اجتهادات الإخوة والأخوات الذين سهروا على تنويرنا وتوجيهنا إلى ما فيه الخير للامه
والسلام ختام









قديم 2008-11-09, 13:48   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
nassma
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

نرجوا افادتنا بجديد القضية من فضلك
نحن في المتابعة










قديم 2008-11-09, 13:51   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
nassma
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة assia21 مشاهدة المشاركة
ما قصدته هو جريمة تعدد الأزواج لأنها اركانها غير قائمة و بالطبع فحقه مكفول جزائيا بالنسبة لجريمة للقذف و تشويه السمعة و السب و الشتم ان وجد

للأخ المضرور أن يسلك الطريق الجزائي لسرعة الإجراءات وقصر المواعيد والأهم من ذلك كله هو الحبس الإكراهي و له ان يسلك الطريق المدني في حال اراد التعويض عن الأضرار التي لحقته طبقا لنص المادة 124 من القانون المدني و لكـــــــــن

إقامة الدعوى بذات الحق المدعى به أمام المحاكم المدنية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.

أرجو انو الفكرة تكون واضحة

تحياتي






شكرا اسيا على المروو الكريم والماخلة المفيدة
هذا اكيد اذا سلك الطريق المدني يعتبر تنازل ضمني عن الجزائي
اريد معرفة
تاسيس الدعوى المدنية اذن بالتفصيل
على اساس المادة 124
اذا تكرمتي
بالرد والمناقشة
تحياتي









قديم 2008-11-09, 15:41   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nassma مشاهدة المشاركة
نرجوا افادتنا بجديد القضية من فضلك
نحن في المتابعة
السلام عليكم
إنني انتظر عودة صديقي من عطلة قصيرة كنت قد نصحته بها
وأنا في الانتظار ريثما يعود و سنري ما يمكن فعله









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc