![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
ما قصدته هو جريمة تعدد الأزواج لأنها اركانها غير قائمة و بالطبع فحقه مكفول جزائيا بالنسبة لجريمة للقذف و تشويه السمعة و السب و الشتم ان وجد
للأخ المضرور أن يسلك الطريق الجزائي لسرعة الإجراءات وقصر المواعيد والأهم من ذلك كله هو الحبس الإكراهي و له ان يسلك الطريق المدني في حال اراد التعويض عن الأضرار التي لحقته طبقا لنص المادة 124 من القانون المدني و لكـــــــــن إقامة الدعوى بذات الحق المدعى به أمام المحاكم المدنية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي. أرجو انو الفكرة تكون واضحة تحياتي
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
شكرا اسيا على المروو الكريم والماخلة المفيدة هذا اكيد اذا سلك الطريق المدني يعتبر تنازل ضمني عن الجزائي اريد معرفة تاسيس الدعوى المدنية اذن بالتفصيل على اساس المادة 124 اذا تكرمتي بالرد والمناقشة تحياتي |
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc