ثقافة عامة قانون - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ثقافة عامة قانون

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-21, 20:17   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
zingarella
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة بموجب عقد الايجار

يسأل المستأجر عن حريق العين المؤجرة مسؤولية عقدية
و لكن
لا بد , لتحديد مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة , من التمييز بين الحالة التي يكون فيها المستأجر للعين شخصاً واحداً , والحالة التي يكون فيها المستأجر لأجزاء العقار المختلفة أشخاصاً متعددين .

أولاً : المستأجر للعين شخص واحد :
يعدّ المستأجر مسؤولاً عن حريق العين المؤجرة إذا احترقت هذه العين , ولا يعفى المستأجر من المسؤولية عن حريق العين المؤجرة

يلتزم المستأجر , إذا قامت مسؤوليته عن حريق العين المؤجرة , بأن يدفع للمؤجر تعويضاً عن الضرر الذي أصابه بسبب الحريق ,
ويلتزم المستأجر بأن يدفع للمؤجر تعويضاً عن الضرر المتوقع دون الضرر غير المتوقع , إلا إذا ارتكب المستأجر غشاً أو خطأً جسيماً .
ولا يدفع المستأجر تعويضاً عن الضرر غير المتوقع إلا إذا ارتكب غشاً أو خطأً
جسيماً , لأن مسؤوليته عن حريق العين المؤجرة هي مسؤولية عقدية .
- تقسيم المسؤولية عن حريق العقار كاملاً على جميع المستأجرين المتعددين عندما يقيم المؤجر معهم في العقار المؤجر :
إذا كانت العين المؤجرة عقاراً , وكان المؤجر يشغل جزءاً منه , واستأجر أشخاص متعددون بقية الأجزاء , واحترق العقار كاملاً , فيعدّ شأن المؤجر في المسؤولية عن الحريق شأن المستأجرين الشاغلين للأجزاء الأخرى



و الله أعلم













 


قديم 2011-09-21, 20:30   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
zingarella
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الشرط الأول: صدور قانون جديد اصلح للمتهم:
وفقا للقانون تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الدولة بعد تصديقها
ومعنى ذلك ان نصوص قانون العقوبات لاتعتبر نافذة الا منذ تاريخ العمل بها ومرد ذلك حرص واضع الدستور على عدم جواز اخذ الناس بالقوانين مالم يكونوا قد علموا بصدورها سواء اكان هذا العلم حقيقيا ام مفترضا

الشرط الثاني- ان تكون الجريمة التي يراد تطبيق القانون الاصلح عليها بأثر رجعي لم يفصل فيها بحكم بات.

والمقصود بالحكم البات هذا الحكم الذي استنفدت فيه كافة طرق الطعن في الاحكام حتى طريق الطعن بالنقض


نتمنى اضافاتكم التي تثري الموضوع










قديم 2011-09-22, 14:50   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
سيف الدين قطز
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سيف الدين قطز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اختي الكريمة ألإجابة كالتالي :
1ـ أن يكون القانون فعلا أصلح للمتهم والقاضي وحده هو من يفصل في ذلك حيث لايجوز للمتهم بأن يختار القانون ألأصلح له
2ـأن لايكون من القوانين المحددة بفترة زمانية أومكانية مثل القوانين التي تصدر خلال الكوارث الطبيعية زلازل فيضانات...الخ
3 ـ الشرط الثالث كما تفظلت : ان لايكون قد صدر حكم نهائي {بات} ضد المتهم










آخر تعديل سيف الدين قطز 2011-09-22 في 14:55.
قديم 2011-09-22, 14:57   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
سيف الدين قطز
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سيف الدين قطز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهو الفرق بين الجرائم الأخلاقية التالية :
1ـ ألإغتصاب
2ـ هتك العرض
3ـ الزنا










قديم 2011-09-25, 12:00   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
سيف الدين قطز
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سيف الدين قطز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اين انتم ’؟










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ثقافة, عامة, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc