سنن الفطرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سنن الفطرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-04, 02:02   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

يطلق بعض إخوتي لحاهم ويحلقون شواربهم ، ويقولون إن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك ، لقد قرأت بعض ردودكم الخاصة بتهذيب الشارب على الموقع ، ولكن هل يجوز حلقه ؟

الجواب :

الحمد لله

اختلف أهل العلم في السنة المستحبة في الشارب

على قولين :

القول الأول :

أن السنة هي الحلق بالكلية ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة . واستدلوا بظاهر الألفاظ النبوية الواردة في هذا الباب

ومنها : ( أَحْفُوا الشَّوَارِبَ )

البخاري (5892) ومسلم (259)

( أَنْهِكُوا الشَّوَاربَ )

البخاري (5893)

وفي لفظ لمسلم (260)

(جُزُّوا الشَّوَارب) .

قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/230) :

" الإحفاء أفضل من القص ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله" انتهى .

ونقل ابن عابدين في "رد المحتار" (2/550)
عن المتأخرين اختيار القص ، فقال :

" المذهب (يعني المذهب الحنفي) عند بعض المتأخرين من مشايخنا أنه القص , قال في البدائع : وهو الصحيح " انتهى .

القول الثاني :

أن السنة قص الشارب

وأما حلقه فمكروه :

وهو مذهب المالكية والشافعية ، وشدَّد الإمام مالك
رحمه الله في ذلك .

واستدلوا على ذلك بما يلي :

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الْآبَاطِ )

رواه البخاري (5891) ومسلم (257) .

2- وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ :
( كَانَ شَارِبِي وَفَى – أي زاد - فَقَصَّهُ لِي – يعني
النبي صلى الله عليه وسلم - عَلَى سِوَاكٍ )

رواه أبو داود (188)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وروى البيهقي في "السنن الكبرى" (1/151) بسنده عن :
"عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال :

ذكر مالك بن أنس إحفاء بعض الناس شواربهم فقال : ينبغي أن يضرب من صنع ذلك ، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفاء ، ولكن يبدي حرف الشفتين والفم .

وقال مالك بن أنس :

حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس " انتهى باختصار .

وقال أبو الوليد الباجي
في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266) :

" روى ابن عبد الحكم عن مالك :
ليس إحفاء الشارب حلقه

وأرى أن يؤدب من حلق شاربه .

وروى أشهب عن مالك : حلقُهُ مِن البدع .

قال مالك رحمه الله :

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أحزَنَهُ أمرٌ فَتَل شاربه . ولو كان محلوقا ما كان فيه ما يفتل " انتهى .

وانظر "التمهيد" (21/62-68) .

وقال النووي في "المجموع" (1/34-341) :

" ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرفُ الشفة ، ولا يحفّه من أصله , هذا مذهبنا " انتهى .

وفي "نهاية المحتاج" للرملي (8/148)
من أئمة الشافعية :

" ويكره الإحفاء " انتهى .

يعني : إحفاء الشارب .

وقد ورد هذا المذهب عن جماعة من السلف أيضا :

فروى البيهقي في "السنن الكبرى" (1/151) بسنده :

عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها : أبو أمامة الباهلي ، وعبد الله بن بسر ، وعتبة بن عبد السلمي ، والحجاج بن عامر الثمالي ، والمقدام بن معد يكرب الكندي ، كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة .

وأجابوا عن أدلة القول الأول بأحد جوابين :

1- أن المراد بالإحفاء والإنهاك هو قص طرف الشعر الذي على الشفة ، وليس حلق أصل الشعر ، بدليل الروايات التي فيها ذكر القص فقط ، فهي مُبَيِّنَةٌ لأحاديث الإحفاء .

قال أبو الوليد الباجي
في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266) :

" روى ابن القاسم عن مالك : أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشوارب إنما هو أن يبدو الإطار : وهو ما احمَرَّ من طرف الشفة ، والإطار جوانب الفم المحدقة به " انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (1/340) :

" وهذه الروايات – يعني روايات ( أحفوا..أنهكوا..الشوارب ) - محمولةٌ عندنا على الحف من طرف الشفة ، لا مِن أصل الشعر " انتهى .

2- أن الإحفاء والإنهاك في اللغة لا يعني الإزالة
الكلية ، بل يعني إزالة بعضه .

قال أبو الوليد الباجي
في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266) :

" إنهاك الشيء لا يقتضي إزالة جميعه ، وإنما يقتضي إزالة بعضه .

قال صاحب "الأفعال" :

نهكته الحمى نهكا : أثرت فيه " انتهى .

والراجح – والله أعلم – هو القول الثاني
بأن السنة هي القص وليس الحلق .

قال الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى"
(11/باب السواك وسنن الفطرة/سؤال رقم 54) :

" الأفضل قص الشارب كما جاءت به السنة...

وأما حلقه فليس من السنة ، وقياس بعضهم مشروعية حلقه على حلق الرأس في النسك قياس في مقابلة النص ، فلا عبرة به

ولهذا قال مالك عن الحلق :

إنه بدعه ظهرت في الناس ، فلا ينبغي العدول عما جاءت به السنة ، فإن في اتباعها الهدى والصلاح والسعادة والفلاح " انتهى باختصار .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

ورد في عدة أحاديث : (قصوا الشارب) فهل الحلق يختلف عن القص ؟

وبعض الناس يقص من أول شاربه مما يلي شفته العليا ، ويترك شعر شاربه ، تقريباً يقص نصف الشارب ، ويترك الباقي ، فهل هذا هو المعنى ؟ أو ينهك الشارب أي : يحلق جميعه؟ أرجو الإفادة عن الطريقة التي يقص الشارب بها .

فأجابت

"دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية قص الشارب ، ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى ؛ خالفوا المشركين)

متفق على صحته

وقوله صلى الله عليه وسلم :
(جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ؛ خالفوا المجوس)

وفي بعضها :
(أحفوا الشوارب)

والإحفاء هو المبالغة في القص ، فمن جز الشارب حتى تظهر الشفة العليا أو أحفاه فلا حرج عليه ؛ لأن الأحاديث جاءت بالأمرين ، ولا يجوز ترك طرفي الشارب ، بل يقص الشارب كله ، أو يحفيه كله ؛ عملاً بالسنة" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/149) .

وقد اختار الطبري والقاضي عياض جواز الأمرين :

الحف والقص ، ومال إليه الحافظ ابن حجر

في "فتح الباري" (10/347) .

وانظر : "الموسوعة الفقهية" (25/320) .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 02:03   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أقوم بتهذيب شاربي حتى يكون قصيرا لدرجة أنه لا يرى.

فهل يجوز ذلك؟


الجواب :

الحمد لله

اتفق العلماء على مشروعية الأخذ من الشارب للأحاديث الكثيرة الواردة في هذا، كقوله صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب)

رواه البخاري (5442)

وكقوله صلى الله عليه وسلم: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا)

رواه الترمذي( 2685 )
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

قال النووي رحمه الله تعالى في "المجموع" (1/340):

"وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة" انتهى .

ولكن وقع الخلاف بين أهل العلم في القدر الذي يؤخذ .

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" ( 1/148):

"وقد اختلف الناس في حد ما يقص عن الشارب ، وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه ، لظاهر قوله: (أحفوا) و (أنهكوا). وهو قول الكوفيين، [ورواية عن الإمام أحمد ، ويعني بالكوفيين أتباع أبي حنيفة رحمه الله] ، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال ، وإليه ذهب مالك [والشافعي وأحمد في رواية عنه] .

وقد شدد الإمام مالك رحمه الله في حلق الشارب فعده مُثْلَةً يستحق صاحبه التأديب، وقال بأن حلقه بدعة ظهرت في الناس ، ذكر هذا عنه النووي في "المجموع" وابن القيم في "زاد المعاد" وغيرهما، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا، إذ يرون أنه لا بأس بحلقه وقصه ، وإن اختلفوا في الأفضل" انتهى .

قال المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (1/121):

"ويحف شاربه أو يقص طرفه ، وحفه أولى، نص عليه [يعني الإمام أحمد]" انتهى .

وقد ذكر ابن القيم في "زاد المعاد" (1/171)
أن الإمام أحمد رحمه الله قال:

إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصاً فلا بأس .

ودليل الإمام أحمد على ذلك أن الأحاديث جاءت بالأمر بـ :

الإحفاء ، والقص .

وبهذا يعلم الأخ السائل أنه لا حرج عليه فيما فعل ، وإن كان الأفضل أن يقص من الشارب بحيث يبدو طرف الشفة ، ولا يزيله بالكلية ، لأن هذا هو ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه) .

رواه أحمد (2733)

وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 02:04   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يمكنني أن أقوم بإزالة الشعر الأبيض من شاربي ... ؟


الجواب :

الحمد لله


أولاً:

يكره نتف الشيب من الرأس أو من الشارب للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، منها :

ما رواه الترمذي (1634)

عن كَعْبُ بْنَ مُرَّةَ رضي الله عنه قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ).

صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وفي مسند أحمد وسنن الترمذي ( 1635 )

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رضي الله عنه أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وروي البيهقي في "شعب الإيمان"
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( الشيب نور المؤمن, لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة، ورفع بها درجة )

سلسلة الأحاديث الصحيحة (1243)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تنتفوا الشيب, فإنه نور يوم القيامة , من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة , ورفع بها درجة )

رواه ابن حبان

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 3/247):

إسناده حسن .

وروى ابن عدي والبيهقي في "شعب الإيمان" عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الشيب نور في وجه المسلم , فمن شاء فلينتف نوره ) .

سلسلة الأحاديث الصحيحة (1244).

فهذه الأحاديث تدل على كراهة نتف الشيب إذا كان
من الرأس أو الشارب .

أما إذا كان الشيب في اللحية ، فإنه يحرم نتفه .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم نتف الشيب من الرأس واللحية ؟

فأجاب:

أما من اللحية أو شعر الوجه فإنه حرام؛ لأن هذا من النمص، فإن النمص نتف شعر الوجه واللحية منه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة.

ونقول لهذا الرجل إذا كنت ستتسلط على كل شعرة
أبيضت فتنتفها فلن تبقى لك لحية

فدع ما خلقه الله على ما خلقه الله ولا تنتف شيئاً .

أما إذا كان النتف من شعر الرأس فلا يصل إلى درجة التحريم
لأنه ليس من النمص " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (11/123) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 02:05   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كنت أصبغ لحيتي فما الحكمة من تجنب السواد؟

الجواب :

الحمد لله

"لعل الحكمة من تجنب السواد ـ والله أعلم ـ أن السواد يحصل به التلبيس والتغيير أكثر

ففيه تشبه بالشباب ، وتلبيس بأنه في دور الشباب وسن الشباب ، أما الحمرة والصفرة فلا يحصل بها تلبيس ، فالحمرة والصفرة يعرف بأنها شيب ، وأنه قد صبغ لأجل تغيير الشيب

أما السواد فيحصل به اللبس ويحصل به التزوير ، ويحصل بذلك ما لا ينبغي من التزوير على الناس .

وكأنه يقول : أنا ما شبت أنا شاب ، فهذا نوع من الكذب الفعلي بفعله ، بخلاف الأصفر والأحمر فإنه واضح" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/592) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 02:06   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل يجوز صبغ شعر الرجل باللون الأحمر أو الأصفر وما الألوان الممنوعة, وبالنسبة للشباب الذين لم يشب شعرهم هل يجوز ذلك للزينة فقط لا غير

وماذا عن الشاب لو استحضر نية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصبغ رغم عدم وجود الشيب هل يؤجر على ذلك ؟.


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

يجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد ، ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب ، ولا حرج في صبغ الشعر قبل وجود الشيب .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/168) السؤال التالي :

( رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر، ورأيتهم يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما، فهل يجوز من ذلك شئ ، وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم ؟

فأجابت اللجنة :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه..

وبعد : تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد ، والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء ، إذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة .

أما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

"غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ".

وبالله التوفيق ) انتهى.

والحديث المذكور رواه مسلم (2102) .

ومما يدل أيضا على المنع من الصبغ بالسواد

ما رواه أبو داود (4212)

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة "

والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ويدل على جواز الخضاب بالأحمر والأصفر

ما رواه أبو داود (4211)

عن ابن عباس قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا .

قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا ، ثم مر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كل ه" والكلام في هذا الحديث عن تغيير الشيب بلون آخر لا عن مطلق الصبغ ولو من غير شيب .

والحديث قال عنه الألباني في مشكاة المصابيح : جيد.

ثانياً :

ينبغي التنبّه إلى القاعدة العامة في أمر الزينة وغيرها ، أنه يمنع منها ما كان فيه تشبه محرّم ، كالتشبه بالكفار أو الفسقة ، فإنه يحرم لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( من تشبّه بقوم فهو منهم )

رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني .

ولهذا يُحتاج قبل الحكم بجواز صورة من صور الصبغ المسؤول عنها إلى التأكد من كونها ليست تقليداً للكفار أو الفسقة ، أو أحد من يظهرونهم للشباب باعتبارهم قدوات من المغنين واللاعبين ونحوهم .

كما أنه يمنع من الصبغ بما يُعد نوعاً من التميُّع والتشبّه بالنساء لنهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا التشبّه ولعنه فاعله .

(البخاري 5435)

ثالثا :

أما بالنسبة لصبغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لشعره فقد اختلف في كونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خضب شعره أم لا ، قال ابن القيم رحمه الله : ( واختلف الصحابة في خضابه فقال أنس : لم يخضب ، وقال أبو هريرة : خضب

وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال : رأيت شعر رسول الله مخضوبا ، قال حماد : وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال : رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوب .

وقالت طائفة :

كان رسول الله مما يكثر الطيبَ قد احمر شعره فكان يُظن مخضوبا ولم يخضب .

وقال أبو رِمثة :

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال أهذا ابنك ؟ قلت نعم أشهد به فقال " لا تجني عليه ولا يجني عليك " قال ورأيت الشيب أحمر

قال الترمذي :

هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره لأن الروايات الصحيحة أن النبي لم يبلغ الشيب .

قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس النبي شيب ؟ قال: لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهنّ الدهن ) انتهى

من زاد المعاد 1/169

رابعاً :

أما استحضار التأسي بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصبغ مع عدم وجود شيب فقد علمت الخلاف القوي في إثبات صبغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ثم إن صبغ الشعر الوارد الأمر به في السنة ليس مقصوداً لذاته ، وإنما المقصود منه تغيير الشيب ، ومخالفة اليهود والنصارى في ذلك ، لحديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( غيّروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود )

رواه النسائي (4986) والترمذي (1674)

وعند مسلم (3924)

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رأى الشيب في شعر والد أبي بكر قال : ( غيّروا هذا بشيء )

وعند البخاري (5448) :

( إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم )

وعلى هذا فإن الصبغ من غير وجود شيب لا يُعدّ سنة
ولا تأسياً لعدم وجود مقتضيه ولعدم تحقق المصلحة
الشرعية الحاصلة بصبغ الشيب .

وأعلى درجاته أن يكون مباحاً ما لم يكن فيه تشبه
أو ضرر صحي أو نحوه فيحرم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 02:07   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل الإسبال من الكبائر؟

وهل قص اللحية وصبغها بالأسود من الكبائر ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الإسبال هو مجاوزة الثوب للكعبين

وهو نوعان :

الأول : ما كان مع الخيلاء ، وهذا من كبائر الذنوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً )

رواه البخاري (5788) ، ومسلم (2087).

ولما روى الترمذي (1731) والنسائي (5336)
وأبو داود (4117) وابن ماجه (3580)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : ( يُرْخِينَ شِبْرًا ) فَقَالَتْ : ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ) قَالَ : ( فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ ) .

صححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" .

قال ابن حجر المكي
في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/259) :

" الكبيرة التاسعة بعد المائة :

طول الإزار أو الثوب أو الكم خيلاء " انتهى .

والثاني :

ما كان بدون خيلاء ، وهو محرم كذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أسفل الكعبين من الإزار في النار )

رواه البخاري (5787).

وهذا إثمه دون الأول ، وإذا لم يكن بذاته كبيرة من الكبائر ، فإنه كبيرة مع الإصرار ، وهذه قاعدة عامة ، وهي أن الصغيرة تصبح كبيرة بالإصرار والمداومة عليها .

قال النووي رحمه لله "في شرح مسلم" :

" قَالَ الْعُلَمَاء رَحِمَهُمْ اللَّه : وَالإِصْرَار عَلَى الصَّغِيرَة يَجْعَلهَا كَبِيرَة . وَرُوِيَ عَنْ عُمَر وَابْن عَبَّاس وَغَيْرهمَا رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ : لا كَبِيرَة مَعَ اِسْتِغْفَارٍ ، وَلا صَغِيرَة مَعَ إِصْرَار .

مَعْنَاهُ : أَنَّ الْكَبِيرَة تُمْحَى بِالاسْتِغْفَارِ , وَالصَّغِيرَة تَصِير كَبِيرَة بِالإِصْرَارِ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"النوع الثاني من الإسبال : أن يكون لغير الخيلاء ، فهذا حرام ، ويخشى أن يكون من الكبائر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فيه بالنار ، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)" انتهى

من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/255) .

ثانيا :

حلق اللحية محرم ، وكذلك تقصيرها وصبغها بالسواد ، للأدلة الدالة على وجوب الإعفاء ، والنهي عن الصبغ بالسواد

والإصرار على ذلك كبيرة من كبائر الذنوب .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/139) :

" حلق اللحية حرام ، لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب)

ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس) ، والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه ... " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يعتبر حلق اللحية من الكبائر ؟ وهل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فيه العقاب الشديد لمن حلق لحيته ؟

فأجاب :

" حلق اللحية من الكبائر باعتبار إصرار الحالقين ، يعني أن الذين يحلقون لحاهم يصرون على ذلك ، ويستمرون عليه ، ويجاهرون بمخالفة السنة ، فمن أجل ذلك صار حلق اللحى كبيرة من حيث الإصرار عليه ، أما الأحاديث الواردة في ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من الفطرة

أي أن إعفاء اللحى من الفطرة، وبناء على ذلك يكون مَنْ حلقها مخالفاً لما فُطِرَ الناس عليه .

ثانياً : أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حلق اللحية من هدي المجوس والمشركين ، ونحن مأمورون بمخالفة المجوس والمشركين ، بل وكل كافر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (مَنْ تشبه بقومٍ فهو منهم)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب
"اقتضاء الصراط المستقيم" :

سنده جيد وأقل أحواله يقتضي التحريم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم . ثالثاً : أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وقال : (اعفوا اللحى)

وفي لفظٍ : (وفروا)

وفي لفظٍ : (أرخوا)

وقال : (خالفوا المشركين ، خالفوا المجوس)

والأصل عند أكثر العلماء أن أوامر الله ورسوله للوجوب حتى يوجد ما يصرفها عن ذلك .

رابعاً :

أن إعفاء اللحية هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الرسل السابقين ، والقارئ يقرأ قول الله تعالى عن هارون حين قال لأخيه موسى : (قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي)

والعالم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغه أنه (عليه الصلاة والسلام كث اللحية عظيم اللحية) ولو خُيِّر العاقل بين هدي الأنبياء والمرسلين وهدي المشركين فماذا يختار ؟

إذا كان عاقلاً فسيختار هدي الأنبياء والمرسلين ، ويبتعد عن هدي المجوس والمشركين ، لهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يتقوا الله ، أقول : اتقوا الله ، امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إعفاء اللحية ، فإن الله قال : (فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

قال الإمام أحمد :

أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك ، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيءٌ من الزيغ فيهلك . فالمسألة عظيمة فنحن نخاطب جميع إخواننا المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ، وأن يتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يؤجروا على ذلك

ويحصل لهم مع طيب المظهر باللحية التي جمَّل الله بها وجه الرجل الطيب المبطن ، وطيب القلب ، لأن الإنسان كلما ازداد تمسكاً بدين الله ازداد قلبه طيباً

ولنستمع إلى قول الله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً)

ما قال فلنكثرن ماله فلنرفهنه ، قال : (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً) حتى لو كان فقيراً قلبه مطمئن ، راضياً بقضاء الله وقدره ، فحياته طيبة، نسأل الله تعالى أن يطيب قلوبنا بذكره والإيمان به ، وأن يهدي جميع المسلمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " انتهى

من "فتاوى نور على الدرب".

وعدّ بعض العلماء صبغ اللحية بالسواد من الكبائر ، وإن لم يكن إصرار ؛ لما ورد في ذلك من الوعيد .

قال ابن حجر المكي
في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/261) :

" الكبيرة الحادية عشرة بعد المائة : خضب نحو اللحية بالسواد لغير غرضٍ نحو جهاد . أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد , وزعمُ ضعفه ليس في محله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ) .

تنبيه : عدّ هذا من الكبائر هو ظاهر ما في هذا الحديث الصحيح من هذا الوعيد الشديد وإن لم أر من عده منها " انتهى.

والواجب على العبد أن يحذر المعصية مهما كان شأنها ، فإن الصغائر تجتمع على المرء حتى تهلكه ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ ، كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ ، حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْه ) .

رواه أحمد (22302)

من حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وقال الحافظ : إسناده حسن .

وروى أحمد (3803)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلا : كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلاةٍ ، فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُودِ ، وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ ، حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا ، فَأَجَّجُوا نَارًا ، وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا ) .

حسنه الألباني في صحيح الجامع (2687).

وروى ابن ماجه (4243)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا عَائِشَةُ ، إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الأَعْمَالِ ، فَإِنَّ لَهَا مِنْ اللَّهِ طَالِبًا ) .

صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

قال الغزالي رحمه الله :

" تواتر الصغائر عظيم التأثير في سواد
القلب ، وهو كتواتر قطرات
الماء على الحجر ، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة ، مع
لين الماء وصلابة الحجر" انتهى .

ولقد أحسن من قال :

لا تحقرنَّ صغيرةً إنَّ الجبالَ من الحصى .

وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 02:09   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للرجل أن يطيل شعر رأسه ؟

الجواب :

الحمد لله


للرجل أن يطيل شعر رأسه ، مع الاهتمام بتسريحه وتنظيفه والاعتناء بمنظره ، في غير مبالغة ولا إسراف

لما روى أبو داود (4195) والنسائي (5048)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : ( احْلِقُوهُ كُلَّهُ ، أَوْ اتْرُكُوهُ كُلَّه )

والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .

وروى أبو داود (4163)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ )

وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال في "عون المعبود " :

" أَيْ : فَلْيُزَيِّنْهُ وَلْيُنَظِّفْهُ بِالْغَسْلِ وَالتَّدْهِين وَالتَّرْجِيل وَلَا يَتْرُكهُ مُتَفَرِّقًا، فَإِنَّ النَّظَافَة وَحُسْن الْمَنْظَر مَحْبُوب " انتهى .

لكن إن كان إطالة الشعر مستهجنا بين الناس أو لا يفعله
إلا طائفة نازلة بينهم ، فلا ينبغي فعله .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إطالة شعر الرأس لا بأس به ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يقرب أحيانا إلى منكبيه ، فهو على الأصل لا بأس به ، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف

فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس وأعرافهم فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا إطالة الشعر حيث إنه لدى الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السافلة

فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل الرجل لرأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم

فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم فلا بأس به ، أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوها

ولا يَرِد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس وأعظمهم جاها كان يتخذ الشعر، لأننا نري في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد ، وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة " انتهى

من "فتاوى نور على الدرب".


اذن تطويل الشعر ليس من السنة التي يؤجر عليها المسلم

إذ هو من أمور العادات

وقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم شَعره وحَلَقَه ، ولم يجعل في تطويله أجراً ، ولا في حلقه إثماً ، إلا أنه أمر بإكرامه .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن كان له شعر فليكرمه ) .

رواه أبو داود (4163)
وحسَّنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/368) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أرجِّل رأسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض .

رواه البخاري (291) .

والترجيل هو تسريح الشعر .

وكان شعره صلى الله عليه وسلم يصل إلى شحمة أذنيه ، وإلى ما بين أذنيه وعاتقه ، وكان يضرب منكبيه ، وكان – إذا طال شعره - يجعله أربع ضفائر .

فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يضرب شعرُه منكبيه .

رواه البخاري (5563) ومسلم (2338) .

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : كان شعر
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذنيه وعاتقه .

رواه البخاري (5565) ومسلم (2338) .

وهذا الأمر كان في عرف ذلك الزمان مقبولاً ومتعارفاً عليه ، فإذا اختلف العرف وكان المسلم في مكان لم يعتد أهله عليه ، أو نظروا إلى فاعله على أنه متشبه بأهل الفسق ؛ ، فلا ينبغي فعله .

والخلاصة : أنه ينبغي اتباع العرف والعادة في ذلك ، حتى لا يعرض المسلم نفسه للسخرية واغتياب الناس له .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 01:16   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

هل يجوز أن يزيل لي شعر الإبط امرأة أخرى بمزيل ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

شرع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته سنن الفطرة

وهي ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة :

قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .

قال زكريا :

قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة " .

رواه مسلم ( 261 ) .

انتقاص الماء : يعني الاستنجاء .

وقد وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه السنن أن لا تترك أكثر من أربعين يوماً كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال : " وُقَّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط
وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ".

رواه مسلم ( 258 ) .

ثانياً :

لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل
أو المرأة إلى عورة المرأة .

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " .

رواه مسلم ( 338 ) .

قال النووي :

فيه : تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى
عورة المرأة ، وهذا مما لا خلاف فيه

وكذا الرجل إلى عورة المرأة ، والمرأة إلى
عورة الرجل حرام بالإجماع

ونبَّه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل ، والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى .

ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه

وأما المحارم :

فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق
السرة وتحت الركبة قال وجميع ما ذكرنا من التحريم
حيث لا حاجة ومع الجواز حيث لا شهوة .

انظر : " فتح الباري " ( 9 / 339 ) .

ثالثاً :

يجوز للمرأة أن تزيل شعر إبط امرأة أخرى ؛ لأن إبط المرأة بالنسبة لامرأة أخرى : ليس بعورة بشرط أن تؤمن الفتنة

وأن يؤمن جانبها بأن تصف جسد من رأت لزوجها
أو غيره أو لغيرها من النساء .

انظر : " تفسير ابن كثير " ( 3 / 258 ) .

رابعاً :

وأما استعمال المزيل دون النتف :

فجائز

وقد سئلت اللجنة الدائمة :

هل يجوز للرجل أن يستعمل مزيل الشَّعر في إزالة
مثل شعر الإبط وشعر العانة ؟

فأجابت :

نعم ، يجوز ذلك في إزالة شعر إبطه وعانته .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 171 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 01:17   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم حلاقة المرأة لشعر الساقين ؟

هل هو تشبه بالكفار وماذا قال العلماء في ذلك ؟

وإذا كانت المرأة تريد أن تفعله لزوجها فما الحكم ؟


الجواب:

الحمد لله

يجوز إزالة شعر الساقين

وأمّا عن أقوال المذاهب الفقهية في مسألة حلاقة شعر الجسد كشعر اليدين والرجلين فقد صرّح المالكية بأنّ للمرأة إزالة كلّ ما في إزالته جمال لها

ويجب عليها إبقاء ما في إبقائه جمال لها ولذلك يحرم
عليها حلق شعر رأسها .

( الموسوعة الفقهية ) 18/100

ويحرم على المرأة النّمص وهو حفّ شعر الوجه
وأشدّه الحاجبين للوعيد الوارد في ذلك .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 01:18   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

سؤالي محيِّر ولكنني أعتقد أنه مهم. وسؤالي هو:

هل يجوز للمرء أن يحلق شعر رجليه، إذا كان ينمو بشكل
كبير، كما نفعل مع بعض المناطق الأخرى من الجسم ؟

أنا أسأل هذا السؤال لأن معظم أصدقائي يفعلون ذلك
ولكنني لا أفعل ذلك لأنني لا أعرف الحكم.

أرجو أن تجيب على سؤالي وألا تعتبره استهزاءا.


الجواب:

الحمد لله


كيف سنعتبر سؤالك هزؤا وأنت تقوم بما عليك
من السؤال عن أمر لا تعلم حكمه

وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وهو أَبُو رِفَاعَةَ رضي الله عنه قال : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لا يَدْرِي مَا دِينُهُ

قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا قَالَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا *

رواه مسلم رقم 876

فحقك علينا إجابة سؤالك إذا عرفناه .

والجواب أنّ الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام شعر مأمور بإزالته كشعر العانة والإبط وشعر

مأمور بإبقائه كشعر اللحية للرجل وشعر مسكوت عنه لم يرد في إبقائه ولا في إزالته نصّ شرعي ( وما كان ربك نسيا )

فأمره على الإباحة إن شئت تركته وإن شئت أزلته
ولا حرج عليك

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 01:19   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


يوجد بعض الطرق في إزالة الشعر من الجسم تؤدي إلى
عدم ظهوره مرة أخرى فما حكم استخدام هذه الطرق ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا بأس باستخدام أي وسيلة لإزالة الشّعر المأمور بإزالته

( كشعر العانة والإبط )

أو الشّعر المباح أخذه ( كشعر اليدين والساقين )

ما دامت هذه الوسيلة غير ضارة
ولو أدّت إلى عدم نبات الشّعر مرة أخرى .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 01:20   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لي سؤال ما هي النورة ؟

وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدمها ؟

وما هي الدلائل والبراهين من السنة على ذلك ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

النورة هي مركب من الكالسيوم والزرنيخ كان يستعمل في إزالة الشعر ، يدهن به المكان ثم يترك قليلاً ثم يغسل فينزل الشعر .

انظر : "القاموس الفقهي" (1/363)
و "زاد المعاد" (4/364).

ثانيا :

وأما استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم لها ، فقد ورد ذلك في بعض الأحاديث ، غير أنها كلها ضعيفة ولا تصح .

فقد روى ابن ماجه (3751)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطَّلَى بِالنُّورَةِ .

والحديث ضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه وشعيب الأرنؤوط في تحقيق زاد المعاد .

وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور في كل شهر ويقلم أظفاره في كل خمسة عشر يوما.

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم (4536)
والحاصل أنه لم يصح في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها حديث ، لكن لا حرج في استعمالها أو استعمال غيرها مما يزيل الشعر ، في غير مضرة ، لكن الحلق أولى ، لوروده في السنة .

وإلى أفضلية الحلق ذهب جمهور الفقهاء .

ينظر : "الموسوعة الفقهية" (14/83).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 01:21   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعاني من الشعر الزائد في منطقة الإبطين والمنطقة الحساسة - فهل يجوز الكشف عند دكتورة لإزالته بالليزر ؟

علماً أن الشعر غزير جدا وتأذيت بالموس والنتف
مما سبب لي تشوها في البشرة .


الجواب :

الحمد لله

يجب على المرأة أن تستر عورتها عمن لا يحل له النظر إليها ، وعورة المرأة بالنسبة إلى المرأة ما بين السرة إلى الركبة ، في قول جمهور الفقهاء .

ويجوز كشف العورة عند الحاجة ، كالتداوي ، ويشترط تأكد الحاجة وقوتها إذا كان الأمر يتعلق بالعورة المغلظة .

وعليه فلا حرج في إزالة شعر الإبطين بالليزر ، بشرط
ألا يكون في ذلك ضرر.

وأما إزالته من العانة على يد طبيبة ، فيشترط له أن تدعو إليه حاجة ماسة ، كأن يكون الشعر كثيرا

لا ينفع معه إزالته بالوسائل الأخرى من نتف وحلق ، ولا يمكنك إزالته بنفسك بواسطة الليزر مع توجيه الطبيبة

لتجنب اطلاعها على العورة .

قال العز ابن عبد السلام رحمه الله :

" ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات ولا سيما في النساء الأجنبيات , لكنه يجوز للضرورات والحاجات .

أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه , ونظر الأطباء لحاجة المداواة .

وأما الضرورات فكمداواة الجراحات المتلفات , ويشترط في النظر إلى السوآت لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات , وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال

لما في النظر إلى سوآتهن من خوف الافتتان , وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الأليتين " انتهى

من "قواعد الأحكام" (1/165) باختصار .

وقال الشربيني الخطيب :

" ( واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما .

وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لحجامة وعلاج ولو في فرج ، للحاجة الملجئة إلى ذلك ; لأن في التحريم حينئذ حرجا "

انتهى من "مغني المحتاج" (4/215).

وجعل الحنابلة من الأعذار المبيحة لكشف العورة :

حلق العانة لمن لا يحسن حلقها بنفسه .

كما ذكره ابن مفلح رحمه الله في الفروع (5/153).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 01:21   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

امرأة كبيرة في السن فوق الثمانين ضعيفة الجسم والبصر تعيش مع العاملة ومتوفى زوجها فهل يجوز أن تحلق لها العاملة شعر العانة ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم ، يجوز للعاملة أن تحلق لها شعر العانة ، للحاجة إلى ذلك ، وقد نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله .

قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف (8/22) :

"من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس .

نص عليه [ يعني : الإمام أحمد رحمه الله ] .

كذا لو حلق عانةَ مَنْ لا يحسن حلق عانته . نص عليه .

وقاله أبو الوفاء , وأبو يعلى الصغير " انتهى .

وقال في كشاف القناع (5/13) :

" وللطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى فرجها وباطنه ، لأنه موضع حاجة . . . .

وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج ، لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور ؛ ويستر منها ما عدا موضع الحاجة ، لأنها على الأصل في التحريم .

ومثله - أي :

الطبيب - مَنْ يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما ، وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما ، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته " . انتهى باختصار .

ومداواة الطبيب الرجل للأنثى ، مقيد بضوابط

منها : عدم وجود طبيبة ولو كافرة .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 01:23   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

يجب علينا كمسلمين أن نحلق شعر العانة .

بالنسبة للرجل هل هو جميع الشعر بين السرة والركبة ؟

(أي جميع الشعر أسفل البطن والفخذ) ؟


الجواب:

الحمد لله

قال الحافظ في الفتح 10/343 :

قال النووي :

المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما قال وذكر الحلق لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالنورة والنتف وغيرهما .

وقال أبو شامة :

العانة الشعر النابت على الرَكَب بفتح الراء والكاف وهو ما انحدر من البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرج وقيل لكل فخد ركب

وقيل ظاهر الفرج وقيل الفرج بنفسه سواء
كان من رجل أو امرأة قال :

ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر بل هو من الدبر أولى خوفاً من أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار قال ويقوم التنوُّر ( استعمال النورة ) مكان الحلق وكذلك النتف والقص وقد سئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض فقال أرجو أن يجزي

قيل : فالنتف ؟ قال : وهل يقوى على هذا أحد ؟ وقال ابن دقيق العيد قال أهل اللغة : العانة الشعر النابت على الفرج وقيل هو منبت الشعر قال : وهو المراد في الخبر وقال أبو بكر بن العربي : شعر العانة أولى الشعور بالإزالة لأنه يكثُف ويتلبد فيه الوسخ ..

وقال ابن دقيق العيد : كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس .

أهـ والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الطهاره في الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc