الغسل - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الغسل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-01, 16:18   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كنت في السفر، ثم أصبحت جنبا ، وكانت المياه موجودة ، ولم يكن حمام حتى أغتسل ، فصليت خمس فروض مع تيمم فقط ؛ الآن أصبحت مقيما ؛ هل علي الإعادة ؟


الجواب :

الحمد لله

قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) النساء/ 43

وقال تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) المائدة / 6

وروى أبو داود (332) النسائي (322)
الترمذي (124)

وصححه عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ )

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره .

فإذا سافر المسلم فلم يجد ماء ، أو كان في استعمال الماء ضرر يلحقه لمرض أو برد شديد ، أو نحو ذلك : جاز له أن يتيمم .

أما إذا وجد الماء ، ولم يلحقه ضرر باستعماله ، لم يجز له التيمم ، فإن فعل وصلى بالتيمم كانت صلاته باطلة .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" فَقَوْلُهُ ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ) يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ ( عَلَى سَفَرٍ ) لَا بِالْمَرَضِ .

وَالْمَرِيضُ يَتَيَمَّمُ وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ .

وَالْمُسَافِرُ إنَّمَا يَتَيَمَّمُ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ " انتهى .


"مجموع الفتاوى" (21 / 398)

وقال الشيخ السعدي رحمه الله :

" الحاصل : أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين :

حال عدم الماء ، وهذا مطلقا في الحضر والسفر ، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه " انتهى

من "تفسير السعدي" (ص 179)

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" فشرط صحة التيمم هو عدم وجود الماء ، أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه ، أو أن يخاف باستعماله عطشًا أو ضررًا لكون الماء الذي معه لا يكفيه لشرابه وطبخه ووضوئه وطهارته " انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (79 / 12)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا كان الماء قريبا منكم ، أو في رحالكم ، فإنه لا يحل لكم أن تتيمموا ، ولو تيممتم في هذه الحال فإن تيممكم غير صحيح ، وصلاتكم التي صليتموها به غير صحيحة " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (121 / 17) .

فإن كان السائل حين حصول ذلك له يمكنه أن يغتسل في مكان ما ، ولو لم يكن حماما ، أو معدا لذلك : وجب عليه أن يغتسل ، وهكذا لو كان في مكان خال ، ويستطيع أن يستتر بثوب ، أو خيمة ، أو شيء من ذلك ، أو يستره أحد رفاقه بشيء معهم : وجب عليه الغسل ، ولم يجز له أن يتيمم .

والواجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

كنت أسير في الطريق فلم أعلم إلا والصلاة تقام في مسجدٍ قريب مني ، ولم أجد ماء قريبا مني ، فتيممت وصليت ، علماً بأنني لو بحثت عن مسجد غير هذا المسجد لفاتتني الصلاة ، فهل تجوز صلاتي على هذه الحال ؟

فأجاب رحمه الله تعالى :

" لا تجوز الصلاة في هذه الحالة ، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم من أجل إدراك الجماعة ؛ لأن الصلاة تصح بدون الجماعة ، وإن كانت بدون الجماعة حراماً لكنها تصح ، والواجب على هذا السائل الآن أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ ؛ لأن صلاته الأولى غير صحيحة ، لترك شرط من شروطها وهو الوضوء " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (121 / 23)

وحيث إنها كانت صلاة مسافر ، وسيعيدها مقيما :

فالاحتياط أن يصليها صلاة مقيم ، يعني غير مقصورة ، بناء على خلاف العلماء فيمن فاتته رباعية في السفر فقضاها في الحضر ، هل يصليها أربعا – كما هو مذهب الشافعية – في الأصح – والحنابلة ، أو يصليها ركعتين – كما هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في القديم - .

راجع : "الموسوعة الفقهية" (27/281-282)

وإذا قُدِّرَ أنه إنما لم يغتسل لعدم وجود مكان يمكنه أن يستتر فيه ، أو كان الجو باردا ، وكان البرد شديدا ، لا يستطيع معه أن يغتسل بغير ماء مسخن ، ولم يتيسر له ذلك في سفره هذا ، فتيمم وصلى : فلا حرج عليه في صلاته ، ولا يلزمه إعادة الصلاة.

والله تعالى أعلم
.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 16:19   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل دخول ماء الرجل أثناء عملية التلقيح الصناعي أطفال الأنابيب يوجب الغسل ، علما أنه يتم والزوجة تحت تأثير البنج ، ولا توجد شهوة .

الجواب :


الحمد لله


التلقيح الصناعي له صور متعددة منها الجائز ومنها الممنوع

والصورة المسئول عنها من التلقيح الصناعي الداخلي ، وفيها يتم أخذ نطفة الرجل وحقنها في الموضع المناسب من رحم الزوجة ، وهي صورة جائزة ، ولا يترتب على المرأة فيها غسل ؛ لعدم حصول الإنزال منها .

ومجرد إدخال مني الرجل إلى رحمها ، من غير جماع ، لا يوجب غسلا ، بل ولا وضوءا ، ما دام لم يخرج منها مرة أخرى .

قال النووي رحمه الله :

" إذا استدخلت منيا في قبلها أو دبرها : لم يلزمها الغسل " انتهى .

"روضة الطالبين" (1/85) .

وقال البهوتي رحمه الله ـ في نواقض الوضوء ـ :

" ( أَوْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ فَدَبَّ مَاؤُهُ فَدَخَلَ فَرْجَهَا ) ثُمَّ خَرَجَ : نَقَضَ ( أَوْ اسْتَدْخَلَتْهُ ) أَيْ : مَنِيَّ الرَّجُلِ ... ثُمَّ خَرَجَ نَقَضَ ) الْوُضُوءُ ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ السَّبِيلِ ، ( وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ دَفْقًا بِشَهْوَةٍ ؛ ( فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ ... مِنْ ( الْمَنِيِّ شَيْءٌ : لَمْ يُنْقَضْ ) الْوُضُوءُ " انتهى .

"كشاف القناع" (1/350) .

وينبغي أن يعلم أنه لا دخل لمني المرأة في تكون الجنين ، وإنما يتكون الجنين من الحيوان المنوي للرجل وبويضة المرأة .

قال الدكتور محمد علي البار حفظه الله في الكلام على " مني المرأة " : " إنما هو إفرازات المهبل وغدد بارثولين المتصلة به ، وأن هذه الإفرازات ليس لها دخل في تكوين الجنين وإنما وظيفتها ترطيب المهبل وتسهيل ولوج القضيب ...

و هي إفرازات طبيعية وبيضاء خفيفة لزجة... وخروج الماء من فرج المرأة أمر طبيعي عند الجماع أو الاحتلام ، وهو موجب للغسل".

إلى أن قال :

" وقد أوضحنا أن هذا الماء لا علاقة له بتكوين الجنين ، لأن الجنين إنما يتكون من الحيوان المنوي للرجل وبويضة المرأة ، ولكن العلم الحديث يكشف شيئا مذهلا :

أن الحيوانات المنوية يحملها ماء دافق هو ماء المني ، كذلك البويضة في المبيض تكون في حويصلة جراف محاطة بالماء فإذا انفجرت الحويصلة تدفق الماء على أقتاب البطن وتلقفت أهداب البوق البويضة لتدخلها إلى قناة الرحم حيث تلتقي بالحيوان المنوي لتكون النطفة الأمشاج .

مما يتقدم يتضح أن للمرأة نوعين من الماء :

أولهما :

ماء لزج يسيل ولا يتدفق وهو ماء المهبل ، وليس له علاقة في تكوين الجنين سوى مساعدته في الإيلاج وترطيب المهبل وتنظيفه من الجراثيم والميكروبات .

وثانيهما :

ماء يتدفق وهو يخرج مرة واحدة في الشهر من حويصلة جراف بالمبيض ، عندما تقترب هذه الحويصلة المليئة بالماء الأصفر _ وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان : ( إن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر ) _ من حافة المبيض ، فتنفجر عند تمام نموها وكماله ، فتندلق المياه على أقتاب البطن ، ويتلقف البوق ـ وهو نهاية قناة الرحم ( وتدعى أيضا قناة فالوب )

ـ البويضة فيدفعها دفعا رقيقا حتى تلتقي بالحيوان المنوي الذي يلقحها في الثلث الوحشي من قناة الرحم . هذا الماء يحمل البويضة تماما كما يحمل ماء الرجل الحيوانات المنوية ، كلاهما يتدفق

وكلاهما يخرج من بين الصلب والترائب : من الغدة التناسلية : الخصية أو المبيض التي تتكون بين الصلب والترائب " . انتهى .

" خلق الإنسان بين الطب والقرآن" (120-122) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 16:20   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

إذا نمت وقمت من النوم أروح للحمام الله يكرمكم أريد التبوّل ، وقبل أن أبول أنثر القضيب ويخرج شيء أبيض ، ما يطلع وراء بعض دفق ، لا ، يطلع مرة واحدة ، وهو كثيف وأبيض ولزج ، وهذا يتعبني كل ما أقوم من النوم لازم أغتسل ما هو هذا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً

لا بد من معرفة المني ، والمذي ، والودي .

فالمني كما قال النووي رحمه الله :

"له رائحة كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين ، وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض .

وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة , لا بشهوة , ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه ، وأما الودي فماء أبيض كدر ثخين , يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له , ويخرج عقيب البول ، وعند حمل شيء ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما " انتهى

من "المجموع" (2/161) باختصار وتصرف يسير .

وفي الحديث :

( إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ )

رواه مسلم (311) .

فالظاهر أن ما تجده هو "المني" ، فإن كان يخرج مصحوباً بشهوة وجب عليك الغسل ، وإن لم يخرج بشهوة ، فلا غسل عليك ، وبهذا قال جماهير العلماء

وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المني قد يخرج بغير شهوة لمرض أو برد، فننصحك بمراجعة الطبيب .

تنبيه :

قولك : أنثر القضيب .

اعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يثير شهوة نفسه ، ما لم يكن عنده تصريف لها بالحلال ، كما لو كانت له زوجة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 16:22   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أرجو من فضيلتكم أن يفتيني في أمري الذي قد بعثت به إلى الكثير ولم أجد منهم > الرد وقد عشت في قلق دائم فأرجو منكم فتواى كنت في سن صغيرة افعل العادة السيئة منذ عمري 12سنة

ولم أكن اعرف معناها أو حتى ما هي وفي سن 14سنة عرفت أنها العادة السرية السيئة ولكن لم أكن اعرف حكمها فقط أنها خطرة وأنها تسبب أمراض ولم أكن في هذه السن أصلي ولكني أصوم دون صلاة .

وفي سن 15سنة بدأت أصلي وأصوم ولا أسمع الأغاني ولكني لازلت أفعل العادة السرية ولا أعرف حكمها أيضا

وإذا فعلتها لم أكن اغتسل وكنت أصلي بعدها وأصوم وقد فعلتها في ظهر رمضان مرتان لا أدري، وفي سن 18 قرأت في كتاب أنها محرمة ويجب الغسل بعدها

ولكني لم أستطع التوبة منها واستمر فعلي لها حتى بعد الزواج والآن تبت إلى الله توبة نصوحاً وعمري 27سنة

السؤال ما حكم ما فعلته وما علي فعله؟

وما حكم صومي وصلاتي عندما كنت أفعلها ولم أكن أغتسل ثم أقوم للصلاة وما حكم صيامي وما كفارة ما فعلت وما حكم صيام اليومين الذين فعلت فيهما العادة في ظهر رمضان وما هي الكفارة؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يحرم الاستمناء أو ما يسمى بـ "العادة السرية"

وإذا خرج المني بذلك وجب الغسل .

وليس في فعل الاستمناء كفارة ، لكن تجب التوبة منه ، وذلك بالإقلاع عنه ، والندم على فعله ، والعزم على عدم العودة إليه .

ثانيا :

إذا كانت ممارستك للعادة السرية يصحبها خروج المني ، فهذا مبطل للصوم ، ولا تصح معه الصلاة إلا أن تغتسلي .

وإذا لم يكن يصحبها خروج المني فصلاتك وصومك صحيحان .

ثالثا :

من استمنى وهو جاهل بوجوب الغسل منه وبكونه مبطلا للصوم ، فهل يلزمه قضاء الصلاة والصوم ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء ، والجمهور على وجوب القضاء ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب .

والأحوط أن تقضي صوم اليومين ، إذا كان قد خرج المني .

وأما الصلاة فينبغي أن تكثري من النوافل والأعمال
الصالحة ، ولا نرى لزوم قضائها .

رابعا :

ينبغي أن تعلمي أن البلوغ له علامات ، وأن الفتاة قد تبلغ قبل سن الخامسة عشرة ، إذا حاضت ، أو ظهر عليها شيء من علامات البلوغ الأخرى ،

وما جرى معك يؤكد أهمية طلب العلم الشرعي
وهو أمر ميسر في هذا الزمن والحمد لله .

ونسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 16:23   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أعيش هذه الأيام أنا وزوجتي في بيت أقاربها ، وفي بعض الأحيان أريد أن أعاشرها ، ولكنها تستحي من الغسل بعد ذلك ، وأنا بدوري أقدر هذا الموقف ، إلا أنني في بعض الأحيان لا أستطيع أن أحتمل فأطلب منها أن تستخدم يدها في ذلك .

أنا أعلم أنه يجب علي الغسل في هذه الحالة ، لكن ماذا عنها هل عليها من غسل ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان الواقع ما ذكرت فليس عليها غسل ما لم تنزل هي .

فقد روى البخاري (130) ومسلم (313)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ .

فقيد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل بما إذا رأت الماء .

قال ابن قدامة في "المغني" (1/ 127) :

" خُرُوجُ الْمَنِيِّ الدَّافِقِ بِشَهْوَةٍ , يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي يَقَظَةٍ أَوْ فِي نَوْمٍ . وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ . قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ . وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا " انتهى .

وقال أيضا (1/129) :

" عَلَّقَ الِاغْتِسَالَ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَفَضْخِهِ , بِقَوْلِهِ : " إذَا رَأَتْ الْمَاءَ " وَ " إذَا فَضَخْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ " فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِه " انتهى .

وينظر: فتح الباري ، للحافظ ابن حجر (1/389) ، وفتح الباري، للحافظ ابن رجب (2/51).

على أننا ننبه الزوج إلى أن هذا الوضع غير مقبول شرعا ، أن يعيش هو وزوجه في بيت بعض أقربائه ، أو أقربائها ، بحيث لا يتمكن من معاشرتها ، على الوجه المناسب ، ولا يصون سرها ، وتصون سره ، والواجب أن يسعى في تدبير مسكن مستقل ، يصلح للعشرة الزوجية ، في أقرب وقت ممكن .

قال ابن مفلح رحمه الله :

" يَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا بِمَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهَا بِالْمَعْرُوفِ " . انتهى .

"الفروع" ، لابن مفلح (10/329) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 16:24   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هل يجزئ غسل الجمعة بعد صلاة المغرب من ليلة الجمعة ؟

أم هل يجب الغسل صبيحة يوم الجمعة ؟

كذلك بخصوص سورة الكهف , هل تُجزئ قراءتها ليلة الجمعة بعد المغرب ، أم يجب أن تُقرأ يوم الجمعة ؟


الجواب:

الحمد لله

أولا :

اختلف العلماء في ابتداء وقت غسل الجمعة ، فذهب جمهورهم (منهم الشافعية والحنابلة والظاهرية) إلى أنه من فجر يوم الجمعة ، وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما .

قال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله عن وقت غسل الجمعة :

" ووقته من الفجر الصادق ؛ لأن الأخبار علَّقته باليوم , كقوله صلى الله عليه وسلم : (من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ) الحديث , فلا يجزئ قبله .

وقيل : وقته من نصف الليل كالعيد ....

وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل ؛ لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة , ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى ، كما قاله الزركشي ; لأنه مختلف في وجوبه " انتهى باختصار.

" مغني المحتاج " (1/558) .

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :

" وأوله : من طلوع الفجر , فلا يجزئ الاغتسال قبله ....
والأفضل أن يغتسل عند مضيه إلى الجمعة ؛ لأنه أبلغ في المقصود " انتهى باختصار .

" كشاف القناع " (1/150) .

وقال ابن حزم رحمه الله :

" أول أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر من يوم الجمعة ...وروينا عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة فيجتزئ به من غسل الجمعة . وعن مجاهد والحسن وإبراهيم النخعي أنهم قالوا : إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه " انتهى باختصار.

" المحلى " (1/266) .

وعند الإمام مالك : يبدأ وقت غسل الجمعة قبيل الذهاب إليها ، فلا يجزئه إلا عند الذهاب إليها، فلو اغتسل بعد الفجر ولم يذهب مباشرة للمسجد لم يجزئه ويندب له إعادته .

قال النووي رحمه الله :

" لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تجزئه على الصحيح من مذهبنا , وبه قال جماهير العلماء .

وقال الأوزاعي : يجزئه .

ولو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور ، حكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور .

وقال مالك : لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة .

وكلهم يقولون : لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي فقال : يجزئه الاغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة " انتهى.

" المجموع " (4/408)، وانظر : " حاشية العدوي " (1/379)، " التاج والإكليل " (2/543). وقد اختار القول الأول (أن أول وقته يبدأ من طلوع الفجر) الشيخ ابن باز رحمه الله

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس؛ لأن النهار المتيقن من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر، فوقت صلاة الفجر لم ينقطع بعد، فالأفضل أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، ثم الأفضل أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة فيكون ذهابه إلى الجمعة بعد الطهارة مباشرة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/142) .

ثانيا :

أما وقت استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ، فهو من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة ، لأن الأحاديث جاءت بالترغيب في قراءتها (يوم الجمعة) و (ليلة الجمعة) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 16:26   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

ما هي صفة الغُسْل للجَنابة ؟.

الجواب :

الحمد لله

غُسْل الجَنابة له صفتان :

صفةٌ مُجزِئَةٌ ، وصفةٌ كاملةٌ :

أما الصفةُ الْمُجزِئة فأَنْ يتمضْمَضَ ويستنشِق ويَعُمَّ بدَنَه بالماء ولو دُفعةً واحدةً ولو ينغَمِس في ماءٍ عميقٍ .

وأمَّا الكاملة فهي أنْ يغسِل فَرْجَه وما تلوَّثَ مِن آثارِ الجَنابة ثُمَّ يتوضَّأ وُضوءاً كاملاً ثُمَّ يَحْثُو الماء على رأسه ثلاثاً حتى يروِيَه إلى أصول شَعْره ثم يغسل شِقَّه الأيمنَ ثُمَّ شِقَّه الأيسرَ .

إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 11.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 04:18   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

مشكلتي أنني أتكاسل أحياناً عن الغسل بسبب برودة المياه أو الإرهاق وأنا أخشى أن أكون منافقا.

هل من رخصة أو شيء ما لكي يصبح التطهر أسهل ؟


الجواب :

الحمد لله

من أصابته جنابة من احتلام أو جماع ، لزمه الغسل

لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) المائدة/6.

فإن لم يستطع الغسل لعدم الماء ، أو لعدم قدرته على استعماله ، تيمم وصلى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6.

وكذلك من احتلم وخشي من حصول مرضٍ إن استعمل الماء البارد ولم يجد ما يسخنه به ، فإنه يتيمم ، وهذا في حكم النادر أو القليل اليوم لمن يعيش في المدن ، لكثرة وسائل تسخين الماء المتاحة .

والمقصود أن برودة الماء ليست عذرا في تأخير الغسل ، ما دام يمكنك تسخينه ، فإن لم يمكن تسخينه ، وخشيت الضرر باستعمال الماء البارد ، فقد جعل الله لك رخصة في التيمم .

والصلاة شأنها عظيم ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ، ويجب المبادر بالغسل لأدائها في وقتها ، قال الله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، وقال سبحانه : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، أي : لها وقت محدد

وتوعد الله من تهاون في أمر الصلاة فقال : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا )
مريم/59 .

قال ابن مسعود رضي الله عنه : الغي :

واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم .

وجاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها أنه كافر ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ )

رواه البخاري (553) .

وقال صلى الله عليه وسلم :
( لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ ، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ )

رواه ابن ماجه (4034)
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .

فبادر أيها الأخ بالاغتسال ، وأَدِّ الصلاة في وقتها ، واحذر من اتباع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ، وتخلق بصفات أهل الإيمان ، وتجنب خصال أهل النفاق الذين قال الله فيهم : ( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ) النساء/142 .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 04:19   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجب غسل الشعر بعد الجماع حتى يصح الاغتسال ؟

الجواب:

الحمد لله

غسل الشعر في غسل الجنابة واجب ودليل ذلك حديث عائشة قالت : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ "

رواه مسلم 474

قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام (ص399) :

وفيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر وحفن ثلاث مرات بعد أن روّى أصوله .ا.هـ

وهذا الحكم لا فرق فيه بين الرجل والمرأة إلا أن العلماء تكلموا في نقض الشعر إذا كان مجدّلا في غسل الجنابة والحيض بالنسبة للمرأة والراجح أنه لا يجب نقض الشعر المضفور ودليل ذلك حديث أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ، وفي رواية " والحيضة ؟ فقال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات .

رواه مسلم .

ومن الأدلة أيضا ما جاء عن عبيد بن عُمير قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت : يا عجبا لابن عمر هذا ، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أُفرغ على رأسي ثلاث إفراغات .

رواه مسلم (331) .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح
بلوغ المرام (ص406) :

وهذا الحديث في اغتسال المرأة هل يجب عليها أن تنقض هذه الجدايل وتغسل ما تحتها أم لا ؟

فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب أن تنقضه لما في ذلك من المشقة ولا سيما في غسل الجنابة وفي هذه المسألة خلاف فذهب بعض أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تنقض الشعر في غسل الحيض ولا تنقضه في غسل الجنابة والفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض ظاهر لأن غسل الجنابة يتكرر فيشق عليها أن تنقضه في الصباح وتفتله في المساء وبالعكس أما غسل الحيض فإنه لا يأتي غالبا إلا مرة واحدة في الشهر فيسهل عليها أن تنقضه ..

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 04:22   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

بعض المرات أغتسل من الجنابة أو من الحيض ولا أغسل شعري لأنه مضفر فما حكم ذلك ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

هذا خطأ كبير ولا يجوز فعله ، وبناء عليه لا تصح الصلاة بل لا بد من أن تغسلي كافة البدن بما في ذلك الشعر كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات "

رواه مسلم برقم ( 330 )

فإذا كان شعرك مضفرا فإنك تغسلينه وتدخلين الماء إلى أصوله مع غسل ما استرسل منه وهذا لا بد منه ، وصلاتك لا تصح لأنك لم تغتسلي من الجنابة لأن غسل الجنابة مشروط فيه تعميم البدن بالماء بما في ذلك الشعر وكذلك الغسل للطهر من الحيض أو النفاس .

فعليك أن تقضي صلاتك التي صليتها وأنت لم تغسلي شعرك عند رفع الجنابة أو الطهر من الحيض .

والله أعلم .

فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ص 53.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 04:23   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أحاول منع نفسي من التمتع المحرم ما استطعت
إلى ذلك سبيلا.

لكن في بعض الأحيان, أستيقظ محتلما واجد
البلل في ملابسي .

ما حكم ذلك ؟

أهو محرم ؟

وما عساي أفعل للتخلص منه ؟

فالأمر مخجل جدا .


الجواب :

الحمد لله


ركب الله الشهوة في الإنسان وأمر عباده بأن يصرفوا هذه الطاقة في الطريق الصحيح وهو النكاح لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً ، لتتحقق المصالح الدنيوية

من بناء الأسرة وتقوية المجتمع وإعمار الدنيا وفق سنة الله تعالى ، ثم إن من الطرق التي غرزها الله في عباده لإخراج هذه الطاقة المخزونة ( الشهوة ) الاحتلام

فهو سبب لتصريف القوة الجنسية لدى الجنسين ، وليس للإنسان دور في إخراجها بل تخرج بمقتضى الطبيعة البشرية والإنسان لا يؤاخذ على ذلك والدليل على ذلك :

1. عن علي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل " .

رواه الترمذي ( 1343 ) وابن ماجه ( 3032 ) والنسائي ( 3378 ) .

وروي كذلك من حديث عائشة في السنن الأربعة إلا الترمذي .

والحديث : حسَّنه الترمذي ، والنووي في
" شرح مسلم " ( 8 / 14 ) .

والنائم لا يعقل مما يفعل شيئاً فهو ممن رفع القلم عنه ، والحلم يقع من النائم فالحلم مما يعفى عنه .

2- بل إن الله تعالى جعل الحلم علامة من علامات البلوغ ولذا قال الله تعالى : { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ….} النور / 59 .

فلو كان الحلم حراماً لم يجعله الله علامةً على البلوغ .

3- عن زينب ابنة أم سلمة : عن أم سلمة قالت : " جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم إذا رأت الماء ، فغطَّت أم سلمة وجهها وقالت : يا رسول الله أو تحتلم المرأة ؟ قال نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها ؟ " .

رواه البخاري ( 130 ) ومسلم ( 313 ) .

4- وعن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه قالت أم سلمة يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال " .

رواه الترمذي ( 113 ) وأبو داود ( 236 ) .

قال العجلوني :

قال ابن القطان : هو من طريق عائشة ضعيف ومن طريق أنس صحيح .

" كشف الخفاء " ( 1 / 248 ) .

الخلاصة :

الاحتلام أمر طبيعي ، ولا يمكن التخلص منه ، وليس الأمر مخجلاً بالحد الذي صورته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 04:24   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لماذا يسن لمن يغتسل أن يدلك فروة رأسه ، هل الجنابة
لها إفرازات في فروة الرأس ؟


الجواب :

الحمد لله


ينبغي للمؤمن أن يسارع إلى امتثال أمر الله تعالى ، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يتوقف امتثاله للأمر على معرفة الحكمة منه ، فكثير من الأحكام الشرعية ، لا نعرف لها حكمة

إلا أننا نجزم أن لها حكمة عظيمة أرادها الله تعالى منها ، وهذه الأحكام يسميها العلماء : "غير معقولة المعنى أو "تعبدية" كأعداد ركعات الصلوات .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الاغتسال من الجنابة من هذا النوع الذي لا تعقل معناه .

قال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (638) :

" القول في الأحكام التعبدية : .....

منها : أسباب الحدث والجنابة تعبدية ، لا يعقل معناه ، فلا يقبل القياس ، قال بعضهم : ولولا أنها تعبدية لم يوجب المني الذي هو طاهر عند أكثر العلماء غسل كل البدن ، ويوجب البول والغائط اللذان هما نجسان بإجماع غسل بعضه " انتهى .

وعليه ؛ فلا يقال إن غسل الرأس من الجنابة هو بسبب إفرازات في فروة الرأس ، بل يقال : غسل الرأس من الجنابة هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله تعالى باتباعه، والاقتداء به ، قال الله تعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) الأحزاب/21 .

وقال تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) آل عمران/31 .

والنوع الثاني من الأحكام :

"أحكام معقولة المعنى" وهي التي نعرف الحكمة منها ، كتحريم الخمر حفاظاً على العقل والجسم والمال ، وتحريم الميتة ولحم الخنزير لأنها مضرة .... وهكذا .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغسل من الجنابة معقول المعنى ، فقالوا : إن خروج المني يؤثر في الجسم بشيء من الضعف والكسل والفتور ، والاغتسال يعوض ذلك فيبعث في الجسم النشاط .

قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (2/77-78) :

" الاغتسال من خروج المنى من أنفع شيء للبدن والقلب والروح ، بل جميع الأرواح القائمة بالبدن ، فإنها تقوى بالاغتسال ، والغسل يخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني

وهذا أمر يعرف بالحس ، وأيضا فإن الجنابة توجب ثقلا وكسلا ، والغسل يحدث له نشاطا وخفة ، ولهذا قال أبو ذر لما اغتسل من الجنابة : كأنما ألقيت عني حملا .

وبالجملة : فهذا أمر يدركه كل ذي حس سليم ، وفطرة صحيحة ، ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب ، مع ما تحدثه الجنابة من بُعْد القلب والروح عن الأرواح الطيبة ، فإذا اغتسل زال ذلك البعد

وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته ، ويخلف عليه ما تحلل منه ، وإنه من أنفع شيء للبدن والروح ، وتركه مضر ، ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنه ، وبالله التوفيق" انتهى .

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 05:06   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للشخص أن يستحم عرياناً ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم يجوز للشخص أن يستحم عرياناً

لما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عنه ميمونة رضي الله عنها أنها اغتسلت هي والنبي صلى الله عليه وسلم في قصعة فيها أثر عجين وثبت عنه في غير ما موضع كما في البخاري ومسلم واغتساله مع عائشة رضي الله عنها .

ولا يصح في وجوب الاستتار حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض السلف يؤثر الاستتار عند الاغتسال لكن الشرع لا يوجبه . ويكفي أن يكون بعيداً عن أنظار الناس .

وقد استدل بعض العلماء بحديث الصحيحين في اغتسال موسى عليه السلام عرياناً - البخاري ( 274 ) ومسلم ( 339 )

وعليه بوب النووي جواز الاعتسال عرياناً في الخلوة في صحيح مسلم .

وكذا اغتسال أيوب عليه السلام عرياناً كما
في صحيح البخاري ( 275 ) .

قال الإمام النووي :

وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة

وأما بحضرة الناس : فيحرم كشف العورة في كل ذلك .

قال العلماء : والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف ، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح ...

" شرح مسلم " ( 4 / 32 ) .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 05:07   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

يقال إنه لا يجوز الاستحمام من الساعة 18:00بتوقيت
غرينيتش إلى صلاة المغرب ...

فما حكم الإسلام في هذا ؟


الجواب :

الحمد لله

يباح الاغتسال في أي وقت من الليل أو النهار ؛ لأن الأصل الإباحة ، وليس هناك دليل يمنع من الاغتسال بعد العصر أو قبل المغرب أو في غيرهما من الأوقات .

وقد نصّ بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم على كراهة دخول الحمام قبيل الغروب وبين المغرب والعشاء ، ومنهم من علل ذلك بأنه وقت انتشار الشياطين ، والمقصود بالحمام في كلامهم الحمام العام الذي كان يذهب إليه الناس ، ويحصل فيه التساهل في كشف العورات والنظر إليها .

والصحيح أنه لا يكره أيضا دخول الحمام في هذين الوقتين ؛ لعدم الدليل على هذه الكراهة .

ولهذا قال في "مطالب أولي النهى" (1/189) :

"ولا يكره دخوله حماما قرب غروب ولا بعده ؛ لعدم النهي الخاص عنه , خلافا لابن الجوزي " انتهى .

وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/322) :

" قال ابن الجوزي في منهاج القاصدين : ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين ؛ فإنه وقت انتشار الشياطين انتهى كلامه . وظاهر كلام غيره يدل على خلافه .

وروي عن أحمد أيضا ما يدل على خلافه" انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 05:08   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

استضافني رجل إلى بيته ونمت عنده تلك الليلة وقمت على جنابة ودعاني إلى صلاة الفجر لكي نصليها في بيته فهل يجب علي تلبية دعوته إلى الصلاة أم أرفض مع أن له زوجة في البيت وأخاف أن أقول له إني على جنابة خشيت تسلل الشك إليه في أهله ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا أصبحت جنبا ، لزمك الغسل ، لتتمكن من أداء الصلاة ، ولا يجوز لك الصلاة مع الجنابة ، ولا يجزئ الوضوء عن الغسل ، لكن إن لم تجد ماء ، أو وجدته باردا ، ولم تجد ما تسخنه به ، وخشيت على نفسك من استعماله ، فتيمم .

وأما ترك الاغتسال خجلا وحياء ، فلا يجوز ، ولا يبيح ذلك التيمم .

والصلاة مع الجنابة منكر عظيم ، تجب منه التوبة
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ )

رواه مسلم (224).

وقد أخبرنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الصلاة من غير طهارة من الأسباب التي يُعذّب عليها في القبر . وقد سبق بيان ذلك

والواجب على العبد أن يكون خوفه من الله تعالى فوق خوف الناس ، كما قال سبحانه: ( فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْن ) المائدة/44
وقال: ( أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
التوبة/ 13 .

والحياء الذي يحمل على ترك الواجبات حياء
مذموم، بل هو ضعف وعجز.

ولو أنك خرجت إلى المسجد ، واغتسلت ، وصليت
لأمنت من هذا الحرج .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc