![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||
|
![]() الفرع الأول الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة الالكترونية يتصور وقوع جريمة خيانة الأمانة في نطاق المعلوماتية, كما لو تسلم الجاني من المجني عليه مجموعة برامج موجودة على دعامات أو وسائط إلكترونية على أن يردها إليه و ذلك بموجب عقد من عقود الأمانة التي نص عليها القانون ثم يقوم الجاني بعد ذلك بنقل الحيازة الناقصة لتتحول حيازة كاملة و ذلك بالتصرف في البرامج أو تبديدها أو إعارتها على غير المتفق عليه[6]. فالأشياء غير المادية مثل مستخرجات الحاسب الآلي، تصلح لان تكون موضوعا لجريمة خيانة الأمانة فهي أموال إما مادية أو معنوية. و قد قضى في هولندا بقيام جريمة خيانة الأمانة في حق محلل برامج إحدى الشركات الذي قام خلال عملية الصيانة بنسخ أقراص ممغنطة تخص الشركة بغرض إنشاء مشروع خاص به. أما القضاء الفرنسي فقد ابتدع فكرتي البضائع و المحرر للقول بوقوع جريمة خيانة الأمانة بالطريق ألمعلوماتي و يقصد بفكرة البضائع كل شيء ناتج عن الطبيعة أو من صنع الإنسان ذاته يمكن أن يكون محلا للتجارة أو الاستخدام في عمليات تجارية. لذلك اعتبر المحرر ذو القيمة الكبيرة في ذاته حتى من دون اشتماله على تمليك أو مخالصة من قبيل البضائع طبقا للمادة 1108 القانون المدني الفرنسي. كما يعد من قبيل خيانة الأمانة اختلاس وثائق محاسبية و شرائط ممغنطة باستخدام دعامة لتسجيل المسلسلات الإذاعية و كذا في حالة الغش ألمعلوماتي, أين يقوم المبرمجون بالتعدي على أنظمة المعلومات و تسجيلها بغرض استخدامها في أغراض غير مشروعة. كما أن الوسيط الالكتروني قد يسلم إلى الجاني على سبيل الأمانة بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر. و يصدر عن الجاني فعل يمثل الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد الذي تقوم به جريمة خيانة الأمانة المعلوماتية. أولا : السلوك الإجرامي الالكتروني لخيانة الأمانة 1- الاختلاس. ويتحقق بكل فعل يفصح عن سلوك الجاني ( الأمين) اتجاه نيته إلى إضافة المال المسلم إليه إلى ملكه و الحلول محل صاحبه و ذلك دون أن يترتب على ذلك خروج المال من حيازته. و بتوافر نية الجاني في تحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة للمال المسلم إليه يتحقق فعل الاختلاس و من ثم تغيير نيته في تملك هذا المال. _أمثلة الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة * امتناع العميل عن رد بطاقة الائتمان إلى البنك الذي أصدرها بناءا على طلب هذا الأخير لان البنك هو المالك الشرعي للبطاقة و أعطاها للحامل على سبيل عارية الاستعمال. *الدعامات المسجل عليها المعلومات المسلمة إلى الجاني بعقد من عقود الأمانة كالاسطوانات والشرائط المسجل عليها البيانات و المعلومات.[7] * أفعال الغش المحاسبية التي يستخدم الحاسب الآلي في إخفائها كمندوب عام التامين الذي يستغل صفته حتى يحصل على تبرعات و يحتفظ بفوائدها نفسه. 2-التبديد . ترى المحكمة المصرية في تفرقتها بين التبديد و الاختلاس "أن التبديد لا يتحقق إلا باستهلاك الأمانة أو التصرف فيها للغير أو التخلي له عن حيازتها. أما اختلاس الأمانة فانه يتحقق بكل ما دل به الأمين على اعتبار الأمانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف المالك.فهو يقع من غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك". و يرى جانب من الفقه الجنائي أن التبديد بمعناه الضيق غير متصور حصوله في حالات الغش ألمعلوماتي لان التبديد سلوك ايجابي أو سلبي يخرج به الأمين المال من حيازته و يضيفه على صاحبه دون أن تكون نيته قد اتجهت إلى تملكه . في حين يرى جانب آخر وقوعه حين يتسلم الجاني مجموعة برامج وشرائط و اسطوانات معلوماتية معدات و أجهزة تحتوى على هذه المعلومات ثم يقوم باستعمالها على نحو يؤدى إلى تبديدها. و هناك صورة للتبديد تتحقق في الاستعمال متى كان المصنف المعلوماتي محميا وليس من حق المودع إليه التصرف فيه فقام بنسخه وسلم النسخة لآخر. ففي هذه الحالة تم انتهاك الحماية القانونية المقررة و أفقد المالك الشرعي لهذا المصنف حقه في الاستغلال المالي للمصنف بسبب واقعة النسخ غير المشروع.[8] 3- الاستعمال . وهو الذي يؤدي إلى إعدام قيمة المال قيمته كليا أو جزئيا مع بقاء مادته على حالها ويتحقق باستعمال الشيء على خلاف الغاية المخصص لها و بإرادة الطرفين ,فتقوم في حق الجاني جريمة خيانة الأمانة عند اغتصاب جهد الآلة ووظيفتها لتحقيق أغراض شخصية باستخدام الحاسب الآلي لمخالفته الغرض المنصوص عليه في العقد المبرم بين الأمين و الجهة المجني عليها على اثر الاستعمال غير المشروع للآلة و التي قام ببرمجتها بحيث تجعل المراقبة الداخلية للحاسب الآلي حقيقة واقعية. وذلك لان العامل الذي يستخدم النظام خارج ساعات العمل قد دخل إليه بطريقة الغش. ثانيا : محل الجريمة : لابد من توافر شرطين لقيام جريمة خيانة الأمانة: 1- الطبيعة الخاصة للمال المختلس. يستلزم في جريمة خيانة الأمانة أن يكون المال منقولا و أن يكون مالا ماديا و أخيرا أن يكون مملوكا لغير الجاني و تطبيقا لذلك فان المكونات المادية للأنظمة المعلوماتية (الأجهزة والمعدات) تصلح لان يكون الاعتداء عليها يشكل جريمة خيانة الأمانة. أما المكونات المعنوية (البيانات و البرامج ) فلا تصلح محلا لهذه الجريمة، و مرد ذلك أن البرامج ليست شيئا ماديا مجسما يمكن أن يقع عليها الاستيلاء و مع ذلك فان الأوعية و الوسائط التي تحويها هذه البيانات و البرامج كالاسطوانات و الأقراص الممغنطة و الأشرطة و الأوراق تصلح لان تكون محلا لهذه الجريمة. و قد قضى في فرنسا بان الأوراق التي لا تحتوي التزاما أو إبراء تعتبر من قبيل البضائع بالمعنى الوارد في المادة 308 قانون العقوبات الفرنسي، طالما كان لها قيمة يمكن تقديرها بالمال و بأنه يصلح محل لخيانة الأمانة الأقراص المضغوطة و الأشرطة المثبت عليها المعلومات و البرامج في حالة نسخها من قبل الأمين لحسابه الخاص متجاوزا الاتفاق الذي يربطه بصاحب البرامج أو في حالة نقل الأمين شفويا لهذه المعلومات.[9] 2-أن يسلم المال على وجه الأمانة. تتم جريمة خيانة الأمانة عند تسلم الجاني المنقول تسليما ناقلا للحيازة الناقصة بموجب عقد من عقود الأمانة هي عقود العمل، الوكالة، و عارية الاستعمال هذه الأخيرة التي يشهد الواقع العملي بكثرة وجودها. الفرع الثاني عنصر الضرر يلزم لقيام جريمة خيانة الأمانة بالإضافة إلى اعتداء الجاني على ملكية الشيء محل الأمانة عن طريق أفعال الاختلاس ,التبديد , الاستعمال أن يكون من شان هذا الفعل إلحاق الضرر بالمجني عليه سواء مالك الشيء أو غيره و بمعنى أخر فان عنصر الضرر هو عنصر جوهري في جريمة خيانة الأمانة ولا يشترط أن يكون الضرر ماديا بل يمكن أن يكون أدبيا محضا كالضرر الذي يصيب المجني عليه في سمعته و اعتباره .كما لا يشترط أن يكون الضرر على جسامة معينة ا وان يكون محققا بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع. و من التطبيقات القضائية في مجال المعلوماتية ما صدر في فرنسا بان حامل بطاقة الائتمان المنتهية الصلاحية الذي يستمر في استعمالها على الرغم من الإخطار من قبل البنك المصدر للبطاقة .و يتسلم بمقتضاها بضائع من الغير . سالبا ثروته يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة و تأسيس ذلك إلى كون الاتفاق بين الحامل و البنك يجعل وجودها لديه على سبيل عارية الاستعمال مع بقاء ملكيتها لمصدرها. الفرع الثالث الركن المعنوي جريمة خيانة الأمانة هي جريمة عمديه تتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي ويتكون هذا الأخير من عنصرين احدهما العلم الذي ينصرف إلى العناصر المكونة للجريمة بان يكون الجاني يعلم بان المال المنقول مملوك لغيره و بأنه سلم إليه بمقتضى عقود أمانة . فإذا تخلف لدى الجاني العلم بان المال مملوك لغيره و كان يعتقد بملكيته فان الجريمة تتخلف بتخلف القصد الجنائي لديه. وأن تتجه إرادة الجاني إلى السلوك المتمثل في أفعال الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال للمال المسلم إليه على وجه الأمانة و إلى تغير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة مع وقوع ضرر من وراء هذا السلوك سواء كان قائما أو محتمل. و لا يكفي لقيام هذه الجريمة توافر القصد العام بل ينبغي أن يتوافر قصد خاص يتمثل في نية التملك للمال المنقول للغير و الذي سلم للجاني بمقتضى عقد من عقود الأمانة.[10] فبعد أن تعرفنا على أركان جريمة الخيانة الجانب التقليدي و الالكتروني ،لابد أن نتعرف على مدى انطباق أحكام جريمة خيانة الأمانة التقليدية على جريمة خيانة الأمانة الالكترونية ،إضافة إلى نظرة الآراء الفقهية حول هذه المسالة.وفيما إذا وجدت حلول لمثل هذا النوع الجديد من الجرائم التي أصبحت تواكب التطور العلمي و التكنولوجي. [1]- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص277. [2]بنشيخلحسين،مذكراتفيالقانونالجزائيالخاص،دارهومهللطباعةوالنشروالتوزيع،الجزائر ص216. [3]_بن شيخ لحسن، المرجع السابق،ص219. [4]- دردوس مكي،المرجع السابق،ص54. [5]- دردوس مكي، المرجع السابق،ص54. [6]- احمد حسام طه تمام،الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي و شبكة الانترنت،دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،القاهرة،2000،ص558. [7]- احمد حسام طه تمام،المرجع السابق،ص 564.563. [8]- احمد حسام طه تمام،المرجع نفسه،ص 564.563. [9]- عبد الفتاح بيومي حجازي, مكافحة جرائم الكمبيوتر و الانترنت في القانون العربي النموذجي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ص516. [10]- محمد علي العريان، المرجع السابق، ص132.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() المطلب الثالث مدى انطباق أركان جريمة خيانة الأمانة التقليدية على الجريمة الالكترونية أولهما يتعلق بمدى إمكانية تجريم فعل استنادا إلى الأحكام الخاصة بجريمة خيانة الأمانة إذا انصب هذا الفعل على المعلومات بذاتها في معزل عن الوسيط المادي؟. و الثاني يتعلق بالحالات التي يتم فيها استعمال البطاقة الائتمانية من قبل حاملها الشرعي لسحب ما يجاوز الرصيد أو الحد الأقصى المسموح به.ولقد حاولنا الإجابة عنهما من خلال فرعين. الفرع الأول مدى الانطباق فيما يتعلق بالمعلومات كما أن هذه الجريمة تفترض تسليما يرد على موضوعها بحيث يترتب عليه انتقال في الحيازة أي يتطلب عملا ماديا بواسطته يخرج الشيء من حيازة المجني عليه ليصير في حيازة أخر،وهو ما يقتضي أن يكون المحل مالا ماديا بطبيعته. وتطبيقا لذلك فان المعلومات بمعزل عن إطارها المادي لا يمكن أن تكون محلا لجريمة خيانة الأمانة.[1] و لقد اتجه جانب محدود من الفقه الفرنسي إلى القول بإمكانية فصل المعلومات عن إطارها المادي لتكون محلا لجريمة خيانة الأمانة استنادا إلى نص المادة 408 من قانون العقوبات الفرنسي، وذلك عند قيام الفاعل باستغلال مهنته للدخول إلى نظام الحاسوب و يستعمل المعلومة بطريقة غير مشروعة أو يفشيها للغير. أما فيما يتعلق بصلاحية المعلومات كمحل في جريمة خيانة الأمانة، فاستدلوا ببعض أحكام محكمة النقض الفرنسية و التي اعتبرت المحرر من قبيل البضائع و لو لم يشتمل على تمسك أو مخالصة متى كانت له قيمة كبيرة في ذاته.[2] و ترى الأستاذة De leyssac أن مادية المحل ليست شرطا لقيام الجريمة لان التسليم فيها قد يكون حقيقيا، كما قد يكون اعتباريا.كما أن تطبيق جريمة خيانة الأمانة على المعلومات وحدها بمعزل عن إطارها المادي لا يتعارض مع المبدأ القائل : لا جريمة بدون سلوك مادي متى تم استبعاد الحالات التي تقتصر على مجرد نقل المعلومة شفاهة إلى الغير، و التي لابد وأن تخرج عن نطاق تطبيق قانون العقوبات. أما إذا نتج عن نقل المعلومة إلى الغير سلوك مادي ينصب عليها،فإننا نكون في هذه الحالة بصدد ماديات ملموسة كقيام الأمين باستغلال المعلومة بنفسه أو قام ببيعها إلى الغير و ترتب على ذلك إضرار بمالك المعلومة،فسلوك الفاعل في هذه الحالة لا يقف عند مجرد نقل المعلومة شفاهة إلى الغير ،بل يعد سلوكا ماديا ينطوي على اختلاس أو تبديد للشيء المؤتمن عليه . ولكن جانب كبير من الفقه انتقد هذا الرأي ، فإذا انصب التسليم على محرر فان خيانة الأمانة تفترض حتما أن ينصب الاختلاس أو التبديد على المحرر ذاته و ليس على المعلومات التي يحويها،ذلك أن المعلومات في ذاتها لا تصلح لان تكون محلا في جريمة خيانة الأمانة منفصلة عن إطارها المادي فلا يتصور أن تكون لوحدها محلا للتسليم من جهة، و من جهة أخرى فقد أكدت محكمة النقض الفرنسية على عدم صلاحية المعلومات لان تكون محلا ينصب عليه النشاط الإجرامي في جريمة خيانة الأمانة في قضية DACF ، أين قام المدير باختلاس العقود التي تعد ملكا للمكتب الذي كان يعمل به،و كانت قد سلمت إليه للقيام بعمل محددو ذلك إضرارا بالمجني عليه، و فد سببت محكمة النقض حكمها على أساس أن فعل الاختلاس لا يمكن العقاب عليه طبقا للمادة 408 من قانون العقوبات الفرنسي إلا إذا انصب على العقد الذي تم تسليمه و ليس على النصوص التي تشكل ماهيته القانونية.[3] و لكن من جهة أخرى ، نجد محكمة النقض الفرنسية في قضية Logabax بانطباق وصف الأمانة على سلوك المتهم المتمثل في تسليم الغير أقراص ممغنطة كان مؤتمنا عليها لتسجيلها قبل إعادتها ،فاستخلص البعض أن المعلومات هي التي انصب عليها النشاط الإجرامي لا الأقراص الممغنطة،لان المعلومات هي التي تم خضوعها لنص المادة 408 من قانون العقوبات الفرنسي. لكن هذا الرأي يتعارض مع صريح ما قررته محكمة النقض في الحكم السابق من أن المحل الذي انصب عليه النشاط الإجرامي يتمثل في الأشرطة الممغنطة و التي تم اختلاسها عن طريق تسليمها إلى الغير لتسجيل ما عليها من معلومات. و لكن هذا الرأي لا يتوافق مع ما ذهب إليه القضاء البلجيكي الذي قرر بوضوح أن المعلومات المبرمجة في ذاتها يمكن أن تكون محلا في جريمة خيانة الأمانة،و ليس فقط الأقراص الممغنطة التي تحتوي على هذه المعلومات.[4] و لقد حاولت بعض الدول إدخال تعديلات على النصوص الخاصة بجريمة خيانة الأمانة بحيث تسمح باستيعاب المعلومات كمشروع قانون 3493 في لوكسونبورغ لمكافحة الجريمة الالكترونية الذي يقضي بإضافة فقرة جديدة في المادة 491لتطبيق العقوبات المقررة في خيانة الأمانة على الأشياء غير المادية في حالة تمتعها بقيمة وفقا لسعر السوق،لكن لم يكتب له النجاح. و في فرنسا أدرج قانون خاص بجريمة خيانة الأمانة الالكترونية عام 1988، كما جرمت التشريعات الإفشاء غير المشروع للمعلومات المبرمجة آليا باعتباره تطبيق خاص بجريمة خيانة الأمانة، و ذلك بنصوص خاصة.[5] و مما سبق يتضح صعوبة تطبيق خيانة الأمانة على المعلومات و ذلك لطبيعة المعلومات التي تتنافى مع فكرة التسليم التي تقوم عليها هذه الجريمة. فالتسليم يفترض أن يكون المحل مادي، أما إذا شمل التسليم هذا الإطار، فان فعل الاختلاس لابد و أن يقع عليه و ليس على المعلومات التي تشكل ماهيته. الفرع الثاني مدى الانطباق فيما يتعلق باستعمال البطاقة الممغنطة وفي هذا الصدد يرى الفقه الفرنسي انه بالرغم من وجود عقد مبرم بين حامل البطاقة وبين الجهة المصدرة ينص على أن البطاقة التي سلمت إلى الحامل لاستعمالها تظل ملكا للمؤسسة المصرفية،ومن ثم يمكن وصف العقد بأنه عارية استعمال،إلا أن الذي سلم للحامل وهو البطاقة الائتمانية ليست هي الشيء الذي ورد عليه الاختلاس المكون للركن المادي للجريمة بل النقود التي تم الحصول عليها بواسطة البطاقة. فمحل الاختلاس ليس هو المحل الذي تم تسليمه بمقتضى العقد.فالقصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة هو انصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه و اختلاسه لنفسه، فالاستعمال التعسفي للبطاقة لا يمكن أن يكون اختلاسا لها.كما أن استعمال الحامل للبطاقة لسحب ما يجاوز الرصيد إخلالا بشروط العقد لم يترتب عليه تغيير لحيازة البطاقة من ناقصة إلى كاملة و هو ما يقوم به فعل الاختلاس.ولكن يرى البعض استنادا إلى ما قضت به محكمة Greteil في حكمها الصادر في 15/01/1985 التي قضت بان حامل البطاقة الائتمانية التي طالب البنك بردها لاستخدامها بالمخالفة للشروط التعاقدية و الذي يستمر في استعمالها على الرغم من ذلك يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة.فالبطاقة قد سلمت إلى الحامل على سبيل عارية الاستعمال ،فإذا ما انتهت مدة صلاحيتها أو تم فسخ العقد من قبل الجهة المصدرة وجب ردها إلى الجهة المصدرة. فاستعمال البطاقة على الرغم من ذلك لا يمكن أن يكون إلا اختلاسا لها تقوم به جريمة خيانة الأمانة .فالحامل في هذه الحالة قد عبر عن نية في تملك البطاقة .وقد لاق هذا الحكم قبولا من جانب الفقه الفرنسي الذي يرى، على الرغم من الاستعمال التعسفي للشيء الذي تم تسليمه على سبيل الأمانة لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة .إلا انه يستثنى من ذلك الحالات التي يتعارض فيها هذا الاستعمال صراحة مع الغاية التي خصصت من اجله و المرتهنة بإرادة الأطراف،و هو ما يتحقق في الحالة السابقة.[6] وقد ذهب القضاء الفرنسي إلى رفض تكييف خيانة الأمانة في الحالات التي يتجاوز فيها حامل البطاقة رصيده أو الحد الأقصى المسموح به . فقد قضت محكمة استئناف Angers في حكمها الصادر في 20/12/1980 بأنه إذا كانت جريمة خيانة الأمانة تتطلب أن يكون المال الذي تم اختلاسه قد سلم بناء على عقد و كانت البطاقة الائتمانية قد تم تسليمها للحامل بناء على عقد يمكن وصفه بأنه عقد عارية الاستعمال ،حيث تظل البطاقة ملكا للجهة المصدرة و التي تستطيع أن تسحب البطاقة و تطالب بإعادتها في أي وقت.إلا انه لم يثبت أن البطاقة الائتمانية قد تم اختلاسها. كما أن سحب نقود بواسطة البطاقة و لو تم بالمخالفة للشروط التعاقدية إلا انه لا يمكن وصفه بأنه خيانة أمانة.[7] و يلاحظ أن المشرع الفرنسي لم يعرف الاستعمال بوصفه صورة من صور الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة ،وهو ما دعا الفقه الفرنسي إلى القول بان الاستعمال التعسفي لشيء تم تسليمه في إطار تعاقدي لا يشكل سوى إخلال بالتزامات تعاقدية و لا يثير سوى التعويض المدني.ولكن على خلاف ذلك نجد المشرع الجزائري قد عبر على الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة في المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري بقوله: " كل من اختلس أو بدد بسوء نية.....".فالركن المادي قد يتخذ احد الصور الآتية: الاختلاس،التبديد. و بناء على ذلك إذا كان الاستعمال يعني في هذه الحالة أن الفاعل بات يستخدم الشيء الذي سلم إليه بصورة تكشف بشكل قاطع عن تغير نيته ، أي انه بات ينظر إلى هذا الشيء باعتباره ملكا له،فلا يمكن في هذه الحالة تطبيق النص الخاص بجريمة خيانة الأمانة.إذ أن استعمال الحامل للبطاقة لسحب ما يجاوز الرصيد لا يكشف بأي حال من الأحوال عن نية تملك البطاقة.فبدون هذه النية لا تقوم جريمة خيانة الأمانة ولو كان الاستعمال مخالفا للعقد الذي يربط بين حائز الشيء و مالكه.[8] وعلى خلاف السحب بما يجاوز الرصيد بواسطة البطاقة الائتمانية فقد طبق القضاء الفرنسي النص الخاص بجريمة خيانة الأمانة في حالة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال.ففي حكم صادر في 12/10/1988 عن محكمة باريس وجهت المحكمة للمتهمين الذين يعملون بإحدى المؤسسات المالية عدة تهم من بينها خيانة الأمانة لقيامهم بتحويل أموال خاصة بالمؤسسة التي يعملون بها عن طريق التلاعب نظام الحاسب الآلي بإدخال معلومات و بيانات غير صحيحة إلى أرصدة خاصة بهم . و يرى البعض أن انطباق وصف خيانة الأمانة في هذه الحالة قد تحقق لان المتهمين قاموا بتحويل الأموال إلى أرصدتهم للاستفادة منها بشكل مؤقت،ثم قاموا بتحويلها مرة أخرى إلى أرصدة أصحابها باستخدام الأسلوب ذاته ألا و هو إدخال معلومات و بيانات غير صحيحة إلى نظام الحاسب الآلي.ففي هذه الحالة لا يمكن تطبيق خيانة الأمانة لعدم تحقق نية التملك و لعدم تحقق الضرر،و تنطبق فقط في هذه الحالة جريمة معلوماتية ألا و هي التلاعب في البيانات والمعلومات المبرمجة آليا طبقا للمادة 323 من قانون العقوبات الفرنسي و التي تم توجيهها بالفعل إلى المتهمين بالإضافة إلى جريمة خيانة الأمانة[9]. و في اسبانيا ذهبت المحكمة العليا في حكمها الصادر في 19/04/1991 إلى تحقق وصف خيانة الأمانة في مواجهة عامل بأحد البنوك قام باختلاس أموال عن طريق نظام الحاسب الآلي الخاص بالبنك،و ذلك على الرغم من الصعوبات التي تتعلق بتعريف المحل الذي ينصب عليه النشاط الإجرامي في جريمة خيانة الأمانة و مدى انطباقه في حالة الأرصدة التي يتم تحويلها عن طريق نظام المعالجة الآلية للمعلومات.[10] المبحث الثالث جريمة التزوير بين المفهوم التقليدي و الالكتروني [1]- محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص135. [2]- نائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق،ص167. [3]- نائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق ، ص170، 171، 172. [4]_ 2_نائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق، ص170، 171، 172. [6]- نائلة عادل محمد فريد قورة،المرجع السابق،ص578،579. [7]- نائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع نفسه ، ص580، 579. [8]- محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 206. [9]- نائلة عادل :محمد فريد قورة، المرجع السابق، ص582. [10]- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص141. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() المطلب الأول أركان جريمة التزوير التقليدي في القانون الجزائري الفرع الأول الركن المادي أولا : مفهوم المحرر الرسمي. يعرف المحرر في الفقه بأنه: "كل مسطور يتضمن علامات تعطي معنى مترابط يتنقل من شخص لآخر لدى النظر إليها" . و في تعريف آخر بأنه " مكتوب منسوب إلى شخص معين يتضمن إثبات لوقائع أو إعلان عن إرادة". و مع ذلك فلا يمكن اعتبار كل مسطور كتابي محررا ,فالمحرر الذي يتضمن لغوا من الكلام المكتوب فانه لا يعتد بالتغيير الذي يحدث به لان العلة من حماية المحررات هو حماية الثقة لما تضمنته. لذا فانه لا يعتبر كل محرر يتم تغيير الحقيقة فيه محلا لجريمة التزوير. إلا إذا توفرت فيه شروط تجعله ذا حجية يمكن أن يحتج به في مواجهة الغير. فالمحرر يجب أن يكون معروف المصدر كأن يكون موقعا عليه من قبل شخص ما أو هيئة ما. كما يشترط أن يحمل معنى أو مضمونا يرتب حقا أو يكرس واقعة يمكن أن يترتب عليها آثار قانونية، ولا عبرة بعد ذلك بوسيلة التدوين سواء كانت خطية أو مطبوعة أو مضروبة على الآلة الكاتبة أو بوخز الإبر ولا عبرة كذلك بالمادة المدونة عليها سواء كانت في الورق أو القماش أو الحجر... و تتفق المحررات الرسمية في ذلك مع المحررات الأخرى، فالتزوير في المحررات الرسمية من قبل جهة المصدر عالجها القانون في المادة 214 التي تنص: " يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته.....". والمادة 215 قانون العقوبات الجزائري:"يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية....". أما التزوير من قبل أي شخص فقد تناولته المادة 216 قانون العقوبات الجزائري بنصها:" يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل شخص عدا من عينتهم المادة 215 ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية...". ويتم التزوير بعدة طرق التزوير المادي والمعنوي. ثانيا : طرق التزوير. بالنسبة لطرق التزوير التي قد يقوم بها القاضي أو الموظف أو القائم بوظيفة عمومية قد ميز المشرع بين طرق التزوير المادية في المادة 214، و بين طرق التزوير المعنوية. 1-التزوير المادي: نقصد بطرق التزوير المادية هو التغيير في المحرر بعد إنشائه، و هو ما يترك أثرا ماديا للتزوير.[2] كما يمكن أن يعرف بأنه ذلك الذي يقع على مادة المحرر من كتابه فيغير محتواها تاركا أثرا بمعنى إدراكه بالحواس. و قد حصرت المادة 214 قانون العقوبات الجزائري أفعال التزوير المادي في الطرق التالية: أ-إما بوضع توقيعات مزورة: بان يعمد الموظف أو القاضي إلى تحريف المحضر بحيث يصبح التوقيع على المحرر مزورا. و يصح أن يعتبر تزويرا, مصادقة الموظف المختص على صحة توقيع الشخص المحرر مع علمه بان التوقيع هو توقيع غير صحيح.[3] ب- و إما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات : و يتم بكل تغيير مادي قد يحدث في المحرر بعد إنشائه سواء في التوقيعات أو في صلب المحرر. ولا بد أن يتم هذا التغيير من قبل القاضي أو الموظف أو القائم بوظيفة عمومية. و هذا التغيير قد يتم بالمحو بأي وسيلة كانت، أو بالقطع أو زيادة كلمات أو أحرف أو زيادة المبلغ أو بإعدام جزء من المحرر. أما إذا استعمل الجاني مادة لإزالة الكلمات فلا تكون بصدد جريمة تزوير و إنما جريمة إتلاف. ج- و إما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها:و يتحقق التزوير المادي بهذه الطريقة حينما يقوم القاضي أو الموظف بانتحال أو إبدال شخصيته بشخصية الغير. ولا يمكن أن تكون هذه الحالة إلا إذا انتحل الموظف أو القاضي ووقع أو غير في مضمون المحرر باسم شخص آخر. د- و إما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير فيها بعد إتمامها أو إقفالها:فإذا عمد الموظف أو القاضي إلى زيادة كلمات أو بعض الأحرف بين الكلمات غير من معناها و غير من حقيقتها و لذلك لا يجوز الكتابة في السجلات أو غيرها في المحررات العمومية أو التحشير فيها بعد إتمامها أو إقفالها. و إلا قد ارتكب الفعل المادي لجريمة التزوير في محرر رسمي. 2- التزوير المعنوي: يعرف التزوير المعنوي بأنه ذلك النوع من التزوير الذي يحدث أثناء عمل المحرر وإنشاؤه، فهو تزوير يؤثر في مضمون المحرر أو في ظروفه و ملابساته، لا في مادته أو شكله و لا يترك أثرا ماديا بالمحرر، لذلك يوجد صعوبة في إثباته.[4] و هذه الأفعال تناولتها بالحصر المادة 215 من قانون العقوبات الجزائري:" يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش و ذلك إما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من الأطراف أو بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا بان وقائع قد اعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغييره عمدا الإقرارات التي تلقاها". و المتمثلة في: أ- كتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من الأطراف: تتحقق تلك الطريقة عندما يقوم كاتب المحرر بتغيير البيانات المراد منه تدوينها أثناء كتابتها فتعطي مفهوما مخالفا للحقيقة التي أراد من أدلى بالإقرار كتابتها من قبل الموظف المختص بما يضر بمصلحة صاحب الإقرار، ومن الأمثلة ذلك تغيير الموثق للبيانات التي أدلى بها أصحاب الشأن أمامه في المحرر الرسمي الذي يقوم بتوثيقه و إتمام إجراءاته. ب- تقرير وقائع كاذبة بصورة وقائع صحيحة. و هو أن يقوم الكاتب المحرر بتقرير وقائع يعلم أنها غير صحيحة كأن يعمل على تغيير تاريخ المحرر ا وان يعطي شهادة وفاة مقرر حدوث الوفاة فيها بتاريخ غير التاريخ الصحيح. ج- الشهادة كذبا بوقائع غير معترف بها في صورة وقائع معترف بها. و ذلك بان يلجأ الموظف إلى تغيير الموقف الحقيقي، كان يعتمد قاضي التحقيق على إثبات اعتراف المتهم بالتهمة الموجهة إليه في حين انه لم يتعرف بها في الحقيقة و إنما نسب إليه الاعتراف كذبا. د- إسقاط أو تغيير القرارات عمدا. بان يعمد الموظف أو القاضي إلى إغفال ذكر واقعة في المحرر كان من الواجب ذكرها، أو بتعمده إسقاط بعض القرارات التي تلقاها من الأطراف و تغيير فحواها.[5] و قد تقع جريمة التزوير في المحرر الرسمي من قبل أي شخص حسب نص المادة 216 قانون العقوبات الجزائري بنصها: " يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل شخص عدا من عينتهم المادة 215 ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية: 1- إما بتقليد أو بتزييف أو التوقيع. 2- و إما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد. 3- و إما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها أو لإثباتها. 4- و إما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها." و التزوير هنا لا يكون إلا تزويرا ماديا و هي نفسها الأفعال المذكورة في المادة 214 السابقة الذكر التي تتعلق بالتزوير عن طريق القاضي أو الموظف العمومي. الفرع الثاني الضرر و يستوي أن يكون الضرر خاصا يصيب حقوق الأفراد، أو عاما يصيب حقوق الدولة. وقد يكون الضرر ماديا يصيب الشخص في ماله أو ضررا معنويا يصيب المضرور في شرفه أو اعتباره أو مركزه الاجتماعي.كما يمكن أن يكون الضرر فعليا أو ضررا محتملا وقوعه. الفرع الثالث الركن المعنوي أما في التزوير المعنوي المادة 215 قانون العقوبات الجزائري: " يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش..." فان الركن المعنوي يتطلب توفر القصد الخاص لدى الجاني و هو تزييف جوهر المحررات أو ظروفها بطريقة الغش. وبعد أن تعرفنا على أركان جريمة التزوير في المفهوم التقليدي، سنحاول التعرف عليها من خلال عالم التقدم الالكتروني و ما يتعرض له من اختراقات و تحريفات، كل ذلك في أركان جريمة التزوير الالكتروني. فكيف يكون ذلك؟. [1]- أيمن عبد الله فكرى، المرجع السابق، ص 317. [2]- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص144. [3]- أيمن عبد الله فكري، المرجع السابق، ص 364. [4]-عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص146. [5]- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص147. [6]- عبد الفتاح بيومي حجازي،المرجع السابق،ص201. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() بارك الله فيك وجزاك كل خير |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() مشكور على المشاركة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() ارجو ان تقدمو لي بحث حول الاختلاس و شكرا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]() اخي العزيز عندي بحث عاجل حول نفس الموضوع ممكن توافيني بالفصل الثالث وان امكنك معلومات اكثر عن الجرائم الالكترونية واليات معالجتها وكل مايخص الموضوع من مراجع ومقالات وغيرها ......ارجوا ان تكون في عوني اخي الكريم لانني بامس الحاجة لذلك وفي انتظار ذلك لك مني فائق التقدير والاحترام. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||
|
![]() من فضلكم أريد التزوير المعلوماتي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||
|
![]() الله يوووووووووووووفقك يارب وشكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc