رأينا في تعدد الزوجات - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الأسرة و المجتمع > منتدى الحياة الزوجية

منتدى الحياة الزوجية كل ما يتعلق بالزواج السعيد من وحي ديننا الحنيف، ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

رأينا في تعدد الزوجات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-10-07, 21:34   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
أبوإبراهيــم
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

إن مسألة كون عدد النساء أكثر من عدد الرجال لم تأخذ حيزا من الموضوع إلا جملة كتبتها وقد أسحبها لأن المقصود من تلك الجملة أن المرأة أيضا تحتاج للتعدد مادام أنه هناك نسبة كبيرة من النساء الغير المتزوجات بغض النظر هل الرجال أكثر أم النساء*









 


رد مع اقتباس
قديم 2019-10-09, 20:08   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
حورية تو
مشرفة الخيمة
 
الصورة الرمزية حورية تو
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا لديا تسائل
بسم الله الرحمن الرحيم :ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺭَﺑَّﻜُﻢُ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢ ﻣِّﻦ ﻧَّﻔْﺲٍ ﻭَﺍﺣِﺪَﺓٍ ﻭَﺧَﻠَﻖَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺯَﻭْﺟَﻬَﺎ ﻭَﺑَﺚَّ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﺭِﺟَﺎﻟًﺎ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﻭَﻧِﺴَﺎﺀً ۚ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺗَﺴَﺎﺀَﻟُﻮﻥَ ﺑِﻪِ ﻭَﺍﻟْﺄَﺭْﺣَﺎﻡَ ۚ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺭَﻗِﻴﺒًﺎ ‏( 1 ‏) ﻭَﺁﺗُﻮﺍ ﺍﻟْﻴَﺘَﺎﻣَﻰٰ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟَﻬُﻢْ ۖ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺘَﺒَﺪَّﻟُﻮﺍ ﺍﻟْﺨَﺒِﻴﺚَ ﺑِﺎﻟﻄَّﻴِّﺐِ ۖ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮﺍ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟَﻬُﻢْ ﺇِﻟَﻰٰ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟِﻜُﻢْ ۚ ﺇِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﺣُﻮﺑًﺎ ﻛَﺒِﻴﺮًﺍ ‏( 2 ‏) ﻭَﺇِﻥْ ﺧِﻔْﺘُﻢْ ﺃَﻟَّﺎ ﺗُﻘْﺴِﻄُﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻴَﺘَﺎﻣَﻰٰ ﻓَﺎﻧﻜِﺤُﻮﺍ ﻣَﺎ ﻃَﺎﺏَ ﻟَﻜُﻢ ﻣِّﻦَ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ ﻣَﺜْﻨَﻰٰ ﻭَﺛُﻠَﺎﺙَ ﻭَﺭُﺑَﺎﻉَ ۖ ﻓَﺈِﻥْ ﺧِﻔْﺘُﻢْ ﺃَﻟَّﺎ ﺗَﻌْﺪِﻟُﻮﺍ ﻓَﻮَﺍﺣِﺪَﺓً ﺃَﻭْ ﻣَﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ ﺃَﻳْﻤَﺎﻧُﻜُﻢْ ۚ ﺫَٰﻟِﻚَ ﺃَﺩْﻧَﻰٰ ﺃَﻟَّﺎ ﺗَﻌُﻮﻟُﻮﺍ ‏( 3 ‏) ﻭَﺁﺗُﻮﺍ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀَ ﺻَﺪُﻗَﺎﺗِﻬِﻦَّ ﻧِﺤْﻠَﺔً ۚ ﻓَﺈِﻥ ﻃِﺒْﻦَ ﻟَﻜُﻢْ ﻋَﻦ ﺷَﻲْﺀٍ ﻣِّﻨْﻪُ ﻧَﻔْﺴًﺎ ﻓَﻜُﻠُﻮﻩُ ﻫَﻨِﻴﺌًﺎ ﻣَّﺮِﻳﺌًﺎ ‏( 4 ‏) ﻭَﻟَﺎ ﺗُﺆْﺗُﻮﺍ ﺍﻟﺴُّﻔَﻬَﺎﺀَ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻜُﻢْ ﻗِﻴَﺎﻣًﺎ ﻭَﺍﺭْﺯُﻗُﻮﻫُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﺍﻛْﺴُﻮﻫُﻢْ ﻭَﻗُﻮﻟُﻮﺍ ﻟَﻬُﻢْ ﻗَﻮْﻟًﺎ ﻣَّﻌْﺮُﻭﻓًﺎ ‏( 5 ‏) ﻭَﺍﺑْﺘَﻠُﻮﺍ ﺍﻟْﻴَﺘَﺎﻣَﻰٰ ﺣَﺘَّﻰٰ ﺇِﺫَﺍ ﺑَﻠَﻐُﻮﺍ ﺍﻟﻨِّﻜَﺎﺡَ ﻓَﺈِﻥْ ﺁﻧَﺴْﺘُﻢ ﻣِّﻨْﻬُﻢْ ﺭُﺷْﺪًﺍ ﻓَﺎﺩْﻓَﻌُﻮﺍ ﺇِﻟَﻴْﻬِﻢْ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟَﻬُﻢْ ۖ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮﻫَﺎ ﺇِﺳْﺮَﺍﻓًﺎ ﻭَﺑِﺪَﺍﺭًﺍ ﺃَﻥ ﻳَﻜْﺒَﺮُﻭﺍ ۚ ﻭَﻣَﻦ ﻛَﺎﻥَ ﻏَﻨِﻴًّﺎ ﻓَﻠْﻴَﺴْﺘَﻌْﻔِﻒْ ۖ ﻭَﻣَﻦ ﻛَﺎﻥَ ﻓَﻘِﻴﺮًﺍ ﻓَﻠْﻴَﺄْﻛُﻞْ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ۚ ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺩَﻓَﻌْﺘُﻢْ ﺇِﻟَﻴْﻬِﻢْ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟَﻬُﻢْ ﻓَﺄَﺷْﻬِﺪُﻭﺍ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ۚ ﻭَﻛَﻔَﻰٰ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﺣَﺴِﻴﺒًﺎ ‏( 6 ‏صدق الله العظيم
لما أقرأ هذه الآيات اجدها تتكلم عن اليتامى
ثم ربط القسط في اليتامى بالتعدد
ولما قرأت شروحات السلف وجدتها متعددة حيث إختلفو في تفسيرها
ما علاقة القسط في اليتامى بالتعدد هذا سؤالي ..










رد مع اقتباس
قديم 2019-10-10, 15:07   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
أبوإبراهيــم
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حورية تو مشاهدة المشاركة
أنا لديا تسائل
بسم الله الرحمن الرحيم :ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺭَﺑَّﻜُﻢُ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢ ﻣِّﻦ ﻧَّﻔْﺲٍ ﻭَﺍﺣِﺪَﺓٍ ﻭَﺧَﻠَﻖَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺯَﻭْﺟَﻬَﺎ ﻭَﺑَﺚَّ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﺭِﺟَﺎﻟًﺎ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﻭَﻧِﺴَﺎﺀً ۚ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺗَﺴَﺎﺀَﻟُﻮﻥَ ﺑِﻪِ ﻭَﺍﻟْﺄَﺭْﺣَﺎﻡَ ۚ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺭَﻗِﻴﺒًﺎ ‏( 1 ‏) ﻭَﺁﺗُﻮﺍ ﺍﻟْﻴَﺘَﺎﻣَﻰٰ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟَﻬُﻢْ ۖ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺘَﺒَﺪَّﻟُﻮﺍ ﺍﻟْﺨَﺒِﻴﺚَ ﺑِﺎﻟﻄَّﻴِّﺐِ ۖ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮﺍ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟَﻬُﻢْ ﺇِﻟَﻰٰ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟِﻜُﻢْ ۚ ﺇِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﺣُﻮﺑًﺎ ﻛَﺒِﻴﺮًﺍ ‏( 2 ‏) ﻭَﺇِﻥْ ﺧِﻔْﺘُﻢْ ﺃَﻟَّﺎ ﺗُﻘْﺴِﻄُﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻴَﺘَﺎﻣَﻰٰ ﻓَﺎﻧﻜِﺤُﻮﺍ ﻣَﺎ ﻃَﺎﺏَ ﻟَﻜُﻢ ﻣِّﻦَ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ ﻣَﺜْﻨَﻰٰ ﻭَﺛُﻠَﺎﺙَ ﻭَﺭُﺑَﺎﻉَ ۖ ﻓَﺈِﻥْ ﺧِﻔْﺘُﻢْ ﺃَﻟَّﺎ ﺗَﻌْﺪِﻟُﻮﺍ ﻓَﻮَﺍﺣِﺪَﺓً ﺃَﻭْ ﻣَﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ ﺃَﻳْﻤَﺎﻧُﻜُﻢْ ۚ ﺫَٰﻟِﻚَ ﺃَﺩْﻧَﻰٰ ﺃَﻟَّﺎ ﺗَﻌُﻮﻟُﻮﺍ ‏( 3 ‏) ﻭَﺁﺗُﻮﺍ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀَ ﺻَﺪُﻗَﺎﺗِﻬِﻦَّ ﻧِﺤْﻠَﺔً ۚ ﻓَﺈِﻥ ﻃِﺒْﻦَ ﻟَﻜُﻢْ ﻋَﻦ ﺷَﻲْﺀٍ ﻣِّﻨْﻪُ ﻧَﻔْﺴًﺎ ﻓَﻜُﻠُﻮﻩُ ﻫَﻨِﻴﺌًﺎ ﻣَّﺮِﻳﺌًﺎ ‏( 4 ‏) ﻭَﻟَﺎ ﺗُﺆْﺗُﻮﺍ ﺍﻟﺴُّﻔَﻬَﺎﺀَ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻜُﻢْ ﻗِﻴَﺎﻣًﺎ ﻭَﺍﺭْﺯُﻗُﻮﻫُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﺍﻛْﺴُﻮﻫُﻢْ ﻭَﻗُﻮﻟُﻮﺍ ﻟَﻬُﻢْ ﻗَﻮْﻟًﺎ ﻣَّﻌْﺮُﻭﻓًﺎ ‏( 5 ‏) ﻭَﺍﺑْﺘَﻠُﻮﺍ ﺍﻟْﻴَﺘَﺎﻣَﻰٰ ﺣَﺘَّﻰٰ ﺇِﺫَﺍ ﺑَﻠَﻐُﻮﺍ ﺍﻟﻨِّﻜَﺎﺡَ ﻓَﺈِﻥْ ﺁﻧَﺴْﺘُﻢ ﻣِّﻨْﻬُﻢْ ﺭُﺷْﺪًﺍ ﻓَﺎﺩْﻓَﻌُﻮﺍ ﺇِﻟَﻴْﻬِﻢْ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟَﻬُﻢْ ۖ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮﻫَﺎ ﺇِﺳْﺮَﺍﻓًﺎ ﻭَﺑِﺪَﺍﺭًﺍ ﺃَﻥ ﻳَﻜْﺒَﺮُﻭﺍ ۚ ﻭَﻣَﻦ ﻛَﺎﻥَ ﻏَﻨِﻴًّﺎ ﻓَﻠْﻴَﺴْﺘَﻌْﻔِﻒْ ۖ ﻭَﻣَﻦ ﻛَﺎﻥَ ﻓَﻘِﻴﺮًﺍ ﻓَﻠْﻴَﺄْﻛُﻞْ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ۚ ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺩَﻓَﻌْﺘُﻢْ ﺇِﻟَﻴْﻬِﻢْ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟَﻬُﻢْ ﻓَﺄَﺷْﻬِﺪُﻭﺍ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ۚ ﻭَﻛَﻔَﻰٰ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﺣَﺴِﻴﺒًﺎ ‏( 6 ‏صدق الله العظيم
لما أقرأ هذه الآيات اجدها تتكلم عن اليتامى
ثم ربط القسط في اليتامى بالتعدد
ولما قرأت شروحات السلف وجدتها متعددة حيث إختلفو في تفسيرها
ما علاقة القسط في اليتامى بالتعدد هذا سؤالي ..
السلام عليكم : لا يوجد إختلاف في شروحات السلف لهذه الأيات ، وعلينا أن نفرق بين إختلاف التنوع وإختلاف التضاد ، فاختلاف التضاد هو إختلاف في المعنى أما إختلاف التنوع فهم يدورون في معنى واحد ولكن كل يعبر بأسلوب معين ، ولا يوجد إختلاف تضاد في تفسيرات السلف إلا في حالات ناذرة جدا ، فالإختلاف الحاصل هو إختلاف تنوع أي أنه لا خلاف في المعنى الإجمالي .

أما بالنسبة لسؤالك فالجواب عليه هو : أن هذه الآيات أصلا تتكلم عن حقوق اليتامى و ليس عن حكم التعدد وذلك أنه من حقوق اليتيمة الزواج و متطلباته فتطرقت الآية للكلام عن التعدد وإلا فالتعدد أصلا مباح ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة وكان الزواج قبل الإسلام غير محدود بعدد معين من الزوجات .

وسؤالك هذا بالضبط هو الذي سأل عنه التابعي الجليل عروة إبن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها فكان جوابها :

( يَا ابْنَ أُخْتِي ! هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ )

رواه البخاري (رقم/4574)

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :

" وقوله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ) أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة ، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ، ولم يضيق الله عليه " انتهى.

" تفسير القرآن العظيم " (2/208)

الخلاصة : كان الرجال يتكفلون بالأيتام وعندما تكبر تلك اليتيمة يريد ذلك الرجل أن يتزوجها دون أن يعطيها مهرها كاملا مثل باق النساء ظنا منهم أن كفالتهن لهن كافية عن المهر ، فنزلت هذه الآية لتنهاهم عن ذلك وتقول لهم إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ، أي لا تعطوهن مهورهن كاملة فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، أي تزوجوا غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع .

فالأية تتكلم عن حق اليتيمات في المهر ونهت الرجال عن الزواج بهن إن لم يعطينهم مهرهن كاملا و أن ينصرفن إلى غيرهن من النساء وحددت العدد بأربع

فإن كان هناك حكم يؤخذ من هذه الآية فهو تحريم الزواج بأكثر من أربعة وليس إباحة التعدد لأنه أصلا مباح من قبل ومن بعد .









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-15, 15:15   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
حورية تو
مشرفة الخيمة
 
الصورة الرمزية حورية تو
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوإبراهيــم مشاهدة المشاركة
السلام عليكم : لا يوجد إختلاف في شروحات السلف لهذه الأيات ، وعلينا أن نفرق بين إختلاف التنوع وإختلاف التضاد ، فاختلاف التضاد هو إختلاف في المعنى أما إختلاف التنوع فهم يدورون في معنى واحد ولكن كل يعبر بأسلوب معين ، ولا يوجد إختلاف تضاد في تفسيرات السلف إلا في حالات ناذرة جدا ، فالإختلاف الحاصل هو إختلاف تنوع أي أنه لا خلاف في المعنى الإجمالي .

أما بالنسبة لسؤالك فالجواب عليه هو : أن هذه الآيات أصلا تتكلم عن حقوق اليتامى و ليس عن حكم التعدد وذلك أنه من حقوق اليتيمة الزواج و متطلباته فتطرقت الآية للكلام عن التعدد وإلا فالتعدد أصلا مباح ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة وكان الزواج قبل الإسلام غير محدود بعدد معين من الزوجات .

وسؤالك هذا بالضبط هو الذي سأل عنه التابعي الجليل عروة إبن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها فكان جوابها :

( يَا ابْنَ أُخْتِي ! هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ )

رواه البخاري (رقم/4574)

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :

" وقوله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ) أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة ، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ، ولم يضيق الله عليه " انتهى.

" تفسير القرآن العظيم " (2/208)

الخلاصة : كان الرجال يتكفلون بالأيتام وعندما تكبر تلك اليتيمة يريد ذلك الرجل أن يتزوجها دون أن يعطيها مهرها كاملا مثل باق النساء ظنا منهم أن كفالتهن لهن كافية عن المهر ، فنزلت هذه الآية لتنهاهم عن ذلك وتقول لهم إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ، أي لا تعطوهن مهورهن كاملة فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، أي تزوجوا غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع .

فالأية تتكلم عن حق اليتيمات في المهر ونهت الرجال عن الزواج بهن إن لم يعطينهم مهرهن كاملا و أن ينصرفن إلى غيرهن من النساء وحددت العدد بأربع

فإن كان هناك حكم يؤخذ من هذه الآية فهو تحريم الزواج بأكثر من أربعة وليس إباحة التعدد لأنه أصلا مباح من قبل ومن بعد .
لقد قرأت هذا التفسير
لكن هناك تفاسير اخرى
ثم اليتامى جمع يتيم ويتيمة وإلا قال الله تعالى يتيمات لأن الزواج يكون باليتيمة وليس اليتيم
.....
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻭَﻟَﻦْ ﺗَﺴْﺘَﻄِﻴﻌُﻮﺍ ﺃَﻥْ ﺗَﻌْﺪِﻟُﻮﺍ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ ﻭَﻟَﻮْ ﺣَﺮَﺻْﺘُﻢْ
﴾ ‏[ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 129: ‏]
التعدد له شرط أساسي وهو العدل
والله تعالى قال : ولن تستطيعوا العدل بين النّساء ولو حرصتم
إذا سقط العدل بين الزوجات فهل يبقى التعدد حلال ؟؟؟؟!!!!!









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-15, 21:07   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
أبوإبراهيــم
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حورية تو مشاهدة المشاركة
لقد قرأت هذا التفسير
لكن هناك تفاسير اخرى
ثم اليتامى جمع يتيم ويتيمة وإلا قال الله تعالى يتيمات لأن الزواج يكون باليتيمة وليس اليتيم
.....
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻭَﻟَﻦْ ﺗَﺴْﺘَﻄِﻴﻌُﻮﺍ ﺃَﻥْ ﺗَﻌْﺪِﻟُﻮﺍ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ ﻭَﻟَﻮْ ﺣَﺮَﺻْﺘُﻢْ
﴾ ‏[ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 129: ‏]
التعدد له شرط أساسي وهو العدل
والله تعالى قال : ولن تستطيعوا العدل بين النّساء ولو حرصتم
إذا سقط العدل بين الزوجات فهل يبقى التعدد حلال ؟؟؟؟!!!!!
ما هذه التفاسير الأخرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يا ريث لو تبينيها لنا .

أما اليتامى فيصح أن تطلق على الذكور وعلى الإناث ؛ نستطيع أن نقول : كل النساء يتامى ،الجملة هنا صحيحة .

وأسباب النزول من أهم ما يدرس في أصول التفسير فسبب النزول هو الذي يدل على معنى الأية ، وهذه الآية نزلت في حادثة معينة روتها عائشة رضي الله عنها : ( أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ) أَحْسِبُهُ قَالَ : كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ ) العذق : النخلة .

رواه البخاري (رقم/4573)

فالآية نزلت في هذا الرجل الذي كانت له يتيمة وأمسك عليها نخلتها ، وبهذا يكون المعنى واضح ولا اشكال فيه مادام أن الآية نزلت بسبب فعل هذا الرجل .

أما بخصوص قولك : والله تعالى قال : ولن تستطيعوا العدل بين النّساء ولو حرصتم
إذا سقط العدل بين الزوجات فهل يبقى التعدد حلال ؟؟؟؟

أولا : الآية مقطوعة ، قال الله تعالى : وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (129)

فذلك الجزء المقطوع يؤثر في المعنى ، فالعدل المذكور في هذه الآية غير العدل المذكور في الآية الأولى ، فلو كان نفسه لكان كلام الله عبثا وحاشا أن يكون كذلك .

ثانيا : الآية فيها رفع للحرج عن الرجال إذ بين الله سبحانه استحالة العدل المعنوي فأمر بعدم الميل كلّ الميل ، أي أنه لا يجب أن يظهر ذلك التفضيل القلبي على الواقع

وهذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " يعني : القلب . وذلك لأنه كان يحبّ عائشة أكثر من غيرها .

وذلك لأن أمور القلب بيد الله سبحانه وحده ، فتم رفع هذا الحرج بهذه الآية بشرط أن لا يظهر هذا الميل في الواقع ، يعني يجب على الرجل أن يكتمه في نفسه ولا يدفعه إلى الميل إلى التي يحبها أكثر .









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-15, 21:36   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
حورية تو
مشرفة الخيمة
 
الصورة الرمزية حورية تو
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوإبراهيــم مشاهدة المشاركة
ما هذه التفاسير الأخرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يا ريث لو تبينيها لنا .

أما اليتامى فيصح أن تطلق على الذكور وعلى الإناث ؛ نستطيع أن نقول : كل النساء يتامى ،الجملة هنا صحيحة .

وأسباب النزول من أهم ما يدرس في أصول التفسير فسبب النزول هو الذي يدل على معنى الأية ، وهذه الآية نزلت في حادثة معينة روتها عائشة رضي الله عنها : ( أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ) أَحْسِبُهُ قَالَ : كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ ) العذق : النخلة .

رواه البخاري (رقم/4573)

فالآية نزلت في هذا الرجل الذي كانت له يتيمة وأمسك عليها نخلتها ، وبهذا يكون المعنى واضح ولا اشكال فيه مادام أن الآية نزلت بسبب فعل هذا الرجل .

أما بخصوص قولك : والله تعالى قال : ولن تستطيعوا العدل بين النّساء ولو حرصتم
إذا سقط العدل بين الزوجات فهل يبقى التعدد حلال ؟؟؟؟

أولا : الآية مقطوعة ، قال الله تعالى : وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (129)

فذلك الجزء المقطوع يؤثر في المعنى ، فالعدل المذكور في هذه الآية غير العدل المذكور في الآية الأولى ، فلو كان نفسه لكان كلام الله عبثا وحاشا أن يكون كذلك .

ثانيا : الآية فيها رفع للحرج عن الرجال إذ بين الله سبحانه استحالة العدل المعنوي فأمر بعدم الميل كلّ الميل ، أي أنه لا يجب أن يظهر ذلك التفضيل القلبي على الواقع

وهذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " يعني : القلب . وذلك لأنه كان يحبّ عائشة أكثر من غيرها .

وذلك لأن أمور القلب بيد الله سبحانه وحده ، فتم رفع هذا الحرج بهذه الآية بشرط أن لا يظهر هذا الميل في الواقع ، يعني يجب على الرجل أن يكتمه في نفسه ولا يدفعه إلى الميل إلى التي يحبها أكثر .
حسنا ..بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-15, 23:41   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
ابو سليمان10
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مغربي يتحدث عن زوجاته الاربع...الاولى خطبت له الاخريات

https://www.youtube.com/watch?v=dQr9su-Zdbg










رد مع اقتباس
قديم 2019-10-16, 17:16   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
أبوإبراهيــم
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حورية تو مشاهدة المشاركة
حسنا ..بارك الله فيك
و بارك الله فيك أختي الكريم وشكرا على إثراء الموضوع









رد مع اقتباس
قديم 2020-08-26, 22:58   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
حسناء بنت الجبل
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kimjia مشاهدة المشاركة
اختي في موقف الجزائر اتفق معك ولكن المعلومات الاولى هل انت متاكدة من كلامك
نعم متأكدة من معلوماتي و توجد حتى اشرطة وثائقية ضمن المواضيع التي تحدثت عنها









رد مع اقتباس
قديم 2020-09-14, 21:51   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
محمد علي 12
مراقب منتدى الأسرة والمجتمع
 
إحصائية العضو










افتراضي

ان تتوفر الباء ة مادياومعنويا فلابأس* اما اذا غاب شرط من هذين الشرطين فأنا اراه من الصعب*










رد مع اقتباس
قديم 2020-09-16, 21:08   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
مراد حبيب الله
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
موضوعك هام جدا لكن يحتاج إلى توضيح للدين زادهم الديني قليل مثل شرط العدل مجاله واسع الحديت فيه في مختلف المصادر الاسلامية.










رد مع اقتباس
قديم 2023-09-09, 22:22   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
محمد محمد.
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

تصحيح : المهر ليس من أركان الزواج بل من آثاره
أي أن المرأة تستحقه بعد الدخول










رد مع اقتباس
قديم 2024-02-23, 17:11   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
صخر17
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية صخر17
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المشكلة أن العرف الا وهو الزواج بواحدة طغى على المجتمع وأصبح كل من يفكر في التعدد تقريبا مجرم وينظر إليه نظرة استغراب هذا من جهة
ومن جهة أخرى تعنت ورفض الزوجة الأولى التي تهدد بالطلاق أو العصيان طبعا تشتت الأسرة وهذا مالايرغب فيه الزوج ومن جهة ثالثة الشروط التعجيزية التي تضعها الزوجة الثانية كمجيئ الزوجة الأولى وموافقتها ووضع شروط لا يقدر عليها الزوج وأكثرها شروط مادية
معناها القلة القليلة من الرجال من يفكرون في التعدد لصعوبته بينما في القديم كان التعدد سهلا كتقبل النساء الأمر وربما سكنهم مع بعض بابسط الإمكانيات أما اليوم يتطلب جانب مادي كبير إضافة إلى شخصية قوية إن لم اقل ديكتاتورية والله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2024-05-05, 15:57   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
محمد محمد.
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صخر17 مشاهدة المشاركة
المشكلة أن العرف الا وهو الزواج بواحدة طغى على المجتمع وأصبح كل من يفكر في التعدد تقريبا مجرم وينظر إليه نظرة استغراب هذا من جهة
ومن جهة أخرى تعنت ورفض الزوجة الأولى التي تهدد بالطلاق أو العصيان طبعا تشتت الأسرة وهذا مالايرغب فيه الزوج ومن جهة ثالثة الشروط التعجيزية التي تضعها الزوجة الثانية كمجيئ الزوجة الأولى وموافقتها ووضع شروط لا يقدر عليها الزوج وأكثرها شروط مادية
معناها القلة القليلة من الرجال من يفكرون في التعدد لصعوبته بينما في القديم كان التعدد سهلا كتقبل النساء الأمر وربما سكنهم مع بعض بابسط الإمكانيات أما اليوم يتطلب جانب مادي كبير إضافة إلى شخصية قوية إن لم اقل ديكتاتورية والله اعلم
هذا مجرد كلام ، أما الواقع فصعب جدا على زوجة ان تطلب الطلاق و تترك زوجها يتزوج بأخرى .









رد مع اقتباس
قديم 2024-07-30, 00:58   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
koloolk
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي أبو ابراهيم










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc