|
منتدى الحياة الزوجية كل ما يتعلق بالزواج السعيد من وحي ديننا الحنيف، ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2019-10-07, 21:34 | رقم المشاركة : 16 | ||||
|
إن مسألة كون عدد النساء أكثر من عدد الرجال لم تأخذ حيزا من الموضوع إلا جملة كتبتها وقد أسحبها لأن المقصود من تلك الجملة أن المرأة أيضا تحتاج للتعدد مادام أنه هناك نسبة كبيرة من النساء الغير المتزوجات بغض النظر هل الرجال أكثر أم النساء*
|
||||
2019-10-09, 20:08 | رقم المشاركة : 17 | |||
|
أنا لديا تسائل |
|||
2019-10-10, 15:07 | رقم المشاركة : 18 | ||||
|
اقتباس:
أما بالنسبة لسؤالك فالجواب عليه هو : أن هذه الآيات أصلا تتكلم عن حقوق اليتامى و ليس عن حكم التعدد وذلك أنه من حقوق اليتيمة الزواج و متطلباته فتطرقت الآية للكلام عن التعدد وإلا فالتعدد أصلا مباح ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة وكان الزواج قبل الإسلام غير محدود بعدد معين من الزوجات . وسؤالك هذا بالضبط هو الذي سأل عنه التابعي الجليل عروة إبن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها فكان جوابها : ( يَا ابْنَ أُخْتِي ! هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ) رواه البخاري (رقم/4574) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : " وقوله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ) أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة ، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ، ولم يضيق الله عليه " انتهى. " تفسير القرآن العظيم " (2/208) الخلاصة : كان الرجال يتكفلون بالأيتام وعندما تكبر تلك اليتيمة يريد ذلك الرجل أن يتزوجها دون أن يعطيها مهرها كاملا مثل باق النساء ظنا منهم أن كفالتهن لهن كافية عن المهر ، فنزلت هذه الآية لتنهاهم عن ذلك وتقول لهم إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ، أي لا تعطوهن مهورهن كاملة فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، أي تزوجوا غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع . فالأية تتكلم عن حق اليتيمات في المهر ونهت الرجال عن الزواج بهن إن لم يعطينهم مهرهن كاملا و أن ينصرفن إلى غيرهن من النساء وحددت العدد بأربع فإن كان هناك حكم يؤخذ من هذه الآية فهو تحريم الزواج بأكثر من أربعة وليس إباحة التعدد لأنه أصلا مباح من قبل ومن بعد . |
||||
2019-10-15, 15:15 | رقم المشاركة : 19 | ||||
|
اقتباس:
لكن هناك تفاسير اخرى ثم اليتامى جمع يتيم ويتيمة وإلا قال الله تعالى يتيمات لأن الزواج يكون باليتيمة وليس اليتيم ..... ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻭَﻟَﻦْ ﺗَﺴْﺘَﻄِﻴﻌُﻮﺍ ﺃَﻥْ ﺗَﻌْﺪِﻟُﻮﺍ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ ﻭَﻟَﻮْ ﺣَﺮَﺻْﺘُﻢْ ﴾ [ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 129: ] التعدد له شرط أساسي وهو العدل والله تعالى قال : ولن تستطيعوا العدل بين النّساء ولو حرصتم إذا سقط العدل بين الزوجات فهل يبقى التعدد حلال ؟؟؟؟!!!!! |
||||
2019-10-15, 21:07 | رقم المشاركة : 20 | ||||
|
اقتباس:
يا ريث لو تبينيها لنا . أما اليتامى فيصح أن تطلق على الذكور وعلى الإناث ؛ نستطيع أن نقول : كل النساء يتامى ،الجملة هنا صحيحة . وأسباب النزول من أهم ما يدرس في أصول التفسير فسبب النزول هو الذي يدل على معنى الأية ، وهذه الآية نزلت في حادثة معينة روتها عائشة رضي الله عنها : ( أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ) أَحْسِبُهُ قَالَ : كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ ) العذق : النخلة . رواه البخاري (رقم/4573) فالآية نزلت في هذا الرجل الذي كانت له يتيمة وأمسك عليها نخلتها ، وبهذا يكون المعنى واضح ولا اشكال فيه مادام أن الآية نزلت بسبب فعل هذا الرجل . أما بخصوص قولك : والله تعالى قال : ولن تستطيعوا العدل بين النّساء ولو حرصتم إذا سقط العدل بين الزوجات فهل يبقى التعدد حلال ؟؟؟؟ أولا : الآية مقطوعة ، قال الله تعالى : وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (129) فذلك الجزء المقطوع يؤثر في المعنى ، فالعدل المذكور في هذه الآية غير العدل المذكور في الآية الأولى ، فلو كان نفسه لكان كلام الله عبثا وحاشا أن يكون كذلك . ثانيا : الآية فيها رفع للحرج عن الرجال إذ بين الله سبحانه استحالة العدل المعنوي فأمر بعدم الميل كلّ الميل ، أي أنه لا يجب أن يظهر ذلك التفضيل القلبي على الواقع وهذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " يعني : القلب . وذلك لأنه كان يحبّ عائشة أكثر من غيرها . وذلك لأن أمور القلب بيد الله سبحانه وحده ، فتم رفع هذا الحرج بهذه الآية بشرط أن لا يظهر هذا الميل في الواقع ، يعني يجب على الرجل أن يكتمه في نفسه ولا يدفعه إلى الميل إلى التي يحبها أكثر . |
||||
2019-10-15, 21:36 | رقم المشاركة : 21 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2019-10-15, 23:41 | رقم المشاركة : 22 | |||
|
مغربي يتحدث عن زوجاته الاربع...الاولى خطبت له الاخريات |
|||
2019-10-16, 17:16 | رقم المشاركة : 23 | |||
|
و بارك الله فيك أختي الكريم وشكرا على إثراء الموضوع
|
|||
2020-08-26, 22:58 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
نعم متأكدة من معلوماتي و توجد حتى اشرطة وثائقية ضمن المواضيع التي تحدثت عنها
|
|||
2020-09-14, 21:51 | رقم المشاركة : 25 | |||
|
ان تتوفر الباء ة مادياومعنويا فلابأس* اما اذا غاب شرط من هذين الشرطين فأنا اراه من الصعب* |
|||
2020-09-16, 21:08 | رقم المشاركة : 26 | |||
|
بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
2023-09-09, 22:22 | رقم المشاركة : 27 | |||
|
تصحيح : المهر ليس من أركان الزواج بل من آثاره |
|||
2024-02-23, 17:11 | رقم المشاركة : 28 | |||
|
المشكلة أن العرف الا وهو الزواج بواحدة طغى على المجتمع وأصبح كل من يفكر في التعدد تقريبا مجرم وينظر إليه نظرة استغراب هذا من جهة |
|||
2024-05-05, 15:57 | رقم المشاركة : 29 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2024-07-30, 00:58 | رقم المشاركة : 30 | |||
|
بارك الله فيك اخي أبو ابراهيم |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc