|
|
|||||||
| منتدى الحياة الزوجية كل ما يتعلق بالزواج السعيد من وحي ديننا الحنيف، ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
اقتباس:
أما بالنسبة لسؤالك فالجواب عليه هو : أن هذه الآيات أصلا تتكلم عن حقوق اليتامى و ليس عن حكم التعدد وذلك أنه من حقوق اليتيمة الزواج و متطلباته فتطرقت الآية للكلام عن التعدد وإلا فالتعدد أصلا مباح ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة وكان الزواج قبل الإسلام غير محدود بعدد معين من الزوجات . وسؤالك هذا بالضبط هو الذي سأل عنه التابعي الجليل عروة إبن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها فكان جوابها : ( يَا ابْنَ أُخْتِي ! هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ) رواه البخاري (رقم/4574) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : " وقوله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ) أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة ، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ، ولم يضيق الله عليه " انتهى. " تفسير القرآن العظيم " (2/208) الخلاصة : كان الرجال يتكفلون بالأيتام وعندما تكبر تلك اليتيمة يريد ذلك الرجل أن يتزوجها دون أن يعطيها مهرها كاملا مثل باق النساء ظنا منهم أن كفالتهن لهن كافية عن المهر ، فنزلت هذه الآية لتنهاهم عن ذلك وتقول لهم إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ، أي لا تعطوهن مهورهن كاملة فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، أي تزوجوا غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع . فالأية تتكلم عن حق اليتيمات في المهر ونهت الرجال عن الزواج بهن إن لم يعطينهم مهرهن كاملا و أن ينصرفن إلى غيرهن من النساء وحددت العدد بأربع فإن كان هناك حكم يؤخذ من هذه الآية فهو تحريم الزواج بأكثر من أربعة وليس إباحة التعدد لأنه أصلا مباح من قبل ومن بعد . |
||||
|
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc