الشرح الوافي للمشروع التمهيدي للقانون الاساسي - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الشرح الوافي للمشروع التمهيدي للقانون الاساسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-04-07, 18:39   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halali83 مشاهدة المشاركة
[
right]بالمختصر المفيد أن الاجتهادات التي ذهب إليها البعض من أن الأساتذة الحاليين والذين يمارسون مهامهم كأساتذة منسقين للمواد والأقسام في المؤسسات التربوية , سيتم تحويلهم إلى أساتذة رئيسيين أو مكونين , هو كلام خاطئ ومجانب للحقيقة ومعارض للقانون والمنطق؟

[/RIGHT]
لان الأستاذ المنسق هو منصب عالي يمنح للموظف بموجب قرار من مدير التربية مؤشر عليه من المراقب المالي مدته فقط سنة واحدة ثم إما يُجدد أو يُبدد , كما انه شروط الاستفادة منه محددة قانونيا, أما الاستاذ الرئيسي والأستاذ المكون فهما رتبة لها تصنيف معروف ويجب يترقى لها الموظف إما بامتحان مهني أو مسابقة أو عن طريق التأهيل أو إدماج مباشر من الرتبة التي قبلها. لذا فالأصح لا نقول تم تحويل المناصب العليا وإنما تم إلغائها نهائيا وتحويل مهاما إلى الأساتذة المكونين والرئيسيون , أي أن المنصب ألغي والمهام حولت إلى رتب أخرى.
من اين جاءك هذا اهو اجتهاد ام معلومات من بين الامعلومات الشحيحة
يبدو ان هناك خلط بين المنصب النوعي والمنصب العالي
المناصب النوعية كانت تجدد كل عام باقتراح من المدير المناصب العليا لا علاقة للمدير بالغائها وانهاء المهام يكون بمعايير هي نفس معايير انهاء مهام المدير نفسه
اما الكلام الذي حكمت عليه انه خاطئ ووصفته بمجانب للحقيقة فعليك بالدخول الى موقع انباف وقرأ النقطة 3 من الاتفاق
03 حذف المناصب العليا واستبدالها برتب لنفس الأسلاك.
فلم نأتي بشيء من عندنا وها هو تعريف المناصب العليا حسب القانون315-08

ا
لمادة :141 : تطبيقا للمادة 11 الفقرة الأولى من الأمر رقم 06-03المؤرخ في 19 جمادي الثانيعام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006والمذكور أعلاه تحدد قائمةالمناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتربيةكما يأتي:
1ـ مناصب تنسيق التعليم[size="7"]
ـ [/SIZE]أستاذ منسق للتعليم المتوسط
ـأستاذ منسق للتعليم الثانوي
2ـمناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي
ـ نائب مدير مدرسة ابتدائية
ـمدير مدرسة ابتدائية
مدير المتوسطة
مدير الثانوية
ودير مركز التوجيه المدرسي والمهني
3 مناصب التفتيش والمراقبة
ـ...........
والان المواد التي تبين سلطة التعيين وانهاء المهام حسب نفس القانون

المادة 142:يحدد عدد المناصب العليا في المادة 141بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية و الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 143:يكون التعيين وانهاء المهام في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 141بقرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين


هل هذا يحتاج لتوضيححذف منصب واستبداله برتبة طبعا كل المناصب لم تذكر الادارية فقط وهم ماأكده الاخ ابو منيب
ا[color="navy"][size="5
"]ما ما قلته انه معارض للقانون وذهبت انه معارض للمنطق اولا انه حكم غريب ان لم اطلع على مداخلاتك لقلت ان الاخ لا علاقة له بالتعليم وخصوصا التعليم الابتدائي (الذي نتأسف لعدم وجود هاته المناصب ولكن نتمنى ان يستفيدو من جوانب اخرى من القانون حتى يكون في مصلحتهم وأأكد لك لو استفادو منة دوننا لفرحنا لهم لان اي استفادة الاي زميل هي لرفع كرامة المربي وبامكاننا ان نطالب دون ان ... )[/size]
ا[/color
]لمادتين من نفس القانون ستتغرف بهما على مهام كل من المنسق والرئيسي
المادة55:زيادة على المهام الموكلةالى أساتذة التعليم المتوسط، يكلف الاساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط بالتنسيق في المادة او القسم ويشاركون في عمليات الخ
المادة 145:زيادة على المهام الموكلة لاساتذة التعليم الاساسي واساتذة التعليم المتوسط يكلف الاساتذة المنسقون للتعليم المتوسط بالتنسيق في المادة او القسم ويشاركون في عمليات ...
لاحظ انها نفس المهام ويمكن ان يدمج صاحب المنصب في هاته الرتبة لان الزملاء لم يتكلمو على تحويل او توضيف هناك حذف لمنصب والاستبدال يكون في رتبة لنفس السلاك اي نفس مهام المنصب المحذوف الاّاذانقل الاتفاق خطأ وأنت تعرف الصحيح!!!!!!!!!!
أخيرا ساعدونا بالتمسك بهذا الحق المكتسب اما ببقاءه او تحويلنا الى رتبة في نفس السلك اي التربوي
لأننا لن نفرط فيه لانني لاحظت ان الكثير من الزملاء استكثروا على زملائهم التمسك بحقوقهم
لنكون سندا لبعضنا


اخي الكريم...
اولا من عادتي انني اذا قدمت طرحا فيجب ان يكون مدعما بنص قانوني والا اقول من اللبداية انه اجتهاد وراي شخصي .
ثانيا فيما يخص الخلط المزعوم بين المناصب العليا والمناصب النوعية , فاعلم اخي الكريم انه بمجرد صدور القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الاساسي للتربية لم يعد هناك شيئ اسمه "مناصب نوعية " فقبل صدور قانون الوظيفة العمومية سنة 2006 كانت تسمية هاته المناصب بالمناصب النوعية وهي استاذ مسؤول مادة واستاذ مسؤول قسم وكانت تغير التصنيف بحيث يتغير القسم فمثلا استاذ تعليم اساسي كان مصنفا في الصنف 14 القسم 01 وحينما يحصل على قرار مسؤول قسم او مادة يصبح تصنيفه 14 قسم 5 , اما بعد 2006 و 2008 فتغيرت التسمية وتغير طريقة الزيادة الممنوحة فاصبحت تسمى "مناصب عليا" و اصبح المقابل المادي لها عبارة عن نقاط استدلالية(25 نقطة اي ما يعادل 1125.00 د.ج) تمنح لمرتب الموظف ولا يتغير التصنيف (انتبه اخي جيدا فهنا المنصب العالي لا يغير التصنيف تبقى استاذ تعليم اساسي او متوسط كما انت).
اما دليل ان المناصب العليا فهو المنشور
رقم 15 والمتعلق بشروط وكيفيات التعيين في المناصب العليا والذي يمكنك تحميله من الرابط التالي:
https://search.4shared.com/postDownlo.../Pspest_2.html
اما قضية الحذف والاستبدال فاسمح لي اخي ان اوضح امرا بالغ الاهمية وهو حذف المنصب يعني الغائها ولم يعد موجودا و الاستبدال يكون باستبدال منصب بمنصب وهو ما يسمى الادماج فلو كان ما تقوله صحيحا لكانت العبارة كما يلي:
((ادماج المنصب العالي للاستاذ المنسق كرتبة ضمن نفس السلك ))
اما ان يقال حذف المناصب العليا واستبدالها برتب لنفس السلك , فهذا يعني ان الرتب الجديدة ستقوم بنفس المهام لكن بشروط جديدة لان التعيين في المنصب العالي يتطلب فقط ان يثبت الاستاذ 02 سنتين خدمة بصفة مرسم.
اما الرتبة كاستاذ او مدير او مستشار فهي تتطلب على الاقل 05 سنوات اقدمية أو امتحان مهني.
لذلك فتلاحظ في مسودة القانون ان شرط الترقية لاستاذ مكون هو ان يكون الاستاذ رئيسي ويثبت 05 سنوات اقدمية لاجتياز الامتحان المهني و10 سنوات اقدمية للتاهيل سواء في الابتدائي او المتوسط او الثانوي ونفس الشيئ للاستاذ الرئيسي.
لذلك ترى ان الاجابة ضمن القانون نفسه.
ومن جهة اخرى فانه لو كانت نية الوزارة ان تستبدل منصب عالي برتبة لادرجت ذلك في الاحكام الانتقالية للادماج وتصاغ كما يلي: يدمج في رتبة استاذ مكون الاساتذة الذين عينوا بقرار كاستاذ منسق للمادة ويدمج كاستاذ رئيسي الاساتذة الذين عينوا كاساتذة منسقون للمواد. وهو ما لم يحصل ولا يحصل لانه متعارض مع قانون الوظيف العمومي وهذا القانون نفسه.
المختصر هناك فرق بين رالرتبة والمنصب العالياما المدراء والمفتشين فتلك قصة اخرى على اعتبار انهم عادوا لرتبهم الاصلية قبل 2008 فهم اصلا كانوا رتب ضمن اسلاك الادارة والتفتيش وبعد صدور قانون التربية سنة 2008 تم تغيير وضعيتهم واصبحوا منصب عالي والآن يتم اعادة تصحيح وضعية في الاصل خاطئة لان المدير والمفتش يقوم بالفعل بمهام ووظيفة لها مسؤوليات كبيرة وليس كمنسق المادة الذي مهامه بسيطة ومحددة.
وفي الختام سلام

وللمزيد ارجع لمواضيعي التالية:

https://www.djelfa.info/vb/showthread...E1%E3%C7%CF%C9











 


رد مع اقتباس
قديم 2012-04-07, 18:43   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
lotfi69
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية lotfi69
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا: الأحكام الانتقالية والعامة للإدماج:
1- السماح بالجمع بصفة انتقالية , ولمدة 05 سنوات بدءا من صدور هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج. وهو ما يسمح بإدماج بإمكانية إدماج موظفين آخرين بعد صدور القانون.

هل هذا يعنى الادماج ساري المفعول مدة خمسة سنوات اي من يستوفي الشروط اللازمة في هذه الفترة يدمج










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-07, 18:58   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
محمد أبو يوسف
عضو جديد
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة


بعد اطلاعي على بعض المنشور من المسودة رقم 04 و 05 والتعديلات التي تم إدخالها على نص المشروع التمهيدي وما تم قبوله ورفضه منها, حاولت أن ألخص أهم ما جاء في هذا المشروع وأبرز الايجابيات والسلبيات متوخيا الدقة والصدق والموضوعية في ذلك. رغم شح المعلومات وغياب الشفافية والمعلومات والتكتم الشديد من طرف جميع الأطراف.
المبادئ العامة المعتمدة في المرسوم التمهيدي في صيغته النهائية:
أولا: معيار اعتماد مسلكين متوازين في الترقية للأساتذة:
لقد اعتمدت الوزارة منهجية مسلكي الترقية وهو الاقتراح الذي سبق وان تقدمت به في مواضيع سابقة , وتتمثل في أن الأستاذ سواء في المتوسطة أو الثانوية أو في الابتدائية عليه أن يختار بين احد المسلكين في الترقية , إما المسلك الإداري (مناصب الإدارة والتفتيش الإداري) أو المسلك البيداغوجي (مناصب التعليم والتفتيش التربوي) و هما مسلكان ينطلقان من المناصب القاعدية (أستاذ أو أستاذ رئيسي) والمسلكان متوازيان لا يمكن أن يلتقيا بعد ذلك , وبالتالي لا يمكن للموظف أن ينتقل من مسلك لآخر في الترقية , لذا عليه التحديد والاختيار من البداية للمسلك الذي يرغب فيه , فلو اختار أستاذ ما المسلك الإداري مثلا فهو مجبر على المضي فيه حتى النهاية, وفيما يلي ترقيات المسلكين لكل طور من أطوار التعليم حسب ما ظهر من تعديلات:
1) مسلكي الترقية في التعليم الابتدائي:
أ‌- الترقية في المسلك الإداري:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ مدرسة ابتدائية في الصنف 11, لينتهي به المطاف كمفتش إدارة وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تتبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق, ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم ابتدائي (الصنف 11)
2) أستاذ تعليم ابتدائي رئيسي (الصنف 12)
3) نائب مدير ابتدائية (الصنف 12)
4) مدير ابتدائية (الصنف 13)
5) مفتش التعليم الابتدائي لإدارة الابتدائيات (15)
ب‌- الترقية في المسلك البيداغوجي:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ مدرسة ابتدائية في الصنف 11, لينتهي به المطاف كمفتش في اختصاص المواد , وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق في اختصاص المواد , ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم ابتدائي (الصنف 11)
2) أستاذ تعليم ابتدائي رئيسي (الصنف 12)
3) أستاذ مكوّن (الصنف 13)
4) مفتش التعليم الابتدائي اختصاص المواد (15)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج كل المعلمين الحاصلين على شهادة أستاذ مدرسة ابتدائية التي تتوج 03 سنوات من التكويني المتخصص عن بعد , في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية.
- إدماج كل المعلمين وأساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة أو ما يعادلها في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية رئيسي.
- إدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الرئيسيون والذين يثبتون 10 سنوات أقدميه منها 05 سنوات بصفة أستاذ مدرسة ابتدائية رئيسي , في رتبة أستاذ مكوّن في الابتدائي.
- ترقية وإدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الرئيسيون الحاصلين على شهادة الماستر أو مهندس دولة أو أي شهادة معترف بمعادلتها, في رتبة أستاذ مكوّن في الابتدائي.
2) مسلكي الترقية في التعليم المتوسط:
أ‌- الترقية في المسلك الإداري:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ تعليم متوسط في الصنف 12, لينتهي به المطاف كمفتش إدارة وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تتبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق, ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم متوسط (الصنف 12)
2) مستشار التربية (الصنف 13)
3) مستشار رئيس للتربية (الصنف 14)
4) مدير متوسطة (الصنف 15)
5) مفتش التعليم المتوسط لإدارة المتوسطات (16)
ملاحظة: بصفة انتقالية ولمدة 05 سنوات فقط يمكن للأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط والأستاذ المكون أن يترقى مباشرة لرتبة مدير متوسطة.
ب‌- الترقية في المسلك البيداغوجي:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ مدرسة ابتدائية في الصنف 11, لينتهي به المطاف كمفتش في اختصاص المواد , وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق في اختصاص المواد , ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم متوسط (الصنف 12)
2) أستاذ تعليم متوسط رئيسي (الصنف 13)
3) أستاذ مكوّن (الصنف 14)
4) مفتش التعليم المتوسط اختصاص المواد (16)
ملاحظة: بصفة انتقالية ولمدة 05 سنوات فقط يمكن للأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط أن يشارك في مسابقة الالتحاق برتبة مفتش تعليم متوسط اختصاص المواد.
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج كل أساتذة التعليم الأساسي الحاصلين على شهادة تعليم متوسط التي تتوج 04 سنوات من التكويني المتخصص عن بعد , في رتبة أستاذ تعليم متوسط.
- إدماج وترقية كل أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون الحاصلين على شهادة الماجستير في التخصص كأستاذ مكون في التعليم المتوسط.
- إدماج كل أساتذة التعليم الأساسي والتعليم المتوسط الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي.
- ترقية أساتذة التعليم المتوسط الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة في التخصص أو أي شهادة معادلة بعد التوظيف في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي.
- إدماج أساتذة التعليم المتوسط المنحدرين من رتبة أستاذ مجاز والذين يثبتون 10 سنوات أقدميه منها 05 سنوات بصفة أستاذ تعليم متوسط , في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي.
3) مسلكي الترقية في التعليم الثانوي:
أ‌- الترقية في المسلك الإداري:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ تعليم ثانوي في الصنف 13, لينتهي به المطاف كمفتش إدارة وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تتبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق, ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم ثانوي (الصنف 13)
2) أستاذ تعليم ثانوي رئيسي (الصنف 14)
3) ناظر (الصنف 15)
4) مدير ثانوية (الصنف 16)
5) مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات (17)
ب‌- الترقية في المسلك البيداغوجي:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ تعليم ثانوي في الصنف 13, لينتهي به المطاف كمفتش في اختصاص المواد , وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق في اختصاص المواد , ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم ثانوي (الصنف 13)
2) أستاذ تعليم ثانوي رئيسي (الصنف 14)
3) أستاذ مكوّن (الصنف 16)
4) أستاذ مبرز (الصنف 16)
5) مفتش التربية الوطنية اختصاص المواد (17)
ملاحظة: بصفة انتقالية ولمدة 05 سنوات فقط يمكن للأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي أن يشارك مباشرة في مسابقة الالتحاق برتبة مفتش التربية الوطنية اختصاص مواد.
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي.
- إدماج أساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على شهادة الماجستير أو أي شهادة معادلة لها , في رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي.
- إدماج و ترقية أساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على شهادة الماجستير أو أي شهادة معادلة لها بعد التوظيف , في رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي.
- توظيف على أساس الشهادة للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي.
- إدماج وترقية أساتذة التعليم التقني رؤساء الأشغال و رؤساء الورشات , الحاصلين على الليسانس أو ما يعادلها, في رتبة أستاذ تعليم ثانوي بعد اجتياز تكوين متخصص .
4) مسلك الترقية لاسلاك مساعدي التربية:
بالنسبة لموظفو التربية فان المسار المهني للترقية يكون كما يلي:
1) مساعد تربوي (الصنف 07)
2) مساعد رئيسي للتربية (الصنف 09)
3) مساعد رئيس للتربية (الصنف 11)
4) مستشار التربية (13)
5) مستشار رئيس للتربية (14)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج المساعدين التربويين الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة مساعد تربوي رئيسي.
- إدماج و ترقية المساعدين التربويين الحاصلين على شهادة دراسات تطبيقية جامعية أو تقني سامي أو ما يعادلها في رتبة مساعد تربية رئيسي.
ملاحظة هامة: اعتذر لعدم إدراجي تصنيفات الأسلاك الأخرى لعمال التربية كالمخبريين وأسلاك التغذية المدرسية و التوجيه والإرشاد المهني والمدرسي والمصالح الاقتصادية والسبب عدم حصولي على المعلومات الكافية.
ثانيا: الأحكام الانتقالية والعامة للإدماج:
1- السماح بالجمع بصفة انتقالية , ولمدة 05 سنوات بدءا من صدور هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج. وهو ما يسمح بإدماج بإمكانية إدماج موظفين آخرين بعد صدور القانون.
2- أصبحت شروط الترقية للموظفين 50% عن طريق التأهيل و 50% عن طريق امتحان مهني.
3- الإبقاء على شرط أقدميه 10 سنوات أقدميه بهاته الصفة . وهي مما تعنيه عدم احتساب مدة التربص في أقدميه عشر سنوات المطلوبة للتأهيل.
4- ربط الترقية والتأهيل والإدماج في بعض الرتب باجتياز بنجاح لتكوين تحسين المستوى وهو ما يطرح إشكالية كبيرة وخطيرة , وهي إن إدماج هؤلاء الموظفين سيكون مؤجلا إلى ما بعد الخضوع للتكوين , وعليه سيكون إدماجهم في الرتب الجديدة بدءا من تاريخ انتهاء التكوين. فمثلا لو أن مساعد تربوي له 10 سنوات أقدميه فانه لمن يدمج الآن إلا بعد إنهاء التكوين , فلو فرضنا أن التكوين استغرق 06 أشهر بدءا من جوان 2012 إلى نوفمبر 2012 , فان إدماج هذا المساعد التربوي سيكون بدءا من تاريخ انتهاء التكوين وهو نوفمبر 2012.
5- إلغاء المناصب العليا وهي أستاذ منسق مسئول مادة وأستاذ منسق مسئول قسم. وإسناد المهام التي كانت موكلة إليهم إلى الأستاذ المكون الذي سيقوم بمهام الأستاذ منسق مسئول المادة , والى الأستاذ الرئيسي الذي سيقوم بمهام الأستاذ المنسق مسئول القسم. طبعا هنا يجب الإشارة إلى أن المناصب العليا حسب القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المواد 11 , 12 , 13 , 14 , فإنها تنشا طبقا للقانون الأساسي لكل قطاع , الذي يحدد الشروط و الكيفيات التعيين في المناصب العليا.
وعلى هذا الأساس فان وزارة التربية لو رأت انه ليست هناك ضرورة لمناصب عليا في قطاع التربية لموظفي التعليم والتربية , فانه بالضرورة سوف لن يظهر لها أثر في القانون الأساسي المعدل وتصبح من الماضي وفي حكم اللاغي.
بالمختصر المفيد أن الاجتهادات التي ذهب إليها البعض من أن الأساتذة الحاليين والذين يمارسون مهامهم كأساتذة منسقين للمواد والأقسام في المؤسسات التربوية , سيتم تحويلهم إلى أساتذة رئيسيين أو مكونين , هو كلام خاطئ ومجانب للحقيقة ومعارض للقانون والمنطق؟
لان الأستاذ المنسق هو منصب عالي يمنح للموظف بموجب قرار من مدير التربية مؤشر عليه من المراقب المالي مدته فقط سنة واحدة ثم إما يُجدد أو يُبدد , كما انه شروط الاستفادة منه محددة قانونيا, أما الاستاذ الرئيسي والأستاذ المكون فهما رتبة لها تصنيف معروف ويجب يترقى لها الموظف إما بامتحان مهني أو مسابقة أو عن طريق التأهيل أو إدماج مباشر من الرتبة التي قبلها. لذا فالأصح لا نقول تم تحويل المناصب العليا وإنما تم إلغائها نهائيا وتحويل مهاما إلى الأساتذة المكونين والرئيسيون , أي أن المنصب ألغي والمهام حولت إلى رتب أخرى.
الخلاصة:
فعلا وبصدق وعكس ما يتبادر للبعض فان القانون المعدل متجانس إلى حد كبير وعالج بالفعل الكثير من الاختلالات , والشيء الايجابي أن الكثير من اقتراحات الزملاء قد تم الأخذ بها إلى حد كبير لذا فاني أوكد ما ذهب إليه وزير التربية - رغم اختلاف معه لكن لا يمنع ذلك من قول الحق - من أن هذا القانون يلبي طموحات الأسرة التربوية وحقق مطالبها بنسبة 90% وهي نسبة قلما يمكن الوصول اليها عن طريق المفاوضات مهما كانت قوة النقابة.
ورغم ذلك فان 10% المتبقية وخاصة فيما يخص بعض النقاط التي لا زالت عالقة وأبرزها:
1) قضية إلزام التكوين لإدماج المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي والمساعدين التربويين , وهو أمر أراه غير مبرر ولا معنى له , خاصة إذا علمنا أن اغلب هؤلاء على مشارف التقاعد , ومن جهة أخرى أي نوع من التكوين يمنح لموظف عمره تجاوز الخمسين سنة؟ , لهذا أتمنى على النقابات وكفرصة أخيرة في اجتماعها القادم مع الوزارة , أن تسعى إلى الإدماج المباشر لهاته الفئة جون تكوين أو على الأقل الحصول على وعود من الوزارة أن يكون تكوينا قصير المدة والمحتوى , والإدماج لا يكون بعد التكوين وإنما من تاريخ 01-01-2012 مهما كان تاريخ الانتهاء من التكوين.
2) النقطة الثانية وهي مشكلة تخفيض تصنيف المساعدين التربويين الرئيسيون من 10 إلى 09 , وعليه يجب الإصرار على منح تصنيف محترم لهاته الفئة بإدماجهم كمساعدين رئيسيين في الصنف 10 ولا يجب القبول بأقل منه , مع إلغاء التكوين الذي لا معنى له.
3) النقطة الثالثة هي تثمين الشهادات كالماجستير ومهندس دولة والماستر لأني بصراحة أرى أن تصنيف الماجستير في الصنف 14 نوع من الإجحاف الكبير , لذا يجب إعادة النظر في القضية.
4) يجب إعادة تصنيف الأساتذة التقنيون ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بشكل يتماشى مع مؤهلاتهم وطبيعة عملهم.
5) إلغاء عبارة "بهاته الصفة" في شرط الأقدميه المطلوبة لأنها لا معنى لها بل قد تكون عائقا لدى بعض الموظفين في التأهيل والإدماج.
6) إدماج الأعوان والمعاونين في المخبر مباشرة في رتبة ملحق بالمخبر.
هذا ما استطعت أن اكتبه في الموضوع ونتمنى أن نرى قانونا أساسيا في مستوى الطموحات
العابد الكنتي تمنراست في: 07 افريل 2012
بارك الله فيك على هدا الشرح المفصل









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-07, 19:10   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
احمد71
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكريم عابد
شكرا على توضيحاتك المميزة

فقط عندي استفسار بسيط حول :

1) أستاذ تعليم ثانوي (الصنف 13)
2) أستاذ تعليم ثانوي رئيسي (الصنف 14)
3)أستاذ مكوّن (الصنف 16)
4)أستاذ مبرز (الصنف 16)
5) مفتش التربية الوطنية اختصاص المواد (17)
الله اعلم ان هناك رتبة واحدة فقط و هي رتبة استاذ ت ث مكون في الصنف 15
شكرا على التوضيح









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-07, 19:12   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
rezkiamor
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما مصير الاستاذ المهندس سابقا قبل ان يصبح استاذ التعليم الثانوى من 01/01/2008 وبدا العمل في 1990 يعني 22 سنة اقدمية منها 18 سنة استاذ مهندس و 4 سنوات استاذ تعليم ثانوى
ارجو من الاخوة افادتنا بالجواب
وهل هناك مادة في القانون الجديد تتحدث عن هذه الفئة










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-07, 19:19   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
أبومنيب
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبومنيب
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayache1212 مشاهدة المشاركة
تحية لك الاستاذ الكنتي و بعد ----

هل هذا الكلام الذي قلته هو كلام الوزارة اي له سند قانوني ام هو اجتهاد من عندك فقط؟؟؟؟؟؟؟

ما اعلمه هو ان الحق المكتسب لا يضيع بالتقادم ؟؟؟----والمنصب العالي للاستاذ مؤشر عليه من الوظيف العمومي

و المراقب المالي اي انه يكتسب صفة قانونية مثله مثل المنصب العالي المفتش و المدير وووو

والمادة رقم 3- واضحة لا لبس فيها ( حذف المناصب العليا و استبدالها بالرتبة الناسبة ---)


المادة لم تقل ( حذف المناصب العليا للمفتش و المدير و استاذ مجاز و استبدالها بالرتب المناسبة )


وللتاكيد انظر القانون 315-08 التي تعرف بالمناصب العليا التي حددها القانون-------وهي واضحة لا تحتاج الى اجتهاد



الباب الباب الثالث الثالث
اﻷحكا اﻷحكامم اjطبق اjطبقةة على على اjناصب اjناصب العليا العليا
الفص الفصلل اﻷول اﻷول
أحكا أحكامم مشتركة مشتركة
اjـا ّد اjـادة 141 : تطبـيقا ﻷحـكام اjادة 11 (الـفقرة اﻷولى)
من اﻷمـر رقم 03 - 06 اjـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اjـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واjــذكـور أعﻼهq ﲢـدد
قـائمة اjـناصب الـعلـيا بـعنوان اﻷسﻼك اﳋـاصة بـالتـربية
الوطنيةq كما يأتي :
1 - - مناص مناصبب تنسي تنسيقق التعلي التعليمم :
:
- أستاذ منسق للتعليم اjتوسطq
- أستاذ منسق للتعليم الثانوي.
2 - - من اصـب مــنــاصـب إدارة إدارة مؤسسات مــؤســســات ال ت ع ل يم الــتــعــلـــيم وال توجيه والــتــوجــيه

- مساعد مدير اjدرسة اﻻبتدائيةq
- مدير اjدرسة اﻻبتدائيةq
- مدير اjتوسطةq
- مدير الثانويةq
- مدير مركز التوجيه اjدرسي واjهني.
3 - - مناص مناصبب التفتي التفتيشش واjراقب واjراقبةة : :
- مفتش التغذية اjدرسيةq
- مفتش التعليم اﻻبتدائيq
- مفتش التعليم اjتوسطq
- مفتش التربية الوطنية.
وكما يقال لا اجتهاد مع نص----------------من هذا الباب نحن نطالب بحقوقنا انصافا و عدلا مثل غيرنا

لا نترك لاي احد شرح القانون الواضح لهواه هو والا اصبحت فوضى مثل قانون الغاب


تحية لك استاذنا و شكرا على المجهودات التي تبذلها من اجل افادتنا

أنا معك لااجتهاد مع النص ...المناصب العليا ثلاث : سلك التدريس وسلك الإدارة وسلك التفتيش
وحسب الإتفاق مع الوزارة : تحذف المناصب العليا وتستبدل برتب .









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-07, 19:20   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
medlahcene
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-07, 19:24   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
اخي الكريم...
اولا من عادتي انني اذا قدمت طرحا فيجب ان يكون مدعما بنص قانوني والا اقول من اللبداية انه اجتهاد وراي شخصي .
ثانيا فيما يخص الخلط المزعوم بين المناصب العليا والمناصب النوعية , فاعلم اخي الكريم انه بمجرد صدور القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الاساسي للتربية لم يعد هناك شيئ اسمه "مناصب نوعية " فقبل صدور قانون الوظيفة العمومية سنة 2006 كانت تسمية هاته المناصب بالمناصب النوعية وهي استاذ مسؤول مادة واستاذ مسؤول قسم وكانت تغير التصنيف بحيث يتغير القسم فمثلا استاذ تعليم اساسي كان مصنفا في الصنف 14 القسم 01 وحينما يحصل على قرار مسؤول قسم او مادة يصبح تصنيفه 14 قسم 5 , اما بعد 2006 و 2008 فتغيرت التسمية وتغير طريقة الزيادة الممنوحة فاصبحت تسمى "مناصب عليا" و اصبح المقابل المادي لها عبارة عن نقاط استدلالية(25 نقطة اي ما يعادل 1125.00 د.ج) تمنح لمرتب الموظف ولا يتغير التصنيف (انتبه اخي جيدا فهنا المنصب العالي لا يغير التصنيف تبقى استاذ تعليم اساسي او متوسط كما انت).
اما دليل ان المناصب العليا فهو المنشور
رقم 15 والمتعلق بشروط وكيفيات التعيين في المناصب العليا والذي يمكنك تحميله من الرابط التالي:
https://search.4shared.com/postdownlo.../pspest_2.html
اما قضية الحذف والاستبدال فاسمح لي اخي ان اوضح امرا بالغ الاهمية وهو حذف المنصب يعني الغائها ولم يعد موجودا و الاستبدال يكون باستبدال منصب بمنصب وهو ما يسمى الادماج فلو كان ما تقوله صحيحا لكانت العبارة كما يلي:
((ادماج المنصب العالي للاستاذ المنسق كرتبة ضمن نفس السلك ))
اما ان يقال حذف المناصب العليا واستبدالها برتب لنفس السلك , فهذا يعني ان الرتب الجديدة ستقوم بنفس المهام لكن بشروط جديدة لان التعيين في المنصب العالي يتطلب فقط ان يثبت الاستاذ 02 سنتين خدمة بصفة مرسم.
اما الرتبة كاستاذ او مدير او مستشار فهي تتطلب على الاقل 05 سنوات اقدمية أو امتحان مهني.
لذلك فتلاحظ في مسودة القانون ان شرط الترقية لاستاذ مكون هو ان يكون الاستاذ رئيسي ويثبت 05 سنوات اقدمية لاجتياز الامتحان المهني و10 سنوات اقدمية للتاهيل سواء في الابتدائي او المتوسط او الثانوي ونفس الشيئ للاستاذ الرئيسي.
لذلك ترى ان الاجابة ضمن القانون نفسه.
ومن جهة اخرى فانه لو كانت نية الوزارة ان تستبدل منصب عالي برتبة لادرجت ذلك في الاحكام الانتقالية للادماج وتصاغ كما يلي: يدمج في رتبة استاذ مكون الاساتذة الذين عينوا بقرار كاستاذ منسق للمادة ويدمج كاستاذ رئيسي الاساتذة الذين عينوا كاساتذة منسقون للمواد. وهو ما لم يحصل ولا يحصل لانه متعارض مع قانون الوظيف العمومي وهذا القانون نفسه.
المختصر هناك فرق بين رالرتبة والمنصب العالياما المدراء والمفتشين فتلك قصة اخرى على اعتبار انهم عادوا لرتبهم الاصلية قبل 2008 فهم اصلا كانوا رتب ضمن اسلاك الادارة والتفتيش وبعد صدور قانون التربية سنة 2008 تم تغيير وضعيتهم واصبحوا منصب عالي والآن يتم اعادة تصحيح وضعية في الاصل خاطئة لان المدير والمفتش يقوم بالفعل بمهام ووظيفة لها مسؤوليات كبيرة وليس كمنسق المادة الذي مهامه بسيطة ومحددة.
وفي الختام سلام

وللمزيد ارجع لمواضيعي التالية:

https://www.djelfa.info/vb/showthread...e1%e3%c7%cf%c9


[/right]
شكرا أخي العابد على هذا التفسير . كما لا يفوتني أن أقدم لك بعض الملاحظات :
1- النقطة الإستدلالية =35×4500=157500 وليست 25 ( ملاحظة )
2- استفسرنا السيد العمراوي عن طريق أبو منيب وقال أن الإدماج يمس كذلك المناصب العليا بالتدريس ولا توجد مناصب عليا بالتدريس الا منصب منسق بعنوان المادة وبعنوان القسم

3- تبقى هذه مجرد تفسيرات لمسودات ولا نعلم ما يكون عليه القانون بعد صدوره بالجريدة الرسمية









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-07, 19:30   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
m0urad
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي الفاضل... على هذه الايضاحات... سلمت يداك...










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-07, 19:43   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
sami236
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية sami236
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[size="7"]الا ترى اخ الكنتي ان 10 بالمائة التي تنقص المشروع تتمثل في الاجحاف الذي مس مستشار التربية سواء من ناحية التصنيف وكذا الادماج و الترقية في القانون السابق كان الناظر في الصنف 14 و مستتشار التربية في الصنف 13 بعد التعديل اصبح الناظر في الصنف 15 بينما بقي المستشار في نفس الصنف و استحدثت رتبة جديدة مستشار رئيسي في الصنف 14 وهي رتبة تمويهية لا فائدة منها لا ندري ما دور الرئيسي

كان يمكن حذف هذه الرتبة و تصنيف المستشار في الصنف 14 مع فتح مجال الترقية لمنصب مدير بعد 5 سنوات مثل ما كان في القانون 315 /08
وحتى ادماج ذوي الخبرة في منصب مستشار رئيس لم يشمل مستشار التربية
الظاهر حسب المسودات انه و لا أحد من المفاوضين تكلم عن المستشار
وعليه املنا في اللجنة الحكومية ان تمنحه حقه إن شاء الله [ /size]










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-07, 19:46   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
ridha34
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك والله دوما مواضيعك مميزة










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-07, 19:50   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
halali83
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
اخي الكريم...
اولا من عادتي انني اذا قدمت طرحا فيجب ان يكون مدعما بنص قانوني والا اقول من اللبداية انه اجتهاد وراي شخصي .
ثانيا فيما يخص الخلط المزعوم بين المناصب العليا والمناصب النوعية , فاعلم اخي الكريم انه بمجرد صدور القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الاساسي للتربية لم يعد هناك شيئ اسمه "مناصب نوعية " فقبل صدور قانون الوظيفة العمومية سنة 2006 كانت تسمية هاته المناصب بالمناصب النوعية وهي استاذ مسؤول مادة واستاذ مسؤول قسم وكانت تغير التصنيف بحيث يتغير القسم فمثلا استاذ تعليم اساسي كان مصنفا في الصنف 14 القسم 01 وحينما يحصل على قرار مسؤول قسم او مادة يصبح تصنيفه 14 قسم 5 , اما بعد 2006 و 2008 فتغيرت التسمية وتغير طريقة الزيادة الممنوحة فاصبحت تسمى "مناصب عليا" و اصبح المقابل المادي لها عبارة عن نقاط استدلالية(25 نقطة اي ما يعادل 1125.00 د.ج) تمنح لمرتب الموظف ولا يتغير التصنيف (انتبه اخي جيدا فهنا المنصب العالي لا يغير التصنيف تبقى استاذ تعليم اساسي او متوسط كما انت).
اما دليل ان المناصب العليا فهو المنشور
رقم 15 والمتعلق بشروط وكيفيات التعيين في المناصب العليا والذي يمكنك تحميله من الرابط التالي:
https://search.4shared.com/postdownlo.../pspest_2.html
اما قضية الحذف والاستبدال فاسمح لي اخي ان اوضح امرا بالغ الاهمية وهو حذف المنصب يعني الغائها ولم يعد موجودا و الاستبدال يكون باستبدال منصب بمنصب وهو ما يسمى الادماج فلو كان ما تقوله صحيحا لكانت العبارة كما يلي:
((ادماج المنصب العالي للاستاذ المنسق كرتبة ضمن نفس السلك ))
اما ان يقال حذف المناصب العليا واستبدالها برتب لنفس السلك , فهذا يعني ان الرتب الجديدة ستقوم بنفس المهام لكن بشروط جديدة لان التعيين في المنصب العالي يتطلب فقط ان يثبت الاستاذ 02 سنتين خدمة بصفة مرسم.
اما الرتبة كاستاذ او مدير او مستشار فهي تتطلب على الاقل 05 سنوات اقدمية أو امتحان مهني.
لذلك فتلاحظ في مسودة القانون ان شرط الترقية لاستاذ مكون هو ان يكون الاستاذ رئيسي ويثبت 05 سنوات اقدمية لاجتياز الامتحان المهني و10 سنوات اقدمية للتاهيل سواء في الابتدائي او المتوسط او الثانوي ونفس الشيئ للاستاذ الرئيسي.
لذلك ترى ان الاجابة ضمن القانون نفسه.
ومن جهة اخرى فانه لو كانت نية الوزارة ان تستبدل منصب عالي برتبة لادرجت ذلك في الاحكام الانتقالية للادماج وتصاغ كما يلي: يدمج في رتبة استاذ مكون الاساتذة الذين عينوا بقرار كاستاذ منسق للمادة ويدمج كاستاذ رئيسي الاساتذة الذين عينوا كاساتذة منسقون للمواد. وهو ما لم يحصل ولا يحصل لانه متعارض مع قانون الوظيف العمومي وهذا القانون نفسه.
المختصر هناك فرق بين رالرتبة والمنصب العالياما المدراء والمفتشين فتلك قصة اخرى على اعتبار انهم عادوا لرتبهم الاصلية قبل 2008 فهم اصلا كانوا رتب ضمن اسلاك الادارة والتفتيش وبعد صدور قانون التربية سنة 2008 تم تغيير وضعيتهم واصبحوا منصب عالي والآن يتم اعادة تصحيح وضعية في الاصل خاطئة لان
المدير والمفتش يقوم بالفعل بمهام ووظيفة لها مسؤوليات كبيرة وليس كمنسق المادة الذي مهامه بسيطة ومحددة.
وفي الختام سلام

وللمزيد ارجع لمواضيعي التالية:

https://www.djelfa.info/vb/showthread...e1%e3%c7%cf%c9



[/right]
- إلغاء المناصب العليا وهي أستاذ منسق مسئول مادة وأستاذ منسق مسئول قسم. وإسناد المهام التي كانت موكلة إليهم إلى الأستاذ المكون الذي سيقوم بمهام الأستاذ منسق مسئول المادة , والى الأستاذ الرئيسي الذي سيقوم بمهام الأستاذ المنسق مسئول القسم. طبعا هنا يجب الإشارة إلى أن المناصب العليا حسب القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المواد 11 , 12 , 13 , 14 , فإنها تنشا طبقا للقانون الأساسي لكل قطاع , الذي يحدد الشروط و الكيفيات التعيين في المناصب العليا.
لان الأستاذ المنسق هو منصب عالي يمنح للموظف بموجب قرار من مدير التربية مؤشر عليه من المراقب المالي
مدته فقط سنة واحدة ثم إما يُجدد أو يُبدد , كما انه شروط الاستفادة منه محددة قانونيا, أما الاستاذ الرئيسي والأستاذ المكون فهما رتبة لها تصنيف معروف ويجب يترقى لها الموظف إما بامتحان مهني أو مسابقة أو عن طريق التأهيل أو إدماج مباشر من الرتبة التي قبلها. لذا فالأصح لا نقول تم تحويل المناصب العليا وإنما تم إلغائها نهائيا وتحويل مهاما إلى الأساتذة المكونين والرئيسيون , أي أن المنصب ألغي والمهام حولت إلى رتب أخرى.
الاخ الكريم ان ملاحظتي بالخلط الذي وقعتم فيه بين مفهومي النوعي والعالي انطلاقا بما تكرمتم به حول تحديد المدة والصلاحية فان تحديد المدة بسنة قابلة للتجديد كانت للمنصب النوعي وانت ذكرتها للمنصب العالي
المنصب العالي أستاذ منسق يقوم باحدى الوظيفتين في القسم او المادة وهو نفس ما يقوم به الاستاذ الرئيسي
والمادتين55 و145
اما الاستاذ المكون فهو اقتراح لا ندري لحد الان مدى قبوله ومهامه
تصنيف المنصب النوعي في السابق هو 14-3 لا 14-5
ـ المادة 141 تحدد المناصب العليا للادارة واسلاك التدريس
اما ان تكون المناصب العالية للادارة ان تكون تصحيح خطأ لا لم تكن كذلك بل بالعكس المديراستاذ رئيسي وظيفته الاصلية بمنصب عالي 105 نقطة
استاذ ت م او ت اساسي بمنصب عالي وب 35 نقطة لا 25 كما ذكرت
إن كان الهدف الغائها ولن يكون ذلك لأنه حق مكتسب لا يمكن الغائه الا بالبديل فنحن في دولة قانون على الاقل في الوظيفة العمومية
مادام المعني بالاستبدال هم الاسلاك الادارية لمذا لم يخصصو وحدهم والاتفاق كان بالجمع استبدال كل المناصب العليا برتب
ان المفهوم واضح حذف منصب واستبداله برتبة
حذف المنصب العالي للمدير واستبداله برتبة مدير مستحدثةفي القانون315-08 والمهام نفسها
حذف المنصب العالي مفتش واستبداله برتبة مفتش مستحدثة في القانون 135-08 المهام نفسها
حذف المنصب العالي منسق مادة واستبداله برتبة استاذ رئيسي الرتبة موجودة في القانون 315-08 المهام نفسها
يدمج كل من حذف منصبه في رتبة من نفس السلك ولا يمكن القفز على او نزع اي حق مكتسب
واي قانون لا يمكن ان ينزّل الموظف ويكون دائما بالفائدة للموظف الاّاذا تمنيت ان يكون بالخسارة لزملائك
ارجوك ايها الاخ اعد قراءة على الاقل المواد التي ذكرتها في ردي السابق 55 145 لتتأكد من مهام كل من الاستاذ المنسق والرئيسي
المادة 141 المحددة للمناصب العليا دون اي تفرقة بينهم من طرف المشرع
المواد 142 143 التي توضح صلاحيات التعيين والتوقيف ولكل المناصب العليا دون ان يفرق بينهم المشرع
اما مهام المدير والمفتش فمهامهم كبيرة لذا كانت نقاطهم 105 و145 على التوالي
اما الاستاذ المنسق فنقاطه 35 نقطة فقط لان مهامه التي ذكرت انهابسيطة ومحددة ةوهي ليست كما ذكرت لمن يقوم بواجبه على اتم وجه (وهو نفس الفرق بين الصنف 13 و15 او 14و 16)

الذي لا علم لك به ان هذا المكسب اذا اعتبرناه مكسبا جاء بعد تمسك الكنباست بتثمين االنقاط الاستدلالية للاستاذ المنسق
الى 105 نقطة(بامكانك الاطلاع على ذلك بمقع كنابست) فاذا بالوظيف العمومي بعيدا عن الوزارة والنقابات فضل حذف المناصب العليا كليةا واستبدالها برتب وبالتالي ادماج كل هو في المنصب العالي في رتبة استاذ رئيسي (السبب شرحته في بداية الرد ) وهذا بعد عملية حسابية

ارجوا ان يكون ردي واضح ولم تستكثر على زملائك لان هذا المكسب جاء في اطار تسوية وضعية(اي راح المحرم في جرة المجرم على حد قول الاستاذ سردوك) ستكون بالفائدة على الزملاء وبالطبع نتمنى ان يكون تعديل القانون الخاص مفيدا لكل الزملاء خصوصا اسلاك التدريس وشكرا مرة اخرى











رد مع اقتباس
قديم 2012-04-07, 19:50   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
khelifa8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية khelifa8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










آخر تعديل الأستاذ *قداري* 2012-04-07 في 20:16.
رد مع اقتباس
قديم 2012-04-07, 19:59   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
ANESS
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

سيدي الكريم . مشكور على التحليل الجيد والذي أزال الكثير من الغموض والإلتباس.
سؤالي أخي الكريم : ما مدى إمكانية تطبيق الصيغة التي جاءت في قانون الوظيفة العامة والتي تعرضتم لها في إحدى تدخلاتكم والتى تسوي وضعية من حافظوا على نفس قيمة مراتباتهم أو فقدوا منها بعد تطبيق القوانين الأساسية الجديدة 2008
وهو ما تجسده وضعية مدراء الابتدائي المنحدرين من رتبة أستاذ المدرسة الابتدلئية رئيسي فلو تم تتصنيف المدراء الابتدائي في التصنيف 13 سيفقدون أو على أكثر تقدير سيحافظون على نفس قيمة مراتباتهم بعد نزع قيمة المنصب العالي.
مشكور لتفاعلكم.










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-07, 20:00   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
حمزة كمال21
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










M001 أريد توضيحا

السلام عليك أخي العابد الكنتي و بارك الله فيك أما بعد:

أنا معلم مدرسة أبتدائية استفدت من التكوين عن بعد و لي 25 سنة أقدمية. هل احتفظ بهذه الأقدمية عند إدماجي كأستاذ مدرسة إبتدائية ؟










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
القانون الاساسي للتربية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc