╣◄دراسة نقدية تحليلية للمسودة رقم 02 للقانون الأساسي لعمال التربية ... الحلول والاقتراحات►╠ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

╣◄دراسة نقدية تحليلية للمسودة رقم 02 للقانون الأساسي لعمال التربية ... الحلول والاقتراحات►╠

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-25, 21:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ahmedchek
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ahmedchek
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
اخي الكريم عدد المناصب المحددة للترقية الافقية لا يمكن ان تكون ضمن القانون الاساسي , لانها ببساطة تخضع لقانون المالية , فعدد المناصب التي تفتح يكون بمرسوم وزاري مشترك بين وزارة التربية ووزارة المالية , لان وزارة التربية لا يمكن ان تفتح منصب بيداغوجي دون ان يكون له منصب مالي , لذلك في كل القطاعات لا يمكن للوزارة وحدها وبمفردها ان تتخذ قرار بتحديد عدد المناصب بنسبة معينة , اذا هاته القضية لا يمكن معالجته في القانون الاساسي الذي يقتصر فقط على تحديد مهمام الاسلاك والرتب والترقية والتاهيل...الخ.
وشكرا على المرور.
لا اوافقك الراي فوزارة التربية هي التي تقرر عدد المناصب المالية ....والحكومة تصادق فقط








 


قديم 2012-02-25, 22:47   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedchek مشاهدة المشاركة
لا اوافقك الراي فوزارة التربية هي التي تقرر عدد المناصب المالية ....والحكومة تصادق فقط
مخطئ يا اخي ان اعتقدت ذلك فالقرار الوزاري المشترك الذي يصدر بتوقيع وزير المالية ووزير التربية والمدير العام الوظيف العمومي تحدد فيه عدد المناصب العليا ومناصب التنسيق , بعدها وزارة التربية تقوم بتوزيعها حسب عدد الموظفين لمديريات التربية عبر ولايات الوطن ويمكنك ان تطالع مثلا القرار الوزاري المحدد لهاته المناصب في الصفحة رقم 08 من الجريدة الرسمية للتربية عدد 532 جويلية - أوت 2010 ويمكنك تحميلها على الرابط التالي :
https://www.m-education.gov.dz/bo/bo2010/boe532.pdf









قديم 2012-02-26, 22:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sa5462
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إن المسودة الخاصة بتعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية الوطنية واصلت إهمال معالجة وضعية فئة أساتذة التعليم الأساسي المدرسين في المتوسط الحائزين على شهادة مهندس أو الماستر (المرتبين في الصنف 11) وتركت هذه الوضعية عالقة وكان يجب معاملتهم كبقية زملائهم أساتذة التعليم الثانوي و أساتذة التعليم المتوسط الحاصلين على نفس الشهادتين و النص على إدماجهم على الأقل في أعلى رتبة تدريس في المرحلة المتوسطة مع نظرائهم أساتذة التعليم المتوسط الحاصلين على نفس الشهادتين تماما و لذلك يطلب مايلي :

*1إدماج أساتذة التعليم الأساسي (الموجدين قيد الخدمة بهذه الصفة أثناء تطبيق هذا المرسوم) الحاصلين على شهادة الماستر في التخصص أو شهادة مهندس أو شهادة معترف بمعادلتها في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط.


*2إدماج أساتذة التعليم الأساسي الذين يحوزون 10سنوات اقدمية (الموجدين قيد الخدمة بهذه الصفة أثناء تطبيق هذا المرسوم) الحاصلين على شهادة الماستر في التخصص أو شهادة مهندس أو شهادة معترف بمعادلتها في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط (رتبة مستحدثة تعلو رتبة أستاذ رئيسي يعفى صاحبها من التدريس على غرار التعليم الثانوي).

*3الاكتفاء في الطور المتوسط بذكر شرط شهادة مهندس دون تقييدها بكلمة تخصص التي لا معنى لها عمليا كون هذه الشهادة مهما كان تخصصها تستثني أغلب المواد الأدبية و الاجتماعية فهي في الغالب ذات طابع تقني أو علمي لا تمكن حاملها قيد الخدمة في الطور المتوسط سوى من تدريس إحدى المواد العلمية القليلة التي هي أصلا مادة اختصاص المعني ...









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
القانون الاساسي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc