اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفيان الثوري السلفي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد..اخيتي في الله هذا جواب استفسارك عن حكم استقبال القبلة في الصلاة و كيفية تحري ذلك ...أولاً :
لا خلاف بين العلماء في أن استقبال القِبلة شرط من شروط صحة الصلاة ، وبترك هذا الشرط – مع القدرة على القيام به – تبطل الصلاة ، لكن هناك حالات يسقط فيها شرط استقبال القبلة و هي:
الحالة الأولى : إذا كان عاجزاً ، كمريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ، فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ) التغابن/16 . وقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 . وقول النبي صل الله عليه وسلم ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) .
الحالة الثانية : إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب من عدو ، أو هارب من سبع ، أو هارب من سيل يغرقه ، فهنا يصلي حيث كان وجهه ، ودليله قوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) البقرة/239 . فإن قوله : ( فَإِنْ خِفْتُمْ ) عام يشمل أي خوف ، وقوله : ( فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) يدل على أن أي ذِكْرٍ تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه ، ومن ذلك : استقبال القبلة .
ويدل عليه أيضاً ما سبق من الآيتين الكريمتين ، والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة .
الحالة الثالثة : في النافلة في السفر سواء كان على طائرة أو على سيارة ، أو على بعير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل ، مثل : الوتر ، وصلاة الليل ، والضحى وما أشبه ذلك .
والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تماماً إلا في الرواتب ، كراتبة الظهر ، والمغرب ، والعشاء ، فالسنة تركها .
فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه ، ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صل الله عليه وسلم .
فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة .
وإذا كان المسلم في مكان ولم يستطع معرفة اتجاه القبلة ، فإنه يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها جهة القبلة ، ولا يلزمه إعادة الصلاة بعد ذلك ، بل صلاته صحيحة ولا شيء عليه .
ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: ( كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية ، فأصابنا غيم ، فتحرينا واختلفنا في القبلة ، فصلى كل رجل منا على حدة ، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا ، فلما أصبحنا نظرناه ؛ فإذا نحن صلينا على غير القبلة ، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يأمرنا بالإعادة ، وقال : قد أجزأت صلاتكم) . رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي ، وحسنه الألباني بشواهده في إرواء الغليل 291 .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم من صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟.
فأجاب : "إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة ، إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها .
أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة؛ لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة ، كما أن في إمكانه معرفة القبلة من طريق المساجد" انتهى من "مجموع الفتاوى" (10/420) .
ثانياً :
هناك طرق كثيرة لمعرفة اتجاه القبلة ، فإذا كان المسلم يسافر ويعلم أنهه سيكون في مكان لا يمكنه التعرف على اتجاه القبلة فيه ، وليس هناك أحد من المسلمين يسأله ، فيتأكد عليه أن يتعلم بعض الطرق التي يتعرف بها على اتجاه القبلة ، وذلك متيسر الآن عن طريق البوصلة أو بعض الساعات التي تحتوي على برامج تبين اتجاه القبلة ، فبعضها عن طريق الشمس ، وبعضها عن طريق القمر .
فعلى المسلم أن يتعلم من ذلك ما يصحح به صلاته .
والله أعلى و اعلم....منقول للفائدة و اجابة عن استفسار الاخت و تبيانا لحكم مسالة هامة...هذا و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
|
بارك الله فيك اخي و جازاك الله الف خير فعلا إستفدت من مداخلتك اخي بارك الله فيك