التشريع مصدر أصلي للقانون
مضمون التشريع :
يطلق مصطلح التشريع على معنيين :
1) فعل الدولة : أى قيام السلطة المختصة في الدولة بوضع القواعد العامة الملزمة و المنظمة للسلوك .
2) نتاج فعل الدولة : أى القاعدة القانونية ذاتها التي تصدر عن السلطة المختصة.
مسميات التشريع :
1- التشريع العادي : و يقصد به كل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قواعد عامة تنظم العلاقات العادية بين الأفراد في المجتمع ، و ذلك تمييزا ً له عن التشريع الأساسي الذي ينظم البينة الأساسية للمجتمع
( نظام الحكم في الدولة ، السلطات العامة فيها ، الحقوق و الحريات )،
و تمييزا ً له أيضا ً عن التشريع الفرعي ( اللوائح ) .
2- القانون : و هذه التسمية من قبيل إطلاق اسم الكل على الجزء ، فالقانون يشمل التشريع و يشمل كذلك مبادئ الشريعة الإسلامية و قواعد العرف .
صدور التشريع :
لا تكتسب القاعدة العامة الملزمة وصف التشريع إلا باستيفاء شرطين :
1- صدور التشريع عن السلطة المختصة :
* والسلطة المختصة بوضع التشريع تختلف من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة النظام السياسي فيها ، و يبين الدستور في كل دولة من هي السلطة المختصة بوضع التشريع ، و تسمى السلطة التشريعية .
* و لكل نوع من أنواع التشريع سلطة مختصة بوضعه : فالتشريع
الأساسي يصدر عن السلطة التأسيسة في الدولة ، و التشريع الفرعي يصدر عن السلطة التنفيذية ، و يصدر التشريع العادي عن السلطة التشريعية . و ينصرف مصطلح السلطة التشريعية في معناه الأساسي إلى السلطة التي تختص بإصدار التشريع العادي تحديدا ً ، و هي مؤسسة مستقلة نسبيا ً يديرها نواب منتخبون أو معينون يباشرون مهمة وضع التشريع .
2- صدور التشريع في شكل مكتوب :
* و هذا هو المعيار المميز بين قواعد التشريع و قواعد العرف .
* و يقصد بصدور التشريع : 1- تدوين التشريع في وثيقة رسمية .
2- صياغة التشريع بشكل فني يضمن دقة
ألفاظه و وضوح معانيه .
التشريع و التقنين: التقنين هو مجموعة متجانسة من التشريعات تعد بشكل منهجي من قبل السلطة العامة في فرع معين من فروع القانون ، و في صورة مرتبة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة ، مثل : تقنين المعاملات المدنية ، و تقنين العقوبات ، و تقنين الإجراءات المدنية.
أهمية التشريع :
1- سهولة وضعه و تعديله مما يجعله يستجيب لتطور العلاقات
الاجتماعية.
2- وضوح معانيه لصدور مضمونه في شكل نصوص مكتوبة بسهل الرجوع إليها عند الحاجة .
3- يعد أداة لتطير المجتمع . باقتباس التشريعات المفيدة من المجتمعات الأخرى .
أنواع التشريع من حيث مراتبه ( مبدأ تدرج التشريع ) :
1- التشريع الأساسي ، و هو الأعلى مرتبة و يتمثل في الدستور و القوانين الأساسية .
2- التشريع العادي ، و هو في المرتبة الثانية و يشمل جميع أنواع القوانين العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية .
3- التشريع الفرعي و يأتي في المرتبة الثالثة و يشمل اللوائح التنفيذية و التنظيمية و الضبطية التي تصدر عن الهيئات الإدارية في الدولة .
*مقتضى مبدأ تدرج التشريع ، ضمان انسجام التشريع في مستوياته المختلفة و بما يكفل احترام التشريع الأدنى للتشريع الأعلى ، و عند حدوث إخلال بذلك يطبق التشريع الأعلى و يهدر التشريع الأدنى المخالف .
إقرار التشريع :
* معناه : سن التشريع و المصادقة عليه ثم إصداره من قبل السلطات المختصة بذلك .
* مراحله : -
1- مرحلة سن التشريع من قبل السلطة التشريعية :
ماهية سن التشريع : هو قيام السلطة المختصة بوضع القانون عن طريق صياغة قواعده بشكل يضمن دقة و وضوح معانيه ، وفقا ً للإجراءات المقررة .
السلطة المختصة بسن التشريع :
هذه السلطة تختلف باختلاف النظام السياسي في الدولة و بمدى التقيد بمبدأ التدرج التشريعي :
* فحيث يسود مبدأ الفصل بين السلطات : يتولي سن التشريع السلطة التشريعية ، بينما اذا ساد مبدأ دمج السلطات تتوزع مهمة سن التشريع بين أكثر من سلطة في الدولة .
*و عند التقيد بمبدأ التدرج التشريعي : يتولي سن التشريع الأساسي السلطة التأسيسية ، بينما يتولي سن التشريع العادى السلطة التشريعية، و تتولي السلطة التنفيذية سن التشريع الفرعي . أما اذا لم يلتزم النظام السياسي في الدولة بمبدأ التدرج التشريعي فيعتبر التشريع بأنواعه الثلاثة من درجة واحدة و يمكن أن تختص السلطة الواحدة بسن أكثر من نوع من أنواع التشريع .
# السلطة التشريعية تتولي سن التشريع العادي :
وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ، تتولي السلطة التشريعية مهمة سن التشريع العادي . و تتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد أو من مجلسين من نواب منتخبين أو معينين .
# مراحل سن التشريع العادي :
(1) مرحلة المبادرة بالقانون : و تبدأ بوضع مسودة القانون ( و هي الصيغة الأولي لنصوص القانون مرفقة بمذكرة ايضاحية تبرز الأسباب التي دعت اليه و الأهداف التي يرمي اليها و الفروض و الأحكام التي يتضمنها ) .
ثم ترفع المسودة و المذكرة الي أمانة السلطة التشريعية التي تباشر دراسة مشروع القانون .
و تتقرر مهمة المبادرة بالقانون لجهتين : 1ـ السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة ( مشروعات القوانين )،
2ـ السلطة التشريعية ممثلة في نصاب معين من أعضائها ( مقترح بقانون ) .
(2) مرحلة الفحص و الدراسة :
يحال المشروع بقانون أو المقترح بقانون الي اللجان المختصة لدراسته و اجراء التعديلات اللازمة عليه ، و اعداد تقرير مفصل بعملها .
(3) مرحلة التصويت و المصادقة :
يعرض المشروع أو المقترح بقانون مرفقا بتقرير
اللجنة علي السلطة التشريعية لمناقشة تقرير اللجنة ، ثم
يجري التصويت علي المشروع أو المقترح أما بإقراره
أو رفضه ، و يعتبر مشروع القانون الذي حاز أغلبية
الأصوات قانونا .