للمرة الثالة اخي العابد الكنتي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

للمرة الثالة اخي العابد الكنتي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-16, 15:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
دردور عبد الله
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي للمرة الثالة اخي العابد الكنتي

طلبت منك استشارة قانونية أول مرة ولم تجيب لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-01-16, 22:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دردور عبد الله مشاهدة المشاركة
طلبت منك استشارة قانونية أول مرة ولم تجيب لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


اولا اخي الكريم انا بصراحة لم اطلع على انشغالك الا الآن فقط فربما لم اكن متصلا انذاك حينما طرحته للمرة الاولى والثانية.
فارجوا المعذرة و كان يمكن ان تتواصل معي بطرق مختلفة.
لكن لا باس ...
ان القانون رقم : 02-09 المؤرخ في 25 صفر 1423 الموافق 8 مايو 2002، و المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وحمايتهم ، يؤكد بوضوح على ضمان تعليم إجباري للأطفال و المراهقين المعوقين ، فنجد ان المشرع الجزائري قد خصص الفصل الثالث كاملا لموضوع التربية و التكوين المهني وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف للاشخاص المعوقين ، وأبرز المواد التي تعزز كلامنا السابق نجد مايلي:
المادة 14 : يجب ضمان التكفل المبكر للأطفال المعوقين ، يبقى التكفل المدرسي مضمونا بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن ، طالما بقيت حالة الشخص المعوق تبرر ذلك .
المادة 15 : يخضع الأطفال و المراهقون المعوقون إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التعليم والتكوين المهني.
تهيأ عند الحاجة ، أقسام وفروع خاصة لهذا الغرض .
المادة 16: يتم التعليم و التكوين المهني للأشخاص المعوقين في مؤسسات متخصصة عندما تتطلب طبيعة الاعاقة ودرجتها ذلك.
تضمن المؤسسات المتخصصة ، زيادة على التعليم و التكوين المهني وعند الاقتضاء: إيواء المتعلمين و المتكونين، أعمالا نفسية – اجتماعية وطبية تقتضيها الحالة الصحية للشخص المعوق داخل هذه المؤسسات وذلك بالتنسيق مع الأولياء ومع كل شخص أو هيكل معني .
تتكفل الدولة بالأعباء المتعلقة بالتعليم و التكوين المهني والاقامة والنقل في المؤسسات العمومية .
المادة 17: تسهر الدولة على مساعدة الأشخاص المعوقين والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الانساني ، بتوفير تأطير متخصص و مؤهل، لاسيما عبر تشجبع تكوين المكونين في هذا المجال ووضع نظام خاص يحكم هذه الفئة من العاملين.
المادة 18 : تنشأ لجنة ولائية للتربية الخاصة و التوجيه المهني تضم أشخاصا مؤهلين ، وعلى الخصوص :
- ممثلين عن أولياء التلاميذ المعوقين.
- ممثلين عن جمعيات الأشخاص المعوقين.
- خبراء مختصين في هذا الميدان.
- عضوا ممثلا عن المجلس الشعبي الولائي.
يرأس اللجنة مدير التربية في الولاية، وينوبه كل من مدير التكوين المهني و الممثل الولائي للوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية.
المادة 19 : تتكفل اللجنة الولائية للتربية الخاصة و التوجيه المهني المنصوص عليها في المادة أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
- العمل على قبول الأشخاص المعوقين في مؤسسات التعليم و التكوين المهني و المؤسسات المتخصصة و توجيههم حسب الحاجات المعبر عنها
و طبيعة الإعاقة ودرجتها ووفقا لشروط و كيفيات الالتحاق المتعلقة بالأشخاص المعوقين و المطبقة في مجال التربية و التكوين.
- تعيين المؤسسات و المصالح التي يجب عليها القيام بالتربية و التكوين
و التأكد من التأطير و البرامج المعتمدة من الوزارات المعتمدة بالإدماج النفسي - الاجتماعي و المهني للأشخاص المعوقين.
المادة 20 : تكون قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، ملزمة لمؤسسات التعليم و التكوين المهني و المؤسسات المتخصصة
و المصالح و الهيئات المستخدمة.
يمكن للشخص المعوق أو من ينوب عنه قانونا الطعن في قرارات اللجنة لدى اللجنة الوطنية للطعن، المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون.
المادة 21 : يستفيد الأشخاص الذين يتكفلون بشخص معوق في مؤسسات التعليم و التكوين المهني من منحة مدرسية.
المادة 22 : زيادة على التدابير المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، يستفيد الشخص المعوق من أعمال و برامج إعادة التدريب الوظيفي و إعادة التكييف الملائمة.

الخلاصة:
اخي الكريم مما سبق خاصة المادتين 14 و15 فان تمدرس المعاقين يكون في الاقسام العادية ما دمت حالة المعاق تسمح بذلك او ان امراكز المتخصصة غير قريبة او موجودة في المنطقة . والا فانه يجب عرض الحالة على الطبيب الذي يحدد مدى قدرة المعاق على البقاء في الاقسام العادية للدراسة او يحتاج قسم متخصص وبالتالي ضرورة نقله الى مركز متخصص وبوجود اساتذذة متخصصين.
اذا وجود تلميذة لا تستطيع الحركة في قسم به تلاميذ عاديين التقدير لا يعود لا للاستاذ ولا المدير وانما الطبيب المختص اولا وولي امر التلميذة ثانيا لان في الحالتين حق التمدرس مضمون بقوة القانون .
وفي الختام سلام











رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للمرة, الثالث, العابد, الكنتي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc