ترشيد القاصر طبقا للمادة 84 من قانون الأسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ترشيد القاصر طبقا للمادة 84 من قانون الأسرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-07, 16:28   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أنيس15
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
لدي استفسار عن الآثار المترتبة عن ترشيد القاصر طبقا للمادة 84 من قانون الأسرة، هل يسمح للقاصر المرشد أو بالأحرى المأذون له، بالتصرف في أمواله بكافة أنواع التصرفات بيعا و هبة و إيجارا..الخ، أم فقط ما يسمى بأعمال الإدارة؟ مع العلم أن النص يوحي بالتصرف المطلق من جهة و المقيد من جهة أخرى، كما أن العديد من الشراح يستندون للقانون المصري و يقولون أن الترشيد طبقا للمادة 84 يخص فقط أعمال الإدارة.
و لكن في غياب النص يفترض اللجوء لأحكام الشريعة الإسلامية طبقا للمادة 222 من قانون الأسرة، و هذه الأخيرة تجعل المأذون له حر التصرف فيما أذن له فيه.
و نقطة أخرى هي هل ترشيد القاصر يعني توقف الولاية و الوصاية و التقديم؟ أم تبقى سارية المفعول كل ما في الأمر تخفف عن الولي أو الوصي أو المقدم أعباء مهامهم؟ الإجابة على هذا السؤال الثاني لو صحت ستجيب على السؤال الأول، فلو قلنا بتوقفها فالقاصر سيكون له مطلق التصرف، و لو قلنا ببقائها سيعني ذلك بالضرورة أن القاصر لا يسمح له بغير أعمال الإدارة.
أرجو منكم إفادتي و المساهمة معي في حل هذه الإشكالية.
نص المادة 84من قانون الأسرة وردت عليه قيود فيمابعد
راجع نصوص المواد 83-88-89-وسترى أن المشرع الجزائري أما أنه تناقض في النصوص أو أوردها بشكل غامض أو نص عليها بصيغة الأختيارية لامحل للأثر القانوني المترتب على عدم أتباعها
المادة84من قانون ألسرة لايفهم منها أنها أمرة وبالتالي مامحل التصرف بغير أذن القاضي
بأستقراء هذه المادة يتضح ,انها أقحمت دون جدوى في قانون الأسرة
أيضا بالرجوع لنص لبمادة 88من قانون ألسرة يتضح أقحام المادة84دون فائدة وقد اثبتت المادة88أن حرية التصرف مناطها الولي في غير الشروط الواردة في ذات المادة
على العموم بعض النصوص القانونية تحتاج دائما لأجتهادات المحكمة العليا مجتمعة بغرفها حتى يتسنى الرجوع أليها كأساس فاصل في الأشكالات المطروحة فيها









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأسرة, القاصر, ترشيح, طبقا, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc