من فظلكم مشكورين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من فظلكم مشكورين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-05, 23:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hichem0240
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










456ty من فظلكم مشكورين

الاثار المترتبة في القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري فيما يخص عدم دستورية القانون
مع الشرح من فظلكم عاجل وهدا كبحث









 


قديم 2011-12-06, 17:08   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hichem0240
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا في امس الحاجة الى اجوبتكم ساعدوني










قديم 2011-12-06, 17:09   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hichem0240
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا في امس الحاجة الى اجوبتكم ساعدوني مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووورين










قديم 2011-12-06, 21:33   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
laysa
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا الموجود عندي أرجو أن يكون المطلوب
1 - في مـجـال الـرقـابـة الـدستـوريـة :
تنص المادة 166 من الدستور على أن إخطار المجلس الدستوري يتم من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، وهذا يعني بأنه لا يحق للمجلس الدستوري أن يمارس الرقابة الدستورية على نص قانوني معين إلا إذا تم عرضه عليه من إحدى السلطات الدستورية الثلاثة التي تتمتع بسلطة الاخطار، مما يستبعد إمكانية الإخطار الذاتي. وعليه فإن حق الاخطار يعد من الصلاحيات التي خولها المؤسس الدستوري لهذه السلطات الثلاثة التي تمارسها بكل سيادة ومتى رأت ذلك مناسبا.
غيــر أن المؤسـس الدستــوري أقــر، عـــلى سبــيل الحصرطبقا للمادتين 123 و165 من الدستور، اجبارية عرض بعض النصوص، قبل الشروع في تطبيقها، على المجلس الدستوري للفصل في مدى مطابقتها للدستور، وهذه النصوص هي القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان بحيث يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه فيها وجوبا مباشرة بعد المصادقة عليها، بحيث يرتبط الشروع في تنفيذها بصدور رأي المجلس الدستوريبشأنها أولا.
و فيما يخص القوانين العادية والمعاهدات والتنظيمات فإن المجلس الدستوري يفصل فيها كذلك بعد إخطاره. وفي هذه الحالة، يصدر رأيا إذا كان النص القانوني المعروض عليه لم يصبح نافذا بعد، ويصدر قرارا في الحالة العكسية أي إذا كان النص القانوني المعروض عليه قد دخل حيز التنفيذ.
وقد يحدث أن يعرض على المجلس الدستوري نصا قانونيا دخل منذ أمد حيز التنفيذ ورتب آثارا. وفي هذا الصدد، أقر المؤسس الدستوري في المادة 169 من الدستور ما يلي : « إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثاره، ابتداء من يوم قرار المجلس".
ومن ثم، فإن آراء و قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصيغة النهائية، وذات النفاذ الفوري، وتلزم كل السلطات العمومية، وهذا معناه أن كل الأحكام ( جزء من القانون أو القانون كله ) التي اعتبرها المجلس الدستوري مخالفة للدستور تسقط من النص الأصلي ولا يعمل بها ابتداء من تاريخ صدور الرأي أو القرار.

يبتدئ الإجراء برسالة الإخطار الموجهة إلى رئيس المجلس الدستوري من قبل السلطات الدستورية الثلاث المؤهلة لذلك. تسجل رسالة الاخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، ويسلم وصل باستلامها.
وتفتتح مرحلة التحقيق في دستورية موضوع الإخطار من عدمه، بتعيين رئيس المجلس الدستوري مقررا من بين أعضاء المجلس الدستوري الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع رأي أو قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو مرفوقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره.
وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف يحدد رئيس المجلس الدستوري تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء. يبدي المجلس الدستوري آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه وبحضور سبعة (7) منهم على الأقل.
تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة الوطنية في غضون عشرين يوما الموالية للإخطار بعد توقيعها من رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل الأمــين الـعــام للمجلس الدستوري الذي يتولى
إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها. تبلغ آراء المجلس الدستوري وقراراته الى رئيس الجمهورية والى السلطة صاحبة الإخطار، سواء أكان رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني.
كما ترسل الى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مشكورين, فظلكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc