![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الحكم بالتحريم لا يكون إلا بنص صريح، ورد شبهة حول ذلك
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
قال الشيخ عبد العزيز الريس ـ حفظه الله ـ في مقال له بعنوان العلم و الدعوة السلفية : " ومن المذاهب البدعية التي أنكرها السلف مذهب داود الظاهري ومن تبعه من الظاهرية لأسباب أربعة ذكر ابن القيم في " أعلام الموقعين " وهي رد القياس الصحيح والجمود على ظاهر النص والتوسع في الاستصحاب وجعل عقود المسلمين وشروطهم على البطلان حتى يدل دليل على ذلك . وزاد ابن رجب في " فضل علم السلف على الخلف " سبباً خامساً مهماً وهو ترك اتباع السلف وإحداث أقوال خلاف أقوالهم ، فقال ص44: وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. ا.هـ ويزاد على ذلك سبباً سادساً وهو توسعهم في العموم . لذا قال الإمام ابن تيمية في الظاهرية في كتابه " منهاج السنة " (5/ 178) : وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ. ا.هـ وإذا أردت أن تقف على إنكار أئمة السنة على داود الظاهري مذهبه الفقهي فطالع ترجمته في " الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم وهي موجودة في " لسان الميزان" لابن حجر فلا أدري كيف يرضى من جعل السلف الصالح قدوته منهج داود بن علي الظاهري والظاهرية كابن حزم . "اهـ
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (13/104-108) : للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود وأتباعه : فمن اعتدّ بخلافهم قال : ما اعتِدادُنا بخلافهم لأنّ مفرداتهم حجّة، بل لِتُحكى في الجملة، وبعضها سائغ، وبعضها قوي، وبعضها ساقط، ثم ما تفرّدوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظنّي، وتندُرُ مخالفتهم لإجماع قطعي . ومن أهدرهم ولم يعتدّ بهم، لم يعدَّهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين، ولا كفّرهم بها، بل يقول : هؤلاء في حيِّز العوام، أو هم كالشيعة في الفروع، ولا نلتفت إلى أقوالهم، ولا ننصِبُ معهم الخلاف، ولا يُعتنى بتحصيل كتبهم، ولا ندل مستفتياً من العامَّةِ عليهم، وإذا تظاهروا بمسألةٍ معلومة البطلان كمسح الرجلين، أدّبناهم وعزّرناهم وألزمناهم بالغَسل جزماً . قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : قال الجمهور : إنهم - يعني نُفاة القياس - لا يبلغون رُتبة الاجتهاد، ولا يجوز تقليدهم القضاء . ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي عن أبي علي ابن أبي هريرة وطائفة من الشافعية أنه لا اعتبار بخلاف داود وسائر نُفاة القياس في الفروع دون الأصول . وقال إمام الحرمين أبو المعالي : الذي ذهب إليه أهل التحقيق : أن مُنكري القياس لا يُعَدُّون من علماء الأمّة، ولا من حملة الشريعة، لأنهم معاندون مُباهِتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً، لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعُشر معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوام . قلتُ : هذا القول من أبي المعالي أدّاه إليه اجتهاده، وهم فأدّاهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس، فكيف يُرَدُّ الاجتهاد بمثله، وندري بالضرورة أن داود كان يُقرئ مذهبه ويناظرُ عليه ويفتي به في مثل بغداد، وكثرة الأئمّة بها وبغيرها، فلم نرهم قاموا عليه ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه، ولا سعوا في منعه من بثّه، وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي - شيخ المالكية -، وعثمان بن بشار الأنماطي - شيخ الشافعية -، والمروذي - شيخ الحنبلية -، وابنَي الإمام أحمد، وأبي العباس أحمد بن محمد البِرتي - شيخ الحنفية -، وأحمد بن أبي عمران القاضي، ومثل عالِم بغداد إبراهيم الحربي . بل سكتوا له، حتى لقد قال قاسم بن أصبغ : ذاكرت الطبري - يعني ابن جرير - وابن سريج، فقلتُ لهما : كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما؟ قالا : ليس بشيء، ولا كتاب أبي عُبَيد، فإذا أردتَ الفقه؛ فكُتُب الشافعي وداود ونظرائهما . ثم كان بعده ابنه أبو بكر وابن المغلّس، وعدّة من تلامذة داود، وعلى أكتافهم مثل : ابن سُرَيج - شيخ الشافعية -، وأبي بكر الخلال - شيخ الحنبلية -، وأبي الحسن الكرخي - شيخ الحنفية -، وكان أبو جعفر الطحاوي بمصر . بل كانوا يتجالسون ويتناظرون، ويبرز كلٌّ منهم بحججه، ولا يسعون بالداودية إلى السلطان . بل أبلغ من ذلك، ينصِبون معهم الخلاف في تصانيفهم قديماً وحديثاً، وبكلِّ حال، فلهم أشياء أحسنوا فيها، ولهم مسائل مستهجنة يُشغَب عليهم بها، وإلى ذلك يُشيرُ الإمام أبو عمرو بن الصلاح حيث يقول : الذي اختاره الأستاذ أبو منصور - وذكر أنه الصحيح من المذهب - أنه يُعتبر خلاف داود . ثم قال ابن الصلاح : وهذا الذي استقرَّ عليه الأمر آخراً، كما هو الأغلب الأعرف من صفوِ الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنّفاتهم المشهورة، كالشيخ أبي حامد الإسفراييني والماوردي والقاضي أبي الطيّب، فلولا اعتدادُهم به لما ذكروا مذهبه في مصنّفاتهم المشهورة . قال : وأرى أن يُعتبر قوله إلاّ فيما خالفَ فيه القياس الجليّ، وما أجمع عليه القياسيّون من أنواعه، أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بُطلانها، فاتفاقُ من سواه إجماعٌ منعقد، كقوله في التغوّطِ في الماء الراكد، وتلك المسائل الشنيعة، وقوله : ( لا ربا إلاّ في الستّة المنصوص عليها )، فخلافه في هذا أو نحوه غيرُ مُعتَدٍّ به، لأنه مبنيٌّ على ما يُقطَع ببطلانه . قلتُ (أي الذهبي) : لا ريبَ أن كل مسألة انفرد بها، وقُطِعَ ببطلان قوله فيها، فإنها هَدرٌ، وإنما نحكيها للتَّعَجُّبِ، وكل مسألة له عَضََدها نصٌّ، وسبقه إليها صاحبٌ أو تابعٌ، فهي من مسائل الخلاف، فلا تُهدَر . [color="red"]وفي الجملة، فداود بن علي بصيرٌ بالفقه، عالِمٌ بالقرآن، حافظٌ للأثر، رأسٌ في معرفة الخلاف، من أوعية العلم، له ذكاءٌ خارقٌ، وفيه دينٌ متينٌ . وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعةٌ لهم علمٌ باهرٌ، وذكاءٌ قويٌّ، فالكمالُ عزيزٌ، والله الموفق . ونحن : فنحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصَّرف، وفي إنكار العَول، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغُسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نُجَوِّزُ لأحدٍ تقليدهم في ذلك . انتهى . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() قال الإمام الجصاص في أصول الفقه عن داود - إمام فرقة الظاهرية - وغيره من أئمتهم:
وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ مَنْ لَا يَعْرِفُ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ .. : كَدَاوُد الْأَصْبَهَانِيِّ وَالْكَرَابِيسِيِّ ، وَأَضْرَابِهِمَا مِنْ السُّخَفَاءِ ( الْجُهَّالِ ) ، لِأَنَّ هَؤُلَاءِ إنَّمَا كَتَبُوا شَيْئًا مِنْ الْحَدِيثِ ، وَلَا مَعْرِفَةَ لَهُمْ بِوُجُوهِ النَّظَرِ ، وَرَدِّ الْفُرُوعِ وَالْحَوَادِثِ إلَى الْأُصُولِ ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِّيِّ الَّذِي لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ ، لِجَهْلِهِ بِبِنَاءِ الْحَوَادِثِ عَلَى أُصُولِهَا مِنْ النُّصُوصِ ، وَقَدْ كَانَ دَاوُد يَنْفِي حُجَجَ الْعُقُولِ ، وَمَشْهُورٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ( بَلْ عَلَى الْعُقُولِ ) ، وَكَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِنَا دَلَائِلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى تَوْحِيدِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إنَّمَا عَرَفَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِالْخَبَرِ ، وَلَمْ يَدْرِ الْجَاهِلُ أَنَّ الطَّرِيقَ إلَى مَعْرِفَةِ صِحَّةِ خَبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالْفَرْقِ بَيْنَ خَبَرِهِ وَخَبَرِ مُسَيْلِمَةَ وَسَائِرِ الْمُتَنَبِّئِينَ وَالْعِلْمِ بِكَذِبِهِمْ إنَّمَا هُوَ الْعَقْلُ ، وَالنَّظَرُ فِي الْمُعْجِزَاتِ ، وَالْأَعْلَامِ وَالدَّلَائِلِ ، الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إلَّا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْرِفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَمَنْ كَانَ هَذَا مِقْدَارَ عَقْلِهِ وَمَبْلَغَ عِلْمِهِ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُعَدَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؟ وَمِمَّنْ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ ؟ وَهُوَ مُعْتَرِفٌ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ تَعَالَى ، لِأَنَّ قَوْلَهُ : إنِّي مَا أَعْرِفُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ جِهَةِ الدَّلَائِلِ اعْتِرَافٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ ، فَهُوَ أَجْهَلُ مِنْ الْعَامِّيِّ ، وَأَسْقَطَ مِنْ الْبَهِيمَةِ ، فَمِثْلُهُ لَا يُعَدُّ خِلَافًا عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِ إذَا قَالُوا قَوْلًا يُخَالِفُهُمْ ، فَكَيْفَ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ عَلَى مَنْ تَقَدَّمَهُ رد الإمام ابن عقيل الظاهري ـ حفظه الله ـ في كتابه النفيس " ابن حزم خلال ألف عام " ( 4/ 242 ) عن كلام الجصاص بقوله : " ما نقله الكوثري عن الجصاص من باب التهويش والدعوى بغير برهان . ولو فرض أن الإجماع كما يتصوره الأحناف لما جاز إلغاء خلاف أهل الظاهر ، لأنه إنما يلغي خلاف من كان غير مؤمن أو كان جاهلاً وهاتان صفتان معدومتان في أهل الظاهر . والمقاييس ووجوه النظر التي يفخر بها الرازي تركها الظاهريون رغبة عنها لا قصوراً في فهمهم عن تصورها ، ولا عجزاً في مواهبهم عن ابتكارها ، لأنهم بسبيل تحرير المفهوم الشرعي فقط ولو كانوا بسبيل تمرين الذهن بالأعيب القياس أو في سبيل إشباع الثقافة البشرية بالآراء البشرية المولدة لما شق احد غبارهم ، بل هم رواد علماء المسلمين في تحرير نظرية المعرفة التي يميز بها معرفة الشرع عن المعارف الدنيوية . وما نقله عن داود من إنكار حجج العقول ليس صحيحاً وإنما هو تعمد لإساءة الفهم عنه ، لأن مبنى فقهه على النظر والاستدلال ، وإنما ألغى اقتراح العقل ثم جعل اقتراحه شرعاً وقصر مهمة العقل في فهم الشرع والتمييز بين دلالاته وأحكامه . وكذلك ما زعمه من إنكار دواد لدلالات الكون والأنفس لا بد أن يكون نتيجة تحوير لمفصده ، وتعمداً لإساءة فهم كلامه لا سيما الاستدلال بالكون والأنفس ظاهر شرعي . إن العقل عند أهل الظاهر سبيل الإيمان بالله وبكتبه ورسله وسبيل الاعتبار بالكون وسبيل فهم الشرع ولكنه لا يملك الاقتراح على الله . فكما لا يملك العقل باقتراحه تغيير سنة الله الكونية كأن يكون لزيد عين في قفاه أولى من وضع جميع العينين قدامه كذلك لا يملك الاقتراح على الله في شرعه ، وسنة الله في كونه وفي شرعه لا تبديل لها . والفارق بين داود وبين الرازي أن داود يتبع نصوص الشرع ويحرر مرادها ، أما الرازي فيتعب نفسه في تحرير مراد أبي حينفة ومعروف عن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ أنه من أقل الأئمة إحاطة بنصوص الشرع إلا أن كثرة أتباعه منذ زعامة أبي يوسف من الفتن في المجتمعات الإسلامية والله المسؤول جل جلاله أن يعفوا عنه وعن متبعيه اجتهاداً منهم وأن يفيىء بعامة المسلمين إلى أحب الوسائل إليه في فهم دينه " أ . هـ . |
|||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحكم, بالتحريم, يكون, شبهة, صريح، |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc