الى الأستاذة والأخت المحترمة سمية 85 اولا العفو على التأخير
اما بخصوص السؤال الاول( سيدة قامت بتوجيه إنذار بسيط للزوج لتسديد النفقة ، هل يمكن ان يحرر المحضر القضائي محضر إمتناع بالرغم من انه مجدرد إنذار بسيط ؟
محضر الإمتناع ورد ذكره بنص المادة 625 ق إ م إ المتعلق بتنفيذ الجبري للسندات التنفذية نص المادة حرفيا :
دون الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري s إذارفض ا Jنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل s أو خالف التزامابالامتناع عن عمل s يحرر المحضر القضائي محضرامتناع عن التنفيذ s ويحيل صاحب ا Jصلحة إلى المحكمةللمطالبة بالتعويضات s أوا Jطالبة بالغرامات
التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل .كن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه s وتنجز الأعمال ا Jأموربها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرابذلك .
والإعذارات تدخل تحت باب الأعمال غير قضائية اصلا فلا ترتب اي مراكز قانونية ماعدا في القانون التجاري والتعويضات المالية في القانون المدني
ومنه المحضر القضائي لايحرر في هذه الحالة محضر إمتناع