محضر قضائي في خدمتكم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

محضر قضائي في خدمتكم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-17, 19:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hasseniali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الى الأستاذة والأخت المحترمة سمية 85 اولا العفو على التأخير
اما بخصوص السؤال الاول( سيدة قامت بتوجيه إنذار بسيط للزوج لتسديد النفقة ، هل يمكن ان يحرر المحضر القضائي محضر إمتناع بالرغم من انه مجدرد إنذار بسيط ؟
محضر الإمتناع ورد ذكره بنص المادة 625 ق إ م إ المتعلق بتنفيذ الجبري للسندات التنفذية نص المادة حرفيا :
دون الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري s إذارفض ا Jنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل s أو خالف التزامابالامتناع عن عمل s يحرر المحضر القضائي محضرامتناع عن التنفيذ s ويحيل صاحب ا Jصلحة إلى المحكمةللمطالبة بالتعويضات s أوا Jطالبة بالغرامات
التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل .كن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه s وتنجز الأعمال ا Jأموربها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرابذلك .
والإعذارات تدخل تحت باب الأعمال غير قضائية اصلا فلا ترتب اي مراكز قانونية ماعدا في القانون التجاري والتعويضات المالية في القانون المدني
ومنه المحضر القضائي لايحرر في هذه الحالة محضر إمتناع









 


قديم 2011-11-18, 13:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hasseniali مشاهدة المشاركة
الى الأستاذة والأخت المحترمة سمية 85 اولا العفو على التأخير
اما بخصوص السؤال الاول( سيدة قامت بتوجيه إنذار بسيط للزوج لتسديد النفقة ، هل يمكن ان يحرر المحضر القضائي محضر إمتناع بالرغم من انه مجدرد إنذار بسيط ؟
محضر الإمتناع ورد ذكره بنص المادة 625 ق إ م إ المتعلق بتنفيذ الجبري للسندات التنفذية نص المادة حرفيا :
دون الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري s إذارفض ا jنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل s أو خالف التزامابالامتناع عن عمل s يحرر المحضر القضائي محضرامتناع عن التنفيذ s ويحيل صاحب ا jصلحة إلى المحكمةللمطالبة بالتعويضات s أوا jطالبة بالغرامات
التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل .كن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه s وتنجز الأعمال ا jأموربها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرابذلك .
والإعذارات تدخل تحت باب الأعمال غير قضائية اصلا فلا ترتب اي مراكز قانونية ماعدا في القانون التجاري والتعويضات المالية في القانون المدني
ومنه المحضر القضائي لايحرر في هذه الحالة محضر إمتناع

الله يخليك هذا من لطفك استاذي الكريم وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك يوم القيامة









قديم 2011-12-14, 22:59   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
labiba676
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 العرض الحقيقي

في قضية اعتراف بالدين نظير شراء شقة حدثني أحد المحضرين عن محضر العرض بالوفاء (عرض حقيقي) و هذا طبقا للمادة 584 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
فكيف يمكن لهذه الوثيقة أن تكون إدانة للبائع في حالة تنكره لعملية بيع للشقة عن طريق الاعتراف بالدين هي في الأصل ليست ملكا له بل هو مستأجر فقط.
بارك الله فيك يا أستاذ نرجو تنويرنا في هذا الموضوع و لك منا كل الشكر و الامتنان










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لخضر, خدمتكم, قضائي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc