السند القانوني للاضراب المدمجين المتربصين - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الأساتذة المتعاقدين

منتدى الأساتذة المتعاقدين منتدى يهتم بشؤون الأساتذة المتعاقدين لقطاع التربية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

السند القانوني للاضراب المدمجين المتربصين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-15, 14:41   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
benzineb29
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي الكريم على هذه التوضيحات
لانني معلمة متربصة و قد ساندت اخواني و اخواتي في هذا لاضراب ولكن كان دائما ينتابني شعور بالخوف هل لي الحق في لاضراب ام لا واين القانون الذي ينص على ذلك
والان اتضح لي كل شيء شكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-10-15, 15:08   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
ياسين 87
عضو برونزي
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال الثالث: هل من حق العمال المتربصين غير المرسمين أن يمارسوا حق الاضراب؟
كثيرا ما نجد أن مدراء المؤسسات , وحتى بعض النقابيين يطالبون من العمال المتربصين عدم المشاركة في الإضرابات خوفا عليهم من فقدان مناصبهم أو اعتقادا منهم بان المتربص ليس من حقهم القيام بالإضراب!
وهو جهل فظيع بالقانون , وتعدي فاضح على حق أساسي من حقوق العمال ألا وهو الحق في ممارسة الإضراب.
إن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية تقرر: " يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي " , وبما أنه لم يرد أي نص أو مادة في هذا القانون الأساسي تقيٌد ذلك , فإننا نقرر بأن المتربص من حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن هذا الحق وارد في المادة 37 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كحق من حقوق الموظفين. كما أن الإضراب لا يقطع علاقة العمل بل يعلقها فقط, ويعتبر العامل المضرب في وضعية قانونية سليمة 100% أمام الإدارة. فالمادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق لـ21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 تؤكد على أن تعليق علاقة العمل قانونا يكون لأسباب عدة ذكرت المادة من ضمنها ممارسة حق الإضراب , وفي المادة 65 تنص على أن العمال المشار إليهم في المادة 64 السابقة يٌعاد إدراجهم قانونا في مناصب عملهم. يعنى ذلك أن العامل المضرب سواء كان متربصا أو مرسما فالقانون لا يعتبره في حالة غياب غير شرعي وإنما اعتبر أن علاقته بالعمل معلقة أو متوقفة مؤقتا , وغيابه عن العمل بسبب الإضراب شرعي وقانوني,ولا يترتب عنه أية عقوبات مهما كانت.
النتيجة:
من حق الموظف المتربص أن يقوم بالإضراب ويمارس الحق النقابي بالانتساب لتنظيم نقابي معتمد قانونا وهو يتمتع بنفس حقوق وواجبات الموظف المرسم إلا في أمور محددة بعينها ذكرها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للاضراب, المتربصين, المحليين, الزوج, القانوني


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc