هل للأستاذ المتربص له الحق في الإضراب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل للأستاذ المتربص له الحق في الإضراب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-09, 18:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nabilbio
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nabilbio
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 هل للأستاذ المتربص له الحق في الإضراب

هل الأستاذ المتربص - المدمج أو المعين من المدرسة العليا أو عن طريق التكوين لديهم الحق في الإضراب الوطني ليوم 10/10/2011 .................................. أرجوا التثبيت للموضوع وشكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-10-09, 18:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
khlifati
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم لك الحق لان القانون يقول للمتربص نس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها غيره من الموظفين










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-09, 18:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
خليفه السوفي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية خليفه السوفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم و تتوكل على الحي الذي لا يموت










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-09, 18:33   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
داود نصر
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية داود نصر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم أنا مثلك متربص و إني بإذنه عز و جل مع المضربين كي تزيد نسبة الإضراب و تشل جميع المدارس و المؤسسات التربوية لإيصال صوتنا للوصاية و لن تكون به بحة بإذنه الله
أما إن صدق قول قول الإخوة بخصوص فصلنا فوالله لن تهتز مني شعرة لأن الذي خلقني يرزقني و يرزق غيري
و الله المستعان










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-09, 18:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
قَاسِمٌ.قَاسِم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية قَاسِمٌ.قَاسِم
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء المواضيع المميزة 2014 وسام المرتبة الثالثة الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabilbio مشاهدة المشاركة
هل الأستاذ المتربص - المدمج أو المعين من المدرسة العليا أو عن طريق التكوين لديهم الحق في الإضراب الوطني ليوم 10/10/2011 .................................. أرجوا التثبيت للموضوع وشكرا
هاذا موضوع تبحث عن تثبيته









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-09, 18:45   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عصام 14
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الكريم اذا تحصلت على قرار التربص فلا تخف من أي شيئ ولن يستطيع حتى الوزير فصلك










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-09, 18:50   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
قَاسِمٌ.قَاسِم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية قَاسِمٌ.قَاسِم
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء المواضيع المميزة 2014 وسام المرتبة الثالثة الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

ما زال قرار التربص










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-09, 19:00   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
bahlym
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماتخاف والو خاصة ان كانت الكناباست قوية في مؤسستكم
علما اني ايضا متربص وندير الاضراب










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-09, 19:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
جيلاني العمري
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية جيلاني العمري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة داود نصر مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم أنا مثلك متربص و إني بإذنه عز و جل مع المضربين كي تزيد نسبة الإضراب و تشل جميع المدارس و المؤسسات التربوية لإيصال صوتنا للوصاية و لن تكون به بحة بإذنه الله
أما إن صدق قول قول الإخوة بخصوص فصلنا فوالله لن تهتز مني شعرة لأن الذي خلقني يرزقني و يرزق غيري
و الله المستعان
[COLOR="Blue"]الله ينصرك[/COLOR]









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-09, 19:13   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
داود نصر
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية داود نصر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي و جاري جيلالي العماري
فإني والله مقتنع بما أفعل و مبدئي هو قول تأبط شار - الشاعر الصعلوك - :

وَلا أتَمَنَّى الشَّرَّ والشَّرُّ تَارِكِـي*** ولكـن متى أُحمل على الشَّرِّ أركبِ

ولستُ بمفراح إذا الدَّهرُ سرَّني**** وَلاَ جَـــــازِعٍ مِنْ صَرْفِهِ المُتَقَــلِّــبِ
أخوك من خنشلة
و الله المستعان









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-09, 19:14   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
عصام 14
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kacem84 مشاهدة المشاركة
ما زال قرار التربص
والله صعبة شوي

اسأل القيادات النقابية









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-09, 19:47   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
أبو عمار1966
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

• المادة ٣٨ – تتمتع المنظمات النقابیة التمثیلیة للعمال الأجراء في كل مؤسسة مستخدمة في
إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما، بصلاحیات الآتیة:
• المشاركة في مفاوضات الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة، داخل المؤسسة المستخدمة.
• المشاركة في الوقایة من الخلافات في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب.
• جمع أعضاء المنظمة النقابیة في الأماكن أو المحلات المتصلة بها خارج أوقات العمل،
واستثناء، أثناء ساعات العمل، إذا حصل اتفاق مع المستخدم.
• إعلام جماعات العمال المعنیين بواسطة النشرات النقابیة أو عن طریق التعلیق في الأماكن
الملائمة التي يخصصها المستخدم لهذا الغرض.
• جمع الاشتراكات النقابیة في أماكن العمل من أعضاء، حسب الإجراءات المتفق علیها مع
المستخدم.
• تشجیع عملیات التكوین النقابي لصالح أعضائها.










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-11, 23:05   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
بن عبد الله
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم لك كل كل الحق يا اخي اقدم لك الدليل القانوني على ذالك ( ارفع راسك يا با ) و كن متضامنا مع اخوانك من اجل خدمة الوطن و تقديم الاحسن لأبنائنا فالاستاذ المغلوب على امره لا يريد سوى توفير الظروف الملائمة لتقديم الاحسن لابنائنا




القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية



( ارجو الانتباه الى المواد التي هي باللون الاحمر المادة 35 و 36 و 37 و المادة 87


الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف


المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.
المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.

المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.


الفصل الثاني : التربص.

المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.

المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.



المادة 87 تساوي بين الموظف و المتربص



المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.

وعليه فمن حقوق المتربص ما يلي

الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف
المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-11, 23:42   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
oulaia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالله عليك .....اعلم انه لو اردت اي معلومة لبحثت عنها في النت ووجدتها واستقنعت بها خاصة و انك استاذ تعرف تقرا ....وتطرح هذا السؤال ..صراحة ملينا منوا ...واش دخل كلمة متربص ..ومدمج ....و..و.و.و.و.و..و.و.و.و ياخي راك موضف ...هذا هي صيفتك ...يكفيكم ......










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للأستاذ, المتربص, الحق, الإضراب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc