التفتيــــش
مقدمة: المسكن هو مستودع سر الأفراد, إلا أن قانون الإجراءات الجزائية لم يحدد له تعريفا عدا ما جاء في المادة 22 منه" غير انه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل و المعامل و المباني أو الأفنية و الأماكن المسورة المتجاورة إلا بحضور احد ضباط الشرطة القضائية", ورغم دلك فإننا نجد له تعريفا في المادة 355 من قانون العقوبات"يعد منزلا مسكونا كل مبني أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن و إن لم يكن مسكونا وقتذاك و كافة توابعه مثل الاحواش و حظائر الدواجن و مخازن الغلال و الإسطبلات و المباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى و لو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي".
تعريف التفتيش: هو البحث عن الدليل ,وهو إجراء من إجراءات التحقيق و يجب أن يقع علي جريمة وقعت فعلا.
دخول المساكن وتفتيشها: تنظم الماد47 ق.أ.ج دخول المساكن وتفتيشها, أما المادة45 فإنها تنظم موضوع التفتيش بحيث يجب أن يكون الدخول لأجل الغرض الذي تم من اجله, أما التفتيش فهو التنقيب عن دليل الجريمة و هو يستدعي دخول المنزل.
شروط التفتيش:
1- أن تكون هناك جريمة وقعت فعلا
2- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تتجاوز شهرين
3- أن يقوم بالتفتيش ضابط الشرطة القضائية
4- الحصول علي إذن من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق(م 44 ق ا ج)
5- التفتيش في الميعاد القانوني (م 47 ق ا ج ) أي بين الخامسة صباحا و الثامنة مساءا و العبرة بساعة الدخول و ليس بمدة التفتيش غير انه يجوز تفتيش المنازل في غير الساعات القانونية في الحالات التالية:
- طلب صاحب المنزل
- حالة الضرورة
- تفتيش الفنادق و المنازل المفروشة و المحلات و الأماكن العامة إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الدعارة المعاقب عليها في المواد من 342 إلي 348 ق ع.
- بمناسبة الجرائم الإرهابية و التخريبية التي حصر فيها القانون الإذن من طرف قاضي التحقيق.
6- حضور صاحب المسكن عملية التفتيش (م 45 ق ا ج ) ,واذا تعذر عليه الحضور يعين من ينوبه وإلا يعين ضابط الشرطة القضائية شاهدين من غير الأشخاص التابعين لإدارته ,واذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية يجوز لضابط الشرطة القضائية الاستغناء علي صاحب المنزل أو من ينوبه أو الشاهدين(م 45/6 ق ا ج ).
بطلان التفتيش : طبقا للمادة 48 ق ا ج فان عدم احترام شروط المواد من 44 إلي 47 ق ا ج يرتب بطلان التفتيش.
تفتيش المشتبه فيه: لم ينظم قانون الإجراءات الجزائية عملية تفتيش الأشخاص لاعتباره من إجراءات الوقاية الأمنية , إلا أن قانون الجمارك في المادة 42 منه أجاز لرجال الجمارك تفتيش الشخص لمجرد الظن فيه , أما تفتيش الأشخاص باعتباره إجراءا قضائيا فانه يجوز لضابط الشرطة القضائية القيام به في حالتين:
- في حالة القبض علي الشخص ( م 51/4 ق ا ج ) أو بناء علي أمر قضائي(م 120).
- تفتيشه كإجراء مكمل لتفتيش المسكن.
تفتيش الانثي: لا يجوز تفتيش الانثي إلا بواسطة الانثي احتراما لحيائها و حفاظا علي عورتها و إلا قامت المسؤولية الجنائية في جريمة هتك العرض الواردة في نص المادة 335 ق ع.
مقارنة بين المادة 44 و 64 ق ا ج :
- المادة 44 تخص التفتيش في حالة تلبس .
- المادة 64 تخص التفتيش في حالة التحقيق الابتدائي.
- الإحالة من المادة 64 إلي المادة 44 لم تكن في محلها لان حصول الرضاء يغني ضابط الشرطة القضائية علي الحصول علي الإذن من السلطة القضائية.
عقوبة مخالفة إجراءات التفتيش : بناءا علي المادة 135 من قانون العقوبات فان كل موظف في السلك الإداري أو القضائي و كل ضابط شرطة وكل قائد احد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل احد الموطنين بغير رضاه و في غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلي سنة و بغرامة من 005 الي0 300 د.ح.
وبناءا علي المادة 46 من قانون الإجراءات الجزائية فانه يعاقب بالحبس من شهرين إلي سنتين و بغرامة تتراوح بين 2000 ألي 20.000 د.ج كل من افشي مستندا ناتجا من التفتيش أو اطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وذلك بغير إذن من المتهم أو من ذوي حقوقه أو من الموقع علي هذا المستند أو من الموصي إليه ما لم تستدعي ضرورة التحقيق ذلك.