حقوق الموظف وواجباته - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حقوق الموظف وواجباته

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-01-12, 22:00   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
redguitare
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية redguitare
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي حقوق الموظف وواجباته

*-*الضمانات وحقوق الموظف وواجباته*-*
*-*الفصل الأول: الضمانات وحقوق الموظف*-*
المادة 26: حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
المادة 27: لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
المادة 28: لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقابي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
معمراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حالأن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة 29: لايمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابيةسياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
المادة 30: يجبعلى الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهديد أو إهانة أو شتم أوقذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجبعليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 31: إذاتعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب علىالمؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوباتالمدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
المادة 32: للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
المادة 33: للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34: يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطار التشريع المعمول به.
المادة 35: يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 36: يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37: للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
المادة 38: للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39: للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.
*-*الفصل الثاني: واجبات الموظف*-*
المادة 40: يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 41: يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز.
المادة 42: يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة.
كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
المادة 43: يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسندت إليهم ولا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفيهذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذهالأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.
المادة 44: بغضالنظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 أعلاه، يمكن للموظفينالمنتمين إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا أسلاكالممارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.
تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 45: يمنععلى كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الإداري، أن يمتلك داخل الترابالوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصالحمن طبيعتها أن تؤثر على استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفةعادية في مؤسسة تخضع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة معهذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها فيهذا القانون الأساسي.
المادة 46: إذاكان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطـا خاصا مربحا، وجب على الموظفالتصريح بذلك للإدارة التي ينتمي إليها وتتخذ السلطة المختصة، إذا اقتضتالضرورة ذلك، التدابير الكفيلـة بالمحافظة على مصلحة الخدمة.
يعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
المادة 47: كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.
لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه.
المادة 48: يجبعلى الموظف الالتزام بالسر المهني، ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقةبحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهـامه، ماعدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة، ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلابترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة.
المادة 49: على الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها.
يمنعكل إخفاء أو تحويل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق الإداريةويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية.
المادة 50: يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه.
المادة 51: يجب على الموظف، ألا يستعمل، بأية حال، لأغراض شخصية أو لأغراض خارجـة عن المصلحـة، المحلات والتجهيزات ووسائل الإدارة.
المادة 52: يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
المادة 53: يجب علـى الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلياقة ودون مماطلة.
المادة 54: يمنععلى الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائية، طلب أو اشتراط أو استلام،هدايا أو هبات أو أية امتيازات من أي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطةشخص آخر، مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه.








 


قديم 2011-01-24, 12:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
sihem imen
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية sihem imen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بارك الله فيك على الموضوع و جزاك الله عنا كل خير










قديم 2011-01-24, 18:11   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك على الموضوع وجعله الله في ميزان حسناتك










قديم 2011-10-03, 09:59   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
louzi2008
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال

هل حقيقي ان الموظف عندما يمثل امام العدالة ويحكم عليه اكثر من شهرين سجن يفصل من وظيفته










 

الكلمات الدلالية (Tags)
حقوق،الموظف،واجباته


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc