القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-06, 13:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
...........
ولازم المذهب ليس بمذهب!


- ثم ما هو مقدار ما تبطل الصلاة بتركه من القبض؟ أهو من ترك لحظةً من قيامه دون قبض تبطل صلاته؛ لأنه مأمور بالقبض في قيامه كله، أو أنه لا تبطل إلا بتركه القبض في نصف الركعة مثلا؟ أو أنه لا تبطل صلاته إلا بترك القبض في ركعة كاملة؟ أو أنه لا تبطل صلاته إلا بتركه القبض رأسًا في صلاته كلها؟
أما أنَّ ( لازم المذهب ليس بمذهب ) فليست على إطلاقها، و الصحيح التفصيل فيها بأن يقال ( إن كان اللازم ضروريا فهو مذهب و إلا فليس بمذهب حتى يلتزمه ) و أعطيك مثالا : من قال ( هذه أختي ) و سكت، فاللازم الضروري من كلامه هذا أنها ليست زوجتُهُ شرعًا، و اللازم غير الضروريُّ حتى يلتزمه أو ينكره أنه يحبُّها و يحترمها ، فقد يلتزم هذا و قد ينكره لسببٍ ما.
و بالنسبة لمسألتنا ، فإن القول بالوجوب لفعلٍ ما يلزم منه ضرورةً لا مناص منها أنه تبطل الصلاة بتركه عمدا لمن علم بوجوبه،
لأنه إن لم تبطل صلاته لم يكن واجبا بل كان مستحبا أو مباحا، فعليك يا أمَّ حاتمٍ أن تقيمي البرهان على أحد شيئين :
1- أن بطلان الصلاة ليس لازما ضرورة لمذهب سهلٍ و ابن عباس رضي الله عنهما،
2- أو أن بطلان التفصيل الذي ذكرتُـــهُ لكِ في القاعدة الآنفة.
و الله الموفق للخير.

و سألتيني عن المقدار الذي تبطل الصلاة به من القبض فأقول :

من ترك القبض لحظةً فما فوقها عامدًا إلى تركه عالما بوجوبه غير مكرَهٍ و لا ذي عذرٍ في جسمه فقد بطَلتْ صلاته جميعا و عليه قطعُها و استئناف نيَّة جديدة و صلاة جديدة.
و بارك الله فيك على حسن حوارك









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 14:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي عبد الحفيظ لقد ألزمتُك بأشياء لم تُجبني عليها بل أتيتني بكلام و نصائح لا صلة لها بمسألة ( القبض ) فلا أعرف كيف أقول ؟
هل نُنْهِي القضية ؟
أم أستمرُّ مع أمِّ حاتم ؟










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 17:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة

و سألتيني عن المقدار الذي تبطل الصلاة به من القبض فأقول :

من ترك القبض لحظةً فما فوقها عامدًا إلى تركه عالما بوجوبه غير مكرَهٍ و لا ذي عذرٍ في جسمه فقد بطَلتْ صلاته جميعا و عليه قطعُها و استئناف نيَّة جديدة و صلاة جديدة.
و بارك الله فيك على حسن حوارك

لكن، هذا القول عجيبٌ جدا، ولا أظن إلا أنك قد انفردتَ به!

على كلامك:
1- حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة: مبطل لصلاته؛ لأن هذا ليس بعذر، إذْ بإمكانه تكليف بعض نسائه بحملها؛ إذْ لا تجب على النساء جماعة.
2- حمل المصحف أثناء الصلاة مبطل لها، مع أنه منقول عن عائشة رضي الله عنها، ويغلب على ظني أن ذلك في صحيح البخاري.
3- لا يجوز إصلاحُ ثوبٍ ولا شيء، ومن فعل، فصلاته باطلة؛ لأن إصلاح الثوب ليس بعذرٍ، وإنما غالب من يفعله: يفعله زيادة في التحسين فقط!
4- يحرم حك شعر، ولو يسيرا؛ لأن من ترك القبض لحظة بطلت صلاته، ولا يخفى أن حك الشعر ليس عذرا يُبيح فعلَ ما تبطل الصلاة به في الأصل.
5- صلاة أكثر الأمة -إن لم نقل كلهم، ومنهم: أنت- باطلة -على هذا الرأي طبعا-، لأن المصلي إذا قام؛ إما أن يقبض قبل استتمامه قائما، فيكون قد أدى صفة في غير موضعها، أو يقبض بعد أن يستتم قائما؛ ولا يخلو ذلك أن يكون ترك جزءً ولو يسيرا من القيام لم يقبض فيه!!
إلى غير ذلك من فروع المسائل التي أقطع أنه لم يقل بها أحد إلا الأخ الطيب!









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 19:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
لكن، هذا القول عجيبٌ جدا، ولا أظن إلا أنك قد انفردتَ به!

على كلامك:
1- حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة: مبطل لصلاته؛ لأن هذا ليس بعذر، إذْ بإمكانه تكليف بعض نسائه بحملها؛ إذْ لا تجب على النساء جماعة.
2- حمل المصحف أثناء الصلاة مبطل لها، مع أنه منقول عن عائشة رضي الله عنها، ويغلب على ظني أن ذلك في صحيح البخاري.
3- لا يجوز إصلاحُ ثوبٍ ولا شيء، ومن فعل، فصلاته باطلة؛ لأن إصلاح الثوب ليس بعذرٍ، وإنما غالب من يفعله: يفعله زيادة في التحسين فقط!
4- يحرم حك شعر، ولو يسيرا؛ لأن من ترك القبض لحظة بطلت صلاته، ولا يخفى أن حك الشعر ليس عذرا يُبيح فعلَ ما تبطل الصلاة به في الأصل.
5- صلاة أكثر الأمة -إن لم نقل كلهم، ومنهم: أنت- باطلة -على هذا الرأي طبعا-، لأن المصلي إذا قام؛ إما أن يقبض قبل استتمامه قائما، فيكون قد أدى صفة في غير موضعها، أو يقبض بعد أن يستتم قائما؛ ولا يخلو ذلك أن يكون ترك جزءً ولو يسيرا من القيام لم يقبض فيه!!
إلى غير ذلك من فروع المسائل التي أقطع أنه لم يقل بها أحد إلا الأخ الطيب!
سأجيبكِ إن شاء الله :
1- حمل النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم لأمامة - رضي الله عنها - سنَّة حسنةٌ، و كذا يستحبُّ لمن يصلِّي إذا رأى صبيًّا أن يحمله في قيامه في الصلاة و يضعه في سجوده لأن هذا عمل نبويٌّ في الصلاة ، و لا أدري كيف دخلتْ هذه المسألة في مسألتنا ؟ ألئنَّها حركة و الحركةُ تبطل الصلاة ؟
2- حمل المصحف لمن لم يتمكَّن من حفظ فاتحة الكتاب واجب عليه ، و كل جماعة أو فرد لا يمكنهم قراءة الفاتحة في صلاتهم فواجب على إمامهم أن يحمل المصحف و يقرأ الفاتحة ، لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما في الحديث الصحيح ، فإن كانت القراءة مستحبَّة فلا يجوز حمل المصحف لأنه بحمل المصحف يبطل واجبا - و هو القبض - .
3-4- إصلاح الثوب و حكُّ الجسم و حكُّ الشَعَرِ- مثلا - لا يخلو هذا و نحوه من ثلاث حالات : أ* إما أن يكون ذلك عن سهو و غفلة ، فلا شيء عليه ،ب* و إما أن يكون لا لشيء بل عبثا فباطلة صلاته ، ج* و إما أن يكون فعل ذلك رفعا لحرج حلَّ به ، و الله يقول ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فله أن يحكَّ جسمه إن أصابته حكَّةٌ ، أو يصلح ثوبه إن شغله التفكير فيه عن صلاته ، فمثلا : رأى قميصه قد تعلَّق بسرواله فيفكُّهُ حتى ينسدل و يرجع إلى حالته العاديَّة فهذا شي مباح.
5- القبض واجبٌ في القيام في الصلاة فإذا استتمَّ قائمًا قبض أو وضع يمينه على شماله ، و قد تخلَّل الجوابُ سؤالَك لو فتَّشْتِ ، و ذلك أنكِ عبَّرتِ بلفظ ( الاستتمام ) أي: أن يكمل قيامه ، فقبل أن يكتمل قيامه فلا قبضَ .
و الله أعلم . . .










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 21:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة
سأجيبكِ إن شاء الله :
1- حمل النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم لأمامة - رضي الله عنها - سنَّة حسنةٌ، و كذا يستحبُّ لمن يصلِّي إذا رأى صبيًّا أن يحمله في قيامه في الصلاة و يضعه في سجوده لأن هذا عمل نبويٌّ في الصلاة ، و لا أدري كيف دخلتْ هذه المسألة في مسألتنا ؟ ألئنَّها حركة و الحركةُ تبطل الصلاة ؟
2- حمل المصحف لمن لم يتمكَّن من حفظ فاتحة الكتاب واجب عليه ، و كل جماعة أو فرد لا يمكنهم قراءة الفاتحة في صلاتهم فواجب على إمامهم أن يحمل المصحف و يقرأ الفاتحة ، لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما في الحديث الصحيح ، فإن كانت القراءة مستحبَّة فلا يجوز حمل المصحف لأنه بحمل المصحف يبطل واجبا - و هو القبض - .
3-4- إصلاح الثوب و حكُّ الجسم و حكُّ الشَعَرِ- مثلا - لا يخلو هذا و نحوه من ثلاث حالات : أ* إما أن يكون ذلك عن سهو و غفلة ، فلا شيء عليه ،ب* و إما أن يكون لا لشيء بل عبثا فباطلة صلاته ، ج* و إما أن يكون فعل ذلك رفعا لحرج حلَّ به ، و الله يقول ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فله أن يحكَّ جسمه إن أصابته حكَّةٌ ، أو يصلح ثوبه إن شغله التفكير فيه عن صلاته ، فمثلا : رأى قميصه قد تعلَّق بسرواله فيفكُّهُ حتى ينسدل و يرجع إلى حالته العاديَّة فهذا شي مباح.
5- القبض واجبٌ في القيام في الصلاة فإذا استتمَّ قائمًا قبض أو وضع يمينه على شماله ، و قد تخلَّل الجوابُ سؤالَك لو فتَّشْتِ ، و ذلك أنكِ عبَّرتِ بلفظ ( الاستتمام ) أي: أن يكمل قيامه ، فقبل أن يكتمل قيامه فلا قبضَ .
و الله أعلم . . .

1- ليست هذه المسألة لأنها حركةٌ، وإنما حمل الصبي، ولو في اللحظة التي تُمَـدُّ فيها اليدُ لحمله؛ يكون المصلي قد ترك القبض؛ فكيف يُفعل شيء مستحب!!! -على كلامك- ويُترك الواجب؟

2- حمل المصحف في الصلاة، روى البخاري في الصحيح معلقا بصيغة الجزم: (وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف)، فهو لازم واضح في تركه القبض، فهذا مذهبٌ لعائشة رضي الله عنها صريح؛ بعدم بطلان صلاة من ترك القبض، بخلاف نسبتك القول بوجوب القبض لسهل بن سعد وابن عباس رضي الله عنهما، ففي نسبة ذلك إليهما نظر، وفرَّعت على هذه النسبة -التي فيها نظر-: أن القولَ بإبطال صلاة من ترك القبض مذهبٌ لهما!!!

3 و 4- مسألة إصلاح الثوب وحك الشعر، والتفصيل الذي ذكرتَهُ:
أ - أن يكون على وجه السهو والغفلة، هذا لم أقصده؛ لأنه لا يَرِد على كلامك السابق.
ب - أن يكون لرفع الحرج؛ وذكرتَ صورةً يكون فيها الفعلُ مباحا -أي: في الأصل-، فكيف يُترك الواجبُ لشيءٍ مُباحٍ؟
ج- وأما إذا كان عبثا، فتبطل صلاتهُ، فهذا يرجع إلى مسألة سبق ذكرُها مرارا، ولا أُراكَ إلا قد انفردتَ بهذا القول، وسنجمع من هذا الموضوع وحده رسالة في: (مفردات الأخ الطيب) لا عن المذاهب الأربعة، وإنما ما انفرد به عن الأمة الإسلامية قاطبة (ابتسـامة).

5- الظاهرُ أن عبارتي كانت قاصرةً عن تأدية المراد.

مرادي بقولي: إنه يقبض إذا استتم قائما، نعم.

ولكن استتمامه قائما، هذه لحظةٌ يسيرةٌ جدا، يبعد جدا -بل يكاد يستحيل إن لم يكن محالا حقيقة- أن يُقارن قبضُه لحظةَ استتمامه، فيبقى الإيراد الأخير قائما.


والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.,









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 22:25   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
1- ليست هذه المسألة لأنها حركةٌ، وإنما حمل الصبي، ولو في اللحظة التي تُمَـدُّ فيها اليدُ لحمله؛ يكون المصلي قد ترك القبض؛ فكيف يُفعل شيء مستحب!!! -على كلامك- ويُترك الواجب؟

2- حمل المصحف في الصلاة، روى البخاري في الصحيح معلقا بصيغة الجزم: (وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف)، فهو لازم واضح في تركه القبض، فهذا مذهبٌ لعائشة رضي الله عنها صريح؛ بعدم بطلان صلاة من ترك القبض، بخلاف نسبتك القول بوجوب القبض لسهل بن سعد وابن عباس رضي الله عنهما، ففي نسبة ذلك إليهما نظر، وفرَّعت على هذه النسبة -التي فيها نظر-: أن القولَ بإبطال صلاة من ترك القبض مذهبٌ لهما!!!

3 و 4- مسألة إصلاح الثوب وحك الشعر، والتفصيل الذي ذكرتَهُ:
أ - أن يكون على وجه السهو والغفلة، هذا لم أقصده؛ لأنه لا يَرِد على كلامك السابق.
ب - أن يكون لرفع الحرج؛ وذكرتَ صورةً يكون فيها الفعلُ مباحا -أي: في الأصل-، فكيف يُترك الواجبُ لشيءٍ مُباحٍ؟
ج- وأما إذا كان عبثا، فتبطل صلاتهُ، فهذا يرجع إلى مسألة سبق ذكرُها مرارا، ولا أُراكَ إلا قد انفردتَ بهذا القول، وسنجمع من هذا الموضوع وحده رسالة في: (مفردات الأخ الطيب) لا عن المذاهب الأربعة، وإنما ما انفرد به عن الأمة الإسلامية قاطبة (ابتسـامة).

5- الظاهرُ أن عبارتي كانت قاصرةً عن تأدية المراد.

مرادي بقولي: إنه يقبض إذا استتم قائما، نعم.

ولكن استتمامه قائما، هذه لحظةٌ يسيرةٌ جدا، يبعد جدا -بل يكاد يستحيل إن لم يكن محالا حقيقة- أن يُقارن قبضُه لحظةَ استتمامه، فيبقى الإيراد الأخير قائما.


والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.,
1- نعم ، كما قلت لك فحمل الصبيِّ فعل فعله النبي صلى الله عليه و سلَّم و قد قال رسول الله ( صلَّوا كما رأيتموني أصلي ) ، فرفع الصبي مع أنه مستحب فيجوز ترك القبض لأجله لأن النبي عليه السلام تركه لأجله لا لشيء آخــــر .
2- فمذهب عائشة رضي الله عنها ليس حجة على مذهب سهل و لا ابن عباس و إنما الرد إذا اختلف الصحابة يكون إلى القرآن و السنة و السنة الصحيحة تقضي لمذهب الأخيرينِ لأنها آمرة بالقبض و كما سبق الأمر للوجوب و الواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا عن علم به ....
3- 4- الحرج ليس من الديانة لقوله تعالى ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فإزالة الحرج من الديانة قطعًا فلذا قلت لك : إن حكَّ الشعر أو الجسم او إصلاح الثوب إن كان من حرج فلا بأس بفعله قصر زمنه أم طال و الله أعلم
5- اللحظة اليسيرة لا يمكن للإنسان أن يقبض فيها طبيعةً و حكم الطبيعة أن الشريعة لا تخالفه ألبتة لقوله تعالى ( و لا تحمِّلنا ما لا طاقة لنا به )
....
و أنا أنتظر طبع رسالة ( مفردات الطيب ) على أن تكون أرباح النشر نصفها لي و نصفها بينك و بين دار النشر









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-07, 14:11   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










456ty

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة
1- نعم ، كما قلت لك فحمل الصبيِّ فعل فعله النبي صلى الله عليه و سلَّم و قد قال رسول الله ( صلَّوا كما رأيتموني أصلي ) ، فرفع الصبي مع أنه مستحب فيجوز ترك القبض لأجله لأن النبي عليه السلام تركه لأجله لا لشيء آخــــر .
2- فمذهب عائشة رضي الله عنها ليس حجة على مذهب سهل و لا ابن عباس و إنما الرد إذا اختلف الصحابة يكون إلى القرآن و السنة و السنة الصحيحة تقضي لمذهب الأخيرينِ لأنها آمرة بالقبض و كما سبق الأمر للوجوب و الواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا عن علم به ....
3- 4- الحرج ليس من الديانة لقوله تعالى ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فإزالة الحرج من الديانة قطعًا فلذا قلت لك : إن حكَّ الشعر أو الجسم او إصلاح الثوب إن كان من حرج فلا بأس بفعله قصر زمنه أم طال و الله أعلم
5- اللحظة اليسيرة لا يمكن للإنسان أن يقبض فيها طبيعةً و حكم الطبيعة أن الشريعة لا تخالفه ألبتة لقوله تعالى ( و لا تحمِّلنا ما لا طاقة لنا به )
....
و أنا أنتظر طبع رسالة ( مفردات الطيب ) على أن تكون أرباح النشر نصفها لي و نصفها بينك و بين دار النشر

1- قلتَ: (فيجوز ترك القبض لأجله لأن النبي عليه السلام تركه لأجله لا لشيء آخــــر)!!!! بل أقول: ما دام ترك القبض لشيء مستحب -عندك- هذا دليل على أن القبض لا تبطل الصلاة بتركه، لأنه لا يُفعل المبطلُ لشيء مستحب!!

2- نعم، مذهب عائشة رضي الله عنها ليس حجة على مذهب سهل وابن عباس رضي الله عنهما، وأنا لم غير ذلك! ولا أظنك تقول بالعكس: وهو أن مذهب سهل وابن عباس رضي الله عنهما حجة على مذهب عائشة رضي الله عنها.
ولكن، لعلك ترتكتَ ملمحًا في كلامي، وهو أن نسبة القول: بأن ترك القبض في الصلاة غير مبطل لها": مذهب صريح، ولازم صحيح، من فعل عائشة رضي الله عنها.
بخلاف نسبة القول بوجوب القبض لسهل وابن عباس رضي الله عنهما، بَـلْهَ القول ببطلان الصلاة بتركه!!

3 و 4 - الحرج ليس من الديانة، وآلإبطال للصلاة بترك القبض ولو لحظة يسيرة: ليس من الحرج؟!!!!

5- إذا كانت اللحظة اليسيرة لا بأس بترك القبض فيها، واللحظتان اليسيرتان؟ والثلاث؟؟؟ ما الضابط في ذلك من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!


- أما ما لوَّنتَه بالأحمر، فقد فهمتُ قصدَك منه إجمالا، ولكن العبارة لم تتضح لي دلالتها!

فيما يخص المفردات، أظن أنه لو وصل الأمر إلى أن تجمع رسالة على الوصف السابق، وهو ما انفردتَ به عن الأمة الإسلامية، لما صحَّ أن تسمي ما تأخذه حقوقا للتأليف أرباحا...... (ابتسامة)، ولعلكَ أدركتَ ما أرمي إليه.









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-07, 15:22   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

لكن لماذا يبكي ذلك الأصفر ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
1- قلتَ: (فيجوز ترك القبض لأجله لأن النبي عليه السلام تركه لأجله لا لشيء آخــــر)!!!! بل أقول: ما دام ترك القبض لشيء مستحب -عندك- هذا دليل على أن القبض لا تبطل الصلاة بتركه، لأنه لا يُفعل المبطلُ لشيء مستحب!!

2- نعم، مذهب عائشة رضي الله عنها ليس حجة على مذهب سهل وابن عباس رضي الله عنهما، وأنا لم غير ذلك! ولا أظنك تقول بالعكس: وهو أن مذهب سهل وابن عباس رضي الله عنهما حجة على مذهب عائشة رضي الله عنها.
ولكن، لعلك ترتكتَ ملمحًا في كلامي، وهو أن نسبة القول: بأن ترك القبض في الصلاة غير مبطل لها": مذهب صريح، ولازم صحيح، من فعل عائشة رضي الله عنها.
بخلاف نسبة القول بوجوب القبض لسهل وابن عباس رضي الله عنهما، بَـلْهَ القول ببطلان الصلاة بتركه!!

3 و 4 - الحرج ليس من الديانة، وآلإبطال للصلاة بترك القبض ولو لحظة يسيرة: ليس من الحرج؟!!!!

5- إذا كانت اللحظة اليسيرة لا بأس بترك القبض فيها، واللحظتان اليسيرتان؟ والثلاث؟؟؟ ما الضابط في ذلك من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!


- أما ما لوَّنتَه بالأحمر، فقد فهمتُ قصدَك منه إجمالا، ولكن العبارة لم تتضح لي دلالتها!

فيما يخص المفردات، أظن أنه لو وصل الأمر إلى أن تجمع رسالة على الوصف السابق، وهو ما انفردتَ به عن الأمة الإسلامية، لما صحَّ أن تسمي ما تأخذه حقوقا للتأليف أرباحا...... (ابتسامة)، ولعلكَ أدركتَ ما أرمي إليه.
1- هذا هو الشرع، و مثال آخر : مسألة عدم جواز الصلاة بحضرة الطعام ، و هو مذهب أبي هريرة - صريحا دون استنباط مني - فمن صلى حين حضر الطعام بين يديه فباطلة صلاته و عليه إعادتها ، مع أنه لو أخَّر الطعام لما هلك ، فهذا حكم الشرع .
2- لم أجعل مذهبهما حجةَ على مذهبها ، و إنما قلت: لما اختلفوا نرجع ذلك إلى النص القاضي ، فوجدنا النص الصحيح صريحًا بالأمر بالقبض ، و الأمر للوجوب و ترك الواجب عمدا يبطلها كما سبق و أن ذكرته سبعين ألف خَطْرَه ( بالدْزِيرِيَّة )
3-4- لم أفهم العبارة ، فمعذرة !
5- هذا سؤال جيِّدٌ ، و هو يلزمني كظاهريٍّ - على أنه لا يصحُّ لغة وضع الكاف في هذا الموضع بل هي مستقاة من comme الفرنسية كقولهم : je suis comme un president de.... نبَّه على ذلك الإمام تقي الدين الهلالي في كتابه تقويم اللسانين - فأقول: الضابط في ذلك هو وجود الحرج من عدمه ، فأينما صحَّ له القبض حال الاستتمام قائما قبض ، و إلا فلا يقبض لأنه لم يستتمَّ قائماً و الله أعلم ، فالمهمُّ أن يتيقَّن القيام الصحيح الكامل ، فإن ما قبله لم يكن الصلب فيه إلا أعوجَ مائلا عن الاستقامة .
- بالنسبة للطبيعة فهو مصطلح في أصول الفقه الظاهري و معناه موجود في أصول الفقه عند الجمهور بلفظ ( الحسِّ ) و ( المشاهدة ) ، و الحكم الطبيعيُّ مثل : نوم البشر، و ظلمة الليل ، و بياض النهار، و المطر من المزن ، امتناع طيران الإنسان بجمسه دون وسيلة ، و النار صعَّادة محرقة ...و نحوها ، فهذه قوانين رتَّبها الله في الكون فلا تأتي الشريعة بخلافها رحمة من الله بعباده - فله الحمد - و إلا فالله سبحانه قادر على أن يفرض علينا ما لا طاقة لنا به و قد قال تعالى ( و لو شاء الله لأعنتكم ) ، و لكن ربنا رحمنا فقال ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )، فهذا مقصودي ، و الله الموفق .
- و في الأخير ، شكر الله لك ، على أني بطيء الفهم أحيانًا...









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مالك, مذهب, الصلاة, الإمام, القبض


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc