أسأل الله أن يشفي أمك المريضة
وإليك هاذ المواضيع المنقولة لعلها تفيدك
وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص111) :
"فيجب على المريض المستمر مرضه، وعلى الكبير من ذكر وأنثى إذا عجزوا عن الصوم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، سواء إطعاماً بتمليك بأن يدفع إلى الفقراء هذا الإطعام، أو كان الإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيعشيهم كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل حين كبر صار يجمع ثلاثين مسكيناً فيعشيهم فيكون ذلك بدلاً عن صوم الشهر" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (11/164) : عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر، والمريض الذي لا يشفى .
فأجابت :
"من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من بر (قمح) أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 . وقوله : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 . وقوله : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184" اهـ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
السلام عليكم شيخنا الفاضل.
صديقي أمه مريضة مرضا مزمنا فنصحها الطبيب بعدم صيام شهر رمضان.فكيف تكفر عن كل يوم تفطر فيه؟
أفيدونا بارك الله فيكم
تُخرج في ذلك اليوم الذي تفطر فيه ( كيلو ونصف ) من الطعام , تدفعه لمسكين واحد عن يوم واحد , وإذا أخرجت الكفارة دفعةً واحدةً بعد رمضان فلا حرج , فتطعم من المساكين بعدد أيام الشهر , لكل مسكين ( كيلو ونصف ) من قوت أهل البلد . ولو جمعتْ ثلاثين مسكيناً فأطعمتهم غداءً أو عشاءً أجزأ ذلك عنها .
على أن الكفارة لا تُخرج قبل شهر رمضان , فلينتبه لهذا , وبالله التوفيق .