أريد بحثا حول تطبيق القانون من حيث المكان - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أريد بحثا حول تطبيق القانون من حيث المكان

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-15, 10:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
علي حفصاوي 44
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية علي حفصاوي 44
 

 

 
إحصائية العضو










B8 أريد بحثا حول تطبيق القانون من حيث المكان

أرجوا المساعدة وأجركم على الله









 


قديم 2010-11-15, 13:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
MOULDI402
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك يااخي معك رحال المولدي ان المطلب الذي تطلبه صعب المنال علي اساس التشعب الكبير لهذا القانون ولكن ساعطيك لمحة من عندي تعتبر المفتاح في القانون الدولي الخاص ان القانون الدولي الخاص هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الخاصة ذات العنصر الاجنبي ولقد افرد المشرع قواعده في القانون المدي في المواد من 09 _24تحت عنوان تطبيق القانون من جيث المكان وهذه المواد التي تبدوا في نظر الذي ليس له اي صلة قوية بالقانون تبدوا امامه مواد قليلة لاكنها مواد تحمل ابعاد يصعب حتي علبي المتخصصين فكها ولهذا القانون اذا نظرنا الي نطاقه نجده يحوي موضوغ _الجنسية _الاختصاص القضائي الدولي_التحكيم التجاري الدولي_تنفيذ الاحكام القضلئية_ واهم موضوع هو قواعد التنازع وفي الاخير تقبل مني فائق اسفي لاني لم استطع افادتل باكثر من هذا صح عيدك










قديم 2010-11-15, 14:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
rayane4
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية rayane4
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إن الدولة المعاصرة لا يمكن أن تجعل لقانونها اختصاصا مطلقا competence exclusive بل تفسح المجال لتطبيق القوانين الأجنبية وفق ما تقتضيه حاجة المعاملات الدولية، فهي لا تستطيع أن تعتنق مبدأ الإقليمية المطلقة الذي يجعل حدود سيادتها كحاجز يمنع نفاذ القوانين الأجنبية على إقليمها، كما ساد في عهد الإقطاع؛ إذ جذور هذا المبدأ تعود إلى ذلك العصر، حيث كانت تنفر كل الدول من كل ما هو أجنبي، و ترفض تطبيق القوانين الأجنبية بحجة أنها تمس بسيادتها حتى لو تعلق الأمر بعلاقات أجنبية محضة.و بقي هذا المبدأ ساري المفعول إلى عصرنا الحاضر، فيطبق قانون الدواة على كل من يتواجد على إقليما سواء كان وطنيا أو أجنبيا المرجع[1] ، فإذا قلنا مثلا أن القانون الجزائري قانون إقليمي فمعناه أنه يسري على كل شخص موجود على الإقليم الجزائري بغض النظر عن جنسيته، أما ما يقع خارج التراب الجزائري فيخضع لقانون الدولة الأجنبية، حتى لو تعلق الأمر بجزائريين.

و مبدأ إقليمية القوانين يقوم على أساس سيادة الدولة على إقليما، إذ لا تتحقق هذه السيادة إلا عن طريق بسط سلطان قانونها داخل إقليمها على الوطنيين و الأجانب على حد السواء. فضلا عن أن هذه السيادة تتنافى البتة مع وجود قانون أجنبي ينازع قانونها و يدعى الاختصاص على إقليمها



- مجال تطبيق مبدأ إقليمية القوانين

إن أفسح مجال لتطبيق مبدأ إقليمية القوانين هو القانون العام الذي يبرز فيه جليا عنصر سيادة الدولة. لذا نجد كل فرع من فروع القانون العام يطبق تطبيقا إقليميا كقاعدة عامة
كالقانون الجنائي و القانون الإداري و القانون المالي و قانون النظام القضائي، و قوانين المرور...


و لكن على الرغم من ذلك فإن مجال مبدأ إقليمية القوانين لا يقتصر على القانون العام فحسب بل نجده أيضا في مجال القانون الخاص كالقوانين المتعلقة بالحيازة و الملكية و الحقوق العينية و القوانين المتعلقة بشكل التصرفات القانونية أو القوانين الخاصة بالعمال...

و كل هذا يعود إلى أن هذه القوانين تتعلق بالنظام العام للدولة، و لذا يجب أن تطبق تطبيقا إقليميا





- الاستثناءات الواردة على مبدأ إقليمية القوانين

ترد على مبدأ إقليمية القوانين بعض الاستثناءات، فتحد من تطبيق قانون الدولة على إقليما أو تمد تطبيقه إلى خارجها و هي:

1- إن الحقوق و الواجبات التي ينص عليها الدستور، تطبق تطبيقا إقليميا بالنسبة للمواطنين فحسب، و لا تطبيق على الأجانب، كحق الانتخاب و حق الترشيح، و حق تولي الوظائف العامة، و إن كان هذا الأخير قاصرا أصلا على الوطنيين؛ و إذ أبيح للأجانب يكون ذلك على سبيل الاستثناء. أما الواجبات كواجب الدفاع عن الوطن وواجب الخدمة الوطنية.

2- يستثني من مبدأ الإقليمية ما يقرره القانون الدولي العام لبعض الأجانب، كالممثلين الدبلوماسيين و القناصل الذين يتمتعون بالحصانة القضائية و من ثم فلا يخضعون لقانون الدولة التي يوجدون على إقليمها و التي يمارسون فيها مهامهم كما أنهم لا يخضعون لولاية قضائها.

3- أن حاجة المعاملات الدولية تقضي بضرورة الأخذ بقواعد القانون الدولي الخاص أو ما يسمى بقواعد الإسناد، إذ تسند العلاقات القانونية التي تشتمل على عنصر أجنبي إلى القانون المختص أصلا بحكمها و قد يؤدي هذا إلى تطبيق قانون أجنبي على إقليم الدولة؛ و من ثم يعد خروجا أو استثناءا على مبدأ إقليمية القوانين.

4- الاستثناءات على مبدأ إقليمية قانون العقوبات:
الأصل أن يطبق قانون العقوبات على جميع الجرائم التي ترتكب على إقليم الدولة، أيا كان جنسية أو صفة مرتكبها. و مع ذلك فإن هناك حالات يقرر فيها القانون حصانة لبعض الأشخاص فلا ينطبق عليهم قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي يرتكبونها داخل إقليم الدولة. و هذه الحصانة قد تنشئها قواعد القانون الداخلي أو قواعد القانون الدولي و تحد عليها في اعتبارات المصلحة العامة للمجتمع الوطني أو الدولي

إذا كان الأصل هو تطبيق قانون العقوبات تطبيقا إقليميا نظرا إلى أنه فرع من فروع القانون العام الذي تبرز فيه سيادة الدولة بدليل المادة 3ف1 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي:

«يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية.»
غير أن هذه السيادة تتدعم و تبرز جليا بالخروج عن هذا المبدأ، إذ يمتد قانون الدولة خارج إقليما كلما ارتكبت جرائم في الخارج و كان من شأنها المساس بأمن الدولة أو باقتصادها، مهما كانت جنسية مرتكبها أي سواءا كان وطنيا أو أجنبيا. و هذا ما قضت به كل من الفقرة الثامنة من المادة 3 من قانون العقوبات بقولها: «كما يطبق على الجرائم الني ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.»


و تدعم هذه الفكرة كل من المادتين 583-582 من قانون العقوبات. أما المادة 588 من نفس القانون فتنص على ما يلي: «كل أجنبي ارتكب خارج الإقليم الجزائي بصفة فاعل أصلي أو شريك، جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية تزييفا لنقود ا أو أوراق صرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر، تجوز متابعته و محاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألقي القبض عليه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسليمه لها.»

إن جميع هذه المواد تنص على امتداد قانون العقوبات الجزائري إلى الخارج و نشير إلى أن امتداد قانون العقوبات يرجع إلى خضوعه لمبدأ الشخصية و هو من المبادئ القديمة، بل إنه الأصل في تطبيق قانون العقوبات و له وجهان وجه إيجابي ووجه سلبي.

الوجه الإيجابي: و هو ما يسمى بالشخصية الإيجابية و يعني تطبيق النص العقابي على كل جريمة فيها اعتداء على مصلحة وطنية مهما كانت جنسية المتهم أو مكان ارتكاب الجريمة، ذلك لأن القانون وضع لحماية المواطنين و ممتلكاتهم، و كذلك لممتلكات و لمصالح الدولة، و هذه الحماية واجبة للكل، و ضد الكل فهناك تضامن بين مصلحة الدولة و مصلحو كل فرد من رعاياها حتى لو حصل الضرر لأية مصلحة منهما في الخارج.

هذا و يطلق الفقهاء عادة على مبدأ حماية مصالح الدولة عبارة «عينية النص» أو «الاختصاص العيني» أو «التطبيق العيني للقانون» إذ ينظر فيه إلى نوع الجريمة المرتكبة، و لا ينظر فيه إلى مرتكب الجريمة أي إلى الشخص ذاته فيطبق قانون العقوبات على الوطني و الأجنبي على حد السواء كلما وقعت منها مثل هذه الجرائم










II) مبـدأ شخصيـة القوانين:


باعتبار الدولة المعاصرة عصوا في المجتمع الدولي فإن هذه العضوية تفرض عليها إفساح المجال لتطبيق القوانين الأجنبية فيما يخص العلاقة الدولي أي العلاقات التي تشمل على عنصر أجنبي و هذا على الرغم من اعتناقها بمبدأ إقليمية القوانين. و يرى جانب من الفقه أن التزام الدولة بذلك يفرضه عليها الدولي، و من ثم يفرضه القانون الدولي الوضعي، و مع ذلك فإن للدولة الحرية المطلقة في رسم حدود تطبيق القانون الأجنبي على إقليمها.

إذا تعتنق الدولة المعاصرة بجانب مبدأ إقليمية القوانين، مبدأ شخصية القوانين الذي يقضي به أن قانون الدولة يمتد و يطبق على رعاياها حتى لو انتقلوا إلى الخارج إذ سيبقى الشخص مرتبطا بدولته ارتباطا وثيقا. وقد نادى بهذا المبدأ الفقيه الإيطالي "مانشيني" و مؤداه أن قوانين كل دولة إنما وضعت من أجل الأفراد المنتمين إلى جنسيتها، و قد رعي في رضعها الاعتبارات الخاصة بهم وحدهم؛ و من ثم فالقاعدة هي سريان قانون الدولة على رعاياها أينما كانوا أي حتى لو كانوا خارج حدودها.
والواقع هو أن مبدأ شخصية القوانين ظهر في العصور القديمة و ساد في المجتمعات آنذاك على أساس النفور من الأجنبي و معاملته معاملة العبد أو العدو. فكان التمييز سائدا و عاما بين الوطني و الأجنبي و كان لا يطبق على هذا الأخير القانون الوطني الذي يعتبر بمثابة امتياز قاصر على الوطنيين فحسب فكان الإغريق مثلا يعتبرون حق التقاضي امتيازا مقصورا على الوطنيين. أ ما الرومان فكانوا يعتبرون تطبيق القانون المدنيLe jus civitatus امتيازا يتمتع به المواطنون الرومان فحسب أما الأجانب فكانوا يخضعون لقوانينهم الشخصية.


إذا كان مبدأ شخصية القوانين قديما قوم على أساس عدائي. فقانون الدولة هو امتياز يتمتع به الوطني وحده دون الأجنبي. غير أن تطور المجتمعات الحديثة اقتضى تغيير هذا الأساس الذي يقوم حاليا على المجاملة الدولية التي فرضتها ضرورة المعاملات الدولية




- مجال تطبيق مبدأ شخصية القوانين:


أن أفسح مجال لتطبيق مبدأ شخصية القوانين هو القانون الخاص، لا سيما الأحوال الشخصية (من الزواج و نفقة و طلاق و ميراث…) إذ تميل الدول المعاصرة إلى اتجاه واحد هو إخضاع هذه الأحوال إلى القانون الشخصي و هذا حسما للتنازع بين القوانين من حيث المكان. فتقرر قواعد الإسناد إخضاع الأحوال الشخصية قانون جنسية الشخص أي قانونه الوطني و من ثم فكلما انتقل الفرد إلى الخارج و أجرى تصرفا متعلقا بحالته الشخصية خضع تصرفه لقانونه الشخصي
مجال تطبيق مبدأ شخصية القوانين في القانون العام

يفسح المجال لتطبيق مبدأ شخصية القوانين حتى في مجال القانون العام الذي تظهر فيه سيادة الدولة واضحة، و إن كان تطبيقه في هذا المجال ضيقا، إذ نجده في الحقوق السياسية، و الواجبات العامة التي يقررها الدستور. فتطبق تطبيقا شخصيا بحيث تقتصر على الوطنيين دون الأجانب. و حتى في قانون العقوبات الذي يسود فيه مبدأ إقليمية القوانين، نجد تطبيقا محدودا لمبدأ شخصية القوانين و ذلك عندا يقرر امتداد أحكامه إلى مواطنيه حتى لو كانت الجرائم المنسوبة إليه قد ارتكبت في الخارج و الحكمة في ذلك تعود إلى عدم إفلات المجرم من العقاب






خاتمـــة

و إذا فنخلص إلى أن الدولة المعاصرة لا يتسنى لها أن تتبنى مبدأ واحد و تترك الآخر لأن ضرورة و حاجة المعاملات الدولية تفرض عليها إفساح المجال لتطبيق القوانين الأجنبية استنادا إلى مبدأ شخصية القوانين و إذ كان هذا المبدأ قد اعتبر مساسا بسيادة الدولة في المجتمعات القديمة. فإن قبول تطبيقه في المجتمعات الحديثة لتسيير المعاملات الدولية دليل على رقي الدولة و على درجة حضارتها لذا فالدولة الحديثة تأخذ بالمبدأين معا و إن كان مبدأ الإقليمية هو الأصل و مبدأ شخصية القوانين هو الاستثناء حتى لو كان قد وجد تعارض بين المبدأين قديما أو كما يقول الأستاذ "إبراهيم الخليلي": «هناك علاقة تعايش سلمي بينها










قديم 2010-11-15, 14:52   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
rayane4
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية rayane4
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تطبيق القانون من حيث الزمان

• الفرض : يفترض الحديث عن تطبيق القانون من حيث الزمان ، وجود قانونين ( قانون قديم و قانون جديد ) يتنازعان التطبيق .
• الحــــل : الأصل في سريان القانون من حيث الزمان أن يمتد نطاق تطبيقه من تاريخ نفاذه حتي وقت انقضاء العمل به .
• الوقائع الممتدة في الزمان : من الوقائع ما ينشأ و يستمر في الزمان و تتولد آثاره مستغرقة الفترة التي ينتهي فيها سريان قانون معين و يبدأ فيها نفاذ قانون جديد حل محله ، فتكون الواقعة قد بدأت في ظل القانون القديم ثم أنتجت آثارها في ظل قانون جديد ، فيثور التساؤل الآتي : أي القانونين أحق بحكم الواقعة ؟ هل هو القانون القديم الذي نشأت في ظله ؟ أم هو القانون الجديد الذي أنتجت آثارها في ظله ؟
مثال : شخص بلغ سن الرشد في ظل قانون يحدده ب18 سنة ، ثم حل محله قانون جديد حدد سن الرشد ب21 سنة، فما حكم هذا الشخص ؟ هل يظل رشيدا بحكم أنه قد بلغ سن الرشد وفق القانون القديم ؟ أم يعود قاصرا من جديد وفق القانون الجديد ؟

اعتمد الفقه مبدأين في حل مسائل تنازع القوانين من حيث الزمان : مبدأ عدم رجعية القوانين و مبدأ الأثر الفوري للقانون ، بالإضافة لبعض الحلول التشريعية التي وضعها المشرع بصدد حالات معينة من التازع الزماني .

& الحلول النظرية لمشكلة تنازع القوانين :
أولا – مبدأ عدم رجعية القوانين :
• مضمونه : يقصد به عدم سريان أحكام القانون إلا علي الوقائع
التي وقعت في ظله أي ما وقع من بدء تاريخ العمل بالقانون و بحيث لا يمتد أثرها الي الوقائع التي حدثت قبل ذلك التاريخ .
* فعاليته : هذا المبدأ يقيد القاضي و لا يقيد المشرع إلا فيما يتعلق بالتشريع في المسائل الجنائية .
* غايته : 1) تحقيق العدل . 2) ضمان استقرار المعاملات .
* حكم خاص بالقوانين التفسيرية : القوانين التفسيرية هي جزء لاحق من قانون سابق ، فهو لا يضيف أحكام جديدة للقانون ، بل يقتصر دوره علي توضيح غموض أكتنف نصوصه ، و بالتالي ففائدتها تبدو من خلال تطبيقها بأثر رجعي منذ سريان القانون المفسر .

ثانيا – أهم النظريات في حل تنازع القوانين :
(1) النظرية التقليدية :
× و هي تفرق بين الحق المكتسب و مجرد الأمل ، فالأول هو المصلحة التي يحميها القانون للشخص بعد أن تستقر نهائيا في ذمته . أما الثاني فيعني الأمنية التي تراود الشخص في اكتساب الحق ، لكنها تظل مسألة احتمالية .
× مثال : المركز القانوني للتركة قبل وفاة المورث (مجرد أمل ) و بعد وفاته ( حق مكتسب ) .
× مضمونها : القانون لا ينطبق علي التصرفات التي تمت قبل صدوره باعتبار انها أكسبت أصحابها حقوقا . أما التصرفات التي وقعت قبل صدور القانون غير أنها لم تتحول بعد الي حقوق مكتسبة فإنه يمكن أن تسري عليها أحكام القانون بأثر رجعي بحكم انها تمثل مجرد أمل لأصحابها .
× استثناءات علي فكرة الحق المكتسب :
1 – النص الصريح من المشرع علي الرجعية .
2 – الحالة التي يكون فيها القانون الجديد هو القانون الأصلح للمتهم .
3 – القوانين التفسيرية .
4 – اذا تعلق القانون الجديد بالنظام العام و الآداب .

× نقد النظرية التقليدية :
1) النظرية تعتمد علي التفرقة بين الحق المكتسب و مجرد الأمل ،
و هي تفرقة تقوم علي الإفتراض النظري الذي لا يثبت أمام حقائق الواقع ( حق الموهوب له علي المال الموهوب ) .
2) النظرية لا تفرق بدقة بين الأثر الرجعي للقانون و الأثر المباشر للقانون ( سن الرشد ) .

(2) النظرية الحديثة :
× تقوم علي التفرقة بين عدم رجعية القانون القديم و بين الأثر المباشر للقانون الجديد ، استنادا الي ما يسمي بالمراكز القانونية التامة و غير التامة و ما ينشأ عنها من حقوق للأفراد .
× مضمونها : القانون الجديد لا يسري بأثر رجعي علي المراكز القانونية التي سبقت وجوده ، غير أن أحكامه تسري في نفس الوقت بأثر فوري علي المراكز القانونية التي نشأت بعده .
و تفرق النظرية بين المراكز القانونية التامة و غير التامة : فالأولي هي التي نشأت و أكتملت آثارها في ظل القانون القديم ، فلا تسري عليها أحكام القانون الجديد و إلا كان في ذلك رجعية للقانون الجديد.

و لكن الإشكال يثور بالنسبة للمراكز القانونية غير التامة و هي التي نشأت في ظل القانون القديم و أنتجت آثارها في ظل قانون جديد بعد الغاء العمل بالقانون القديم ، فهنا لا يسري القانون الجديد بأثر رجعي علي ما تم من مراكز قانونية قبل صدوره .



× استثناءات علي النظرية الحديثة :
1 ) حالة النص الصريح علي رجعية القانون .

2) حالة الأثر المستمر للقانون القديم .

ثالثا – الحلول التشريعية لبعض مسائل تنازع القوانين :

أولا – مسائل الأهلية :
نص المشرع على مسألتين في هذا الصدد :
1- المركز القانوني للشخص ، و بصددها يقرر القانون الإماراتي أن القانون الجديد يسري بأثر فوري على جميع الأشخاص من حيث بيان مراكزهم القانونية الراهنة بصرف النظر عن مراكزهم القانونية السابقة في ظل القانون القديم .
2- تنظيم الآثار المترتبة على تصرفات الشخص ، و هنا يفرق القانون بين فرضين : الأول- تصرفاته التي أبرمها في ظل االقانون القديم حيث كان يــعتبر راشدا ً حتى لـــو كان القانون الجديد يعتبره قاصرا ً. أما الفرض الثاني – فيتعلق بتصرفات الشخص التي أبرمها في ظل القانون الجديد و تخضع لهذ القانون الجديد و من ثم لا بعد هذه التصرفات صحيحة إذا كان الشخص يعد قاصرا ً في نظر القانون الجديد.


ثانيا ً – مسائل التقادم :
و هنا عالج المشرع الإماراتي مبدأين :
الأول – مبدأ عدم رجعية القانون ، فيفرق القانون بين المدة السابقة على العمل بالقانون الجديد و بين المدة التي تلي العمل به ، فأخضع الأولى لأحكام القانون القديم فيما يتعلق بالمسائل الخاصة ببدأ التقادم و وقفه و انقطاعه و ذلك تطبيقا ً لمبدأ عدم رجعية القانون . و أخضع الثانية لأحكام القانون الجديد الذي يسري عليها بأثر فوري .
الثاني – مبدأ الأثر الفوري للقانون ، حيث تسري القوانين المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل ، و عادة ما يطيل القانون الجديد مدة التقادم أو يقصرها أو يعدل من شروطها .
ثالثا َ- الحلول المتعلقة بأدلة الإثبات :
نص القانون على أن القاضي ملزم بالدليلوفقا ً للنصوص الني كانت سارية وقت إعداده أو الوقت الذي كان يجب إعداده فيه . و على ذلك فإن القانون القديم و باعتباره القانون الذي عاصر عملية إعداد الدليل فيكون هو القانون الساري على الدليل من حيث طبيعته و شروطه و حدود استعماله ، و هكذا يمكن استخلاص النتيجتين الآتيتين :

1- إذا صدر القانون الجديد بنظام جديد للإثبات فلا يجوز أن يكون له أثر على التصرفات التي تمت في ظل القانون القديم الذي يرجع إليه في تحديد أدلة الإثبات .

2- في الحالة التي يعدل القانون الجديد نظام الإثبات الذي كان ساريا ً في ظل القانون القديم ، فلا يسري التعديل في ذلك على إثبات التصرفات التي تمت أو انعقدت في ظل القانون القديم .










قديم 2010-11-20, 16:37   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
علي حفصاوي 44
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية علي حفصاوي 44
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أشكركم جزيل الشكر على إفادتي به>ه المواضيع ... شكرا شكرا










قديم 2010-11-20, 20:00   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حمزة ملياني 121
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حمزة ملياني 121
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اتمنى لك التوفيق كون جا عندي مانبخلش خويا










قديم 2011-01-01, 11:40   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
علي حفصاوي 44
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية علي حفصاوي 44
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا خويا حمزة










قديم 2011-01-01, 19:47   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
mohamed1112
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا تطرقت لهدا البحث في السنة الاولى و هو ليس بالصعب كما ذكر الاخ و لكنه يحتاج الى تركيز كبير ان ما زلت بحاجة له سافيدك به










قديم 2011-06-11, 20:15   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
tassakurt
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوران على المواضيع










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المكان, القانون, تطبيق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc