بارك الله فيك و جزاك الله خيرا.
هنا قد تطرقة إلى ثلاث مسائل: في مسألة تخص موالات الكفَّار و المظاهرة !!
الأولى: هل قصة حاطب أصل في مسألة المظاهرة ؟، فإن كانت كذلك فما هو الجواب عنها، لاسيّما أن في بعض ألفاظها تعقيباً لوصف عدم الميل القلبي لهم بالحكم بعدم كفره لكونه لم يقصد الكفر أو نصرة المشركين على المسلمين، وهذا يدل دلالة ظاهرة على انتفاء الحكم عنه بسلامة مقصده وبراءته من التولي القلبي.
وإن لم تكن قصة حاطب أصلاً في هذا الباب، فبمَ يلحق؟، هل يلحق بباب مطلق الموالاة التي تكون تارة كفراً وتارة معصية؟، وهل وجد التفريق في مصطلحات الأئمة المتقدمين بين الولاء والمظاهرة؟.
ثانيا : هل يمكن التوقف في الحكم على المعين بالنظر إلى القرائن وإعمالها؟، بحيث يكون القول بتحقيق المناط فيها خاضعاً للقرائن، فحكم المسلم الذي تجسس لغرض دنيوي طارئ، ليس كحكم من أخذ السلاح وبرز في الصفوف الأولى يقاتل المسلمين باستماتة وبسالة، وحكم من من أعانهم بشربة ماء، ليس كحكم من جهزهم بالمُؤن والأسلحة والعتاد، وهَكذا.
بارك الله فيك أولاً و آخرا .
و بإذن الله تعالى سأجاوب على هذه المسألتين قريبا بإذن الله تعالى .